La similarité phonétique et visuelle entre deux marques suffit à caractériser le risque de confusion, l’appréciation devant porter sur les ressemblances et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74430

Identification

Réf

74430

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

313

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8229/5650

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 137 - 148 - 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge qu'en dépit du changement des deux premières lettres, la similitude phonétique et visuelle globale est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour relève en effet que l'impression d'ensemble qui se dégage des deux signes est identique. Par conséquent, la décision de l'Office est annulée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2018 تطعن بمقتضاه في القرار عدد 1759/2018 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/03/2018 القاضي برفض طلب التعرض عدد 185404 بتاريخ 09/06/2017.

في الشكل :

حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الطاعنة تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتعرض ضد طلب تسجيل علامة XECOR عدد 185404 بتاريخ 09/06/2017 وان الطلب المذكور تم نشره بفهرس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وقد تم هذا التعرض بناء على علامة ZOCOR المسجلة في تاريخ سابق تحت عدد 38649 بتاريخ 12/03/1987، فصدر على إثره القرار القاضي برفض التعرض. وانه طبقا لأحكام المادة 148.3.6 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما نشر وتمم بالقانون 05/31 والقانون رقم 13/23 تقدمت العارضة بمذكرة تنازع بموجبها في القرار المذكور أعلاه إلا ان المكتب السالف الذكر لم يأخذ بعين الاعتبار ما جاء فيها وأكد ما جاء في مشروع القرار المطعون فيه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان المكتب المغربي للملكية الصناعية استند إلى معطيات خاطئة في المقارنة بين المنتجين، وان لجنة المقارنة اقتصر عملها على القول بان الأمر يتعلق بتشابه في ثلاثة أحرف فقط دون ان يركز على كيفية كتابة العلامتين وكيفية نطقهما، وبأنهما يتعلقان بمنتوج علاجي يتعلق بنفس المرض ويستخدم لنفس الغاية، وأن عمل اللجنة اقتصر على مقارنة الرسوم وغيب جزء مهم من أوجه التشابه، وأساسا طريقة منطق المنتجين وطريقة كتابتهما، وان قرار المكتب كان لزاما عليه ان يتسم بالتجرد والحياد والموضوعية لاسيما وان الأمر يتعلق بالصحة العامة للمستهلك، و يعتبر مساسا بالحقوق المحمية للعارضة، وبالتالي يعتبر هذا الفعل تزييفا طبقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 201 والمادتين 154 و155 والمادة 137 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. ومن جهة أخرى، فان العارضة تؤكد منازعتها في التماثل الصوتي والبصري للشارات المعنية، ذالك أنهما تتألفان معا من 3 حروف مماثلة ك – و – ر مرتبة بشكل مماثل، وأن هذا الأمر يعتبر كافيا لخلق لبس في ذهن المستهلك، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض طلب تسجيل علامة XECOR وبتقييد رفض تسجيل العلامة المذكورة في السجل الوطني للعلامات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/01/2019، تخلف المكتب المستأنف ضده رغم التوصل مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة على القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ذلك انه بإجراء مقارنة بين العلامة المطلوب تسجيلها XECOR وعلامة الطاعنة ZOCOR المسجلة في تاريخ سابق تحت عدد 38649 بتاريخ 12/03/1987 يتبين وجود تشابه كبير سواء على المستوى اللفظي أو على مستوى الكتابة، وأن استبدال حرفي zo بالحرف xe غير كاف لرفع اللبس الذي يمكن أي يقع فيه المستهلك العادي عند اقتناء المنتجات أو السلع المصنفة في الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي ، وأن العبرة دائما هي بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، إذ أن الصورة التي تنطبع في الذهن عند إلقاء نظرة على علامة طالبة التسجيل هي نفسها عند النظر إلى علامة الطاعنة ، مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ,علنيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الطلب.

موضوعا : بإلغاء القرار عدد 1759 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/03/2018 وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle