Violences volontaires : la perte des phalanges distales de plusieurs doigts caractérise l’infirmité permanente (Cass. crim. 2007)

Réf : 16166

Identification

Réf

16166

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2292/5

Date de décision

17/10/2007

N° de dossier

22357/6/5/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclaration de culpabilité sur un faisceau d'indices concordants comprenant les aveux partiels du prévenu, les déclarations de la victime et ladite expertise.

Résumé en arabe

– ان المحكمة بتاييدها للقرار الابتدائي تكون قد تبنت علله واسبابه.
– ان الاحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطات ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به.

Texte intégral

قرار: 2292/5، ملف جنحي عدد: 22357/6/5/2004، بتاريخ:17/10/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 17/10/2007
ان الغرفة الجنائية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: هشام بوجلب
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
نظرا لطلب النقض المرفوع من طرف هشام بوجلب بمقتضى تصريح ادلى به بواسطة دفاعه بتاريخ 13/7/2004 امام كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالرباط الرامي الى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها في القضية ذات العدد 90/2004/26 وتاريخ 5/7/2004 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل الضرب والجرح بواسطة السلاح المؤدي الى عاهة مستديمة والسكر العلني وانتحال اسم باربع سنوات حبسا نافذا مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها الى ثلاث سنوات.
ان المجلس/
بعد ان تلا السيد المستشار محمد زهران التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات على السيد ادريس ملين المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث ان طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس المادة.
وحيث انه ادلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بامضاء الاستاذ عبد الرحيم بنبركة المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضي القانون،
فانه مقبولا شكلا،
وفي الموضوع:
في شأن الوسيلة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الاساس القانون:
ذلك ان المحكمة اعتمدت تقرير الدكتور العروسي الذي انهى تقريره المحرر اساسا باللغة الفرنسية ورد فيه عبارة عاهة مستديمة للقول بان العارض تسبب في احداث عاهة مستديمة للضحية، لكن من الثابت ان التكييف القانوني هو من اختصاص قاضي الموضوع وليس من اختصاص الخبراء، والقضاة يخضعون في ذلك لرقابة المجلس الاعلى كما ان القاضي هو خبير الخبراء فمن خلال مناقشة تقرير المنجرة نلاحظ ان المادة 402 من ق.ج تنص على البتر وتعني بذلك بتر عضو او فقده او الحرمان من منفعته وهذا البتر او الحرمان يشترط فيه ان يكون فقدانا كليا ومستمرا أي غير قابل للشفاء وان يكون فقدانا لعضو باكمله وليس مجرد جزء بسيط من عضو وهذان الشرطان غير متحققين في نازلة الحال، فاستعمال الخبير لكلمة بتر باللغة العربية وهي ترجمة لكلمة perte التي استعملها باللغة الفرنسية علما ان استعمال perte باللغة الفرنسية لا يفيد المعنى القانوني لكلمة بتر، كما ان فقدان جزء من البنان لا يؤثر على وظيفته ولا على حيويتها واليد كلها هي فقط ما يمكن ان يطلق عليه اسم عضو طبي وكذلك قانوني بالاضافة ان البنان هو عبارة عن خلايا حية قابلة للاستخلاف، وعليه فان ما اصاب الضحية من جروح لا يرق الى درجة العاهة المستديمة وبالتالي يكون ما قضى به القرار محل الطعن حينما اعتبر الضحية مصابا بعاهة مستديمة يكون منعدم الاساس القانوني وخارقا للفصل 402 من ق.ج الامر الذي يعرضه للنقض والابطال.
لكن حيث ان المحكمة المطعون في قرارها لما استندت في ادانتها للعارض بجناية الضرب والجرح المفضي الى عاهة مستديمة على ما ورد في الخبرة الطبية القضائية والتي اثبتت بان الضحية مصاب ببتر ببنان السلامية الاخيرة للاصبع الثالث وبتر جزء من بنان السلامية الاخيرة للاصبع الثاني والرابع وبتصلب عضلات واوتار الاصبع الثاني تكون قد طبقت مقتضيات الفصل402 من القانون الجنائي ولم تخرقه في شيء مما يكون معه الوسيلة والحالة هذه على غير اساس.
وفي شأن الوسيلة الثانية والمتخذة من سوء التعليل الموازي لانعدامه:
ذلك ان المحكمة استندت في ادانتها للعارض على شهادة الضحية التي تمت امام السيد قاضي التحقيق واستبعدت شهادة باقي الشهود التي تمت ايضا امام السيد قاضي التحقيق وجاء في تعليل الحكم ان المحكمة بعد دراستها لوقائع النازلة وملابستها اقتنعت بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه دون ان تعلل قضاها تعليلا كافيا ودون ان تعلل استبعاد شهادة باقي الشهود رغم ان الشهادة هي وسيلة من وسائل الاثبات القانونية وانه في حالة استبعاد الشهادة فلا غنى عن تعليل هاذ الاستبعاد لانه استبعاد لوسيلة اثبات قانونية الامر الذي يجعل القرار محل الطعن عرضة للنقض والابطال.
لكن حيث من جهة اولى فانه بالرجوع الى القرار المطعون والى محضر جلسة المناقشة لا يتبين من ايهما ان المحكمة استبعدت شهودا كانوا لديها ولم تستمع اليهم.
وحيث انه من جهة ثانية فان المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للقرار الابتدائي تكون قد تبنت علله واسبابه وان القرار الابتدائي لما ادان الطاعن بالمنسوب اليه واستند في اثبات ذلك في حقه على اعترافه لدى الضابطة القضائية بحالة السكر التي كان عليها وبادلائه لها باسم غير اسمه الحقيقي وبضربه للضحية بواسطة حجرة على راسه امام المحكمة وعلى شهادة الضحية نفسه امام السيد قاضي التحقيق وعلى ما ثبت لها من تقرير الخبرة من كون الضحية مصاب ببتر ببنان السلامية الاخيرة للاصبع الثالث وبتر جزء من بنان السلامية الاخير للاصبع الثاني والرابع وبتصلب عضلات واوتار الاصبع الثاني نتيجة الضرب الذي تعرض به بواسطة السلاح تكون قد عللت قرارها تعليلات كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وابرزت الاساس القانوني الذي اعتمدته فيما انتهت اليه مما تبقى معه الوسيلة والحالة هذه على غير اساس.
حيث ان القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي وان الاحداث التي صرحت للجلسة بثبوتها بمالها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما انها تبرر العفوية المحكوم بها.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من هشام بوجلب ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5/7/2004 في القضية ذات العدد 90/2004/26.
وحكم على صاحبه بالصائر يستخلص طبق الاجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تعديدي الاجبار في ادنى امده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد المالك بوج رئيس غرفة والمستشارين: محمد بنعجيبة ومحمد زهران مقررا واحمد اللهيوي وعمر ازناي وبمحضر المحامي العام السيد ادريس ملين الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة اجغيدر.

Quelques décisions du même thème : Pénal