La preuve du paiement d’une dette commerciale par chèque incombe au débiteur qui doit démontrer son encaissement effectif par le créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78629

Identification

Réf

78629

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4879

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8202/1636

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que leurs conseils avaient pu participer aux opérations. Sur le fond, la cour retient que la simple émission d'un chèque par le débiteur ne suffit pas à prouver le paiement. Faute pour ce dernier de produire les pièces comptables ou les relevés bancaires attestant de l'encaissement effectif du chèque par le créancier, la créance est considérée comme demeurant exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2015 في الملف عدد 7339/8202/2015 والقاضي بأدائها مبلغ 42324.00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/05/2019 تحت عدد 441 .

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 42324.00 درهم ناتج عن فاتورتين تخلفت عن أدائهما رغم الانذار الذي وجه لها ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع غرامة تهديدية وتعويض عن التماطل ، و بعد استدعاء هذه الأخيرة، و تمام الإجراءات،أصدرت المحكمة التجارية حكمها المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة ضمن أسباب إستئنافها أن الفاتورتين سند المديونية لما كانتا غير موقعتين بالقبول لا يمكن اعتبارهما و لا الحكم عليها بالاداء لأن في ذلك خرق لمقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع ، ملتمسة لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه أو إجراء خبرة حسابية ، مستدلة بنسخة من الحكم المستانف و طي التبليغ .

و حيث أدرج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف عد حضورها نائب المستانفة رغم التوصل ، و حضر نائب المستأنف عليها و أدلى بمذكرة جوابية أوضحت من خلالها هذه الأخيرة أن المديونية تابثة بمقتضى الوثائق المستدل بها ، و أن الطاعنة لن تستدل بما يفيد أداءها للدين المحكوم به ، ملتمسة تأييد الحكم المستانف ، كما تقرر بالجلسة المذكورة إعتبار القضية جاهزة و حجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/05/2019 .

و حيث قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهدت للخبير عبد الرحيم حسون الذي وضع تقريرا أوضح فيه بأن الدفتر الكبير المدلى به من طرف الشركة المدعية (س. ر. س. ج. م.) يفيد تسجيلا لدين بذمة شركة (غ. ش. ا. م.) بمبلغ 42324,00 درهم ناتج عن فاتورة تحت عدد VC 130092 و VC 130093 مؤرختين في 22/07/2013 تضم كل واحدة منها مبلغ 21162,00 درهم الذي تم تقسيمه بناءا على طلب الشركة المدينةاستنادا للفاتورة الاصلية الحاملة لرقم VC 120094 ، و بأن شركة (غ. ش. ا. م.) من خلال تصريحها الكتابي أكدت بأنها أدت مبلغ الدين بشيك من غير أن تستدل بما يثبت أن الدائنة قد استخلصت قيمته لعدم إدلائها بكشف حسابها البنكي ، و بأنه في غياب إثباتها للأداء يبقى الدين قائما في مبلغ 42324,00 درهم .

و حيث أدلت المستانفة بواسطة محاميها بمذكرة أثارت من خلالها أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكون نائبا الطرفين لم يتوصلا بالاستدعاء لحضور جلسة الخبرة بتاريخ04/09/2019 ، ذاكرة بأن نائبها حضر جلسة الخبرة بإشعار منها لابداء أوجه الدفاع بخصوص مسألة استخلاص قيمة الشيك المتمسك به من طرفها أم لا و مسألة إلغاء الشركة المدعية للفاتورة الأصلية بتاريخ 22/07/2013 و استبدالها بفاتورتين بمبلغ 21162,00 درهم لكل واحدة منهما و الذي لم تؤكده العارضة من خلال تصريحها الكتابي ، ثم مسالة القيد العكسي بدفاترها المحاسبية لمبلغ الدين ، و أنه لما كانت الخبرة المنجزة باطلة لكونها لم تكن حضورية و تواجهية ، فإنه لا يعتد بمضمونها ، ملتمسة إرجاع المهمة للخبير أو إجراء خبرة أخرى ، فيما أدلت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة التمست من خلالها التصريح بتأييد الحكم المستانف لكون الخبرة اثبت دائنيتها للمستأنفة في المبلغ المحكوم به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2019 حضرها نائبا الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بالنظر لمنازعة الطاعنة في مبلغ الدين المحكوم به للأسباب المبنية في مقال طعنها ، قررت هذه المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير حسون عبد الرحيم الذي قبل أن ينجز تقريره استدعى الطرفين و نائبيهما ذلك أن الثابت من الوثائق المرفقة بتقريره أن المستانفة شركة (غ. ش. ا. م.) ، قد توصلت بالاستدعاء بتاريخ 05/08/2019 إلا أنها تخلفت عن الحضور ، أما نائبها الأستاذ يونس (ع.) فإن استدعاؤه لئن رجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان فإنه حضر لدى مكتب الخبير بتاريخ 10/09/2019 ، أما بخصوص المستأنف عليها فإنها حضرت جلسة الخبرة بواسطة ممثلها القانوني بعدما توصلت بالاستدعاء ، أما محاميها فإن الخبير استدعاه بالبريد المضمون الذي رجع له بملاحظة غير مطلوب ، و بالتالي فإن الخبرة وفق ما سلف بيانه ليست باطلة لكون الخبير لم يخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، خلافا لما أثارته الطاعنة في مذكرتها بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة .

و حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنفة ادعت أداءها للدين موضوع الدعوى بمقتضى شيك تحت عدد 002803 مؤرخ في 04/12/2012 مسحوب على شركة التجاري وفابنك متضمن لمبلغ 42324,00 درهم من غير أن تدلي من خلال وثائقها المحاسبية أو كشوفها البنكية أن شركة (س. ر. س. ج. م.) قد استخلصت المبلغ المذكور ، كما أنها لم تدل بما ذكر رفقة مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة و التي جاءت مجردة من أي دليل يثبت الأداء ، مما تبقى منازعتها في الدين بمقتضى مقالها الاستئنافي واهية و مجردة الأمر الذي يستتبع التصريح برد استئنافها و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا ، حضوريا و انتهائيا .

في الشكل

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial