La signature apposée par le débiteur sur une facture vaut acceptation et établit la preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69855

Identification

Réf

69855

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2519

Date de décision

20/10/2020

N° de dossier

2032/8203/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la facture comme une reconnaissance de dette.

L'appelant soutenait que le document n'était pas opposable, arguant qu'il émanait d'une autre société, concernait un tiers et ne portait pas sa signature. La cour écarte ces moyens en retenant que la facture, signée par le débiteur, constitue une preuve écrite au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la signature apposée sur un tel document emporte acceptation de la créance qui y est constatée. Dès lors, il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il a omis de faire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن يوسف (ي.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/03/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4318 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/12/2019 في الملف رقم 3589/8203/2019 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 39.950,10 درهم مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وتحميله المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلال وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (م. ل. ف.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بما قدره 39.950,10 درهم حسب الفاتورة عدد 24042018.12.6637 بتاريخ 24/04/2018 والمقرونة بالتسليم. وأنه امتنع عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية، لذلك تلتمس الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 39.950,10 درهم، إضافة إلى تعويض عن التماطل الثابت في حقه في حدود 3.000 درهم والفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أن الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس سليم، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة المعتمدة لإصدار الحكم، يتبين أنها صادرة عن شركة (ا.) وتخص المسمى (ي. ا. ج.) وهو شخص مغاير ولا تخص العارض المسمى يوسف (ي.)، وتبدو الفاتورة المذكورة موقعة يسار صفحتها الأولى بتوقيع الشركة المستأنف عليها (M. L. F.)، وبالتالي تكون الفاتورة المذكورة تخص شركتين المستأنف عليها و(ت.)، ولا يمكن نسبتها إلى العارض في أي حال من الأحوال، خاصة أن الطاعن ينكر المديونية المزعومة، ويؤكد أن له طابع يحمل اسمه وعنوانه ويستعمله على الفواتير ثم يؤكد توقيعه، الشيء الذي يتقدم في الفاتورة المذكورة، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 22/09/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أوردت فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أساس من الصحة أو القانون، وهو عبارة عن مجموعة من المغالطات والمزاعم المزيفة الهادفة إلى محاولة التملص من الأداء، ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة موضوع المطالبة، يتبين أنه ضمن في أعلاها على اليمين توقيع المستأنف، مما يؤكد تسلمه البضاعة وحيازته لها وقبوله لما ضمن في الفاتورة، اما توقيع العارضة فقد ورد في آخر الفاتورة الصفحة 2 فوق تأشيرتها، مما يثبت أنه يتقاضى بسوء نية. ومن جهة أخرى، فإنه كان يتعين على المستأنف الطعن بالزور في التوقيع (المادة 431 من ق.ل.ع.). أما فيما يخص الزعم كون الفاتورة صادرة عن شركة (ا.) وتخص شخص يدعى (ي. ا. ج.)، هو زعم كاذب ومزيف وينم عن سوء نية في التقاضي، لأن اسم (ا.) هو مجرد شعار تجاري للعارضة، وأن الفاتورة ورد فيها في الأعلى عن اليمين اسم الشركة (م. ل. ف.) كما ورد بها جميع بياناتها من تعريف ضريبي وغيرها. وبخصوص الادعاء كون الفاتورة تهم شخصا آخر غير المستأنف، فهو أيضا ادعاء مزيف وغير صحيح، ذلك أنه ورد في الفاتورة اسم المستأنف (ي.) تغذية عامة، وفقا لما هو ثابت كذلك من سجله التجاري إذ ورد فيه اسم المستأنف يوسف (ي.)، وأن نشاطه التجاري بقال بالتقسيط. فضلا عن أن الفاتورة تضم توقيعه، مما تكون معه مزاعم المستأنف مجرد مغالطات ومحاولة يائسة للتملص من الأداء. بالإضافة إلى أن الطاعن لم يدل للمحكمة بما يفيد أداء المديونية المطالب بها، لهذه الأسباب يلتمس رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لاحظت عن صواب من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعية – المستأنف عليها – قد عززت دعواها بفاتورات موقعة من طرف المدعى عليه – المستأنف – ورتبت على ذلك أحقيتها في المطالبة بالدين المترتب بذمة المدعى عليه – المستأنف – الذي لم يثبت انقضاءه وفق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، وبذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع. الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من الورقة الرسمية والعرفية ومن المراسلات والفواتير المقبولة ، مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث اعتبارا لما سبق يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل : .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial