La résiliation amiable du bail commercial sans notification au créancier nanti engage la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77757

Identification

Réf

77757

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4529

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3912

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 112 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 4 - 29 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 77 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'ignorance du bailleur, retenant que ce dernier avait l'obligation de consulter le registre du commerce avant toute résiliation. Elle rappelle que le non-respect de l'obligation de notification prévue par l'article 112 du code de commerce constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie du créancier. Toutefois, la cour retient que l'indemnité allouée ne doit pas être équivalente au montant de la créance mais doit réparer le préjudice résultant de la seule perte de la garantie. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle confirme le jugement sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum en réduisant le montant de l'indemnisation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2019 تحت عدد 1163 في الملف التجاري عدد 629/8201/2017 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 405.869,68 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 03/06/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 18/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/01/2017 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطها المالي تعاملت مع السيد إبراهيم (أ.) الذي اصبح دائنا له بمبلغ 405.869,68 درهم وأن هذا الأخير قدم للبنك ضمانا للدين رهن على اصله التجاري الذي هو عبارة عن محل تجاري لبيع المواد الغذائية مسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] ونتيجة لتوقفه عن الاداء تقدم البنك المدعي بدعوى تحقيق الرهن في غطار المادة 114 من مدونة التجارة صدر فيها حكما قضى بالبيع الإجمالي للاصل التجاري بتاريخ 27/12/2012 وهو الحكم الذ=ي اصبح نهائيا بعد سلوك إجراءات التنفيذ وفي هذا الإطار تم تعيين خبير انتقل إلى عنوان المحل التجاري فوجده يستغل كمخبزة وأنه يسير من طرف مالك الأصل التجاري السيد بوعزة (ج.) بعدما تم توقيع فسخ الكراء الذي كان بينه وبين السيد إبراهيم (أ.) مع أن المادة 112 صريحة في أنه لا يصبح الفسخ الرضائي للكراء نهائيا إلا بعد 30 يوما من تاريخ تبليغ الدائنين في الموطن المختار لكل منهم وبالتالي يكون من حق البنك المدعي المطالبة بتعويض يعادل قيمة الدين الأصلي والمحدد في 405.869,68 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال بعقد قرض وكشف حساب واصل محضر تبليغ الإنذار .

وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة أثار فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي صدر على إثرها حكما بتاريخ 05/04/2017 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النازلة

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير الحسين (ك.) والذي انتهى في تقريره بكون قيمة الضرر اللاحق بالمدعي من جراء فقدان الضمانة التي كان يتوفر عليها هو مجموع الدين المطالب به من طرف البنك والمحدد في 405.869,68 درهم مع الفوائد .

وحيث ألتمس البنك المدعي المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم بالتعويض عن الضرر في حدود المبالغ المطالب بها في مقاله الافتتاحي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 20/03/2019 حضرها ذ/ (ت.) عن ذ/ (غ.) عن البنك المدعي وتخلف نائب المدعى عليه رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/03/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .. .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس ذلك أن عقد الكراء الذي يربط المستأنف بالمكتري لم يمر عليه أجل السنتين من تاريخ الكراء المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 24/05/1955 المنسوخ بمقتضى المادة 4 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي وتكون المعاملة التي تمت بين البنك والمكتري من أجل الحصول على قرض وضمان الدين برهن لم تتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه لكون عقد الكراء لم يمض عليه سوى ستة شهور عن تاريخ العقد وبكون المكتري لم يكتسب بعد الصفة التجارية مما تكون معه المعاملة التجارية بين البنك والمكتري على غير أساس , كما أن المستأنف لما أقدم على فسخ الكراء مع المكتري كان ذلك بسبب تقاعسه عن أداء واجبات الكراء منذ شهر يناير 2009 إلى تاريخ الفسخ مما ترتب عنه مبالغ مالية مهمة ورغم ذلك قبل المستأنف استرجاع محله التجاري , كما أن المستأنف لم يكن يعلم بكون المكتري قام بتقييد المحل بالسجل التجاري ولا علم له بإنشاء أي أصل تجاري والسماح للمكتري بتقييد الرهن وأن ذلك تم بدون موافقة المستأنف المكري وأنه مباشرة بعد تسلم المحل قام بإغلاقه لمدة ثلاث سنوات إلى أن فوجئ بهذه الدعوى مما تكون معه مسؤولية المستأنف غير ثابتة ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب, وبخصوص الخبرة المنجزة فإن الخبير لم يستدع المستأنف لعملية إجراء الخبرة مما تكون معه الخبرة غير حضورية عملا بالمادة 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الخبرة لمك تنجز وفق الشكل المطلوب مما يجعلها خبرة غير قانونية كما أن الحكم المطعون قيه قضى بتعويض قدره 405.869,68 درهم وأن هذا المبلغ هو نفسه مبلغ الدين الذي يطالب به البنك المستأنف عليه والمترتب على المدين وأن مقتضيات المادة 29 من قانون 49-16 التي نسخت المادة 112 من مدونة التجارة لم ترتب أي جزاء على من يخالف مقتضياته وأن لجوء المحكمة إلى تحديد التعويض في قيمة الدين والحال ان التعويض عن الضرر هو في إطار مسؤولية تقصيرية يراعي فيها القاضي عدة عناصر موضوعية منصوص عليها في الفصل 77 من ق ل ع مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب . وأدلى بنسخة من حكم وطي تبليغ وصورة من عقد كراء .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون المناقشة تنصب على عدم احترام المستأنف لمقتضيات المادة 29 من قانون الكراء الأمر الذي يحق للمستأنف عليه في طلب التعويض وأن المستأنف يركز المناقشة على عقد الرهن الذي هو طرف أجنبي عنه و أن القضاء قال كلمته في عقد الرهن لما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المرهون بناء على صحة تسجيله بالمحكمة التجارية بالرباط وبناء على الإنذار الموجه للمدين , كما ا،ه دفع بعدم علمه بوجود الرهن لتبرير مخالفته للفصل 29 من قانون 49-16 والعلم بوجود الرهن من عدمه مسألة متاحة من الناحية القانونية والإدارية لو سلك المستأنف الإجراءات المطلوبة , كما أن الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية استدعي لها المستأنف شخصيا ودفاعه والخبير أدلى في خبرته بوثائق البريد المضمون مما تكون معه الخبرة موافقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وفي جميع الأحوال فالمستأنف لم يعب على مضمون الخبرة في المرحلة الاستئنافية حتى يمكن تبرير العيب الشكلي المزعوم والتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب البنك المستأنف عليه وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون بكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس ذلك أن عقد الكراء الذي يربط المستأنف بالمكتري لم يمر عليه أجل السنتين من تاريخ الكراء المنصوص عليه في الفصل 5 من ظهير 24/05/1955 المنسوخ بمقتضى المادة 4 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي وتكون المعاملة التي تمت بين البنك والمكتري من أجل الحصول على قرض وضمان الدين برهن لم تتوفر فيها الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه لكون عقد الكراء لم يمض عليه سوى ستة شهور عن تاريخ العقد وبكون المكتري لم يكتسب بعد الصفة التجارية فإن الثابت أن عقد الكراء أبرم في 31/08/ 2007 في حين أن تسجيل الرهن كان في 29/01/2008 و 30/03/2009 وبالتالي كان بإمكان المكري وقبل فسخ الكراء الاطلاع على السجل التجاري للمكتري والقيام بما تفرضه المادة 112 من مدونة التجارة ليصبح الفسخ ألرضائي الذي أيرمه مع المكتري نهائيا ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون المستأنف لم يكن يعلم بكون المكتري قام بتقييد المحل بالسجل التجاري ولا علم له بإنشاء أي أصل تجاري والسماح للمكتري بتقييد الرهن وأن ذلك تم بدون موافقة المستأنف المكري وأنه مباشرة بعد تسلم المحل قام بإغلاقه لمدة ثلاث سنوات فإن الثابت أن المستأنف قام بفسخ الكراء مع المكتري المدين للبنك رضائيا دون مراعاة ما تقتضيه المادة 112 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه لا يصبح الفسخ ألرضائي للكراء نهائيا إلا بعد 30 يوما من تاريخ تبليغ الدائنين في الموطن المختار لكل منهم وأن الإخلال بهذه المقتضيات يعطي الحق للبنك في طلب التعويض عن الضرر الذي حصل له من جراء ضياع الضمانة الرهنية ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الخبير لم يستدع المستأنف لعملية إجراء الخبرة مما تكون معه الخبرة غير حضورية عملا بالمادة 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الخبرة لم تنجز وفق الشكل المطلوب مما يجعلها خبرة غير قانونية فإن الثابت أن الخبير قام باستدعاء الأطراف ودفاعهم بواسطة البريد المضمون مما تكون معه الخبرة احترمت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المطعون قيه قضى بتعويض قدره 405.869,68 درهم وأن هذا المبلغ هو نفسه مبلغ الدين الذي يطالب به البنك المستأنف عليه والمترتب على المدين وأن مقتضيات المادة 29 من قانون 49-16 التي نسخت المادة 112 من مدونة التجارة لم ترتب أي جزاء على من يخالف مقتضياته وأن لجوء المحكمة إلى تحديد التعويض في قيمة الدين والحال ان التعويض عن الضرر هو في إطار مسؤولية تقصيرية يراعي فيها القاضي عدة عناصر موضوعية منصوص عليها في الفصل 77 من ق ل ع وحيث إن التعويض الذي تحكم به المحكمة في إطار المادة 29 من قانون 49-16 الهدف منه تعويض البنك في ما أصابه من ضرر عن ضياع الضمانة الرهنية مع مراعاة الدين المقيد بالسجل التجاري وقيمته وأن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية في تحديد التعويض واستنادا للدين المقيد بالسجل التجاري وما يستحقه البنك من فوائد ارتأت تحديد التعويض في مبلغ 200.000 درهم

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه القاضي بالأداء مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 200.000 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى 200.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial