La propriété d’une entreprise concurrente par le gérant d’une SARL caractérise une situation d’incompatibilité constituant un juste motif de révocation (Cass. com. 2011)

Réf : 52254

Identification

Réf

52254

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

604

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

378-3-3-2010

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de la loi n° 5-96, accueille la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, dès lors que cette faculté est ouverte à tout associé, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient, en cas de carence du gérant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15-12-2009 في الملف عدد 2772-07-12 أن المطلوبين عبد الله (ص.) وحسن (ص.) إضافة إلى سعيد (ص.) وعزيز (ص.) تقدموا بمقال إلى تجارية الرباط عرضوا فيه أنهم شركاء مع الطالبين المدني (ص.) ويوسف (ص.) إضافة إلى أربعة شركاء آخرين في (ش. إ. س. ف. س.) التي تستغل فندق "(م.)" الكائن ب(...) ، وأن النظام الأساسي أسند مهمة تسييرها منذ إنشائها سنة 2000 إلى الطالبين المالكين كل واحد منهما لحصة 25، %10 من حصص الشركة ، إلا أنهما عمدا سنة 2004 إلى شراء فندق جديد أصبح يحمل اسم (ج.) والذي يبعد حوالي 50 مترا عن فندق (م.) ، وأصبحا مسيرين للفندقين المتقابلين واللذين لهما نفس التصنيف مما جعل وضعية فندق (م.) تعرف تدهورا ملحوظا لبذل المسيرين جهدهما في تسيير الفندق المنافس المملوك لهما ولتعمدهما إهمال فندق (م.) وعدم برمجة أية أنشطة ترفيهية لجلب الزبناء وانعدام مخطط قار لتنميته والعناية بشؤونه ، بل إنهما أغلقا مقصف وحانة الفندق المذكور لمدة 5 أشهر من أجل الإصلاح والتجديد رغم أهميتهما لاستمرار الفندق ، وكون قواعد التسيير تقتضي إرجاء الإصلاح إلى شهر رمضان أو القيام بذلك على مراحل ، كما أنهما استغلا عمال الفندق لإنجاز أشغال في فندقهما وكذا بعض الآليات ملتمسين عزل المدعى عليهما من تسيير شركة (ش. إ. س. ف. س.) وحفظ حقهم في المطالبة بالتعويض وتعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة لاختيار مسيراً وأكثر، فأصدرت المحكمة حكما برفض الطلب استأنفه عبد الله (ص.) وحسن (ص.) ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد وفق الطلب، وبعد تخلف سعيد (ص.) وعزيز (ص.) عن أداء الرسوم القضائية أمرت المحكمة بالتشطيب عليهما من الدعوى وبعد تمام الإجراءات أصدرت قرارها القاضي بإلغاء إدراج سعيد (ص.) وعزيز (ص.) وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعزل المسيرين المدني (ص.) و يوسف (ص.) من تسيير (ش. إ. س. ف. س.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2500 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، وتعيين السيد علال (ه.) وكيلا قصد الدعوة لعقد الجمعية العامة للشركاء مع تحديد جدول أعمالها أساسا في انتخاب مسير الشركة وهو القرار المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق الفصل 50 من ق.م.م ، بدعوى أنهما تقدما بواسطة مذكرة مؤرخة في 10-04-2009 بوثائق مؤثرة في النازلة وهي صورة للتصريح بالشرف وأخرى لمحضر معاينة للجمع العام وثالثة لمحضر الجمع العام ، لاطلاع المحكمة على الوضعية الجديدة التي ألغت الوضعية محل الدعوى إذ بموجب ما هو ثابت من خلال تلك الوثائق فإن الطالب المدني (ص.) أصبح هو المسير الوحيد للشركة ولم يعد يسير فندق (ج.) بل أصبح مالكا فيه فقط ، وأن المنع على ازدواجية التسيير دون التملك إلا أن القرار لم يتطرق مطلقا إلى تلك الوثائق مما يعد خرقا لحقوق الدفاع موجبا للنقض .

لكن حيث إن الوثائق المدلى بها في إطار المذكرة المؤرخة في 09/04/10 وخلافا لما ورد في الوسيلة لم يكن الطالبان يبتغيان منها إطلاع المحكمة على الوضعية الجديدة للشركة بحيث أصبح المدني (ص.) هو المسير الوحيد لشركة (ش. إ. س. ف. س.) ولم يعد مسيرا لفندق (ج.) ، بل إن ما أراداه من تقديمها حسب المذكرة أن أغلبية 79 في المائة من الشركاء وأكثر تريد استمرار المدني (ص.) في تسيير الشركة لثقتهم في كفاءته ونزاهته مما جعلهم يختارونه كمسير وحيد خلال الجمع المنعقد بتاريخ 08/7/29 ومنحوه تصريحات بالشرف بخصوص ذلك وهي الدفوع التي تكون المحكمة لما اعتبرت أن سبب العزل قائما بما جاءت به من أنه " مادام المدني (ص.) ويوسف (ص.) يملكان فندقا يمارس نفس نشاط شركة (ش. إ. س. ف. س.) فإنه لايحق لكل منهما أن يكون مسيرا لهذه الأخيرة لوجوده في حالة التنافي وأن هذا السبب بموجبه يتم عزل المسير دون البحث عن أي سبب آخر .. " قد ردتها بشكل ضمني مادام أن توفر سبب مشروع للعزل لايحول دون تحققه ثقة أغلبية الشركاء في المسير بل هو مسالة تحقق المحكمة من وجودها في إطار سلطتها في تقدير الحجج والوقائع المثبتة والدالة على توافر السبب المشروع من عدمه والوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعنان على القرار المطعون فيه خرق القانون والمادة 71 من قانون 96.5 وعدم وضوح المنطوق بدعوى أن عدد الأنصبة في الشركة هو 2000 وأن المطلوبين المكان إلا 410 حصة وبالتالي فلا يحق لهما استدعاء الجمعية العمومية وهو الطلب الذي استجاب له القرار رغم عدم قانونيته ، ولكون منطوق القرار المطعون فيه متناقض حيث قضى بعزل المسيرين وبتعيين وكيل مما يتعين معه معرفة ما إذا كان حكم العزل يجب تنفيذه أولا ثم يتم استدعاء الجمعية العمومية ومن سيوجه الاستدعاء ، وكيفية تسيير الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مسير جديد ، خاصة وأن مسطرة ذلك تتطلب مدة طويلة قد تصاب خلالها الشركة بخسارة مهمة ، والقرار حينما عزل المسيرين دون البحث عن أي سبب ودون تعليل ذلك بشكل واضح سيما فيما يتعلق بعقد الجمعية العمومية وتوضيح المسطرة الواجب سلوكها لانعقادها يكون عرضة للنقض .

لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 71 من قانون 96. 5 فإنه " يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول الأعمال " ومؤدى الفقرة المذكورة أنه يمكن لكل شريك بغض النظر عن نسبة الحصص التي يملكها أن يطلب في إطار شروط الفقرة المشار إليها تعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وهي شروط لم يتم النعي على القرار بشأن تأكده من توافرها أم لا واقتصر النعي على ضرورة التوفر على نسبة الحصص المشترطة في الفترة الرابعة من المادة 71 والتي تعتبر حالة أخرى لدعوة الجمعية العامة غير المستند إليها من طرف المحكمة مصدرة القرار التي بقضائها بتعيين وكيل لدعوة الجمعية العامة للانعقاد بناء على ملتمس المطلوبين تكون قد سايرت مقتضى الفقرة الخامسة من المادة 71 الآنفة الذكر ، وبخصوص التناقض في منطوق القرار وكيفية تنفيذه وتسيير الشركة فبالنسبة للتناقض فلا وجود له لكون ما قضى به من عزل المسير منفصل عما قضى به من تعيين وكيل وبالتالي فلا مجال للقول بتناقض القرار أما باقي ما أثير فيتعلق بإجراءات التنفيذ وكل إشكال بشأنها يمكن رفعه أمام الجهة المختصة الأمر الذي يكون معه القرار واضح المنطوق وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés