La résiliation du bail commercial est justifiée par le non-paiement des loyers suite à une mise en demeure valablement notifiée au préposé du locataire au local loué (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63438

Identification

Réf

63438

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4429

Date de décision

11/07/2023

N° de dossier

2022/8206/5609

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la régularité de la signification de l'assignation et sur la motivation de la décision. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière car remise à un tiers étranger à son service, et que le jugement était insuffisamment motivé en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification, effectuée à l'adresse du local loué et remise à une personne se présentant comme une préposée du preneur, est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le défaut de paiement des loyers, nonobstant une mise en demeure restée sans effet, suffit à caractériser la rupture des obligations contractuelles par le preneur.

Dès lors, la qualification d'occupant sans droit ni titre est une conséquence directe et suffisamment motivée de ce manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد خالد (ح.) بواسطة محاميته ذة / بشرى (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/03/2022 تحت عدد 1130 في الملف رقم 669/8207/2022 والقاضي :

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع : الحكم عليه بادائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 7104 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تيفلت عن المدة ماي 2021 الى غاية يناير 2022 مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم مع تحديد الاجبار في الادنى و افراغه من المحل المذكور و تحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 30/09/2022 و تقدم بالإستئناف بتاريخ 11/10/2022 ، مما يكون معه الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد إبراهيم (ر.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 18 فبراير 2022 يلتمس من خلاله الحكم على المستأنف بأداء وجيبات الكراء المترتبة بذمته عن عقد الكراء المبرم بين الطرفين بمقتضى بخصوص المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] تيفلت عن المدة من ماي 2021 الى غاية يناير 2022 بحساب سومة شهرية قدرها 798 درهم وجب عنها مبلغ 7104 درهم وتعويض عن التماطل بمبلغ 2000 درهم بعد توصله بالانذار وعدم الاستجابة لمضمونه والحكم تبعا لذلك بالمصادقة على إنذار الإفراغ وفسخ عقد الكراء وافراغه من العين المكتراة هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل ، الإكراه البدني في الأدنى والصائر .

وعزز المقال انسخة مصادق عليها من عقد الكراء مؤرخ في 09 يونيو 2015 ، نسخة من انذار واصل محضر تبليغه .

و بعد أن رفضت خادمة المستأنف التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستانف بانعدام الأساس القانوني الذي اعتمدته المحكمة لإصدار حكمها مستندة على توصل خادمة المستانف المبلغ لها بواسطة المفوض القضائي و أن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه : لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه و ان توصل خادمة المستانف لا يعتبر توصلا قانونيا خصوصا وانها ليست خادمة بل مالكة للعقار المجاور للمحل المتنازع عليه حيث لم تخبره بالإنذار لكونها أمية كما أنها كانت في نزاع مع المستانف الشيئ الذي يبقى معه ما استند عليه الحكم المذكور غير ذي اساس و مجانب للصواب مما يتعين استبعاده على اعتبار ما بني على باطل فهو باطل و أن محكمة الدرجة الأولى لم تركز حكمها على أي أساس قانوني يمكن اعتباره مما يتوجب إلغاء حكمها .

حول الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه: أن عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها المطعون فيه بكون المستأنف يعد محتلا للعين المكتراة بدون سند ويكون طلب المستأنف عليه بفسخ عقد الكراء و بإفراغه منه وجيها و أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا تعرض للنقض وفق الفصل 345 من ق م م إذ ورد في قرار للمجلس الأعلى عدد 242 الصادر بتاريخ 15-2-1984 ملف مدني عدد 81175 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 48 أنه : " إن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما ويتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو فاسد التعليل أو ناقصه " ، كما أن الأحكام تبنى على اليقين وليس على مجرد الاحتمال و أن الفصل 55 من ق م م ينص على أنه: "يمكن للقاضي بناءا على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على المكان أو بحث..." مما يكون تعليل محكمة الدرجة الأولى غير معلل تعليلا كافيا ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم ولوروده معللا تعليلا ناقصا نقصانا يوازي انعدامه وبعد التصدي الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف شخصيا .

أدلى : طي التبليغ المبلغ لعارض بتاريخ 30/03/2022 و نسخة تبليغية للحكم محل الطعن بالإستئناف

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/06/2023 تخلف المستأنف عليه رغم الأستدعاء عدة مرات دون جدوى و تخلفت الأستاذة (ا.) رغم التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث بخصوص الدفع بانعدام الأساس القانوني للحكم المستأنف و ذلك لأن المحكمة مصدرته اعتمدت على توصل خادمته و الحال أنها ليست خادمته بل هي مالكة للعقار المجاور له فضلا على أنها لم تخبره فإن الثابت من خلال شهادة التسليم لجلسة 09/03/2022 أن محكمة البداية استدعت المستأنف بعنوان المحل الوارد بعقد الكراء المبرم بينه و بين المستأنف عليه و المصادق على صحته بتاريخ 09/06/2015 و أن المسماة فاطمة (ش.) بصفتها خادمته حسب ذكرها و الذي كانت تتواجد بهذا العنوان رفضت التوصل و التوقيع و أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 38 ق.م.م فإنه يسلم الإستدعاء تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمة و بالتالي فاستدعاء المستأنف وقع صحيحا و سليما ما دام أن المستأنف لم يدل لم يثبت ما يدعيه من عدم وجود أية علاقة بالمبلغة ما دام أن هذه الأخيرة بلغت بمحله و الدفع على غير أساس .

و حيث بخصوص الدفع بنقصان تعليل الحكم المستأنف الموازي لإنعدامه لما اعتبره محتلا للعين المكراة بدون سند يبقى بدوره مردودا لأن المستأنف توقف عن أداء واجبات الكراء المشار إليه أعلاه و أن المستأنف عليه انذره بتاريخ 13/01/2022 و لم يبادر إلى اتخاذ الوسائل القانونية الكفيلة بتبرئة ذمته إثباتا لحسن نيته مخالفا بذلك ما التزم به بمقتضى عقد الكراء و هو ما يجعله في حكم المحتل للمحل بدون سند يستوجب إفراغه و الدفع لا يستقيم أساس .

و حيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux