La qualification de bail commercial s’impose lorsque le contrat est intitulé comme tel et que le bailleur a lui-même fondé son action en résiliation sur la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75973

Identification

Réf

75973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3849

Date de décision

31/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1774

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat locatif et la charge de la taxe de nettoiement. Le tribunal de commerce avait rejeté les prétentions du bailleur fondées sur un défaut de paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en gérance libre et non en bail commercial, et que la taxe de nettoiement incombait au preneur. La cour écarte le moyen tiré de la requalification du contrat, relevant que les conventions écrites qualifient expressément la relation de bail commercial et que le bailleur avait lui-même initié la procédure sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle en outre que la taxe de nettoiement reste à la charge du bailleur, sauf stipulation contractuelle expresse contraire, laquelle faisait défaut en l'espèce. La cour juge enfin irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur un prétendu changement d'activité non visé par le congé initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة فوزية (ر.) بتاريخ 18-3-2019 بواسطة محاميها والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16-5-2018 تحت عدد 4898 في الملف التجاري رقم 1339-8206-2019 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والاصلاحي وفي الموضوع برفضه وبتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان فوزية (ر.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6-2-2018 تعرض فيه انها الساكنة بدوار [العنوان] سيدي معروف و مالكة للمحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء و الذي يكتريه منها السيد (م.) بسومة شهرية قدرها 3000,00 درهم و بما أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2015 إلى متم 12/2017 و التي وجب فيها مبلغ : 75.000,00 درهم وواجب النظافة منذ 01/01/2015 إلى غاية 31/12/2017 و التي وجب فيها مبلغ : 10800 درهم وقد وجهت المدعية للمدعى عليه إنذارا غير قضائي بواسطة المفوض القضائي توصل به هذا الاخير بتاريخ : 27/12/2017 و إلتمست من خلاله الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2015 إلى غاية 31/12/2017 و التي وجب فيها 75.000 درهم واجبات النظافة عن المدة من : 01/01/2015 إلى غاية 31/12/2017 والتي وجب فيها مبلغ : 10800.00 درهم أي ما مجموعه 85800,00 درهم و التصريح بالمصادقة على الانذار بالاداء و الإفراغ و بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المدعى عليها الصائر .وارفقت المقال باصل توصيل كراء لشهر فبراير 2016 و بشهادة تسليم إنذار و و بنسخة طبق الاصل لعقد كراء و بإنذار و بطلب تبيلغ إنذار

وبناء على المقال الاصلاحي الذي تقدمت به نائبة المدعية والتي تهدف من خلاله اصلاح صيغة المخاطب ذلك بان الامر يتعلق بمدعى عليه واحد في حين ان المقال الافتتاحي تضمن ما يفيد توجيه الدعوى في مواجهة شخصين وهو الامر غير الصحيح والذي التمست المدعية إصلاحه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 28/03/2018 من طرف نائب المدعى عليه و التي دفع من خلالها ببان المدعى عليه قام باداء الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار سواء قبل التوصل بالانذار أو بعده وذلك عن طريق العرض و الايداع بصندوق المحكمة بعدما رفضت المدعية تسلمها من المفوض القضائي خلال مسطرة العرض العيني , وان المدعى عليه و لإثبات صحة دفوعاته و لتفنيد مزاعم المدعية يدلي للمحكمة الموقرة بالوثائق التالية :

وصولات التحويلات البنكية للمدعى عليه و كشوفات الحساب البنكي للمدعية و بنسخة من الأمر الولائي و بنسخة من محضر العرض العيني ووصل إيداع الواجبات الكرائية مؤرخ في 09/1/2018 وكالة خاصة محررة من طرف المدعى عليه لفائدة اخيه المسمى عثمان (م.) بمقتضى قصد تحويل الواجبات الكرائية لفائدة المدعية , وان هذه الاخيرة اشعرت المدعى عليه باداء مبلغ : 75.000 درهم من قبل واجبات كراء عن المدة : 01/12/2015 إلى 31/12/2017 بسومة كرائية شهرية قدرها : 3000 درهم وان المبالغ المطالب بها في الانذار وفي مقال الدعوى لا تستند على أي أساس قانوني وان المدعى عليه لفائدتها بواسطة اخيه عثمان (م.) بمقتضى الوكالة الخاصة , الذي اودع المبالغ بالحساب البنكي للمدعية و التي تسلمت تلك المبالغ بدون تحفظ , وأن المدعي بمجرد توصله بالإنذار بتاريخ : 27/12/2017 بادر إلى استصدار أمر ولائي بتاريخ 5/1/2018 ملف عدد 638/1109/2018 بعرض واجبات الكرائية على المدعى عليها وان اودع واجبات الكراء عن المدة من : 1/12/2015 إلى متم أبريل 2017 مما يتضح معه جليا بأن المدعى عليه يكون بذلك مدينا للمدعية بمبلغ : 6000 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن شهري مارس و ابريل 2017 كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها من طرفه , وانه اضطر إلى عرض و إيداع الواجبات الكرائية للمحل التجاري داخل الاجل القانوني وهو 09/1/2018 ابتداء من شهر مارس 2017 لكونه يتوفر فقط على تحويلات بنكية إلى غاية فبراير 2017 , وانه سبق ان حول للمدعية واجبات الكراء إلى غاية متم أبريل 2017 , وانه يكون قد أدى واجبات الكراء مرتين لذلك يلتمس حفظ حقه في استرجاعها , وفيما يتعلق بطلب أداء واجبات النظافة فإن عقد الكراء نص على ان السومة الكرائية محددة بين الطرفين في مبلغ : 3000 درهم شاملة لواجب النظافة , ولم يحدد هذه الواجبات بشكل مستقل عن السومة الكرائية وانه منذ 01/4/2013 و المكترية تتسلم واجب الكراء الشهري في مبلغ : 3000 درهم دون تحفظ بخصوص واجبات النظافة , و في الاخير يلتمس المدعى عليه بعدما اسند النظر في شكليات الدعوى و في الموضوع إلتمس التصريح برفض الطلب وبتميل المدعية الصائر مع حفظ حق المدعى عليه في المطالبة باسترجاع واجبات الكراء عن شهري مارس و أبريل 2017 المؤداة مرتين , وارفق المذكرة : بنسخة طبق الاصل من عقد الكراء و بنسخة من أمر مبني على طلب , و بنسخة من محضر عرض عيني ووصل ّإيداع وبوكالة خاصة في اسم عثمان (م.) , وبمجموعة من تحويلات بنكية , وبكشوفات حساب للمدعية عن السنوات 2015 و 2016 و 2017.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة : 11/4/2018 والتي دفعت من خلالها بأن المدعى عليه وان أدلى بتحويلات بنكية لا تفيد بان المكرية توصلت بتلك المبالغ الواردة في التحويلات البنكية ولعلها تتعلق بمعاملات اخرى بين الطرفين وانها لم تتوصل بأية واجبات , وحتى على فرض صحة تلك الحوالات فإنها لم تتضمن كامل المدة المطالب بها بالإنذار ,مما تبقى معه واقعة التماطل قائمة في حقه , بالاضافة إلى أنه صرح بأن المدعية توصلت بواجبات الكراء مرتين دون أن يدلي بما فيد ذلك وانه لم يؤد واجبات النظافة التي تؤدى من طرف مالكة المحل وليس من طرف المكتري الشئ الذي يتعين معه التصريح بأداء المدعى عليه لواجبات النظافة بحسب مبلغ 10800 درهم طبقا لما هو منصوص عليه بالمقال الافتتاحي للدعوى, مؤكدة في الأخير ما ورد بمقالها .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة : 25/04/2018 والتي تضمنت دفوعاته السابقة .

وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 09/05/2018 من طرف نائبة المدعية والتي أكدت من خلالها ما سبق تضمينه بمقالها الأصلي.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ان دعواها رفعتها في اطار القواعد العامة على اعتبار ان المستأنف عليه يكتري استغلال محلها فقط ولذلك فهي تصلح مقالها بهذا الخصوص وحفظ حقها في مطالبته بالافراغ لانه غير الاستغلال من بيع الاثواب الى بيع التوابل.

وبعد اصلاح مقالها الاستئنافي تناقش الحكم التجاري فيما قضى به بخصوص التعويض عن النظافة الذي هو في ذمتها بصفتها مالكة الاصل التجاري وهو حق في مواجهة المستأنف عليه لانه مكتري استغلال محلها ولمالك العقار حق عليها بأداء واجب النظافة كمكترية من عنده، وبأن تعليل المحكمة بأن العقد لم يحدد النسبة المتفق عليها ولم يشر اليها هو تعليل في غير محله، وانه من خلال عقد الاستغلال فواجب الكراء هو يخص الاستغلال فقط ودليل على ان النظافة لا تدخل في السومة , والنسبة يحددها القانون وهي 10% وانها ولو لم تدل ما يفيد اداءها فذلك لا يسقط حقها فيها في مواجهة مستغل المحل، وهو دين في ذمتها لصالح مالك الرقبة وهذا يؤديه لمصلحة الضرائب وهو حق للدولة وواجب وطني , لذلك وجب الغاء الحكم والحكم لها بواجب النظافة عن المدة المذكورة وقدره 10800 درهم.

والحكم عليه بطلب اضافي عن المدة اللاحقة من 01-01-2018 إلى متم مارس 2019 وجب عنه4500 درهم ملتمسة لكل ذلك، بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع الاشهاد لها بأنها تصلح مقالها بأنه مرفوع ضد المستأنف عليه بصفته مكترى لاستغلال محلها وليس مكتريا له، وهي علاقة خارجة عن نطاق قانون 16-49 والاشهاد بتمسكها بواجب النظافة والغاء الحكم التجاري والحكم عليه بأداء واجب النظافة عن المدة من 01-12-2015 الى 31-12-2017 وقدره 800,00 درهم واداء واجب النظافة عن المدة من 01-01-2018 الى 31-3-2019 وجب فيها 4500 درهم مع الصائر وحفظ حقها في مطالبته بالافراغ لكونه غير استغلال محلها التجاري من بيع الاثواب الى بيع التوابل وتحميله الصائر ، وارفقت المقال بصورة الحكم المستأنف.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان ما جاء بالمقال الاستئنافي لا اساس له من الصحة ، لان المحل موضوع الدعوى يستغل فيه اصل تجاري، وله سجل تجاري وبالتالي فهو خاضع لقانون 16-49 وانها وجهت له انذارا بالاداء والافراغ في اطار القانون المذكور ومنحته 15 يوما للاداء والمحكمة بثت بناء على ذلك . ولذلك لا يمكن تغيير تطبيق المقتضيات القانونية في المرحلة الاستئنافية لان الانذار والدعوى رفعا في اطار القانون الجديد ولا محل لتطبيق القواعد العامة.

وانه يؤكد ان العلاقة التي تربطه بالمستأنفة هي علاقة كرائية حسب عقود الكراء ، كما ان هذه الدفوع لم يسبق ان اثارتها ابتدائيا وهي طلبات جديدة ووجب رفضها .

وبخصوص التعويض عن النظافة فالحكم المطعون فيه قد اجاب على الدفع المذكور حسب مقتضيات قانون 16-49، وبأن عقد الكراء جاء واضحا بهذا الخصوص، وان عقود الكراء المبرمة بينهما ابتدأت منذ 1-4-2013 ومنذ ذلك التاريخ وهي تتحوز بالاكرية ب 3000 درهم شهريا , شاملة للنظافة ولم يسبق ان تحفظت بشأنها.

وانه سبق لها ووجهت له انذارا ب 15-11-2018 تطالبه بمبلغ 30 الف درهم عن المدة من 1-1-2018 الى 31-10-2018 شاملة لواجب النظافة وبالتالي فالطلب غير قانوني ووجب رفضه.

وبخصوص الدفع بالافراغ بعلة تغيير النشاط، فهو فضلا على كونه لم يغير اي نشاط بالمحل، فإن الانذار اصلا يتعلق بالاداء والافراغ ولا علاقة له بتغير النشاط.

وبذلك فموجبات الاستئناف لا اساس لها، ملتمسا لكل ذلك, يسند النظر للبث في الشكل، وفي الموضوع برد الاستئناف وتحميل رافعته الصائر. وارفق المذكرة بصورة من الانذار موضوع الدعوى المبني على الاداء والافراغ تحت طائلة المصادقة عليه وصورة رسالة غير سرية وصورة شيك بمبلغ 30 الف درهم.

وبناء على تعقيب المستأنفة بمذكرة اكدت فيها ما سبق مع التأكيد بأن العلاقة هي علاقة استغلال المحل وليس كراء لانها تملك الأصل التجاري المكرى له.

وان الخطأ في تأسيس الدعوى من اولها لا يمكن اعتباره سندا قانونيا، وانه بتواجده بالمحل يبقى هو الملزم بالنظافة وان مبلغ 3000 درهم ليس للكراء وانما عن الاستغلال ، ملتمسة لكل ذلك رد ما جاء بالجواب والحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-7-2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31-07-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مومأ اليه أعلاه, اذ تمسكت في مقال طعنها ، بأن نوع العلاقة التي تربطها بالمستأنف عليه انما هي تدخل في اطار عقد الاستغلال لانها المالكة للأصل التجاري، وليست خاضعة لقانون 16-49 كما عللت محكمة البداية حكمها لان العلاقة ليست بعقد كراء.

لكن، حيث انه لا خلاف بأن العلاقة الرابطة بين طرفي الدعوى انما هي مؤطرة بعقد كراء مكتوب حامل لتوقيع عاقديه بارادة حرة، وهو يتضمن بصريح الفاظه ان العقد يخص كراء محل تجاري و هو مؤرخ ب 7-1-2015 ، وقبله كانت علاقتهما كذلك مؤطرة بعقد كراء مكتوب لمحل تجاري مؤرخ ب 27-3-2013، وهما معا يفيدان انها اكرت للمستأنف عليه المحل موضوع الخصومة بمقتضى العقدين بصفتها مكرية وبصفته مكتري مقابل اداء وجيبة كرائية ب 3000 درهم شهريا، ولم يتضمن العقدان معا اي اشارة لكراء الاصل التجاري كمنقول لتملكها له في اطار الاستغلال والتسيير من طرف المستأنف عليه.

كما انه لا خلاف بأن اوراق الدعوى ، تثبت انها اصلا اطرت دعواها الحالية موضوع الطعن في اطار قانون 16-49 بصفتها مكرية ، و طالبت بصدر مقال الدعوى بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المتوصل به ب 27-12-2017 في اطار الفصل 26 من قانون 16-49، ولم تبني دعواها على فسخ عقد التسيير، ولم تشر بمقالها لأي علاقة تخضع لاستغلال المحل، وهو ما يؤكده كذلك مضمون الحكم عدد 1773 الصادر بتاريخ 28-2-2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف التجاري عدد 9331-8206-2017 ، والذي يعتبر حجة بما تضمنه من وقائع, عملا بأحكام المادة 418 من ق.ل.ع , اذ طالبت خلال الدعوى المذكورة بفسخ عقد الكراء الأول المؤرخ ب 27-3-2013 لانتهاء مدته ولرفضها تجديد عقد الكراء في اطار قانون 16-49، وبالتالي فلا محل لتغيير التأطير القانوني للدعوى اذ ليس هناك ما يؤيد الطلب المذكور قانونا خاصة وانه لم يتم مناقشته ابتدائيا، وكانت محكمة البداية ملزمة بالبث في حدود طلبات الاطراف وفي حدود تأطير الدعوى وبالتالي فالطلب والعلة غير جديرين بالاعتبار ولا ينبنيان على اي اساس من الواقع والقانون ووجب ردهما.

وحيث انه بخصوص المطالبة بواجبات ضريبة النظافة، فإن قانون 16-49 كان واضحا بهذا الخصوص ، ويبقى على المكري تحملها ما لم يشترط عقد الكراء بجعلها على عاتق المكتري تحديدا , وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ، ووجب ردها لكون الحكم الابتدائي كان صائبا عندما قضى برفضها وعلل حكمه بخصوصها بما فيه الكفاية .

وحيث انه بخصوص ادعاء تغير النشاط المتفق عليه, فالمحكمة الاستئنافية كدرجة من درجات التقاضي لا تحفظ حقوقا لم يتم مناقشتها، ويبقى لكل ادعاء مسطرته الخاصة التي يجب سلوكها ممن يتمسك بها طبقا للقانون وبالتالي فالطلب غير مؤسس قانونا ووجب رده.

وحيث ترتيبا على كل ما سلف, يتعين القول برد جميع اسباب الطعن بالاستئناف لعدم جديتها وعدم الاساس القانوني لها , بما فيه الطلب الاضافي عن ضريبة النظافة للمدة اللاحقة ، مع تحميل المستأنفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux