Réf
63450
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4449
Date de décision
12/07/2023
N° de dossier
2023/8229/1922
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude des signes, Risque de confusion, Rejet du recours, Opposition à l'enregistrement, Marque notoire, Marque, Impression d'ensemble, Compétence judiciaire exclusive, Appréciation visuelle, Appréciation phonétique
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait au contraire que l'élément commun constituait la partie dominante et distinctive du signe, créant un risque d'association inévitable, et invoquait en outre la notoriété de sa propre marque pour revendiquer une protection élargie. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que l'impression d'ensemble dégagée par chaque signe est suffisamment distincte pour prévenir tout risque de confusion. Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque en jugeant que la reconnaissance d'une telle qualité relève de la compétence exclusive du juge du fond, saisi par une action principale en nullité, et ne peut être valablement soulevée dans le cadre d'un recours contre une décision administrative d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة س. بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن بالاستئناف مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2023 تطعن بمقتضاه ضد القرار عدد 21/7948 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البات في التعرض رقم 15059 والقاضي برفض تعرض الطاعنة وقبول تسجيل علامة المستأنف عليها في الفئات 29-30-31-32.
في الشكل: حيث قدم الطعن مستوفيا لكافة الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع : حيث إن الطاعنة تملك العلامة FOL EPI المسجلة تحت عدد 12078، وهو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات المصنفة في الفئات 29 من تصنيف نيس الدولية، وانها تقدمت بتعرض تحت عدد 15059 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المستأنف عليها BEL EPI لكون العلامة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتشكل تزييفا عن طريق الاستنساخ الكلي والتقليد لعلامتها، ملتمسة رفض طلب تسجيل علامة BEL EPI إلا أن المكتب المغربي للملكية الصناعية قرر قبول تسجيل العلامة المتعرض ضدها على طلب تسجيلها معللا قراره أن العلامتين متشابهتين فيما يخص المنتوجات المحمية في كل الفئات المتنازع فيها ما عدا الفئة 31 حيث أن العلامتين تمتلكان الكلمة - EPI - وأن هذه الكلمة لا تكفي لخلق التباس لدى المستهلك وبأن كلتا العلامتين تبتدئ بكلمتين مختلفتين - BEL - FOL مما يزيد اللبس لدى المستهلك. وأنه رغم وجود بعد التشابه بين العلامتين إلا أنها سمعيا مختلفتان مما يجعل التمييز بينهما سهل لدى المستهلك وأن ما خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وما علل به قراره على وجه التحديد مجانب للصواب وهو القرار المطعون فيه.
أسباب الاستئناف حيث تعيب الطاعنة على القرار المستأنف كون ما خلص له المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حينما استنتج أن المنتوجات المعنية من طرف العلامتين متشابهتين وأنها تملكان نفس الكلمة « EPI » غير أن هذا التشابه لا يمكنه خلق اللبس لدى الجمهور لوجود اختلاف من حيث الكلمتين BEL وFOI وأنها تؤكد على أن وقوع الجمهور في اللبس يرتكز أساسا على التشابه في المنتجات لكون أن الاختلاف الذي خلص إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ما هو إلا نتاج عملية تدقيق محضة، وأن العلامتين ستكونان لا محالة في نفس الأقسام أو الرفوف لدى الأسواق وعليه فإن المستهلك وبغض النظر على مستوى فطنته لن يتذكر إلا العبارة الأخيرة من المنتوج والتي تثير انتباهه التي هي في نازلة الحال كلمة EPI مع العلم أن BEL لا يمكن إعتمادها كعلامة لوحدها لافتقارها للتمييز المطلوب قانونا في العلامات، ومن حيث شهرة علامة الطاعنة، فقد تم الاعتراف بها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لكونها تتمتع بسمعة جيدة وشهرة واسعة وبالتالي فهي محمية بموجب أحكام المادة ستة مكرر من اتفاقية باريس المادة 16.2 من اتفاق تريبس والمادة 162 القانون رقم 17-97 المعدلة بموجب القانون رقم 05-31 إذ تلزم المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس العضو فيها وأنه من الواضح أن المادة المذكورة أعلاه تمنع استنساخ أو تقليد لعلامة تجارية معروفة وبالتالي تنطبق هذه الأحكام على نازلة الحال مع الأخذ في الاعتبار أن علامة المستأنف عليها أعادت إنتاج الجزء الرئيسي من العلامه التجارية المعروفة للمستأنفة وأن الاجتهاد القضائي المغربي والأجنبي المختلف يلجأ إلى القول بأن أحكام هذه المادة تنص ضمنا على أن العلامات التجارية المشهورة محمية دون الحاجة للتسجيل في بعض السلع أو الخدمات لذلك فإن علامة المستأنفة توفر الحماية للسلع المتماثلة حتى لو لم يتم تحديد السلع المتعارضة صراحة من خلال تسجيلها. بالإضافة إلى ذلك ووفقا لتوصيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية المشتركة لحماية العلامات التجارية المعروفة الناشئة عن سلسلة الاجتماعات الرابعة وال 30 الجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية فترة في الفترة ما بين 20 و29 سبتمبر 1999 فقد نص عليها بوضوح تعتبر - العلامة في تعارض مع علامة معروفة حيث تشكل هذه العلامة - أو أحد عناصرها الأساسية إعادة إنتاج أو تقليد أو ترجمة أو كتابة حرفية لعلامة معروفة قادرة على خلق تشويش حيث في ضوء ما سبق فإن علامة المستأنف عليها تقع لا محالة تحت المحظورات المنصوص عليها في المواد مائة وثلاثة و خمسون ومائة وأربعة وخمسون ومائة وخمسة وخمسون من القانون 19.97 بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون 31.05، لذلك تلتمس الحكم بالغاء القرار رقم 7948/21 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية البات في التعرض رقم 15059 فيما قضى به من قبول تسجيل علامة المستأنف عليها تحت عدد 224417 بتاريخ 18/02/2021 بالسجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعي الصناعية والتجارية في جميع الفئات المعينة بالحماية و الحكم بأمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التعرض المنتظر و رفض طلب التسجيل 224417°N الذي تقدمت به المستأنف عليها واعتباره كأنه لم يكن بعد التصريح ببطلانه والتشطيب عليه من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية و تحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.
وبجلسة 07/06/2023 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن مزاعم الطاعنة بخصوص أن المستهلك و بغض النظر عن مستوى فطنته لن يتذكر إلى العبارة الأخيرة EPI " غير جدية، إذ سبق للمستأنف عليها أن عقبت على هذه المزاعم أثناء سريان مسطرة التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية حيث أوضحت أن الطاعنة لا يجوز لها الادعاء باحتكار استعمال كلمة EPI لوحدها دون سواها و سردت أمثلة لعدة علامات مسجلة باسم أطراف أخرى تستعمل هذه الكلمة EPI و من هذه العلامات على سبيل الذكر علامة BAGUEPI عدد 687089 بتاريخ 03/02/1998 و علامة EPI & CO عدد 1091299 بتاريخ 26/08/2011 علامة JOEPI عدد 465239 بتاريخ 18/11/1981 علامة KetoEpi عدد 1590046 بتاريخ 08/03/2021 و إن تعليلات القرار المطعون فيه عقبت بدورها عن صواب على مزاعم الطاعنة بأن أكدت بأن مجرد كون عبارة EPI تعد قاسما مشتركا بين علامة المستأنف عليها وعلامة الطاعنة لا يكفي للادعاء بوجود احتمال للخلط بين العلامتين المذكورتين طالما أن الانطباع العام الذي يتولد في الذهن بالاطلاع عليها يكون مغاير بالنسبة لكل علامة و أن كل علامة تتميز عن الأخرى بكلمة " FOL " و " BEL " التي يتم النطق بهما في بداية كل علامة ، إضافة إلى الاختلاف البين بين العلامتين من حيث طرقة النطق بهما وكذا مخارجها الصوتية، و أنه بالتالي لا يوجد أي احتمال للخلط بين العلامتين المذكورتين و إن علامة الطاعنة و لئن اعترف لها القرار بشهرتها على الرغم من الملاحظات التي أبدتها المستأنف عليها بخصوص الوثائق المدلى بها بهذا الخصوص، إذ إنه من الثابت فقها و قضاء أن الشهرة ينبغي أن تكون في بلد النزاع، فإن ذلك لا يستثني العلامة المذكورة من قاعدة التخصيص التي تطبق على كل العلامات دون استثناء، و لو كان الأمر كذلك لنصت على ذلك أحكام المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس أو أحكام القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كم غير و تم بالقانون رقم 31/05 و بالقانون رقن 23/13 وفقا لما سلف ذكره، تكون مزاعم الطاعنة مجانبة للصواب و يتعين ردها ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد ادعاءاتها لعدم وجاهتها و الحكم برفض الطعن المقدم ضد قرار المكتب المذكور والحكم بتأييد القرار المطعون فيه وما يترتب عن ذلك لزاما و تحميل الطاعنة الصائر.
وبجلسة 21/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن ذهبت المستأنف عليها للقول بان تعليلات المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية صائبة لكون ان عبارة EPI وحدها لا يمكن لها ان توقع الجمهور في خطر اللبس لكون العلامتين المنازع فيها مختلفتين في النطق، كما دفعت بكون أن الشهرة لا تستثني الحماية من مبدأ التخصيص و ان قرار المكتب المغربي الملكية الصناعية و التجارية تناقض حينما صرح بشهرة علامة العارضة و قبل تسجيل علامة المستأنف عليها، ذلك ان العلامات المشهورة هي علامة شائعة وسط جمهور المستهلكين و مرسخة في اذهانهم فاصبحوا يربطونها بصورة تلقائية بمنتج أو خدمة او فئة من المنتجات أو الخدمات نظرا لما تتميز به من قوة جاذبية في اوساطهم، وعليه فان خطر اللبس قائم ذلك انه جاء في المادة السادسة مكررة من اتفاقية باريس و ان التناقض جلي بمقارنة المادة اعلاه بقرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية الذي صرح ان EPI لا يمكن لها ايقاع المستهلك في خطر اللبس، و الحال ان الجمهور المتوسط الفطنة و الذي يعرف علامة العارضة لا يمكن له تجنب الخلط بين العلامتين، بل الذهاب الى حد القول ان العارضة هي التي صرحت للمستأنف عليها باستعمال ،EPI او لما لا ان العارضة نفسها هي من قامت بتسجيل العلامة المنازع فيها إذ يجدر الإشارة أن هناك العديد من الاجتهادات القضائية التي تدحض ما قدمته المدعى عليها من حجج لتأكيد مزاعمها حيث قضى في نازلة مماثلة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1880/8211/2022 بتاريخ 17/10/2022 ببطلان تسجيل العلامة التجارية GALICIA ESTRELLA حيث تسجيلها هو بمثابة التعدي على حقوق العلامة الشهيرة ESTRELLA DAMN إذ يجب أن يستند التقييم العام لاحتمالية حدوث ارتباك، فيما يتعلق بالتشابه البصري أو السمعي أو المفاهيمي للعلامات المعنية ، إلى الانطباع العام الذي تنتجه هذه العلامات، مع مراعاة عناصرها المميزة والمهيمنة على وجه الخصوص .يلعب تصور المستهلك العادي للسلع أو الخدمات المعنية للعلامات التجارية دورًا حاسما في التقييم العام لتلك المخاطر وبهذا فإن اختلاف الكلمتين DAMN و GALICIA لم يكن كافيا لتجنب الارتباك الذي قد يطرأ على المستهلك وهو ما ينطبق على قضية حيث أن اختلاف الكلمتين FOL و BEL ليس بالكافي لتجنب الالتباس بين العلامتين حيث أنهما يشتركان في أهم كلمة مميزه للعلامة والتي تعتبر راسخة في أذهان المستهلك وهي " EPI " اما في ما يخص الدفع بكون ان العلامة المشهورة لا تستثنى من مبدا قاعدة التخصيص، فان العكس صحيح ذلك ان شهرة العلامة هي ما يدفع الاغيار الى استخدامها خارج نطاق التخصيص، مما يؤدي الى ايقاع جمهور المستهلكين في الغلط اعتقادا منهم ان المنتجات المغايرة الحاملة لها تدخل ضمن استراتيجية تنويع العلامة لنشاطه الصناعي او التجاري، الشيء الذي يترتب عنه التشويش على العلامة و على مجهودات مالكة وفي هذا الصدد تجد العديد من الاجتهادات القضائية التي أشادت بكون أن حماية العلامه المشهورة تتعدى نطاق اختصاصها حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بفرنسا حول قضية 251/95abel- Puma سنة 1997 ومنه نستنتج أن كل من كانت علامة مشهورة ومعروفة لدى المستهلكين كل ما كانت حمايتها أوسع وأشمل وانه بالرجوع للمنتوجات المحمية من طرف العلامتين المتنازعتين نجد انها متكاملة لكونها منتجات غذائية تباع في نفس الرفوف والاسواق وعليه لا يمكن بأي حال من الأحوال الدفع بالتخصيص، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/06/2023 حضر نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ (س.) بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها الأستاذ (ح.) وتخلفت الأستاذة (ز.) فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/07/2023 .
محكمة الاستئناف حيث إن محكمة الاستئناف التجارية حين بثها في الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يقتصر دورها على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض للقانون ومضمونه في حدود ما يتمسك به الأطراف وأنه بالاطلاع على التعليل الذي اعتمده المكتب لرفض تعرض الطاعنة يتجلى انه اعتبر وعن صواب ان العلامتين المتنازعتين : علامة BEL EPI المطلوب تسجيلها من طرف المستأنف عليها لحماية المنتجات المصنفة في الفئات 29-30-31-32 من تصنيف نيس الدولي للسلع بتاريخ 18/2 /2021 تحت عدد 224417, وعلامة FOL EPI ، المسجلة في نفس الفئة 29 من تصنيف نيس الدولي للسلع، مختلفتين سواء على مستوى النطق أو على مستوى الصورة التي تتولد لدى المستهلك عند إلقاء النظرةالأولى على العلامتين ، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية الخلط بينهما منعدمة وتبقى كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى وتؤدي دورها الوظيفي في تمييز سلعة كل صانع عن الأخر ومنع الخلط بينهما، والقرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية والقاضي برفض تعرض الطاعنة على طلب تسجيل علامة BEL EPI استنادا على وجود اختلاف بين العلامتين جاء في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني. وحيث إن القول بشهرة العلامة التجارية أمر موكول للقضاء، وغير مخول للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية البت في شهرة العلامة التجارية من عدمها، بل يتعين تقديم دعوى مستقلة في هذا الإطار وبسط كافة الدفوع أمام المحكمة للتشطيب على العلامة الفاقدة، ولا يسمع هذا الدفع في إطار الطعن الحالي، الذي موضوعه هو التأكد من سلامة قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية بصدد التعرض على تسجيل علامة وكونها تمس بحقوق مالك علامة سابقة مسجلة أو مشهورة. وحيث إنه استنادا لما تم تفصيله، فإن الطعن الوارد على هذا القرار غير مؤسس ويتعين رفضه.
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطعن موضوعا: برفضه وتحميل رافعته الصائر.
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59157
Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
54755
Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54959
Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
59347
Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2024
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024