Réf
57677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4951
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8205/3274
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Qualité à agir du donneur, Preuve de la propriété du fonds, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion, Dol, Action en annulation
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du donneur de gérance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant-locataire et ordonné son expulsion pour défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait la qualité à agir du donneur de gérance, arguant que ce dernier n'était pas propriétaire du fonds de commerce et l'avait trompé sur ce point. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du donneur de gérance découle directement du contrat synallagmatique liant les parties, et non de son titre de propriété sur le fonds. Elle juge que l'allégation de dol, si elle peut fonder une action en annulation du contrat, ne saurait paralyser l'exécution des obligations tant qu'un jugement définitif n'a pas prononcé cette annulation. Le contrat conservant sa pleine force obligatoire en l'absence d'une telle décision, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد السعيد (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2024 تحت عدد2367 ملف عدد 14000/8205/2023 و القاضي شكلا :بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بارجاع المدعى عليه الى المدعي كافة التجهيزات المسلمة اليه و قبوله في الباقي و موضوعا بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيمبلغ100.000 درهم (مائة الف درهم)كواجبات تسيير المحل عن المدة من فاتح شهر فبراير 2023 الى متم شهر نونبر2023 مع تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 18/08/2021 و بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن ببشارع المحطة رقم 84 عين السبع الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل فقط فيما يخص واجبات التسيير و تحميل المدعى عليه المصاريف و رفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنها أبرم مع السيد السعيد (ا.) عقد تسير محل تجاري مجهز الكائن بشارع المحطة رقم 84 عين السبع الدار البيضاء و المعد لبيع المأكولات الخفيفة حيث التزم المدعى عليه بمقتضى البند الاول من العقد بتسيير المحل تسييرا نزيها مع تحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بالتسيير كما التزم بمقتضى البند الثاني من نفس العقد بأدائه لفائدة العارض نصيبه في الربح الشهري المتفق عليه مسبقا و قدره : 10.000.00 درهم بنظام وانتظام و في كل شهر دون طيلة مدة العقد الا ان المدعى عليه أخلى بالتزاماته التعاقدية وتوقف عن اداء نصيب العارض من ارباح لمحل مند فاتح شهر فبراير 2023 الى غاية متم شهر نونبر 2023 اي مدة 10 اشهر وجب فيها :10000.00 درهم × 10 أشهر = 100.000.00 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه من اجل الاداء لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية و سبق للعارض ان بعت له انذارا غير قضائي قصد مطالبته بأداء ماتخلد بذمته من واجبات استغلال المحل الا انه لم يبادر الى الاداء رغم توصله بالانذار بصفة قانونية وانقضاء الأجل الممنوح له في الانذار كما يتجلى من خلال نسخة الانذار مع محضر تبليغيه وأن امتناع المدعى عليه عن اداء نصيب العارض من ارباح المحل المتفق عليها في العقد يشكل خرقا لبنود عقد التسيير و اخلالا بالتزاماته التعاقدية و بالتالي يعد مبررا و سببا مشروعا للمطالبة بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين قصد المطالبة بالحكم وأن العارض اصبح محق والحالة هده في التوجه الى بفسخ عقد تسيير محل تجاري المبرم بينه و بين المدعى عليه و الحكم تبعا لدلك بافراغ هدا الاخير ومن يقوم مقامه من المحل موضوع عقد التسيير و بارجاعه له كافة التجهيزات المسلمة لهو الحكم بأدائه لفائدة العارض مبلغ 10000.00 درهم الدي يمثل نصيبه من ارباح المحل عن المدة من فاتح شهر فبراير 2023 الى غاية متم شهر نونبر 2023 والحكم بأدائه لفائدة العارض مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحك بالنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميل المدعى عليه الصائر ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة العارض مبلغ 100.000.000 درهم الدي يمثل نصيبه من ارباح المحل عن المدة من فاتح شهر فبراير 2023 الى متم شهر نونبر 2023 بحسب 10000.00 درهم في الشهر و الحكم بفسخ عقد تسيير محل تجاري المبرم بينه و بين المدعى عليه والحكم تبعا لدلك بافراغ هذا الاخير ومن يقوم مقامه من المحل موضوع العقد الكائن بعنوانه المذكور اعلاه مع ارجاعه للعارض كافة التجهيزات المسلمة اليه وهي عبارة عن مقلاتين للطهي ، ثلاجة خاصة بشركة ب. ، مجموعة كراسي وطاولات ومجموعة أواني للطبخ والحكم بأداء المدعى عليه مبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد تسيير محل تجاري مصحح الامضاء بتاريخ 18/08/2021 و انذار مع محضر تبليغه مؤرخ في 23/11/2023.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 31/01/2024 والتي جاء فيها حول انعدام صفة المدعي فإن المدعي أوهم العارض بأنه هو المالك للمحل التجاري و هو صاحب المحل التجاري المؤسس علي، حيث أكد له بتأكيدات غير صحيحة بأنه هو مالك للأصل التجاري انه اختار العارض نظرا لمجموعة من الصفات المتوفرة فيه، لكي يعرض عليه انه يبرم معه عقد تسيير حر للمحل التجاري وانه نظرا لقلة خبرة و تجربة العارض فانه وافقه على ذلك و ابرم معه عقدا يتعلق بتسيير المحل التجاري الكائن بالرقم 84 شارع المحطة عين السبع الدار البيضاء وأن العارض لم يتفطن للأمر بأنه كله مبني على باطل لان المدعي ليس بصاحب المحل التجاري و الأصل التجاري الذي زعمه المدعي و يقدم نفسه على انه مالكه إلا بعد أن توصل بالدعوى و شرع في البحث عن سند و صفة المدعي ليكتشف على انه ليست له اي علاقة بالمحل وان المدعي يكون والحالة هذه ملزم أولا بان يثبت للعارض بأنه هو مالك الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر للمحل و الذي يحتج به، لان صفة النظام العام و لا يمكنه أن يبسط سلطته على المحل لا علاقة له به و لا يتوفر أية وثيقة أو رخصة تثبت تملك ذلك المحل وأن المدعي لن يسعفه منذ الآن التمسك بالعقد الرابط بينه و بين يطلب تنفيذه ما دام أن العارض اكتشف على أن المد أن المدعي لا صفة له و ليس هو للأصل التجاري، و هناك يصدق القول بان ما بنى باطل فهو باطل و أن العارض ينذر بمقتضى هذه المذكرة، المدعي بان يثبت صفته وتملكه للمحل أولا وانه يحفظ حقه منذ الآن في مطالبة بإبطال عقد التسيير الحر مطالبة بإبطال عقد التسيير الحر للمحل التجاري والمطالبة بالتعويض عن التدليس الذي تعرض له ، ملتمسا أساسا التصريح بانعدام سند التملك المدعي للمحل التجاري و بالتالي انعدام صفته في الدعوى شكلا وموضوعا حفظ الحق في مناقشته بعد إثبات الصفة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 14/02/2024 والتي جاء فيها أنه وخلافا لهذا الادعاء فان صفة العارض ثابتة بمقتضى عقد التسيير المبرم بين الطرفين و الذي أنشأ التزامات متبادلة بينهما حيث التزم العارض بتسليم المحل للمدعى عليه لتسييره مقابل التزام هذا الاخير بأدائه لفائدة العارض نصيبه من ارباح المحل قدره10000.00 درهم شهريا و بالتالي فان من التزم بشئ لزمه وان الالتزامات الناشئة عن عقد التسيير تلزم الطرفين ولا يحق للمدعى عليه الدفع بعدم ادلاء العارض لسند تملكه للمحل طالما ان ادلاءه بعقد التسيير يكفيه لاتبات صفته في الادعاء مادام ان المدعى عليه لم يدلي بما يخالف العقد المذكور أو يثبت عدم صحته كما ان العارض حتى و لم يكن مالكا للمحل فانه يملك التجاري و بالتالي يخوله الحق في ابرام عقد التسيير ، ملتمسا رد كل ادعاءات المدعى عليه لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس والحكم وفق مطالب العارض المفصلة في مقاله الافتتاحي .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن في السبب المتصل بانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع : ان الحكم الابتدائي اعتمد كليا على ما جاء على لسان الطرف المدعي ووثائقه ، و لكن برجوع محكمة الاستئناف الى وثائق الملف وخاصة عقد التسيير فانه اسس على وقائع غير صحيحة والمحكمة طالما ان هناك طعن جدي في الصفة ارغام المدعي اثبات ما يفيد تملكه للمحل او الاصل التجاري وهو ما لم تفعله المحكمة وجانبت الحياد ومبدأ تكافئ الفرص ، وتجرد الإشارة أن المستانف عليه وان حرر عقد تسيير محل باسم العارض الا نه لا يمتلك لا المحل لا الاصل التجاري وبالتالي لا صفة له في ابرام هذا العقد ويكون بذلك قد عرض العارض للنصب والتدليس عن طريق الخداع بوقائع ليس صحيحة الغاية ايقاعه في الغلط والاستيلاء على امواله بدون موجب حق. كما تجدر الاشارة ان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الاطراف والحال ان العارض تمسك بهذا الدفع طوال مراحل الدعوى الا ان المحكمة لم تعره أي اهتمام وركزت على العقد ومما سبق يتضح بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم يكن معللاً تعليلاً سليما مما أضر بالطرف العارض ذلك ان المستأنف عليه لو كان صادقة فعلا لما صبر على العارض كل هذه المدة، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب والحكم بانعدام اهلية التقاضي والصفة في اقامة الدعوى بعد التصدي من جديد برفض الطلب و احتياطيا اجراء بحث مع استدعاء جميع الأطراف الفاعلة في هذه العملية وحفظ الحق في التعقيب بعد البحث وتحميل المستانف عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/07/2024 جاء فيها انه اسس المستأنف استئنافه على الادعاء بانعدام صفة العارض لعدم اتبات ما يفيد تملكه للمحل أو الأصل التجاري و بالتالي لا صفة له في ابرام العقد، و لكن فان السبب المؤسس عليه الاستئناف غير جدي وعديم الاساس ولا يستقيم واقعا وقانونا ذلك أن صفة العارض في رفع الدعوى يستمدها من العقد المبرم بينه وبين المستأنف و الذي لم يكن محل اي منازعة أو طعن من قبل المستأنف وان هذا الاخير يتواجد بالمحل ويستغله استنادا الى هذا العقد الذي يشكل السند القانوني لتواجده في المحل ، و انه يكفي ادلاء العارض بعقد التسيير الذي ابرمه مع المستأنف لاتبات صفته للاصل التجاري بصرف النظر ان كان مالكا للمحل او الاصل التجاري المستغل في المحل ، و أنه وفي الوقت الذي يقر فيه المستأنف باستغلال المحل على وجه التسيير العارض فانه ينازعه دون حق في صفته كمكري للمحل رقم انعدام اية مصلحة له في دلك مادام ان صاحب المصلحة ان ان و هو مالك حل وان هذا الاخير لم تصدر عنه اي منازعة في عقد التسيير الحر ، و ان الرسائل المدلى بها من قبل المستأنف لا تفيد شيئا ولا تمس بصفة العارض كمكري للاصل التجاري موضوع عقد التسير ، مما يكون معه الاستئناف الحالي غير مبرر و مرتكز على اي اساس ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2024 جاء فيها ان المستأنف عليه طالب بمبالغ مالية خيالية سطرها من تلقاء نفسه واصطنع لها اوراقا من صنع يده دون ان يعززها باية حجة مقبولة قانونا
بخصوص الانذار : ان المشرع اشترط لقبول الإنذار والمصادقة عليه توفره على مجموعة من الشروط اللقول بصحته وأنه بالرجوع الى الطلب نجد انه ارسل للعارض مجرد انذار غير قضائي لم يتوصل به ولا بمضمونه وبالتالي نجده لا يتوفر على الشروط اللازمة لصحته وبالتالي يبقى الانذار المستند عليه الافراغ باطلا ومقدم ممن لا صفة له و مختلا من الناحية الشكلية ويتعين عدم اعتباره ، و ان العارض يؤكد ما جاء بمقاله الاستنافي موضحا انه بالرجوع إلى الأوراق المقدمة من طرف العارض والتي يستفاد منها بأنها لم تمتنع عن الاداء الا عندما علمت بحقيقة الوضعية المتعلقة بالمحل ونظرا لظروف جائحة كورونا وما خلفت من اضرار على سواء داخليا وخارجيا ، وإن العارضة تنازع منازعة جدية في حقيقة الدين وان الأمر يتعلق بعقد كراء من الباطن وليس عقد تسيير كما يدعي المستانف عليه هذا الاخير اصلا لا يملك العقار موضوع الدعوى وانه قام بالنصب والاحتيال على العارض بعدما او همه انه مالك العقار وان العقار موضوع هذه الدعوى ملك خالص للغير وهو بالتالى ملك خاص ولا يصح تفويته للغير ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي بما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب
وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا بإجراء بحث قضائي للوقوف على حقيقة الامر
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/10/2024 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المستانف بتعقيب حاز نائب المستانف عليه نسخة و اكد ما سبق و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان صفة المستانف عليه في مقاضاة المستاتف نابعة من خلال عقد التسيير المبرم بينهما و لا تتاسس على ملكيته للاصل التجاري و بالتالي فان الدفع المنصب على عدم اثبات تملك الأصل التجاري يبقى مردودا.
و حيث ان تمسك المستانف بكون المستانف عليه لا يملك الأصل التجاري و انه دلس عليه بهذا الخصوص عندما ابرم معه العقد على هذا الأساس يتيح للمستانف المطالبة بالابطال للتدليس في مواجهة العقد و في غياب صدور حكم قضائي نهائي بذلك فان العقد يبقى صحيحا و صفة المستأنف عليه في مقاضاة المستانف بالاستناد عليه تبقى قائمة.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024