La transmission d’une réclamation à son assureur par une société vaut reconnaissance implicite de sa responsabilité dans la survenance du dommage (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68375

Identification

Réf

68375

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6387

Date de décision

27/12/2021

N° de dossier

2021/8232/5424

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur d'électricité à indemniser son client pour les dommages causés par une surtension, le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du fournisseur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre le président du conseil d'administration, et d'autre part, l'absence de faute, le dommage résultant de travaux effectués par un tiers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en rappelant que le représentant légal d'une société anonyme est son directeur général et qu'en tout état de cause, une irrégularité ne peut être sanctionnée en l'absence de grief démontré, au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la transmission par le fournisseur de la réclamation de la victime à son propre assureur vaut reconnaissance implicite de sa responsabilité.

Cette reconnaissance rend inopérant le moyen tiré de la faute d'un tiers et établit l'engagement de la responsabilité du fournisseur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/10/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/07/2021 تحت عدد 3175 ملف عدد 204/8201/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 163.557 درهم وبتعويض عن الضرر قدره 50.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/9/2021 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 07/10/2021 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط وعرض من خلاله، بأن المدعى عليها ارتكبت خطا الزيادة المفرطة في الشحن الكهربائي بتاريخ 29/10/2018 بالمنطقة التي يتواجد بها مركز (ا. خ.) الذي يملكه ويسيره ، وهو ما أدى الى اتلاف وتعطيل المعدات والآلات والتجهيزات والأدوية والمواد المخبرية والى توقف العمل من تاريخ 29/10/2018 إلى تاريخ 07/04/2019 وانه وجه للمدعى عليها عدة اشعارات لمعاينة الحادثة والاضرار ، الا انها رغم إقرارها بالخطأ المرتكب من طرفها امتنعت عن تسديد قيمة الاضرار والخسائر، والتمس لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 163.557,00 درهم عن الخسائر المادية ومبلغ100.000,00 درهم عن التوقف والحرمان من العمل والدخل وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على مذكرة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة2/3/2020 وارفقها بمحضر تبليغ انذار ،تسع فواتير شهادتين بنكيتين، وثيقة رسوم جمركية، صورة من تقرير خبرة ، فاتورة ،ثلاث صور من شواهد بنكية. وثيقة توقف نشاط، رسالتين موجهتين للمدعى عليها وجوابها عليهما.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 16/03/2010 عرضت فيها بانها تقوم بتدبير مرفق عمومي بمقتضی عقد التدبير المفوض الرابط بينها وبين السلطة المفوضة وهو ما يجعلها في موقع شخص من اشخاص القانون العام ويجعل من تصرفاتها خاضعة لاختصاص المحاكم الإدارية، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الملف وانعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية بالرباط، وارفقت المذكرة بحكم قضائي.

وبناء على قرار المحكمة القاضي بإحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية حول الدفع بعدم الإختصاص.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 326 الصادر في الملف بتاريخ 13/7/2019 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث خرق مقتضيات الفصل الأول من ق م م والمادة 74 من القانون 17/95 المنظم للشراكات المساهمة:

انه من الثابت نصا والمستقر عليه قضاءا انه يتعين توجيه الدعوى لذي صفة طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م ، انه تبعا لمقتضيات المادة 74 من القانون95/17المنظم للشركات المساهمة فان الممثل القانوني هو رئيس المجلس الاداري دون غيره باعتباره الشخص الوحيد الذي يمثل شركات المساهمة في علاقاتها مع الأغيار، و ان المستانف عليها لم توجه الدعوى في مواجهة رئيس المجلس الاداري باعتباره الممثل القانوني المحدد بصريح المادة 74 من القانون السالف الذكر ، وأن المشرع المغربي حدد بشكل حصري الممثل القانوني للشركة المساهمة ، وهو أمر لم ينصرف على باقي انواع الشركات ، وذلك في سياق يؤكد على أن توجيه الدعوى في مواجهة الممثل القانوني المحدد في المادة 74 هو امر الزامي ولا يمكن الحكم بخلافه ، وبالتالي فلا مجال للإحتجاج بانعدام الضرر في اثارة الدفع ، وذلك لنعلق المسألة بنقطة آمرة ومن النظام العام ألى وهي الصفة ، وعليه تكون دعوى المستأنف عليه قد وجهت لغير ذي صفة ، الأمر الذي ستصرح معه المحكمة بعدم قبولها لخرقها مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية و المادة 74 من القانون95/17 المنظم للشركات المساهمة وهو المسلك القانوني الذي اكدته محكمة النقض من خلال القرار عدد 568 الصادر في الملف الإداري عدد 03/1227 بتاريخ 4/7/2006 وعليه تكون محكمة البداية قد اخطأت في تطبيق القانون وهو ما يجعل حكمها حليف الإلغاء و التصدي.

من عدم ارتكاز الحكم الإبتدائي على اساس قانوني سليم فيما قضى به من مسؤولية:

قضت محكمة البداية بمسؤولية العارضة وقضت بإجبارها على أداء التعويض، وانه من الثابت قانونا والمستقر عليه قضاءا أنه يلزم لإستحقاق التعويض وتحقق المسؤولية توافر ثلاثة شروط اساسية هي الخطأ و الضرر والعلاقة السببية ، وان الضرر وباعتباره الصورة الملموسة التي تتمثل فيها نتائج الخطأ العقدي غير ثابت في نازلة الحال، وانه لا مسؤولية بدون توافر عناصرها، أن المستأنف عليه لم يستطع أن يثبت بمسوغ وجود خطأ صادر عن العارضة ، وذلك من خلال عدم اثباته كون القطع صدر بإيعاز من العارضة، و انه من الثابت نصا و المستقر عليه قضاءا أن المسؤولية هي نقطة قانونية تفصل فيها المحكمة ، و انه وباعتبار الأثر الناشر فإن الضرر الذي يزعم المستأنف عليه لحقه فإنه كان بسبب الأشغال التي كانت تقوم بها الشركة المكلفة بإعادة تهيئة شوارع الرباط، وذلك كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المجردة ، و أن العارضة لا تقوم مقام الشركة التي كانت تقوم بأشغال تهيئة شوارع الرباط ، وبالتالي فانه لا يمكن تحميلها اخطاء مؤسسات وشركات لا تربطها اية علاقة عقدية بالعارضة ، وهذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستانف عليه لم يثبت في المقابل سلامة التجهيزات الكهربائية الداخلية التي تخصه وذلك من خلال عدم اثباته توفره على التجهيزات الكهربائية الكفيلة بمواجهة ارجاع التيار الكهربائي بعد انقطاعه ودرجة الشحن المتصلة ، وهي معطيات لها أهميتها في تحديد المسؤولية من عدمها ، ملتمسة شكلا الحكم بقبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب اساسا و احتياطيا برفضه موضوعا و احتياطيا جدا الحكم تمهیدیا باجراء خبرة تقنية مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها و تحميل المستانف عليه صائر الاستئناف

وارفقت المقال بطي التبليغ ونسخة تبليغية من الحكم ونسخة من محضر معاينة مجردة

وبناء على ادراج الملف بجلسة 6/12/2021 الفي بالملف مذكرة جواب للأستاذ توفيق (م.) وحضر الأستاذ (ث.) عن الأستاذ (ت.) وتسلم نسخة من المذكرة وأسند النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/12/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 1 من ق م م والمادة 74 من القانون 17/95 المتعلق بشركات المساهمة بدعوى ان المستأنف عليه لم يتقدم بالدعوى في مواجهة رئيس المجلس الإداري باعتباره الممثل القانوني للشركة يبقى مردودا ذلك ان الممثل القانوني لشركات المساهمة هو المدير العام كما تنص على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 95/17 ، وان رئيس مجلس الإدارة يمثل المجلس ولا يمثل الشركة ، بصريح المادة 74 المكررة من نفس القانون، وان الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى ان المستأنف عليه تقدم بدعواه في مواجهة المستأنفة في شخص مديرها وممثلها القانوني، وان المشرع لما نص في الفصل 516 من ق م م على أنه توجه الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع المتعلقة بالشركات الى ممثليها القانونيين بهذه الصفة، فكانت غايته هو ضمان توصل الشركة بالإستدعاء لدفاع عن مصالحها، وان الطاعنة التي حضرت خلال المرحلة الإبتدائية وأدلت بجوابها فلم يلحقها أي ضرر وهو ما يستدعي اعمال القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من ق م م والتي تقر أن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.

وحيث بخصوص السبب المرتكز على انتفاء شروط قيام المسؤولية من خطأ وضرر لاسيما وان الضرر الذي يدعي المستأنف عليه كان بسبب الأشغال التي تقوم بها الشركة المكلفة باعادة تهيئة شوارع الرباط ، يبقى مردودا ذلك انه لما كان الثابت من المراسلة المؤرخة في 24/5/2019 الصادرة عن الطاعنة والموجهة للمستأنف عليه انه قام بتحويل طلب التعويض الذي تقدم به هذا الأخير الى مصلحة التأمين الخاصة بها فهو اقرار من جانبها بالحادث وبمسؤوليتها ، وأنه بخصوص الضرر فهو ثابت بموجب الخبرة المدلى بها والتي ارجعته الى الزيادة المفرطة في الشحن الكهربائي وان محضر المعاينة المستدل به لا ينفي عن الطاعنة المسؤولية التي سبق ان اقرت بها ضمنيا.

وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير اساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil