La reprise pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime justifiant le congé en matière de bail commercial (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65143

Identification

Réf

65143

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5721

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8206/4013

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise personnelle. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de l'absence de contrat de bail écrit, de la mauvaise foi du bailleur résultant de l'envoi simultané d'un commandement de payer, et de l'absence de motif sérieux et légitime au congé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, rend les dispositions de la loi 49-16 applicables aux baux en cours en vertu de son article 38, suppléant ainsi l'absence d'écrit. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur de notifier simultanément un congé pour reprise et un commandement de payer visant des manquements distincts. Enfin, la cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, le droit du preneur étant alors garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/06/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 150.00 درهم للمدعى عليه ، وأنه وجه إلى هذا الأخير إنذارا من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي.

ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 3 من القانون 16.49 أمام عدم وجود عقد كراء كتابي ، مضيفا أن توصل بإنذارين في نفس اليوم الإنذار موضوع الدعوى وإنذارا من أجل أداء واجبات الكراء وهو ما يعتبر بمثابة التقاضي بسوء نية ، كما أن الإنذار لم يتضمن سببا جديا للإفراغ .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الإنذار بني على سبب جدي من أجل الإستعمال الشخصي

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/12/2022 حضر نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن كون الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 3 من القانون 16.49 أمام عدم وجود عقد كراء كتابي .

وحيث إنه وأمام ثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع بإقرار المستأنف فإن الدعوى الحالية تكون قد إحترمت مقتضيات القانون 16.49 إعمالا للفصل 38 منه والذي ينص على أن أحكام القانون المذكور تطبق على عقود الكراء الجارية دون تجديد للتصرفات والإجراءات بشأنها .

وحيث دفع المستأنف بكونه توصل بإنذارين في نفس اليوم الإنذار موضوع الدعوى الحالية وإنذارا من أجل أداء واجبات الكراء وهو ما يعتبر بمثابة التقاضي بسوء نية .

وحيث إنه لا مانع قانوني يمنع المكري من توجيه إنذارين للمكتري أحدهما من أجل أداء واجبات الكراء والآخر من أجل الإفراغ للإستعمال الشخصي مادام أنه يبقى للمكتري مباشرة الإجراءات القانونية بشأنهما للتحلل من آثارهما .

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار لم يتضمن سببا جديا للإفراغ .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنف فإن الإنذار موضوع الدعوى إرتكز على الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي والذي يبقى سببا جديا مادام أن المشرع منح للمكتري بالمقابل مكنة الإستفادة من التعويض الكامل عن الإفراغ .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux