Réf
75672
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3738
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2406
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virements bancaires, Relation locative, Preuve en matière commerciale, Occupation sans droit ni titre, Obligations du bailleur, Loi n° 49-16, Liberté de la preuve, Demande d'expulsion, Confirmation du jugement, Bail verbal, Bail commercial
Base légale
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'un bail verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16, contestée par le bailleur qui sollicitait l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en ordonnant au bailleur de rétablir les compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant principal soutenait que les virements bancaires réguliers ne pouvaient constituer la preuve d'un bail, s'agissant de la restitution de fonds perçus en vertu d'un mandat de gestion, tandis que l'appelant incident reprochait au premier juge une omission de statuer sur ses demandes indemnitaires. La cour écarte l'argumentation du bailleur en retenant que le mandat de gestion produit ne concernait qu'un seul bien dont les loyers étaient par ailleurs versés directement par d'autres locataires. Elle rappelle que la relation locative ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, sa preuve pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions tirées de l'existence de virements bancaires réguliers et non contestés sur une longue période. S'agissant de l'appel incident, la cour juge que la demande d'autorisation de rétablir les compteurs est superfétatoire dès lors que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, et rejette la demande indemnitaire comme n'étant pas formulée de manière suffisamment déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد امغاري (م.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الله (و.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/3/2019 تحت عدد 2913 في الملف عدد 2008/8205/2019 و القاضي:
في الشكل: بقبول مقالي الدعوى
في الموضوع:
في الطلب الاصلي: برفضه و تحميل رافعه الصائر.
في الطلب المضاد: بارجاع المدعى عليه فرعيا عدادي الماء و الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم السيد فيصل (ف.) بواسطة نائبه الاستاذ أحمد (ح.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/6/2019 يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
من حيث الشكل :
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني. و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد امغاري (م.) تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/2/2019 عرض من خلاله انه يملك المقهى الكائنة بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء، ونظرا لتواجده بالديار الفرنسية فوجىء بالسيد فيصل (ف.) يقتحم المقهى ويقوم باستغلالها بدون اذنه. وأنه تم انجاز محضر معاينة و استجواب صرح فيه المدعى عليه بانه لا يتوفر على عقد كراء مكتوب ، ولا اية حجة تخول له استغلال المحل. و التمس الحكم بافراغ المدعى عليه من المقهى المذكورة، هو و من يقوم مقامه و ذلك للاحتلال بدون سند تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر.
وأرفق المقال بترخيص استغلال، محضر معاينة و استجواب، نسخة من السجل التجاري.
وحيث ادلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد و التي جاء فيها بخصوص الجواب انه بالرجوع الى محضر المعاينة فان المدعى عليه صرح للمفوض القضائي انه يكتري المقهى من مالكها منذ سنة 2004 و ان الوجيبة الكرائية كانت محددة في مبلغ 1500,00 درهم لتصبح فيما بعد 2000,00 درهم. وأن عقد الكراء يمكن اثباته بكافة وسائل الاثبات و انه ظل يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام عبر تحويلات بنكية بحساب المدعي. وبخصوص المقال المضاد فان المدعي اقدم على ازالة عدادي الماء و الكهرباء حسب الثابت من محضر المعاينة و التمس رفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بارجاع عدادي الماء و الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير . مع اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن للمدعي فرعيا للقيام بجميع الاجراءات اللازمة لارجاع عدادي الماء و الكهرباء ، و بتعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم عن الضرر الحاصل له و اجراء خبرة حسابية لتقويم الاضرار و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئنافين الاصلي و الفرعي.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن اصليا أن تعليلات الحكم المطعون فيه جاء فيها : (ان الثابت للمحكمة من خلال اوراق الملف و خاصة التحويلات البنكية ان المدعى عليه يؤدي بانتظام مبلغ 4000,00 درهم لفائدة المدعي و التي يقوم باستخلاصها منذ سنة 2004. وحيث انه تبعا لذلك فان اساس تواجد المدعى عليه قانوني ولا يدخل في حكم الاحتلال) و ان هذا التعليل لا يستند على اساس قانوني . ذلك ان عقد الكراء لا يمكن اثباته بحوالات بنكية ولا بلفيف عدلي، خاصة ان المستأنف عليه اسند اليه المستأنف بمقتضى وكالة ليقوم مقامه في كراء العقار الذي يملكه و التي تتواجد به المقهى. وأن المستأنف عليه كان يقوم بكراء هذه العقارات و ارسال مبالغ الكراء الى المستأنف عن طريق هذه الحوالات. وأن المستأنف عليه استغل هاته الكشوفات الحسابية التي كان يرسل بها عائدات الكراء الى المستأنف ليزعم انها واجبات كراء المقهى موضوع النزاع. وأن المحكمة حينما اعتمدت على هذه الكشوفات لاثبات العلاقة الكرائية تكون قد بنت حكمها على غير اساس قانوني مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم من جديد وفقا للمقال الافتتاحي و احتياطيا التصريح باجراء بحث اولي في النازلة للوقوف على حقيقة هاته الكشوفات الحسابية.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و نسخة من عقد وكالة.
وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/6/2019 بمذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/6/2019 و التي جاء فيها بخصوص الجواب ان المستأنف زعم بان عقد الكراء لا يمكن اثباته بحوالات بنكية ولا بلفيف عدلي مدعيا ان المبالغ التي كان يرسلها للمستأنف عليه تخص واجبات كراء عقارات كان يتولى هذا الأخير تحصيلها من المكترين بناء على وكالة. وأنه من جهة اولى فالمستأنف عليه يكتري المقهى منذ سنة 2004 أي قبل دخول قانون رقم 16-49 حيز التطبيق وهو الذي يشترط الكتابة . مما يبقى معه عقد الكراء خاضعا للقواعد العامة ويمكن اثباته بجميع وسائل الاثبات و انه اثباتا منه للعلاقة الكرائية ادلى لمحكمة الدرجة الاولى بلفيف عدلي يؤكد شهوده هذه العلاقة ، كما ادلى بأزيد من 116 حوالة بنكية تثبت اداء واجبات الكراء و التي كان يستخلصها المستأنف . وأنه من جهة ثانية فان الادعاء بكون مبالغ الحوالات تخص واجبات كراء محلات اخرى كان يستخلصها المستأنف عليه بموجب وكالة هو ادعاء باطل لا اساس له. ذلك ان المحكمة برجوعها الى الوكالة المدلى بها فانها تتعلق فقط بكراء شقة متواجدة بالطابق الاول و ليس العديد من الشقق كما جاء في المقال الاستئنافي. وأنه فضلا على ذلك فان السومة الكرائية لهذه الشقة لا تتجاوز في الغالب 1800,00 درهم، و التي كانت تحول مباشرة الى حساب المستأنف من طرف المكترين حسبما هو ثابت من ازيد من 36 حوالة بنكية . و كذا باصل اشهاد صادر عن احد المكترين المسمى رشيد (ر.). و كذا صورة طبق الأصل من الاشهاد الصادر عن المكترية عائشة (ع.). مما يجعل استئنافه مفتقدا لأي اساس ويتعين رده. اما بخصوص الاستئناف الفرعي، فان الحكم المطعون فيه اضر جزئيا بمصالح المستأنف فرعيا ذلك انه تقدم بمقال مضاد التمس من خلاله الحكم بارجاع عدادي الماء و الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير و اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن له للقيام بالاجراءات اللازمة لارجاع عدادي الماء و الكهرباء مع تعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم مع اجراء خبرة حسابية لتقويم الاضرار اللاحقة به. وأن الحكم المستأنف اغفل البت في طلبين قدما بصفة نظامية بواسطة مقاله المضاد و هما اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن للمستأنف فرعيا للقيام بجميع الاجراءات اللازمة لارجاع عدادي الماء و الكهرباء و كذا الحكم بتعويض مؤقت عن الضرر قدره 5000,00 درهم و ان عدم جواب المحكمة عن هذين الطلبين يجعل حكمها عرضة للابطال هذا من جهة و من جهة اخرى فالحكم المستأنف رد طلب اجراء خبرة حسابية لتقويم الاضرار بالتعليل التالي:"وحيث ان طلب اجراء خبرة يبقى غير مبرر لكون مدة الحرمان من استغلال المحل و ما فات المدعي من كسب معلومة لديه ويتعين تحديد مبلغ التعويض حصرا" و ان هذا التعليل غير مستند على اساس قانوني فلئن كانت مدة الحرمان معلومة فان قيمة الخسارة الحقيقية و ما فات المستأنف فرعيا من كسب غير معلومتين و لا يمكن تحديدهما حصرا. وأنه تعرض لخسارة كبيرة و حرم من كسب مهم نتيجة حرمانه من استغلال المقهى بسبب ازالة عدادي الماء و الكهرباء من طرف المستأنف عليه فرعيا و التمس في الاستئناف الاصلي رده و رد ملتمس اجراء بحث و تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تحميل المستأنف اصليا الصائر وفي الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا التصريح بالغاء الحكم المستأنف فرعيا جزئيا و بعد التصدي الحكم باعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن للمستأنف فرعيا للقيام بجميع الاجراءات اللازمة لارجاع عدادي الماء و الكهرباء و الحكم كذلك لفائدته بتعويض مؤقت قدره 5000,00 درهم مع الأمر باجراء خبرة حسابية لتقويم الاضرار مع حفظ حق المستأنف عليه فرعيا في التعقيب عليها و تقديم طلباته النهائية.
وأرفق المذكرة : بصورة 36 حوالة بنكية ، اصل اشهادة ، صورة اشهاد.
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 16/7/2019 الفي خلالها بالملف مذكرة تعقيب للاستاذ عبد الله (و.) و الذي اكد من خلالها سابق كتاباته تسلم منها الاستاذ (ن.) عن الاستاذ احمد (ح.) عن المستأنف عليه اصليا نسخة منها. فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/7/2019.
محكمة الاستئناف
اولا: في الاستئناف الاصلي:
حيث بخصوص الدفع بكون المستأنف اسند للمستأنف عليه بمقتضى وكالة ليقوم مقامه بكراء العقار الذي يملكه و الذي تتواجد به المقهى. وأن المستأنف عليه كان يقوم بكراء هذه العقارات و ارسال مبالغ اليه عن طريق الحوالات البنكية هو دفع مردود ما دام ان الثابت من الوكالة المنجزة من قبل المستأنف للمستأنف عليه أنها تتعلق بتفويض كراء شقة واحدة و الكائنة بالطابق الأول، و أن السومة الكرائية لهاته الشقة لا تتجاوز في الغالب مبلغ 2000,00 درهم . زيادة على ان واجبات كرائها كانت تحول مباشرة الى حساب المستأنف حسب التابث من الاشهادين الصادرين عن المكتريين رشيد (ر.) و عائشة (ع.) و كذا من التحويلات البنكية المنجزة من قبل السيدة عائشة (ع.) لفائدة المستأنف مما يكون معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون الكشوفات الحسابية لايمكن اعتمادها لاثبات العلاقة الكرائية هو دفع مردود ما دام ان العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين قائمة قبل دخول قانون 49-16 حيز التطبيق بتاريخ 11/2/2017 و التي كان من الممكن اثباتها بمختلف وسائل الاثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود و كذا القرائن القانونية كما هو الأمر في نازلة الحال. و ذلك من خلال إثبات المستأنف عليه على أنه كان يؤدي بانتظام لفائدة المستأنف مبلغ 4000,00 درهم شهريا عن طريق حوالات بنكية.
وحيث انه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.
في الاستئناف الفرعي:
حيث يتمسك المستأنف الفرعي باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث ان الثابت من المقال المضاد المقدم من طرف المستأنف الفرعي خلال المرحلة الابتدائية انه التمس بمقتضاه ارجاع عدادي مادتي الماء و الكهرباء وهو ما استجابت له محكمة البداية مما يكون معه ما ورد بالاستئناف الفرعي من اعتبار الحكم المطعون فيه اغفل البت في الطلب الرامي إلى اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة اذن له بالقيام بجميع الاجراءات اللازمة لارجاع العدادين غير مرتكز على اساس ما دام أن له الحق في سلوك المساطر الخاصة بذلك في حالة ثبوت الامتناع .
وحيث بخصوص الطب باجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار مع تعويض مؤقت عن الضرر الحاصل له فان المستأنف الفرعي لم يحدد بشأنه مطالبه بشكل محدد مما يتعين معه رده.
وحيث و تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف الفرعي غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025