Réf
63494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4575
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2021/8202/1457
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Pouvoir d'évocation, Liberté de la preuve, Intérêts légaux, Infirmation du jugement, Force probante, Factures électroniques, Expertise judiciaire, Écritures comptables, Créance commerciale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables non signés issus de transactions électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la preuve de la créance n'était pas rapportée.
L'appelant soutenait que ses propres écritures comptables et les factures extraites d'un système informatique constituaient une preuve suffisante en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour retient, après avoir ordonné une expertise comptable, que la créance est établie dès lors que le rapport d'expert confirme la concordance entre les factures litigieuses et la comptabilité régulièrement tenue du créancier.
Elle rappelle, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts, au motif que les intérêts légaux accordés ont déjà pour fonction de réparer le préjudice né du retard de paiement.
Le jugement est donc infirmé et, statuant par voie d'évocation après avoir constaté que le premier juge avait épuisé sa saisine en appréciant les preuves, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ع.ط. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 08/03/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13293 في الملف عدد 1339/8202/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب مع ترك الصائر على المدعية.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/03/2023 تحت عدد 263.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ع.ط. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 154168.14 درهم، الناتج عن قيام هذه الاخيرة بحجز و بيع مجموعة من التذاكر الجوية لزبنائها عبر حسابها الالكتروني المفتوح معها تحت القن السري رقم [رقم سري]، و انه رغم استعمال تلك التذاكر و الرحلات الجوية المتعلقة بها الا انها لم تعمل على تحويل قيمة هذه التذاكر لفائدتها و الثابت بمقتضى كشف حساب و فواتير وهو المبلغ الذي امتنعت عن ادائه رغم المساعي الحبية مما الحق بها ضررا. لأجله تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفائدة القانونية من تاريخ إيقاف الحساب وكذا مبلغ 15420.00 درهم على سبيل التعويض و من قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل و الصائر.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة شركة ع.ط.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن المستانفة أوضحت في معرض مقالها الإفتتاحي بأن العلاقة التجارية مع وكالات الاسفار وشركات الطيران تكون مؤسسة على معاملات إلكترونية محضة، إذا أنها تعمل على استخراج الفواتير مع بيان مفصل للتذاكر المتعلقة بها من الحساب الإلكتروني المفتوح مع المستأنف عليها تحت عدد [رقم سري]. وأن هذا الرقم تتم الإشارة إليه في كل الفواتير المدلى بها رفقة مقالها الإفتتاحي. ونص الفصل 20 من قانون التجارة على أنه : " يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة".و أن القضاء المغربي بجميع مراتبه فصل في هذه المسالة وإعتبر على أن الكشوف الحسابية تعتبر حجة في إثبات المعاملات التجارية. وبالتالي، وأمام الوثائق المثبتة لمديونية المستأنف عليها يبقى الحكم المتخذ مجانبا للصواب فيما قضی به من عدم قبول الدعوى. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، والحكم من جديد للعارضة وفق ماجاء في مقالها الافتتاحي واحتياطياالأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص قصد تحديد مديونية المستأنف عليها. وحفظ حقها في التعقيب على ضوئها. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف، صورة لإشعارين بالتحويل وصورة لحكمين عدد 4088 و 338 ومستخرج للدفتر الكبير.
وبناء على رسالة الادلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 07/04/2022 ارفقتها بقرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2021 في الملف عدد 145/8202/2021، و الذي قضى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون بعد أن ثبت لمحكمة الإستئناف التجارية ثبوت العلاقة التعاقدية بين العارضة و المستأنف عليها. وأن القرار المدلى به يتعلق بملف مشابه للملف المشار إلى مراجعه بالهامش، مما تلتمس معه الحكم لها وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/02/2023 حضرها [الأستاذ شعنون] عن [الاستاذة بكوشي] وسبق أن رجع جواب القيم بخصوص المستانف عليها انها تتواجد بـ [العنوان] وتبين أنه نفس العنوان الوارد بالمقال التي سبق أن رجعت شهادة التسليم بخصوصها انها لم تعد تتواجد بالعنوان المذكور. فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/03/2023 فصدر القرار التمهيدي عدد 263 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير [السيد يونس جسوس] الذي وضع تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستانف عليها فيما يتعلق بالفواتير موضوع النزاع لفائدة المستانفة في مبلغ 154.168,14 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أن الخبير حدد المديونية على أساس الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة المفصلة في تقرير الخبرة، والتي بعد اطلاع الخبير عليها وعلى دفاترها الحسابية، تبين له من خلالها مديونية المستانف عليها الثابتة. وأنه امام عدم حضور المدعى عليها بالرغم من استدعائها بصفة قانونية وعدم إدلائها بأية وثيقة تفيد اداء ما بذمتها من الدين المترتب بذمتها،التمست المصادقة على تقرير الخبرة وفيما عدا ذلك الحكم وفق محرراتها ومقالها الافتتاحي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/07/2023 حضرها [الاستاذ التونسي] عن [الاستاذة بكوشي] وادلى بمذكرة بعد الخبرة وسبق تنصيب قيم في حق المستانف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 18/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بالنظر لكون العلاقة بين الطرفين مؤسسة على معاملات الكترونية محضة لأنها تقوم باستخراج الفواتير مع بيان مفصل للتذاكر المتعلقة بها من الحساب الإلكتروني المفتوح مع المستأنف عليها ولا يمكن في هذه الحالة أن تحمل الفواتير أية تأشيرة أو إمضاء ملتمسة تفعيل المادة 19 من مدونة التجارة وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مع حفظ الحق في التعقيب على ضوئها.
وحيث لتحقيق الدين أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [يونس جسوس] وحددت مهمته في الاطلاع على محاسبة المستأنفة وبعد التأكد من نظاميتها تحديد المديونية بالاطلاع على وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين، فخلص الخبير بعد تدقيق وثائق الملف أن مبلغ الكشف التفصيلي مطابق لمبلغ الفواتير وأدلى على سبيل الاستئناس بثلاثة فواتير سابقة عن سنة 2013 أكد من خلالها أنه تم أداء مقابلها من طرف المستأنف عليها عن طريق ودائع بنكية وأنها مقيدة بمحاسبة المستأنفة فخلص تبعا لما ذكر إلى أن المديونية فيما يخص الفواتير المدلى بها (وعددها ثمانية) محددة في مبلغ 154.168,14 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا فكانت حضورية مما ارتأت معه المحكمة الأخذ بما ورد بها من خلاصات.
وحيث لما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الإثبات من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن قيام المستأنفة بتسجيل الفواتير ضمن محاسبتها وتقييدها ضمن الكشف التفصيلي المدلى به يعد دليلا كافيا لإثبات المديونية وهو الأمر الذي أثبته الخبير المعين مما يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه غير مؤسس ويتعين إلغاءه وفق المبين بمنطوق القرار أدناه.
وحيث إن محكمة الدرجة الثانية تكون ملزمة بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى لما لا تكون هذه الأخيرة قد استنفدت ولايتها عليها واقتصر نظرها على البت في جانبه الشكلي وتكون القضية جاهزة أمام محكمة الاستئناف ولا تتطلب منها اللجوء لإحدى وسائل التحقيق كما يقضي بذلك الفصل 146 من ق م م في حين بالنسبة للنازلة موضوع الدعوى يتبين أن محكمة الدرجة الأولى وإن قضت بعدم قبول الطلب فإنها بتت في موضوع النزاع بتقديرها للاثباتات المدلى بها من طرف الطاعنة ورفعت نظرها عنه مما لا موجب معه لاعادة الملف اليها للبت فيه من جديد وقد استندت ولايتها عليه مما يكون معه المجال مفتوحا لمحكمة الاستئناف أن تبسط رقابتها على الحكم الابتدائي في إطار سلطتها كدرجة ثانية للتقاضي بما يخوله لها حق التصدي مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستانفة مبلغ 154.168,14 درهم.
حيث إن الفوائد القانونية تعتبر جزاءا عن التأخير في الأداء ويفترض اشتراطها متى كان أحد الطرفين أو وكلاهما تاجرا طبقا للفصل 871 من ق.ا.ع مما ارتأت معه المحكمة احتسابها من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ.
وحيث لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن مما يتعين معه رد طلب التعويض لأن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا. وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 154.168,14 درهم مع فوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر ورفض الباقي
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025