La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80412

Identification

Réf

80412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5568

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8221/3556

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1141 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/07/2019 يعرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2018 تحت عدد 1125 في الملف التجاري عدد 6093/8210/2017/ وذلك في شقه القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة السيد فيجاي كيمار (د.) وفي الشق المتعلق بعدم رفع اليد عن الكفالات .

في الشكل

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/07/2017 تعرض من خلاله أنها صادقت لفائدة المدعى عليها على قروض و تسهيلات بنكية والتي تم ضمانها بمقتضى رهنين على أصل تجاري تم التنصيص عليها بمقتضى عقدين أبرما الأول بتاريخ 21/06 و 25/07/2002 لغاية مبلغ 3.500.000,00 درهم و الثاني بتاريخ 06/ و 13/06/2012 لغاية مبلغ 3.000.000,00 درهم ، وحيث إنه من جهة ثانية فإنها شخصيا و نيابة عن الصندوق المركزي للضمان صادقت لفائدة المدعى عليها الأولى على قرض بمبلغ 1.038.000,00 درهم بمقتضى العقد المبرم بتاريخ 03 و 16 ماي 2012 ، وأن هذا القرض ممثل كذلك في سند لأمر صادقت عليه الشركة المدينة لفائدته بمبلغ 1.038.000,00 درهم ، وأنها تقاعست عن الأداء فتخلد في ذمتها مبلغ 2.324.924,93 درهم موقوف في 31/05/2016 بدخول الفوائد و المصاريف لغاية هذا التاريخ كما أنها مدينة له من جهة أخرى بمبلغ 63.061,00 درهم من قبل كفالات ضمن بها التزاماتها إزاء الأغيار وأنها تلتمس تسليمها رفع اليد عنها ، وأن المدعى عليه الثاني ضمن ديون الشركة المدينة موضوع السند لأمر كليا إلى غاية مبلغ 1.038.000,00 درهم على سبيل الضمان الاحتياطي و ذلك بتوقيعه على صدر السند مع المصادقة على توقيعه، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد الحصول على أداء هذا الدين لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة سواء للشركة المدينة الأصلية و الكفيل وأن صمود المدعى عليهما التعسفي يستوجب الحكم عليهما بتعويض لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم ، والتمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 2.324.924,93 درهم مع حصره بالنسبة للكفيل في مبلغ الضمان الاحتياطي الوارد على السند لأمر وهو 1.038.000,00 درهم الكل مع الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 31/05/2016 تاريخ توقيف احتساب الفوائد إلى غاية التنفيذ و الحكم على المدعى عليها بتسليمها لها رفع اليد عن الكفالات التي ضمنت بها التزاماتها و مبلغها 63.061,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ صدور الحكم و بأدائهما تعويضا لا يقل مبلغه عن 50.000,00 درهم والامر بالتنفيذ المؤقت للحكم و تحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل و بتحميلهم الصائر . وأدلت ب : صور مشهود بمطابقتها الأصل ل : عقدي رهن أصل تجاري وعقد فتح قرض مشترك و سند لأمر و كشف حساب و طلبي تبليغ إنذار مع محضرين إخباريين .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 12/10/2017 تحت عدد 1234 و القاضي بإجراء خبرة بنكية عهد للقيام بها إلى السيد الخبير محمد الوارثي الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن المديونية المتبقية في ذمة المدعى عليها الأولى محددة في مبلغ 2.382.213,24 درهم .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعية المدلى بها بواسطة نائبها عرضت فيها أن الخبرة أنجزت بشكل حضوري و تواجهي وفق ما هو متطلب قانونا و بالتالي ليس هناك ما يعيبها شكلا ، وان الخبير اطلع على جميع العقود و الوثائق القانونية المحاسباتية المدلى بها من الطرفين و خلص إلى حصر المديونية في مبلغ 2.324.924,93 درهم عن رصيد الحساب الرئيسي للمدعى عليها و مبلغ 27.288,31 درهم عن الاستحقاقات غير المؤداة عن قرض فومان، وأنها تحتفظ بحقها في إقامة دعوى مستقلة بخصوص الاستحقاقات غير المؤداة عن قرض فومان وأنه بخصوص رصيد الحساب الرئيسي المحصور من طرف الخبير فإنه يتطابق مع المبلغ المطالب به من طرفها وهو ما يؤكد مصداقية حساباتها وكشوفها ، والتمست المصادقة على تقرير الخبرة فيما توصل إليه بخصوص رصيد الحساب الرئيسي و الحكم وفق المقال الافتتاحي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/02/2018 حضرها ذ/ نائب المدعي وأدلى بمذكرة بعد الخبرة وتخلف المدعى عليهما رغم تنصيب قيم في حقهما فتقرر حجز القضية للمداولة 08/02/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف اعتبر أن العقود لا تشير إلى وجود كفالة السيد فيجاي كيمار (د.) وأن الأمر المدلى به لا يمكن أن يقوم مقام عقد الكفالة في حين أنه بالرجوع إلى أصل السند لأمر يتضح أنه ينص على ضمان وكفالة هذا الأخير لغاية مبلغ 1.038.000,00 درهم مما يتضح انه ينص على ضمانة هذا الأخير لشركة (ت.) في حدود المبلغ المذكور أعلاه ,ان كفالة السيد فيجاي كيمار (د.) وردت في السند لأمر خاصة ,انه حضر لجلسة الخبرة ولم ينازع في كفالته مما يكون معه مل ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله . وبخصوص الشق الثاني المتعلق بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات فإن المستأنف أدلى بكشف حساب الخاص بالكفالات كما أنه أدلى للخبير السيد محمد الوارثي بكشف الخاص بهذه الكفالات والخبير المذكور تطرق لوضعية هذه الكفالات وأن الحكم المستأنف حينما استبعدها يكون قد جانب الصواب ويتعين إلغاؤه والتس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة السيد فيجاي كيمار (د.) وفيما قضى به من رفع اليد عن الكفالات والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا في مواجهة الكفيل وقبول طلب رفع اليد عن الكفالات وموضوعا بأداء الكفيل تضامنا مع المدينة الأصلية بأداء أصل الدين في حدود مبلغ كفالته 1.038.000,00 درهم والحكم برفع اليد عن الكفالات وفق ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . وأدلى بنسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/11/2019 حضرت ذة/ (م.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف وحضر ذ/ (ن.) عن ذ/ (ش.) وأدلى بجوابه فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بكون الحكم المستأنف اعتبر أن العقود لا تشير إلى وجود كفالة السيد فيجاي كيمار (د.) وأن الأمر المدلى به لا يمكن أن يقوم مقام عقد الكفالة في حين أنه بالرجوع إلى أصل السند لأمر يتضح أنه ينص على ضمان وكفالة هذا الأخير لغاية مبلغ 1.038.000,00 درهم مما يتضح انه ينص على ضمانة هذا الأخير لشركة (ت.) في حدود المبلغ المذكور أعلاه ,ان كفالة السيد فيجاي كيمار (د.) وردت في السند لأمر خاصة ,انه حضر لجلسة الخبرة ولم ينازع في كفالته مما يكون معه مل ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله فإن الثابت من سند لأمر المدلى به أن السيد فيجاي كيمار (د.) ضمن أداء الدين المحدد بالسند لأمر وبالتالي فإنه يكون ملزم بأداء الدين في حدود الضمان ويكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب في مواجهته لعدم وجود كفالة على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بأدلى بكشف حساب الخاص بالكفالات كما أنه أدلى للخبير السيد محمد الوارثي بكشف الخاص بهذه الكفالات والخبير المذكور تطرق لوضعية هذه الكفالات وأن الحكم المستأنف حينما استبعدها يكون قد جانب الصواب فإن الثابت أن المشرع المغربي حدد الحالات التي يجوز فيها للكفيل الرجوع قبل الوفاء في الفصل1141 من ق ل ع والمستأنف لم يثبت قيام إحدى الحالات المنصوص عليها في الفضصل المذكور أعلاه والحكم المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الطلب لم يخرق أي مقتضى قانوني بهذا الخصوص ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني فيجاي كيمار (د.) والحكم من جديد بقول الطلب في مواجهته وبأدائه وبالتضامن مع شركة (ت.) المحكوم به مع حصر أدائه في حدود 1.038.000,00 درهم وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني فيجاي كيمار (د.) والحكم من جديد بقول الطلب في مواجهته وبأدائه وبالتضامن مع شركة (ت.) المبلغ المحكوم به مع حصر أدائه في حدود 1.038.000,00 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial