La résiliation du bail est prononcée en cas de défaut de paiement du loyer, l’offre de paiement non conforme aux exigences légales ne purgeant pas la mise en demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65043

Identification

Réf

65043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5547

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3005

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de dommages-intérêts pour retard de paiement tout en rejetant la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait en effet constaté dans sa motivation que le preneur était en situation de manquement et que la demande d'expulsion était fondée, mais avait omis de prononcer ces sanctions dans son dispositif.

La cour relève que le manquement du preneur est caractérisé, les paiements effectués n'ayant pas respecté les formes prévues par l'article 275 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la cour retient que la sanction de la résiliation et de l'expulsion est une conséquence nécessaire du manquement ainsi constaté par le premier juge.

Elle écarte les moyens soulevés par l'intimé au motif que ce dernier n'a formé ni appel principal ni appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'expulsion, la cour statuant à nouveau de ces chefs, et confirmé pour le surplus, notamment quant au montant des dommages-intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ27/04/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ08/12/2021 في الملف عدد 2926/8207/2021والقاضي في الشكل بقبول الطلب، في الموضوع بأداء المدعى عليهم السادة ورثة الحسين (بن.) وهم إدريس (بن.) لفائدة المدعين السادة ورثة بناصر (بح.) وورثة بنعيسى (بح.) وورثة البوهالي (بح.) وورثة عائشة (بح.) وورثة فاطمة (بح.) مبلغ 800.00 درهم كتعويض عن التماطل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل بزنقة [العنوان] الخميسات بمشاهرة قدرها 150.00 درهم شهريا للمدعى عليه ، وأن هذا الأخير توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 23/05/2016 إلى 31/03/2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 20/04/2021 .

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 23/05/2016 إلى 31/08/2021 وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع وأداء تعويض قدره 3000.00 درهم .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون التماطل ثابت في حق المستأنف عليه والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تضمن منطوقها الحكم بأداء واجبات الكراء والإفراغ .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم على المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء المترتبة بذمته وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية مع رفع مبلغ التعويض إلى 3000.00 درهم .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الطرف الطاعن لم يستدل برسم الإراثة حتى تتأكد المحكمة من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم، كما أن الطرف العارض إسم والده هو الحسين وليس (ح.)، مضيفا أنه يقوم بعرض واجبات الكراء وإيداعها بصندوق المحكمة .

ملتمسا الحكم بعدم قبول الإستئناف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/10/2022 تخلف نائب الطرف المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/11/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون التماطل يبقى ثابتا في حق المستأنف عليه والحال أن محكمة الدرجة الأولى لم تضمن منطوقها الحكم بأداء واجبات الكراء والإفراغ .

وحيث إن البين من تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته إعتبرت أن الطرف المستأنف عليه وإن قام بأداء واجبات الكراء المطالب بها ، فإن أداء المدة من 26/08/2016 إلى 26/03/2021 لم يتم عرضه وفق ما نص عليه الفصل 275 من ق ل ع ، مما يجعل من واقعة التماطل تابثة في حقه ، مضيفة أنه وفي ظل ثبوت التماطل يبقى طلب الإفراغ مؤسسا ، إلا أنها وفي منطوقها أغفلت التنصيص على ذلك ، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والإفراغ والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع أمام ثبوت تماطلهم في أداء واجبات الكراء المطالب بها .

وحيث إن المبلغ المحكوم به عن التعويض يبقى كافيا لتعويض الضرر الناتج عن التماطل بالنظر إلى قيمة مبلغ واجبات الكراء المطالب به والمدة المتعلقة به .

وحيث إنه وأمام ثبوت أداء واجبات الكراء حسب الثابت من محاضر الإيداع يظل طلبها غير مؤسس ويتعين رفضه .

وحيث إنه وأمام عدم مباشرة الطرف المستأنف عليه لأي طعن سواء أصلي أو فرعي أو مثار في مواجهة الحكم المستأنف ، تظل المحكمة في حل من الجواب على دفوعاته ، إعمالا لقاعدة أنه لا يضار أحد بإستئنافه .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:إلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الفسخ والإفراغ والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء وإفراغ المستأنف عليهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الخميسات وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux