La vente judiciaire du fonds de commerce peut être ordonnée pour le paiement d’une créance née de son exploitation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69314

Identification

Réf

69314

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1861

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2018/8205/4831

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la force probante d'un relevé de compte bancaire pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, estimant le relevé de compte insuffisant à prouver la créance.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce document constituait une preuve valable au sens des dispositions du code de commerce, d'autant plus en l'absence de contestation de la part du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le rapport confirme l'exactitude du montant de la créance, laquelle trouve son origine dans des commissions et frais liés à l'exploitation commerciale du débiteur.

La cour retient que la créance étant ainsi établie et directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, il y a lieu de faire droit non seulement à la demande en paiement mais également à la demande de vente du fonds en cas de défaut d'exécution. Elle écarte cependant les demandes accessoires en paiement d'intérêts et de dommages-intérêts, faute de preuve d'un accord sur leur calcul après la clôture du compte et de la démonstration d'un préjudice distinct.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal et ordonne la vente du fonds de commerce à défaut d'exécution volontaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7456 بتاريخ 29/04/2014 في الملف عدد 11202/5/2013 ، القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

سبق البث في الإستئناف بالقبول

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ع. م. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2013 ، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 35.239,44 درهما دون الفوائد والتوابع والمصاريف ، كما هو ثابت من كشف الحساب , وان المدينة رفضت الأداء بكل الدين المتخلذ بذمتها رغم إنذارها ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة ومبلغ 5000.00 درهم تعويض عن الضرر ، وفي حالة عدم الأداء داخل أجل شهرين من تاريخ التبليغ الحكم بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسجل بمصلحة السجل التجاري بابن سليمان تحت عدد 1999 ، والقول بتصفية دينها من منتوج البيع أصلا وفائدة وتوابعه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ولو بدون كفالة وتحميلها الصائر ، وأرفقت مقالها بكشف الحساب ونسخة من السجل التجاري

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 29/04/2014 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة بأن كشف الحساب يعد وسيلة إثبات استنادا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان ومراقبتها ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استبعدت كشف الحساب المدلى به دون ان تذكر بدقة وجه الإخلال الذي يشوبه خاصة أمام غياب أي منازعة من المستأنف عليها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفقا لمطالبها المسطرة بالمقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 30/12/2019 الرامي إلى إجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة المصطفى (ب.) والذي خلص فيه إلى تحديد مديونية المدعى عليها في مبلغ 35.239,44 درهما

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المستأنفة والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير خبرة المصطفى (ب.) والحكم بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 35.239,44 درهما .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/09/2020 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم سابق الحضور وسبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/09/2020.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق مقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان والفصلين 491 و 492 من مدونة التجارة في الوقت الذي استبعد فيه كشف حسابها المطابق لدورية والي بنك المغرب.

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة للوقوف على صحة العمليات البنكية المضمنة بكشف الحساب المدلى به ، فخلص الخبير المعين المصطفى (ب.) إلى أنه بعد فحص العمليات البنكية المتعلقة بالمستأنف عليها شركة (ش. ت. ب.) منذ فتح حسابها لدى شركة (ع. م. ل.) بتاريخ 22/04/2009 إلى غاية تاريخ قفله وإحالته على حساب المنازعات بتاريخ 22/05/2012 ، فإن مديونيتها هي مبلغ 35.239,44 درهما تمثل العمولة الناجمة عن كفالة الدفع ومصاريف الخدمات البنكية وفوائد الحساب الجاري ، مما تكون معه المديونية موضوع كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنفة ثابتة حسب ما أكدته الخبرة ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول الطلب مستبعدا كشف الحساب المدلى به قد جانب الصواب مما ، يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 35.239,44 درهما .

وحيث بخصوص طلب الفوائد البنكية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة ، فإنه ليس بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على استمرارية احتسابها بعد قفل الحساب ، كما ان طلب التعويض ليس له ما يبرره لعدم ثبوت المطل، مما يتعين معه رد الطلبات المذكورة وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث انه بخصوص الطلب في شقه المتعلق بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ، فإنه استنادا للمادة 118 من مدونة التجارة يجوز للمحكمة وهي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري ان تأمر في الحكم نفسه إن أصدرت حكمها بالأداء ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك ، والثابت من تقرير الخبرة المنجزة في النازلة ان مديونية المستأنف عليها تتعلق بكفالة الدفع المتعلقة بالصفقات الممنوحة لشركة (ش. ت. ب.) ، وهي مديونية مرتبطة باستغلال أصلها التجاري ، مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 113 من مدونة التجارة وذلك بالحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري في حالة امتناع المدينة على التنفيذ الطوعي للأداء استنادا لأحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد 115 الى 117 من القانون المذكور بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني مع تكليف قسم التنفيذ بالإجراءات المنصوص عليها قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 35.239,44 درهما وتحميلها الصائر ورفض الباقي ، وفي حالة عدم الأداء وبعد مرور شهر الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها الكائن بدوار [العنوان]، المحمدية المسجل بالسجل التجاري بابن سليمان تحت عدد 1999 وذلك بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الإفتتاحي للبيع بالمزاد العلني مع تكليف قسم التنفيذ بالإجراءات المنصوص عليها قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial