La redevance de gérance libre est assimilée à un loyer et son paiement ne peut être prouvé par témoins pour un montant supérieur au seuil légal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57385

Identification

Réf

57385

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4775

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2024/8205/3203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour retient, au visa des dispositions du code de commerce, que le contrat de gérance libre s'analyse en un bail de fonds de commerce, lequel constitue un meuble incorporel auquel s'appliquent les règles générales du louage.

Elle en déduit que la qualification de loyers retenue par les premiers juges est conforme au droit. La cour écarte en outre la demande d'audition de témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2016 تحت عدد 8232 ملف عدد 4104/8205/2016 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بادائها للمدعية مبلغ 52000,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من 07102013 إلى غاية 01102015 بما مجموعه 27 شهرا وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 15/05/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/05/2024 ، مما يتعين معه قبول الاستئناف لاستيفاء الشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بالمركز التجاري مرحبا رقم 45 الطابق الثاني شارع محمد السادس بالجديدة ، وهو عبارة عنمحل مخصص لبيع الملابس الجاهزة الجاهزة بالتقسيط بواجب شهري قدره 2000 درهم تؤديها المسيرة أي المدعى عليها أعلاه وان المدعية استصدرت في مواجهتها بتاريخ 2015101126 قرار عن محكمة الاستئناتف التجارية بالدار البيضاء عدد 820543752015 قرار رقم 458 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي عدد 8187 في الملف التجاري بتاريخ 8521152013 والقاضي بالحكم على المدعى عليها بالاداء واجبات الكراء مبلغ 32000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وبفسخ عقد الكراء و إفراغ المحل التجاري الكائن ب بالمركز التجاري مرحبا رقم 45 الطابق الثاني شارع محمد السادس بالجديدة ، وانه تم تنفيذ الحكم بالإفراغ بتاريخ 2015/10/01 بتنفيذ القرار المذكور في مواجهة المدعى عليها في شقه القاضي باللإفراغ حسب الثابت من محضر التنفيذ في المف عدد 15132 إر وان المدعى عليها تخلذ بذمتها واجبات كراء عن المدة من من 1072013 إلى تاريخ تنفيذ الافراغ وهو 2015/10/01 بما مجموعه 5200000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم .

وان المدعى عليها امتنعت عن أداء المبلغ المذكور رغم توصلها بالانذار.

لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائه لفائدتها مبلغ 5200000 درهم واجبات الكراء عن المدة من من 1072013 إلى تاريخ تنفيذ الافراغ وهو 01|10|2015 مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن المطلع على مقال المدعية وما تم بسطه منها به يتضح بان الكلام الوارد بالمقال وبالعقد قبله لا يتحدث عن واجبات كراء بل يتعلق بتسيير محل تجاري مجهز لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط مقابل مبلغ 2000 درهم كل شهر وبالتالي لا يتعلق الأمر بواجبات الكراء کماورد بالحكم المستأنف الذي قضى في مواجهة العارضة بواجبات الكراء وليس بمقابل التسيير رغم أن هناك فرق كبير في القانون ورغم أن العقد لا يتحدث عن كراء بل عن بدل تسيير والعارضة تقدمت في القرار الصادر عن استئنافية المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2015/8205/4375 الصادر بتاريخ 2015/1/26 بالطعن بالنقض لأن القرار يتحدث عن واجبات كراء ولا يتحدث عن مقابل التسيير تم ان العارضة كانت تؤدي مقابل التسيير الشهري المحدد في 2000 درهم كل شهر بواسطة الشاهد عبد المغيث (ك.) الساكن بحي سيدي يحي عمارة 41 الشقة 7 ازمور وكذا الشاهدة وصال (ر.) الساكنة بحي بئر انزران الزنقة 1 الرقم 58 ازمور ذلك أن هذه الأخيرة كانت تعمل بالمحل موضوع عقد التسيير وتحضر المبلغ المحدد في 2000 درهم كل شهر الى المستأنفة التي تسلمه للشاهد عبد المغيث (ك.) الذي يقوم بتسليم المبلغ الى المستأنفة بصفة دائمة ومستمرة طول مدة التسيير الى حدود غشت 2015 ولعل واقعة الأداء تابثة من خلال الاشهادات المصادق عليها والمدلى بها طيه لأن الأمر لا يتعلق بواجبات كراء بل بمقابل التسيير والتي كانت تؤديه العارضة للمستأنف عليها كل شهر والحكم المستأنف أخطأ حين قضى بمنطوقه بأداء واجبات كراء والتماطل رغم أن الأمر لا يتعلق بواجبات كراء ولا تماطل وهذا الخلط أو الغلط يمكن رفعه باعتماد العقد المبرم بين الطرفين ومن خلال المقال الذي ذكر فيه التسيير وان التماطل المزعوم لا وجود له لثبوت واقعة الأداء المستمر من قبل العارضة بوساطة الشاهدين المذكورين أعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في صيغة الوجيبة الكرائية وفيما قضى به من أداء وتماطل والتصريح من جديد أساسا بعدم قبول الطلب لعدم قابلية الطلب للتحوير هذا الأخير من واجب التسيير الى واجب كراء واحتياطيا رفض الطلب لتحقق تسلم المستأنف عليها لمقابل التسيير الشهري المدة من يوليوز 2013 الى غشت 2015 بوساطة الشاهد عبد المغيت (ك.) والشاهدة وصال (ر.) ولو بعد اجراء بحث بين الطرفين يحضره الشاهدان المذكوران وتحميل المستأنف عليها الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم وطي التبليغ واشهاد عبد المغيث (ك.) مصادق عليه واشهاد وصال (ر.) مصادق عليه .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 07/10/2024 حضر نائب الطاعنة وتخلف نائب المستأنف عليها ولم يدل بجوابه و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كون الحكم المستأنف أشار في تعليله الى كون الأمر يتعلق بواجبات كراء و الحال أن الأمر يتعلق بواجبات تسيير ، وأنها تؤدي واجبات التسيير بواسطة الشاهد عبد المغيث (ك.) و الشاهدة وصال (ر.) .

وحيث إن المشرع في إطار المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة نص على اعتبار عقد التسيير الحر بمثابة عقد كراء للأصل التجاري ، وهو بذلك وإن كان يختلف عن عقد كراء المحل التجاري ، فإنه يبقى عقد كراء لمنقول معنوي هو الأصل التجاري ، تنطبق عليه القواعد العامة المنظمة لعقد الكراء ويكون بذلك استعمال محكمة الدرجة الأولى لمصطلح '' الكراء و '' واجبات الكراء '' غير مخالف للقانون بل مطابق للمقتضيات القانونية المذكورة ، مما يجعل السبب المثار ناقص عن درجة الاعتبار ويتعين التصريح برده .

وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الاستماع للشهود بشأن الوفاء بواجبات الكراء فهو طلب لا يرتكز على أساس ، مادام أن مبلغ واجبات الكراء يفوق 10.000.00 درهم عملا بنص الفصل 443 من ق ل ع الذي ينص على أنه لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود متى كان الالتزام يفوق مبلغ 10.000.00 درهم .

وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يستوجب تأييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial