L’abandon de poste par un gardien, entraînant la perte des biens gardés, caractérise le délit d’abus de confiance (Cass. crim. 2008)

Réf : 16190

Identification

Réf

16190

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1436/3

Date de décision

11/06/2008

N° de dossier

1756/07

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 547 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : مارس 2009

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un acte de dissipation frauduleuse au préjudice d'autrui au sens de l'article 547 du Code pénal.

Résumé en arabe

– يكون مرتكبا لجنحة خيانة الأمانة الحارس الذي و إن لم يتسلم أجرته غادر عمدا الضيعة التي يعمل بها دون إشعار مشغله و دون تكليف شخص آخر بحراستها.نعم.

Texte intégral

القرار عدد:1436/3، ملف جنحي عدد:1756/07، الصادر بتاريخ: 11/06/2008
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/6/2008 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين:س.م.
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى س.م  بمقتضى تصريح أفضى به  بتاريخ 03/11/06 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة بواسطة ذ.دداوي الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة  في القضية عدد 941-05 و تاريخ 27/10/06 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة خيانة الأمانة و الحكم من جديد بإدانته من أجلها و معاقبته بشهرين حبسا نافذا و غرامة 500 درهم.
إن المجلس/ بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالي التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الاستماع إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
و بعد المداولة طبقا للقانون
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد دداوي المحامي بالجديدة و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و المستوفية للشروط المتطلبة في المادتين 528 و 530 ق م ج.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى و المتخذة أولهما من خرق القانون و المساس بحقوق الدفاع ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن الطاعن ينكر المنسوب غليه في جميع مراحل الدعوى و أن الشهود المستمع غليهم لم يجزموا أن المتهم أختلس أو بدد بسوء نية إضرار بالمشتكي أجهزة أو معدات و أن المحكمة رغم ذلك أدانت الطاعن و لم تبرز عناصر الفصل 547 ق ج و المتخذة ثانيتهما من نقصان التعليل ذلك أن الطاعن صرح بأن المشتكي هو الذي طرده من عمله سنة 2002 و أنه لم يقدم شكايته إلا في سنة 2004 و أن المحكمة لم تبرز عناصر جنحة خيانة الأمانة بل اكتفت بالقول بأن هذه الجنحة ثابتة في حق الطاعن دون إثبات.
حيث إن القرار المطعون فيه جاء بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس إذ جاء فيه:  » حيث صرح المتهم م. عند الاستماع إليه تمهيديا أنه كان يعمل لدى المشتكي كحارس لضيعته إلا أنه لما رفض هذا الأجير أداء أجرته فإنه غادرها و ترك الضيعة دون حراسة مما تسبب في سرقة و تخريب الأجهزة و المعدات التي كان يقوم بحراستها.
و حيث أن مقتضيات الفصل 547 ق ج. ثابتة في حق المتهم ذلك أن الثابت من خلال ظروف النازلة و وثائق الملف و خاصة تصريح المتهم المذكور لدى الضابطة القضائية أنه كلف من طرف المشتكي لحراسة أمتعته و معداته المتواجدة بالضيعة إلا أنه تركها دون حراسة مما تسبب في إتلافها أو سرقتها و أنه كان يجب عليه عند مغادرة الضيعة أن يكلف شخصا آخر لحراستها أو يشعر مالكها بذلك الشيء لم يفعله المتهم المذكور »، و بذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها بما فيه الكفاية و أبرزت عناصر الفصل 547 ق ج. و اعتبرت مغادرة الطاعن لضيعة المشتكي دون إشعار هذا الأخير أو تكليف شخص ليقوم بحراستها يشكل جنحة خيانة الأمانة الأمر الذي كانت معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه و برد المبلغ المودع بعد استيفاء المصاريف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد بنعطية رئيسا و المستشارين: محمد بنرحالي مقررا و محمد مقتاد و محمد بن حم و عبد الرزاق الكندوز و بحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجيراري و التي كانت تمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Pénal