Réf
64400
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4473
Date de décision
13/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2878
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxes judiciaires, Loi n° 49-16, Irrecevabilité de la demande, Indemnité d'éviction, Droit au retour du preneur, Demande reconventionnelle, Demande d'expertise, Congé pour démolition et reconstruction, Bail commercial, Action principale en indemnisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction contre un dédommagement provisionnel et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement de l'indemnité. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande en acquittant les taxes judiciaires. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16. Elle rappelle que l'obligation pour le juge de mettre en demeure une partie de régulariser sa demande ne s'applique qu'en cas de paiement partiel des taxes, ce qui n'était pas le cas en l'absence de tout versement. La cour précise néanmoins que le droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai de six mois suivant la notification de la décision d'éviction demeure préservé. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الموجود (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2022 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 581 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 1771/8207/2021 والقاضي بالمصادقة على الانذار الموجه للمدعى عليها أمينة (ج.) بتاريخ 09/02/2021 وبافراغها من المحل التجاري رقم 2 الكائئن بزاوية شارع [العنوان] الرباط وذلك بعد توصلها من الجهة المدعية في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (م.) بتعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات مع حفظ حقها في الرجوع للمحل اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل وبتحميلها الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد في الشكل بعدم قبوله وبتحميل رافعته الصائر.
وبتاريخ 22/07/2022 ادلى عبد الموجود (ب.) بواسطة دفاعه بمقال رامي الى اصلاح الخطا المادي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق كافة شروط قبوله من اجل وصفة واداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهما تقدما بواسطة نائبهما بمقال بتاريخ 19/05/2021 للمحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أن المدعى عليها تكتري منهما المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية قدرها 568,70 درهم. وأنهما يرغبان في هدم العمارة التي يتواجد بها المحل وإعادة بنائها. لذلك وجها لها إنذارا قضائيا مع احترامهما أجل 3 أشهر من أجل الإفراغ لكنها لم تستجب له. لذلك فهما يلتمسان الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ للهدم وإعادة البناء الموجه للمدعى عليها و افراغها من المحل هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقا مقالهما بشهادة المحافظة العقارية، محضر تبليغ إنذار، نسخة من إنذار ومحضر تبليغه، نسخة لرخصة بناء، نسخة من تصميم، محضر تبليغ اشعار وعقد الكراء.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 701 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/7/2021 والذي امرت من خلاله باجراء خبرة يعهد بها للخبير نور الدين الصنهاجي وحددت مهمته في منطوق الحكم
وبناء على الحكم عدد 979 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2021 القاضي باستبدال الخبير الصنهاجي بالخبير الحسين كرومي.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الحسين كرومي والمدلى به ضمن وثائق الملف
وبعد تبادل الاطراف الردود صدر بتاريخ 22/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن انه يؤاخذ على المحكمة استجابتها لطلب الإفراغ المقدم من طرف المكري مع أداء التعويض
المؤقت الموازي لكراء ثلاث سنوات، دون حفظ حقه في الرجوع للمحل إذا اشتمل البناية الجديدة على محلات تجارية وفق ما تخول المادة 9 من القانون رقم 49-16 للمكتري، و هو ما فيه حرمانه من حقوقه المنصوص عليها قانونا ، كما انه ينعى على المحكمة مصدرة الحكم قضاءها بعدم قبول طلب التعويض المستحق له قانونا، و الحال أنه طالب بإجراء خبرة جديدة لكون الخبرة المنجزة في الملف مجحفة في حقه و لا يمكنه جبر الضرر اللاحق به جراء إفراغه من مصدر عيشه الذي يستغله منذ ما يزيد عن 35 سنة، كما أن المحكمة قد قضت بعدم قبول طلب التعويض دون توجيه أي إنذار له بإصلاح طلبه أو بأداء الرسوم القضائية عنه، و هو ما يجعل حكمها فاسدا لعدم استيفاء الإجراءات المسطرية
اللازمة قبل إصدار حكم بعدم قبول طلب العارض، و لا يخفى على المحكمة أن طلب المكري هو فقط من قبيل المضاربة العقارية الهادفة إلى اقتناء عقارات بأبخس الأثمان ثم ممارسة الدعاوى القضائية ضد معتمري المحلات من أجل إخلائها؛ و إن كان المضارب العقاري لا يعير أدنى اهتمام لحق المكتري في الاحتفاظ بمورد رزقه ، فإن المحكمة لا يمكنها أن تكون إلا الملجأ الوحيد لإحقاق الحق و إقامة العدل، و يبقى من حق العارض اللجوء اليها من أجل إنصافه و تمكنيه من الحصول على التعويض الجابر لضرر فقدانه لمحله، و الذي سيأخذ بعين الاعتبار لمدة استغلاله و التي تتجاوز 35 سنة، ثم موقع المحل و مواصفاته ، و خاصة الأخذ بعين الاعتبار استحالة إيجاد محل جديد بنفس مواصفات
المحل المكترى و نفس السومة، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب الافراغ واحتياطيا الغاؤه والحكم بارجاع الملف من جديد للمحكمة للبت في موضوع طلب التعويض واحتياطيا جدا باجراء خبرة جديدة واحتياطيا جدا جدا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد للعارض بتعويض عن الافراغ قدره 400.000.00 درهم .
وارفق مقاله بنسخة تبليغية للحكم المستانف مع طي التبليغ.
وبجلسة 29/06/2022 ادلى المستانف عليهما بواسطة دفاعهما بمذكرة تعقيبية يعرضان فيها ان المستانف يزعم بانه لم يتوصل باي انذار وياتي بعد ذلك ويدلي بالجواب على الانذار، وبالتالي يتعين رد الدفع المتعلق بالانذار، وان طلب المستانف عليهما كان مؤسس ومتوفر على جميع الوثائق والحجج الذي يتطلبها الطلب ، وبالتالي فهو سليم ويتعين رد الدفع المشار لعدم جديته، وان المستأنف ينعي على المحكمة عدم الاستجابة لطلب حقه في الرجوع للمحل والحال ان منطوق الحكم واضح ولا غبار عليه ويتعين على المستأنف قراءته بإمعان، ملتمسان تاييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبجلسة 28/07/2022 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بطلب اصلاح خطأ مادي مع مذكرة جوابية يعرض من خلالها انه سبق له أن تقدم بمقال استئنافي عن الحكم الصادر بتاريخ 22/02/2022 إلا أنه تسرب خطأ مادي في مقاله شكلا عوض عبد الموجود (ب.) تم كتابة أمينة (ج.)، لذلك فانه يتدارك هذا الخطأ الوارد شكلا وذلك بإصلاح اسم المستأنف عبد الموجود (ب.) عوض أمينة (ج.)
وبخصوص الجواب على المذكرة التعقيبية أن المستانف فعلا لم يتوصل بالاندار من أجل اصلاح طلبه بأداء الرسوم القضائية الشيء الذي تداركه خلال المرحلة الاستئنافية وتم الأداء من أجل حفظ حقه في التعويض، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وادلى بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من وصل الاداء.
وحيث أدرج الملف بجلسة 22/09/2022 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 06/10/2022 مددت لجلسة 13/10/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر اعلاه.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون محكمة البداية لم تحفظ حقه في الرجوع للمحل اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات تجارية وفق ما تخوله المادة 9 من قانون 16-49، فانه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان حق الرجوع مضمون بمقتضى المادة 11 من قانون 16-49 والتي اوجبت على المكري اشعار المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد والذي يجب ان لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الافراغ ولا حاجة اذن للتنصيص عليه في الحكم مادام هذا الحق ضمنه المشرع للمكتري بمقتضى المادة اعلاه، والمحكمة مصدرة الحكم المستانف كانت على صواب لما نحت نفس المنحى.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون طلب المكري هو فقط من قبيل المضاربة العقارية، فان المكري لما أثبت تملكه للمحل لمدة سنة وادلى برخصة بناء سارية المفعول يكون السبب الذي اسس عليه الانذار وهو الهدم واعادة البناء جدي ويكون ما تمسك به الطاعن على غير اساس.
وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من كون المحكمة قضت بعدم قبول طلب التعويض دون توجيه اي انذار للطاعن باصلاح طلبه او باداء الرسوم القضائية عنه فانه وعلى خلاف ذلك ، فانه اذا كان لا نزاع ان المكتري يجوز له المطالبة بالتعويض المستحق له عن فقدان اصله التجاري فان المادة 27 من قانون 16-49 تنص على "انه اذا لم يتقدم المكتري بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان هذه الدعوى فانه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل اجل ستة اشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ". اي ان المستانف كان عليه ان يتقدم بطلبه بصفة نظامية اي مؤدى عنه الرسوم القضائية، وانه عملا بمقتضيات ظهير 1984 المنظم للمصاريف القضائية فان المحكمة غير ملزمة بانذار الطرف باداء الرسوم القضائية الا اذا كان قد ادى جزء منها ففي هذه الحالة تنذره المحكمة باداء ما تبقى من مصاريف، قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/1/2005 في الملف التجاري عدد 953/3/2/04 جاء فيه " مصاريف قضائية وجوب اداؤها داخل الاجل القانوني للطعن اما الاداء الجزئي فانه يتوجب انذار الطاعن باداء الباقي كما يقضي بذلك الفصل 9 من قانون 27/4/1984" .
وبالرجوع الى الملف الابتدائي يتبين ان المستانف اكتفى بالجواب عن طلب المصادقة على الانذار بمذكرة جوابية التمس من خلالها اجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب علما ان المادة 27 من القانون اعلاه تتحدث عن الطلب المقابل وان طلب اجراء خبرة بمقتضى مذكرة جوابية غير مؤدى عنه الوجيبة القضائية لا يمكن باي حال من الاحوال ان يشكل طلبا مقابلا في الدعوى وان الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول الطلب قد كان صائبا ولم يخالف اي مقتضى قانوني ويتعين تاييده، مع الاشارة الى ان المكتري يبقى له الحق دائما في المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم القاضي بالافراغ قوة الشيء المقضي به داخل اجل حدده المشرع في الفصل 27 من قانون 16-49.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
وفي طلب اصلاح خطأ مادي :
حيث التمس المستانف بمقتضى طلبه الاصلاحي جعل اسمه هو عبد الموجود (ب.) وليس أمينة (ج.) .
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف وكذا نسخة الحكم المستانف المدلى بها رفقة المقال الاصلاحي يتبين ان المستانف هو عبد الموجود (ب.) وليس أمينة (ج.) ويتعين الاستجابة لطلب الاصلاح.
وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف و طلب اصلاح الخطأ المادي
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55295
Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55839
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local justifiant la validation de l’injonction d’évacuer ne peut être déduite d’un constat sur une brève période (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55971
Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56059
L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56139
Bail commercial et cession de créance : le paiement du loyer au bailleur initial est libératoire tant que la cession n’a pas été notifiée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56245
Le paiement partiel des arriérés de loyer ne libère pas le preneur de son obligation et n’empêche pas la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56369
Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca