La production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011)

Réf : 52161

Identification

Réf

52161

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

255

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1669

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble.

Elle rejette également à juste titre la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à la date de l'éviction effective.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه أن (م. ع. د. ن.) << الطالبة >> قدمت مقالاً أمام تجارية البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت من المكرية لها (ي.) << المطلوبة >> بإنذار يتضمن المطالبة بالإفراغ للرغبة في هدم المحل وإعادة بنائه، وأنها سلكت مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل، وتطلب عدم قبول الطلب لان الإنذار لم يوجه لها في إسمها الصحيح، وأن الهدف هو المضاربة العقارية، فضلا عن عدم الإدلاء بأي وثيقة تفيد توفرها على مشروع جدي خاصة التصاميم ورخصة البناء، مما ينبغي معه الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد الضرر اللاحق بها جراء الإفراغ لتحديد التعويض المستحق مع بقائها بالمحل إلى حين الشروع الفعلي في عملية الهدم وأداء التعويض المستحق بعد تحديده من طرف المحكمة. وقدمت المدعى عليها مقالا مضادا يرمي إلى المصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها، فقدمت المدعية مقالا إضافيا يرمي إلى الإشهاد لها برغبتها في الرجوع الى المحلات التجارية في البناية المراد إنشاؤها والحكم بالأسبقية على غيرها، فقضت المحكمة التجارية برفض الطلبين الأصلي والإضافي و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 2008/03/19 وإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن (...) مع بقائها به إلى غاية الشروع الفعلي في عملية الهدم و أداء (ي.) للمكترية تعويض مقابل الإفراغ يساوي كراء ثلاث سنوات حسب السومة الكرائية المعمول بها يوم الإفراغ، بحكم استأنفته المكترية ففسخته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض والحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وأيدته فيما عدا ذلك، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة مفادها << ان ما تمسكت به الطاعنة من عدم تضمين الإنذar لاسمها الحقيقي مردود إذ بالاطلاع على الإنذار يتجلى انه تضمن اسمها الصحيح باللغة الفرنسية ولم تتضرر مصالحها لسلوكها مسطرتي الصلح و المنازعة في سبب الإنذار وان المنازعة في سبب الإنذار غير قائمة على أساس نظرا.

في شان وسائل الطعن الثلاثة مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام الأساس القانوني ونقص التعليل الموازي لانعدامه وبعدم احترام الفصلين 6 و 11 من ظهير 55/5/24 وبانعدام التعليل وبعدم الجواب على دفوع اثيرت بصفة نظامية. بدعوى أنها أثارت دفعا شكليا بخصوص الانذار يتمثل في الخطأ المادي الذي طال اسمها اذ أنه لا مجال للمقارنة بين اسمها والاسم المضمن بالانذار، ولا مجال لاعمال الفصل 49 من ق م م لأن الخلل غير المؤثر هو الذي يطال صفة الشخص المعنوي أو نوعه وتضمين الاسم باللغة الفرنسية أمر مردود لكون التقاضي يتم باللغة العربية دون غيرها ، والفصل 32 من ق م م أوجب تضمين المقال اسم الطرفين تحت طائلة عدم القبول أما الفصل 49 من نفس القانون يسري على الدفوع والاخلالات الشكلية التي لم يرد بشأنها نص خاص ، وان مجرد التوفر على تصميم ورخصة لا يعتبر كافيا للقول بجدية السبب اذ أن الفصل 6 من ظهير 55/5/24 يوجب تبرير الانذار بعلل كافية ومقنعة، والانذار موضوع النازلة مؤسس على سبب عام غير محدد وهو الهدم وإعادة البناء والاستناد على انعدام الأمن والصحة لم يتم اثباته عن طريق اجراء خبرة أو المطالبة بها ، وعدم احترام الفصلين 6 و 11 من ظهير 55/5/24 يجعل القرار غير مبني على اساس، وأنها تقدمت بطلب اجراء خرة لتقويم الضرر الناتج عن خسارة الأصل التجاري وفقدان عناصره تم الحكم بعدم قبوله دون تبرير الأساس القانوني أو الواقعي. كما أن التعويض المنصوص عليه في الفصل ١٥ من الظهير المذكور مرتبط بحق الأسبقية وهو ما لم يتم التطرق له.

لكن حيث انه لما ثبت لقضاة الموضوع ان الانذار تضمن اسم المكترية الصحيح باللغة الفرنسية اعتبروا عن صواب ذلك كافيا لنفي الجهالة مادام الأمر يتعلق بمجرد خطأ في الترجمة والموجه اليها باشرت الاجراءات التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها، اما وجود فرضية اللغة العربية فيخص إجراءات التقاضي أمام المحكمة ، والانذار باعتباره وثيقة تقدم أمام القضاء لتعزيز الطلب لا يندرج ضمن الاجراءات المذكورة ، وتضمينه لاسم الموجه اليها بالفرنسية لا يجعله باطلا، وقد اعتمد القرار مجمل ذلك ، وفي اطار ما لقضاة الموضوع من سلطة في تقييم الحجج المقدمة أمامهم اعتبروا وعن صواب ان الادلاء برخصة البناء وتصميمه يعتبر كافيا لاثبات جدية السبب المؤسس عليه الانذار المتمثل في الرغبة في الهدم واعادة البناء وبذلك طبقوا مقتضيات الفصل 12 من ظهير 1955/5/24 المقدمة الدعوى في اطاره تطبيقا سليما ، ولا موجب لاجراء خبرة أو المطالبة بها للتأكد من انعدام الأمن والصحة مادام السبب مبررا ولا يقتضي بالضرورة التأكد من ذلك، وأنه عكس ما تضمنته الوسيلة الثالثة فالقرار علل عدم قبوله لطلب اجراء خبرة لتحديد التعويض بكونه يحدد بتاريخ الافراغ، والمحكمة لا تملك البت فيه قبل التاريخ المذكور وهي علة غير منتقدة من جهة وسائغة من جهة ثانية ، وهي السند القانوني لما تم الانتهاء اليه في منطوق القرار ، ومادامت الطاعنة لم تنازع في هذا الشق من الحكم الابتدائي اعتمادا على ذلك والاستئناف لم يتعلق بها وبالتالي لم تعرض على قضاة الدرجة الثانية وعرضها أمام المجلس الأعلى لأول مرة غير مقبول، مما يكون معه القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ، ومعللا بما فيه الكفاية ، وما بالوسائل جميعها على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول ..

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux