Réf
72798
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2311
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8202/685
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation abusive, Renouvellement annuel, Obligation de paiement, Non-exécution des prestations, Intérêts moratoires, Force obligatoire du contrat, Dommages-intérêts, Contrat de prestation de services, Clause de résiliation, Bon de commande
Base légale
Article(s) : 230 - 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de prestation de services d'audit, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif de la rupture et ses conséquences financières. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le client au paiement de l'annuité contractuelle en cours, tout en rejetant la demande du prestataire pour l'annuité suivante. L'appelant principal invoquait une juste cause de résiliation tirée du refus d'un membre de l'équipe d'audit, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement de la dernière annuité. La cour retient que la résiliation est abusive, le client ne démontrant ni l'incompétence de l'auditeur contesté, ni un autre manquement contractuel. Elle en déduit qu'en application des clauses contractuelles, le client reste tenu au paiement de l'annuité pour laquelle un bon de commande avait été émis avant la rupture, peu important l'exécution effective des prestations. La cour écarte par ailleurs le grief de double indemnisation en distinguant les intérêts légaux, dus au titre du retard de paiement, des dommages-intérêts sanctionnant la rupture fautive. Concernant l'appel incident, elle juge que le contrat annuel n'a pas été reconduit pour la troisième année faute d'émission d'un bon de commande par le client. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
في الإستئناف الأصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 18/12/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
في الإستئناف الأصلي المقدم من طرف اتصالات المغرب:
حيث دفعت الطاعنة بكونها تبقى محقة في فسخ عقد الخدمة الذي يربطها بالمستأنف عليها أصليا أمام إخلال هذه الأخيرة بإلتزاماتها التعاقدية وتمسكها بالسيدة وفاء (ش.) ضمن فريق التدقيق المعتمد من طرفها رغم رفضها لها وعدم موافقتها عليها حسب الثابت من الرسائل الموجهة من طرفها.
وحيث ردت المستأنف عليها أصليا الدفع المذكور بكون الرفض المحتج به من طرف المستأنفة أصليا يقوم لها خلال فترة طلبات العروض وذلك حسب الثابت من خلال الصفحة الخامسة من كناش التحملات والحال أنه تم التنصيص بالصفحة السابعة من العرض التقني الصادر عن المستأنف عليها أصليا أن السيدة وفاء (ش.) تعتبر من أهم عناصر فريق التدقيق، أما خلال مباشرة الأشغال فإن المستأنف عليها تبقى ملزة بضمان وتأمين إستقرار فريق العمل وفق مقتضيات المادة 26 من العقد، مضيفة أن السيدة وفاء (ش.) سبق وأن أنجزت عمليات تدقيق في فترات سابقة لفائدة اتصالات المغرب.
وحيث إن المادة 26 من كناش التحملات وإن أعطت لاتصالات المغرب الحق في الموافقة على العنصر الجاري تعويضه من طرف شركة (ف.) بسبب حصول طارئ، فإنها لم تثبت للمحكمة كون السيدة وفاء (ش.) تفتقد للكفاءة المتطلبة قصد تعيينها ضمن فريق التدقيق أو الضرر الذي لحقها من التعيين المذكور سيما أن الخبرة المنجزة بينت أنه وبعد إطلاع السيد الخبير على الجداول المستدل بها من طرفي النزاع أن السيدة وفاء (ش.) شاركت في إنجاز مهام سابقة لفائدة شركة اتصالات المغرب كمسؤولة عن التدقيق عن الفترة الممتدة من سنة2006 إلى سنة 2016، وذلك حتى بالنسبة للتدقيق إيزو27001 خاصة سنة2016 وهو التدقيق المتعلق بالطلبية عدد 30510087763 موضوع الفسخ حسب الرسالة الصادرة عن المستأنفة أصليا بتاريخ 16/11/2017.
وحيث إن مقتضيات الفصل 18 من عقد الخدمة تنص على أحقية المستأنفة أصليا في فسخ العقد المذكور بقوة القانون حالة إخلال المستأنف عليها أصليا ببنوده، والحال أن البين من وثائق الملف سيما الخبرة المنجزة أن هذه الأخيرة لم تقم بالإخلال ببنود العقد من خلال قيامها بتعويض السيد JEAN LUC (B.) بالسيدة وفاء (ش.) مادام أن هذه الأخيرة وحسب الثابت من الخبرة المذكورة تتوفر على الكفاءة المتطلبة للقيام بعملية التدقيق إيزو 27001، وهو ما يجعل من فسخ العقد بناء على السبب المذكور مشوبا بالتعسف.
وحيث دفعت المستأنفة أصليا بكون المستأنف عليها أصليا أخفت كونها غير معتمدة لدى هيئة الإعتماد الدولية المسماة UKAS وهو الإعتماد الذي يتم عبر عقد يربطها بمكتب (ل.)، وأنها وبلجوئها إلى التعاقد مع المكتب المذكور دون موافقتها يعطيها الحق في فسخ العقد وفقا لمقتضيات البند 18 منه دون تعويض أو إخطار بسبب إخلالات شركة (ف.) طبقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وذلك بسبب عدم إحترام المذكورة أخيرا للبند 17.
وحيث إن فسخ العقد وتبعا للرسائل المستدل بها من طرف الطاعنة وحسب محرراتها السابقة المستدل بها إبان نظر الملف إبتدائيا وكذا بمناسبة إستئنافها الأصلي إرتكز على إدعاء واقعة عدم إحترام المستأنف عليها أصليا لبنود العقد من خلال إصرارها على التمسك بالسيدة وفاء (ش.) كما أن رسالة الفسخ المؤرخة في 16/11/2017 إستندت إلى السبب السالف بيانه ولم تستند إلى كون المستأنف عليها أصليا أخفت كونها غير معتمدة من طرف هيئة الإعتماد الدولية، فضلا على أن بنود العقد الرابط بين طرفي النزاع سيما الفصل 18من عقد الخدمة المحتج بخرقه من طرف المستأنفة أصليا لا يتضمن التنصيص على الشرط المذكور.
وحيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى قضاءها بأداء مبلغ 468000.00درهم قيمة أشغال الصفقة للسنة الثانية رغم طعنها في الخبرة المعتمد عليها والتي لم تحترم مقتضيات الحكم التمهيدي بعدم تحديدها للأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها أصليا وإكتفائها بالقول بأن هذه الأخيرة قامت بتوفير الموارد البشرية الضرورية، إذ أن الطاعنة تؤكد أنه ورغم إصدارها لبون الطلبية الثانية من العقد فإن المستأنف عليها لم تقم بالأشغال لوقوع نزاع بين الطرفين حول الطاقم المشرف المقترح، وهو ما كان يستوجب الأمر بإجراء خبرة جديدة.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من عقد الخدمة نصت على كون العقد المذكور يعتبر مبرما لمدة سنة تبتدئ من تاريخ الطلبية الموجهة من شركة اتصالات المغرب للمستأنف عليها أصليا، وأنه أمام صدور بون الطلبية عن المستأنفة أصليا تحت عدد 1002050775 بتاريخ 10/10/2017، وقيام شركة (ف.) بحجز خدمات الخبراء قصد إنجاز التدقيق موضوع الطلبية المتوصل بها وذلك عن المدة من 05 دجنبر 2017 إلى 15 دجنبر 2017 فإن المستأنفة أصليا وبقيامها بفسخ عقد الطلبية بموجب رسالتها المؤرخة في 16 نونبر 2017 تبقى ملزمة بأداء المبلغ المحكوم به سيما أن الفصل 15 من الشروط العامة المستدل به من طرف المستأنف عليها أصليا والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنفة أصليا نص في الفقرة الأخيرة على أنه وفي حالة فسخ غير مبرر لعقد الخدمة من طرف الزبون فإن هذا الأخير يبقى ملزما بأداء المبالغ المتفق عليها إلى نهاية العقد وبذلك فإن المستأنفة أصليا وبصدور بون الطلب عليها بتاريخ 10/10/2017 فإنها تبقى ملزمة وإعمالا لمقتضيات الفصل المشار إليه أخيرا وكذا الفقرة الثانية من الفصل الثالث من عقد الخدمة المشار إليها أعلاه بأداء المبلغ المحكوم به ولا يمكن لها الإحتجاج بعدم ثبوت قيام المستأنف عليها أصليا بالأشغال موضوع بون الطلب عدد1002050775، وأنه وأمام ثبوت المديونية فلاموجب لإجراء خبرة جديدة أو إجراء بحث قصد تحقيق الدعوى.
وحيث دفعت الطاعنة بكون الحكم بالفوائد القانونية والتعويض يقع على عاتق المتسبب في الفسخ والحال أن المتسبب في فسخ عقد الخدمة هي المستأنف عليها أصليا.
وحيث إن الدفع المذكور يبقى مردودا مادام أن الطاعنة تبقى ملزمة بأداء الفوائد القانونية والتعويض بثبوت تعسفها في فسخ عقد الخدمة الذي يربطها بالمستأنف عليها أصليا.
وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية تعويضها عن الضرر مرتين بقضائها بالفوائد القانونية والتعويض.
وحيث إن أساس الحكم بالفوائد القانونية والتعويض في نازلة الحال يعتبر مختلفا إذ أن الفوائد القانونية تعتبر مستحقة ومفترضة بين التجار وفقا لمقتضيات المادة 871 من ق ل ع وأنها في نازلة الحال تم ترتيبها على المبلغ المحكوم به، في حين أن مبلغ التعويض تم ترتيبه كجزاء على فسخ العقد تعسفيا من طرف المستأنفة أصليا دون مبرر قانوني.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
في الإستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ف.):
حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى رفضها طلب الأداء بخصوص الفاتورة عدد C/343/17 بعلة أن العقد مبرم لمدة سنة تبتدئ من تاريخ الطلبية ولا يمكن تجديده إلا بناء على وصل طلبية على ألا تتجاوز مدة العقد 3 سنوات، والحال أن المادة 2.3 المستند عليها من طرف محكمة البداية تنص على أن العقد أبرم لمدة سنة ابتداء من تاريخ تبليغ بون الطلب من طرف اتصالات المغرب ويتجدد تلقائيا من سنة إلى أخرى خلال أجل أقصاه 3 سنوات، ومن تم فإن طرفي الدعوى إتفقا على أن العقد محدد في 3 سنوات بفعل التجديد الضمني له، علما أن العروض المالية والتقنية وطبيعة الأشغال المتعاقد عليها تستوجب إنجازها داخل أجل 3 سنوات، كما أن المادة الرابعة من العقد حددت طبيعة الخدمة المتعاقد عليها في 3 سنوات كما تم تحديد مبلغ كل سنة، كما أن الصفحة17/41 نصت على أنه إذا ما ارتأت اتصالات المغرب أنه ضروري يمكنها أن تطلب من المقاولة تقديم طلبها لشرح الوسيلة والمسطرة المعتمدة لتنظيم التدقيق لمدة 3 سنوات، وهو يجعل من المستأنفة فرعيا محقة في الحصول على مقابل السنوات المتعاقد بشأنها.
وحيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثالثة من عقد الخدمة جاءت واضحة وصريحة من كون عقد الخدمة مبرم لمدة سنة تبتدئ من إصدار المستأنف عليها فرعيا شركة اتصالات المغرب لوصل الطلبية، وأن العقد المذكور يتجدد ضمنيا كل سنة في حدود مدة أقصاها 3 سنوات، وهو ما يفسر بكون عقد الخدمة مبرم بين طرفي النزاع لمدة سنة تبتدئ من تاريخ إصدار الطلبية، ويتجدد كل سنة شريطة صدور طلبية عن المستأنف عليها فرعيا، وبذلك فإنه وأمام عدم صدور أي طلبية عن هذه الأخيرة بخصوص السنة الثالثة فإن عقد الخدمة لم يتم تجديده وبذلك تكون الفاتورة عدد C/343/17غير مستحقة الأداء وفقا لمقتضيات المادة المشار إليها ووفقا أيضا للفصل 15 من الشروط العامة المشار إليه آنفا والذي يبقى تطبيقه رهينا بتجديد عقد الخدمة لسنة ثالثة بصدور وصل طلب عن المستأنف عليها فرعيا وهو المنتفي في نازلة الحال.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات المستأنفة فرعيا وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا. حضوريا
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل إستئناف على رافعه.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025