La preuve du paiement intégral de la dette, confirmée par expertise et par l’aveu du créancier, entraîne l’extinction de l’obligation et le rejet de l’action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63412

Identification

Réf

63412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4389

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2022/8222/5631

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait principalement l'extinction de la dette par paiement intégral, ce que le créancier contestait en se fondant sur un relevé de compte. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise établit le règlement de la totalité des échéances. La cour souligne que le créancier a lui-même reconnu devant l'expert l'apurement complet de la dette par le débiteur, ce qui constitue un aveu. En application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction des obligations par le paiement, la demande du créancier est dès lors jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما الأستاذ الحسين (ع.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ31/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد105 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ05/01/2022في الملف عدد 6930/8209/2021القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة ب.ت.ل. والكفيل محمد (ب.) تضامنا لفائدة المدعية شركة ف.س. أصل الدين المحدد في مبلغ أربعة وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة وخمسون درهما وواحد وخمسون سنتيما(34856،51) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 15/03/2021 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه محمد (ب.) وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/02/2023 تحت رقم 208.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انها دائنة بما مبلغه 34856،51 درهم نتيجة استفادتها من عقد قرض وان المدعى عليه ضمن الديون الممنوحة للمدعية بعقد ضمان وان المدعى عليها الأولى لم تؤدي المبلغ المتخلد في ذمتها رغم سلوك جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها والتمست الحكم عليهما بأداء المبلغ 34856،51 درهم تضامنا مع الفوائد القانونية والقيمة المضافة وتعويض عن التماطل شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الاكراه في الأدنى في المدعى عليه الثاني. وارفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب ورسالة انذار وعقد الضمان ورسالة إنذارية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعنان ضمن الوسيلة الأولى بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بمراكش طبقا للمادة 111 من القانون 31.08 التي تعتبر مقتضياتها من النظام العام و بانهما لم يبلغا بمقال الدعوى بصفة قانونية في المرحلة الابتدائية ولم يتقدما باي جواب فى القضية الى غاية تقديم هذا المقال الاستئنافي مما يخول لهما اثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع او دفاع ، وانه بمقتضى المادة 111 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك فان الدعوى يجب ان تقام امام المحكمة التابع لها موطن او محل إقامة المقترض و ان مقتضيات المادة 111 المذكورة جاءت بصيغة الوجوب مما يستوجب التقيد بها لأنها تعتبر من النظام العام. وفيما يخص الوسيلة الثانية،فالحكم الابتدائي يتسم بخرق الإجراءات القانونية المسطرية الجوهرية للتبليغ بعدم تبليغهما بصفة قانونية طبقا للفصول 37 و 38 و 39 و 40 من قانون المسطرة المدنية و خرق حقوق الدفاع إذ صدر في غيبة شركة ب.ت.ل. ومحمد (ب.) اللذين لم يتوصل بالاستدعاء بصفة قانونية من اجل الحضور و الدفاع عن حقوقهما و مصالحهما في المرحلة الابتدائية، فمحكمة الدرجة الاولى خرقت مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية لما رفضت تنصيب قيم في حق المستأنف الثاني اسوة بالشركة المدعى عليها قبل حجز القضية للمداولة و اكتفت بدون أي مبرر قانوني بإجراءات البريد. وبالنسبة الوسيلة الثالثة: فإنها قد أدت جميع مستحقاتها وأنها غير مدينة للمستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها. و بالنسبة للوسيلة الرابعة فعقد الكفالة باطل طبقا للمواد144 و 145 و 146 من القانون 31.08 الواجبة التطبيق، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا أساسا الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإحالة القضية على المحكمة التجارية بمراكش و تحميل المستاف عليها الصائر و احتياطيا الغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقواعد المسطرية والموضوعية القانونية و احتياطيا أكثر إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا جدا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة السيد محمد (ب.) و تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى المقدمة ضده. وأرفقا المقال بنسخة من عادية طبق الأصل الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/12/2022 جاء فيها أن مقتضيات المادة 111 من القانون رقم 31.08 المتمسك بها من طرف المستأنفان تتعلق بالقروض الاستهلاكية، و أن المادة 2 من القانون رقم 31.08 قد عرفت المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، وأن العقد الرابط بينها والمستأنفة هو عقد قرض من أجل تمويل اقتناء سيارة من نوع إيسوزي بيك أب مخصصة للاستعمال المهني للمستأنفة، و أن المستأنفة تشتغل في ميدان الأشغال واللوجيستيك واقتنت السيارة من أجل حاجياتها المهنية وليس لاحتياجاتها الشخصية أو العائلية ، و أن المستأنفة لا ينطبق عليها وصف مستهلك بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 31.08، و أن مقتضيات المادة 111 المتمسك بها من طرف المستأنفة ليست الواجبة التطبيق في النازلة ، و أن اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء يجد سنده في مقتضيات الفصل 18 من عقد الذي ينص على أنه في حالة وجود نزاع بمناسبة تنفيذ العقد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية التابع لدائرة نفوذها المقر الاجتماعي لها، و الذي يتواجد بمدينة الدار البيضاء وبالتالي تكون محكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبت في الدعوى ، و أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي المثار من طرف المستأنف عليهما هو على غير أساس. وحول الدفع بخرق مقتضيات الفصول ،37 38 39 و40 من ق م م انه أثار المستأنفان أن الحكم الابتدائي صدر في غيبتهما ولم يتوصلا بالاستدعاء بصفة قانونية من أجل الحضور والدفاع عن حقوقهما في المرحلة الابتدائية، وأنه خلافا لما تمسك به المستأنفان فإن محكمة الدرجة الأولى قامت بتنصيب قيم في المستأنفة الأولى. كما أن المستأنف الثاني تم توجيه الاستدعاء إليه بواسطة البريد وتوصل به وتخلف عن الحضور وحيث أن مقتضيات الفصول 37 وما يليه من ق م م قد تم احترامها، وأنه ومهما يكن من أمر، فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للمستأنفة إثارة كافة دفوعاتها أمام محكمة الدرجة الثانية، وأنه يتعين رد الدفع المذكور لعدم ارتكازه على أساس. وحول الدفع بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أثار المستأنفان أن الحكم الابتدائي قضى وفق المبلغ المحدد والمطالب به دون أن تقوم المحكمة بتطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، وأنه خلافا لما تمسك به المستأنفان فإن المبلغ المحكوم به ثابت من خلال كشف حساب له حجيته في الإثبات، وأن مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة تنص على أنه يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف 1.93.147 الصادر في 15 محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وأن الكشف أساس المديونية مستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وبالتالي يعتبر حجة في الإثبات، وأن المستأنفان لم يدليا بما يخالف ما ضمن بكشف الحساب بما من شأنه أن ينزع عنه الحجية التي يتمتع بها، وأنه يتعين رد الدفع المذكور لعدم جديته. وحول الدفع ببطلان عقد الكفالة انه أثار المستأنف عليه الثاني دفعا ببطلان عقد الكفالة استنادا إلى مقتضيات المواد 144، 145 و 146 من القانون رقم 31.08 ، وأنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك أعلاه، فإن عقد القرض موضوع الدعوى الحالية لا يعتبر عقدا استهلاكيا بمفهوم القانون رقم 31.08، وأن مقتضيات المادة 144 من القانون رقم 31.08 تنص على أنه يجب على الشخص الطبيعي الذي يلتزم في عقد عرفي بصفته كفيلا في العمليات التي تدخل في نطاق البابين الأول والثاني من هذا القسم أن يضمن في هذا العقد قبل توقيعه تحت طائلة بطلان التزامه، البيان التالي دون غيره، و أن عقد القرض الرابط بين العارضة والمستأنفة الأولى لا يدخل ضمن زمرة القروض الاستهلاكية التي أشارت إليها المادة 144 أعلاه ، و أن المستأنف لا يمكنه التمسك ببطلان عقد كفالته للمستأنفة الأولى بحجة أنه لم يضمن به البيان الوارد في المادة 144 ، و أن دفوعات المستأنفان لا ترتكز على أي أساس، وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من أداء، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعيه.

وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 02/01/2023 جاء فيها اولا حول بطلان إجراءات التبليغ وحرمانهما من درجة من درجات التقاضي مما يبرر الغاء الحكم المستأنف وارجاعه الى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون وان المستأنف عليها تزعم ان العارض توصل بالاستدعاء الموجه اليه عن طريق البريد وتخلف عن الحضور وهو امر غير ثابت لأنه بالرجوع الى المرجوع البريدي سيتضح بانه لم يتوصل فعلا بالاستدعاء بالبريد، وان الحكم الابتدائي صدر في غيبتهما نظرا لعدم توصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية. وأن المستأنف عليها غير دائنة باية مبالغ مالية لآداء جميع المستحقات من واجبات الكراء المطالب بها، ملتمسين الحكم بالغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم من جديد و أساسا بإرجاع الملف لمحكمة الدرجة الاولى للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض للطلب تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2023 مؤكدة سابق دفوعاتها.

وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق جديدة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 30/01/2023 جاء فيها : اولا أنها تتمسك ببطلان اجراء التبليغ مما يبرر الغاء الحكم المستأنف و أنها اوفت بجميع التزاماتها التعاقدية و المستأنف عليها عجزت عن إقامة الدليل طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود على تبرير المبالغ التي لا تنازع في انعها توصلت بها ان المستأنف عليها تزعم أن الوثائق المدلى بها المتعلقة بقروض أخرى في الدعوى الحالية الا ان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، و ان عبء اثبات عكس الوثائق المدلى بها يقع على المستأنف عليها التي تزعم بان الاداءات التي تمت تتعلق بعقود أخرى دون اثبات ذلك بأية حجة معتبرة قانونا. و أنهما يدليان بوثائق جديدة تثبت بان المستأنف عليها اقتطعت مبالغ مالية أخرى من الحساب البنك الشخصي لـ محمد (ب.) من حسابه الشخصي عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى بنك ت.و.ب. بمبلغ 11.460,95 درهم حسب الثابت من خلال الكشوفات الحسابية المستخرجة من الحساب البنكي ، وان المستأنف عليها عمدت الى تزوير وثائقها بصفتها مؤسسة للائتمان من اجل المطالبة بمبالغ غير مستحقة بدليل انها لم تضمن الاداءات المشار اليها في الوثائق المعتمدة في الدعوى الحالية مما يبرر الحكم وفق المقال الاستئنافي. وارفقا المذكرة بنسخة الكشوفات البنكية لـ محمد (ب.).

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/02/2023 جاء فيها انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فانه برجوع المحكمة الى وصلات الأداء المدلى بها تتضمن مبالغ تفوق بكثير مبلغ الدين المحكوم به، و فضلا عن أن هذه التواصيل تشير إلى أنها تمت من طرف شخص يدعى مصطفى (ا.) وليس المستأنفة، و كما أنه ليس ضمن وثائق الملف ما يثبت أنهاتوصلت فعلا بهذه التحويلات، وبأنها تخص ملف القرض موضوع الدعوى الحالية، و أن المستأنفة تدعي براءة ذمتها من الدين مستندة على وثائق لا علاقة لها بالدعوى الحالية، ، وأن الوثائق المدلى بها من طرفها لا يتبث البراءة من الدين كونها لا تخصها وكون ليس بالملف ما يثبت توصلها أصلا بهذه المبالغ، وأن الذمة العامرة لا تفرغ الا بالوفاء، وأن ماتمسكت به المستأنفة من دفوعات هو على غير أساس ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 208 الصادر بتاريخ 20/02/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد الرحمان (ا.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير و الذي خلص من خلاله إلى أن المستأنف عليها غير دائنة للمستأنفين اللذين أبرء ذمتهما من الدين جميعه.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 26/06/2023 التي جاء فيها أن الخبير قام باستدعاء الطرفين وتوصل من كليهما بالوثائق التي بحوزته واقر ممثل المستأنف عليها بانه شركة ف.س. غير دائنة لهما بأية مبالغ مالية بخصوص العقد موضوع الدعوى الحالية وأنهما أدليا للخبير بالوثائق والحجج القانونية التي تثبت آداء جميع المبالغ المالية المترتبة عن العقد موضوع الدعوى الحالية مما يعني ان المستأنف عليها تطالب مبالغ مالية تعلم أنها غير مستحقة مما يثبت نيتها السيئة في التقاضي، ملتمسان إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/2023، حضر نائب المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة10/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنان ضمن مقالهما الاستئنافي بكون المستأنف عليها قد توصلت بجميع الواجبات المستحقة و بأنها غير مدينة لها بأي قسط.

وحيث دفعت المستأنف عليها في المقابل بكون الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة استفادت من تمويل من المستأنف عليها في إطار عقد ائتمان إيجاري مبرم بتاريخ 18/05/2017، حددت بداية استحقاقاته في 28/05/2017 ونهايتها في 28/04/2021.

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية في الملف عهد به للخبير عبد الرحمان (ا.) الذي بعد استدعاء الطرفين صرح له ممثل المستأنف عليها بكون المستأنفة قد أدت كافة الأقساط المتعلقة بعقد الائتمان الإيجاري، وهو ما أكده الخبير بعد الاطلاع على كافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة.

وحيث إنه مادام المستأنفان قد أثبتا آداء كافة الأقساط المستحقة و بالتالي وفاءهما بالتزامهما الناجم عن العقد حسب إقرار المستأنف عليها أيضا، فإنه استنادا لمقتضيات الفصول 319 و 400 و407 من ق ل ع، يكون طلب المدعية غير مؤسس مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المطعون ضدها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 208 بتاريخ 20/02/2023.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil