Réf
66718
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6945
Date de décision
29/12/2025
N° de dossier
2025/8219/5932
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Récépissé de dépôt, Preuve du paiement, Offre réelle, Loyer, Insuffisance de preuve, Huissier de justice, Consignation, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal.
La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur, qui a par ailleurs comparu en première instance, ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour retient que les procès-verbaux d'un huissier de justice constatant l'impossibilité de procéder à une offre réelle au bailleur ne suffisent pas à prouver le paiement.
Faute pour le preneur de produire les récépissés de consignation émanant de la caisse du tribunal, la preuve de l'effet libératoire des paiements allégués n'est pas rapportée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des héritiers du bailleur intervenus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus pendant la procédure d'appel et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/11/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/11/2023 تحت عدد 3802 ملف عدد 2811/2027/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: على المدعى عليه احمد (ق.) بأدائه للمدعي عبد العزيز (أ.) مبلغ : (سبعة وسبعون ألف در هم) 77.000,00 درهم عن واجبات كراء المدة المبتدئة من شهر مارس 2019 الى شهر شتنبر 2023؛وتعويض عن التماطل قدره (أربعة الاف درهم) 4000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله مصاريف الدعوى.
في الشكل:
المقال الاستئنافي : حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 21/10/2025 وتقدم بمقاله الاستئنافي بتاريخ 04/11/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي شروطه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
المقال الإضافي : حيث قدم المقال مستوفيا الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل مؤدى عنه يعرض خلاله بأن المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه بسومة شهرية قدرها 1400 درهم تخلف عن أدائها عن المدة من شهر مارس 2019 الى شهر أكتوبر 2021 رغم توصله بعدة إنذارات من اجل الاداء، والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من شهر مارس 2019 الى شهر أكتوبر 2021 وقدرها 49.280 درهم وتعويض قدره 5000 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر, وارفق المقال بصورة انذارين, صورتي محضر تبليغ, صورة شهادة ملكية.
وبناءا على المقال الإضافي المؤدى عنه الذي ادلى به المدعي والتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه له واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2021 الى شتنبر 2023 وقدرها 30.420 درهم وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وارفق المقال بصورة شهادة ملكية محضر تبليغ انذار.
وبناءا على المذكرة التي ادلى بها المدعي اكد من خلالها سابق ملتسماته, وارفقها بصورة شهادة ملكية, صور ثلاث إنذارات, محضري تبليغ انذار.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أنه خلافا لما ضمن بوقائع الحكم المطعون فيه الذي جاء فيه "وبناء على ادراج القضية بجلسة 2023/11/8 تخلف عن حضورها المدعى عليه رغم امهاله للجواب فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وتم حجزه للمداولة لجلسة 2023/11/15 " فانه لم يسبق له ان توصل باي استدعاء لجلسة ولم يسبق له الحضور لاي جلسة بدليل ان اسمه الكامل احمد (ق.) وليس احمد (ق.) اذ لو انه حضر لتقدم ببطاقته الوطنية وتم انذار المدعي لغاية اصلاح الاسم وان اسم العارض هو احمد (ق.) وفق الثابت من المدلى صحبته مما يتوجب معه التصريح بعدم قبول الدعوى لتقديمها ضد شخص لا علاقة له بالنزاع وحضوره لجلسة قضائية رتبت آثارها على العارض.وبخصوص المبالغ المحكوم بها فان المطلوب من خلاله مقاله الافتتاحي والإضافي التمس الحكم له بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2019 الى غاية شتنبر 2023 وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة بمبل 77000 درهم مع التعويض تعويض عن التماطل والحال انه سبق له بعد تعذر العرض لفائدة المطلوب ان اودع مبالغ الكراء عن ذات المحل المكترى بسومة شهرية قدرها 1400 درهم مبلغ 11200 درهم عن المدة من فاتح أبريل 2021 الى غاية نونبر من ذات السنة كما انه اودع بعد تعذر العرض لفائدة المطلوب بسومة كرائية عن ذات المحل مبلغ 1400 درهم؛ومبلغ 25200 درهم عن المدة من فاتح دجنبر 2021 الى متم شهر ماي 2023 ليكون قد أدى عن المدة المحكوم بها من خلال محضري العرض والايداع المرفقين صحبته مبلغ 36744 درهم؛مما يتوجب معه تعديل المطعون فيه بعد الاخذ بعين الاعتبار المبالغ اعلاه، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا؛وموضوعا التصريح الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا وذلك لثبوت أداء العارض عن المدة من فاتح ابريل 2021 الى غاية متم ماي لسنة 2023 بمجموع مبالغ قدرها 36744 درهم؛وبعد التصدي القول باستحقاق المطلوب عن الشهور غير المؤدى عنها فقط وتحميل المدعى عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه؛وطي التبليغ ومحضري الإيداع بعد تعذر العرض.
وبناءا على المذكرة الجوابية وطلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أنه بالنسبة لطلب مواصلة الدعوى فإن مورثهم عبد العزيز (أ.) انتقل إلى رحمة الله،وأحاط بإراثته هؤلاء الورثة وأصبحوا مالكين للعقار كما يظهر من شهادة المحافظة على الأملاك العقارية وتبعا لذلك يرجون من المحكمة الإشهاد بمواصلتهم الدعوى لفائدتهم الشخصية؛وبالنسبة لواجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنف فإنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح مارس 2019 كان المذكورة موضوع عدة إنذارات قضائية قصد حمله على الأداء،باءت بالفشل وأنه يتعامل مع مالكي العقار بسوء نية كما يتجلى مما يلي : أنه أودع مبلغ 11.20000 درهم بصندوق المحكمة وأقر أنها تغطي الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2021 إلى نونبر 2021 أي ثمانية أشهر والحال أنه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ مارس 2019 ولم يدل للمحكمة بأي مبرر يعفيه من أداء واجبات الكراء كاملة منذ المدة المطلوبة وأنه قام بإيداع مبلغ 2.25.20000 درهم حسب زعمه واعتبرها تمثل الفترة المتراوحة ما بين دجنبر 2021 إلى ماي 2023 . والحال أنه كان عليه أن يقوم بإيداع جميع المبالغ المتخلذة بذمته منذ مارس 2019 ، الشيء الذي لم يفعل محاولا التملص من أداء واجبات الكراء والحال أنه إلى حدود الساعة، ليست لدى العارضين تأكيد على إيداع المبالغ المذكورة بصندوق المحكمة وبالنسبة للطلب الإضافي فإن المستأنف عليه ترتبت عليه واجبات الكراء منذ أكتوبر 2023 إلى آخر دجنبر 2025 وجب فيها ما يلي : 1400,00 درهم x 27 شهرا = 37.800,00 درهم و نظرا لسوء نيته و تماطله بصفة تعسفية الشيء الذي يستوجب الحكم لفائدتهم بتعويض قدره 5000,00 درهم ويحق للعارضين تقديم طلب إضافي لأداء الواجبات المذكورة الطلب الذي يشكل دفاعا عن الطلب الأصلي ، ملتمسون الإشهاد بمواصلة ورثة عبد العزيز (أ.) المشار إليهم أعلاه للدعوى بدل مورثهم عبد العزيز (أ.) والحكم بقبول الطلب الإضافي الهادف إلى أداء المستأنف عليه مبلغ 37.800,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المتراوحة بين أكتوبر 2023 إلى آخر دجنبر 2025 مع تأييده في الباقي مع تعويض ما قدره 5000,000 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفقت ب: نسخة من شهادة الملكية .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/12/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛ وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/12/2025 .
محكمة الاستئناف
المقال الاستئنافي : حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستند اليه الطاعن من أن اسمه هو أحمد (ق.) وليس أحمد (ق.) فان المستقر عليه قانونا وقضاءا ان الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح مثير الدفع لاتقبل عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 قانون المسطرة المدنية؛وان ادراج اسم القادم بصحيفة الدعوى بدل القديم لايعدو ان يكون مجرد خطأ مادي لم يلحق أي ضرر بمثير الطعن خاصة وانه أقر بالعلاقة الكرائية؛مما يتعين رده؛وهذا ماسارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 490/2 الصادر بتاريخ 12/01/2025 في الملف الشرعي عدد 148/2/1/2014 الذي جاء فيه ((الاخلالات الشكلية والمسطرية لايمكن أن يترتب عنها البطلان الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت؛ان ادراج اسم "عزيمة (أ.)" بدل "عزيمي (ف.)" هو مجرد خطأ مادي لاتأثير له على الملف.)).
وحيث بخلاف ماتمسك به الطاعن من عدم توجيه الاستدعاء له وتبليغه بسريان الدعوى في مواجهته خلال المرحلة الابتدائية فان المحكمة وبمراجعتها لمحضر جلسة 18/10/2023 الموقع عليه من طرف رئيس الجلسة وكاتب الضبط ثبت لها ان الطاعن حضر أمام المحكمة وتم التأكد من هويته وتضمين اسمه الكامل احمد (ق.) ورقم بطاقته الوطنية؛وأمهل للجواب بواسطة محام لجلسة 08/11/2023؛الا انه تخلف عن الحضور والجواب؛مما يتعين معه رد السبب المتمسك به.
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن من أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح أبريل 2021 الى متم ماي 2023؛فان المعني بالأمر وان ادلى بمحضري الإيداع بعد تعذر العرض لاثبات ادعائه منجزين من طرف المفوض القضائي السيد حميد (أ.) الأول بتاريخ 26/11/2021 والثاني في 02/06/2023؛الا انه بمراجعة مضمون المحضرين تبين لها ان المفوض القضائي أكد على تعذر سلوك مسطرة عرض المبالغ الكرائية على المكري لعدم تواجد هذا الأخير؛الامر الذي يستوجب ايداعها بصندوق المحكمة؛دون ان يدل الطاعن بوصل إيداع المبالغ المذكورة بصندوق المحكمة ورقم الحساب حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها والتأكد من واقعة الإيداع ومجموع المبالغ المودعة والمدة المعنية؛خاصة وان المستأنف عليهم نازعوا في الامر؛مما يبقى ماتمسك به الطاعن غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي؛مع تحميله الصائر.
المقال الإضافي :
حيث ادلى ورثة بطلب مواصلة الدعوى بعد وفاة مورثهم المستأنف عليه عبد العزيز (أ.) والتمسوا الحكم لفائدتهم بواجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2023 الى دجنبر 2025.
وحيث ان الطلب مؤسس قانونا مما يتعين الاستجابة له والحكم لفائدتهم بمبلغ 37800,00 درهم واجبات الكراء عن المدة المطلوبة أعلاه بمشاهرة قدرها 1400 درهم.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف؛والمقال الإضافي.
في الموضوع :
في الاستئناف : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
المقال الإضافي : الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة ورثة المرحوم عبد العزيز (أ.) مبلغ (37.800,00) درهم واجبات كراء المحل الكائن بزنقة [العنوان]؛الخميسات؛عن المدة من أكتوبر 2023 الى دجنبر 2025؛وتحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025