Réf
66717
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6939
Date de décision
29/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4903
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du montant du loyer, Paiement partiel, Manquement du preneur, Loyer impayé, Force probante, Expulsion, Contrat de bail, Bail commercial, Acte sous seing privé, Absence de légalisation des signatures
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation.
Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail.
Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2025 تحت عدد 39 ملف عدد 67/8207/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها حياة (س.) بأدائها لفائدة المدعية كهيلة (ب.) المتبقي من واجبات كراء المدة من شهر ماي 2022 الى شهر نونبر 2024 وقدرها ( سبعة عشر ألف درهم) 17.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره الف درهم 1000,00 درهم، وبافراغها هي او من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] سلا مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقها في حدها الأدنى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط، وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات. كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2025 تلتمس الحكم بمقتضاه لها بواجبات كراء إضافية.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف و طلب الإضافي وفق صيغهم القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع :
بناء على الحكم عدد 456 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 2023/7/27 في الملف عدد 2022/1303/639 القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على هذه المحكمة.
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسوم القضائية وعرض من خلاله بأن المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و أنها تخلفت عن أدائها منذ شهر ماي من سنة 2022 الى شهر نونبر من نفس السنة رغم توصلها بإنذار من اجل الأداء، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها له واجبات الكراء وقدرها 7000 درهم عن المدة من شهر ماي 2022 الى شهر أكتوبر 2022 وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية بينهما وافراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر, وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من انذار, محضر, تبلیغ انذار وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان المدعية لم يثبت صفته في الادعاء ولم يثبت العلاقة والسومة الكرائية, وانها أدت واجبات الكراء داخل الاجل الممنوح لها بالسومة الحقيقية وقدرها 500 درهم ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها, وارفقت المذكرة بصورة وصل إيداع.
وبناء على المذكرة التي ادلى بها نائب المدعي والتمس من خلالها الحكم أساسا وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي واحتياطيا الامر بإجراء بحث لإثبات العلاقة الكرائية والسومة الكرائية بمحضر طرفي الدعوى والشهود، وارفق المذكرة بتصريح بشرف.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعى عليها وأكدت من خالها سابق دفوعاتها وملتمساتها.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 442 الصادر بتاريخ 2024/7/24 القاضي بإجراء بحت بين الطرفين بحضور نوابهم
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها والتي ارفقها بصورة وصل إيداع.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية مع طلب إضافي مؤدى عنه والذي عرضت من خلاله بانه تعذر حضور الشاهدين الذي سبق ان ادلت بتصريح كتابي لهما يؤكدان من خلاله بان مبلغ السومة الكرائية هو 1000 درهم, وان لها شاهد اخر يؤكد السومة المذكورة فضلا عن ان هناك عقد كراء مكتوب يربط بينهما وحامل لتوقيعهما من دون ان تتم المصادقة على التوقيع والذي تقر من خلاله المدعى عليها على كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم, وان المدعى عليها عمدت الى إيداع نصف المبلغ المطالب به بموجب الإنذار الذي توصلت به وانه ترتب بذمتها واجبات كرائية لاحقة عن المدة من دجنبر 2022 الى أكتوبر 2024 وقدرها 22.000 درهم, والتمست لأجل ذلك القول باستدعاء الشاهدة منصور (ب.) والحكم وفق طلباتها مع الحكم على المدعى عليها بأدائها لها واجبات الكراء عن المدة من شهر دجنبر 2022 الى شهر أكتوبر 2024 وقدرها 22.000 درهم وتحديد الاكراه البدني في الأقصى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل, وارفقت المذكرة بصورة تصريح بشرف, نسخة عادية لأمر قضائي, عقد كراء, صورة انذار, محضر تبليغ انذار, شهادة وضع حساب خصوصي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها والتي اكدت من خلالها سابق ما دفعت به وارفقتها بصورة وصل إيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعى عليها وأكدت من خلالها سابق دفوعاتها وملتمساتها وارفقتها بصورة وصل إبداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية التي ادلت بها المدعى عليها وجاء فيها بانها أدت الواجبات المطالب بها بمقتضى الطلب الإضافي للمدعية بموجب السومة الحقيقية وهي 500 درهم، ملتمسة رفض الطلب، وارفقت المذكرة بصورة مقال في المختلفة.
وبناء على المذكرة التي ادلت بها المدعية والتي اكدت من خلالها سابق طلباتها.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه جاء في تعليل المحكمة أنه " فيما يتعلق بمبلغ السومة الكرائية المتنازع بخصوصه بين طرفي الدعوى فإنه يبقى ثابتا ابتداءا من تاريخ يوليوز 2022 وفق مبلغ 1000 درهم بحسب الثابت من عقد الكراء المستدل به من طرف المدعي وأن عقد الكراء المستدل به من طرف محكمة الدرجة الأولى، لا يمكن اعتباره في نازلة الحال خاصة وانه مخالف لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الصناعي أو الحرفي التي تنص على ما يلي تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات مخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ." وهو ما يعني أن عقود الكراء المبرمة بعد صدور القانون المذكور يجب ان تكون خاضعة لمقتضياته ولا يجوز ترك الأمر لإرادة الأطراف و إلا سيكون القانون المذكور وجوده كعدمه خاصة وان المادة 3 المذكورة جاءت بصيغة الوجوب وهو ما يعني عدم جواز الاحتجاج بعقد غير ثابت التاريخ وان العقد الذي اعتمدته المحكمة في إثبات السومة الكرائية غير مشهود بصحة توقيعاته وغير مسجل لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات تحت اي رقم بسجل التوقيعات ، والطاعنة تنكر وجوده من الأساس وإلا لما ظلت متشبثة بتحديد السومة الكرائية في مبلغ 500 درهم والتي دأبت على عرضها وإيداعها بصندوق المحكمة وأن الطاعنة قد أدت كل ما بذمتها حسب هذه السومة أي 500 درهم و أنه لم يسجل عليها أي تماطل والقول قولها باعتبارها مكترية ، و بالتالي يبقى حكم الإفراغ الصادر في مواجهتها مجحفا و مجانبا للصواب وخارقا لمقتضيات المادة 3 من القانون رقم 49.16 المذكورة أعلاه وأنه و من جهة ثانية فالمنطقة التي يتواجد بها المحل موضوع الدعوى هي منطقة قروية بدوار [العنوان] نواحي مدينة سلا و تبعد عن المدينة بحوالي 20 كلم و أن المحلات المتواجدة بها لا تتجاوز سومتها الكرائية 500 او 600 درهم لعدم وجود رواج تجاري بالمنطقة وانه بذلك فإن انعدام التعليل حيث انه بذلك فان تعليل المحكمة بهذا الخصوص يكون ضعيفا و ينزل منزلة خارقا للقانون مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لوقوع الأداء حسب السومة الكرائية الحقيقية المحددة في 500 درهم ، ملتمسة الحكم بقبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب والبت في الصائر وفق القانون.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف نسخة من شهادة التسليم(رفض التوقيع) .
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/11/2025 عرض فيها حول المذكرة الجوابية تنعى الجهة المستأنفة على الحكم الابتدائي بخرق القانون و انعدام التعليل لكونه استند في تأسيس حكمه بأداء المستأنفة للواجبات الكراء المترتبة في ذمتها بناء على عقد الكراء الغير مشهود بصحة توقيعه و تنكر وجوده من الأساس، كما تنفي في الآن ذاته لواقعة التماطل من خلال ايداعها للمبالغ المطالب بها في الإنذار في تناقض صارخ في أقوالها تارة بنفيها للعلاقة الكرائية وتارة أخرى بتأكيدها من خلال ايداعها للمبالغ الكرائية المطالب بها مما يتعين تطبيق القاعدة الفقهية القائلة من تناقضت أقواله سقطت دعواه،هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فمن خلال استقراء المحكمة للحكم الابتدائي المطعون فيه يتبين أنه جاء معللا تعليلا شافيا وكافيا سواء من الناحية الواقعية والقانونية حسب المعطيات التي سيتولى الطاعن بسطها على المحكمة و أنه حول الدفع المتعلق بالعلاقة الكرائية تنعى المستأنفة على الحكم المطعون فيه بكونه اعتمد في إثبات العلاقة الكرائية وكذا السومة الكرائية على العقد المبرم بين الطرفين الغير المصادق على صحة توقيعاته لدى السلطات المحلية والذي تنكر وجوده من الأساس فإن هذا القول مجانب للصواب إد سبق للجهة المستأنفة أن أقرت بالعلاقة الكرائية أمام القضاء من خلال الطلب الرامي إلى عرض و إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة، وكذا من خلال المقال الاستعجالي الرامي الى الاذن لها بالتزويد بعداد الكهرباء اللذان تقدمت بهما بصفة شخصية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، ومن تم نكون أمام إقرار قضائي منتجا لآثاره القانونية عملا بمقتضيات الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود وأيضا العلاقة الكرائية ثابتة من خلال عقد الكراء الذي يحمل توقيعها الى جانب الطاعن ، إلا انه لم تتم المصادقة عليه لدى السلطات المحلية لأسباب خارجة عن إرادته ومن خلال استقراء المحكمة لهذا العقد، سيتبين إقرار المستأنف بالسومة الكرائية المحددة في 1000 درهم و أن الطاعنة لم تتقدم بأي طعن لأنها تعلم علم اليقين أنه صادر عنها، وهذا ما ذهب اليه الابتدائى المطعون فيه عن صواب عندما اعتمد هذا العقد لإثبات السومة رائية لكونه لم يكن محل طعن أو تعقيب من طرفها مضيفا الى ذلك، فقد سبق له، لتعزيز طلبه ودحض ادعاءات المستأنفة الباطلة أن أدلى بتصريح بالشرف صادر عن الشاهدين السيد عبد الحق (س.) و السيد (ج.) والمصادق عليه لدى المصالح الإدارية يؤكدان من خلاله العلاقة الكرائية الى جانب السومة الكرائية وقدرها 1000,00 درهم وحول الدفع المتعلق بواقعة التماطل تزعم المستأنفة أنها قد أدت كل ما بذمتها له من خلال العرض العيني و الإيداع بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا ومن تم تكون واقعة التماطل غير ثابتة حسب اعتقادها وأن هذا القول مجانب للصواب لأنه من خلال الاطلاع على وثائق ملف النازلة، سيتضح للمحكمة بان الطاعن ظل يطالب المستأنفة بالأداء باستمرار لكن دون جدوى، مما اضطر معه إلى توجيه إنذار توصلت به شخصيا بتاريخ 2022/10/24 كما هو ثابت من خلال محضر تبليغ الإنذار الذي أنجزه المفوض القضائي ومن خلال الاطلاع على وصولات الأداء المدلى بها من طرف المستأنفة، و يتضح للمحكمة بأنها قامت بأداء جزئي غير شامل لكامل المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار الذي توصلت به بصفة شخصية لاعتمادها على سومة كرائية غير السومة الثابتة المتفق عليها وهو ما يترتب عنه ملاءة ذمتها بالمتبقي من الواجبات الكرائية، وهذا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه عن صواب ومن هنا يتضح للمحكمة بان واقعة التماطل ثابتة في ملف النازلة بل لازالت مسترسلة بدليل عدم أدائها للواجبات الكرائية المتعلقة بالشهور اللاحقة الى غاية تحرير هذه المذكرة وحول الطلب الإضافي فقد استصدر الطاعن حكما بتاريخ 2025/01/08 عن المحكمة التجارية بالرباط قضى له بأداء المستأنفة لفائدته المتبقي من واجبات كراء المدة من شهر ماي 2022 إلى شهر نونبر 2024 و قدرها سبعة عشر ألف درهم 17.000 و تعويض عن التماطل قدره ألف درهم 1000 وأنه أثناء سريان الدعوى، فقد ترتب في ذمة المستأنفة مبالغ كرائية إضافية غير مؤداة عن الفترة المحددة في منطوق الحكم الابتدائي الى الآن ، ملتمسا حول المذكرة الجوابية التصريح باستبعاد كافة دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لكونه صادف الصواب والكل مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحول الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا القول و الحكم بأداء المستأنفة لفائدة الطاعن الفترة الممتدة من شهر دجنبر 2024 إلى غاية الواجبات الكرائية الإضافية التي ترتبت عن نونبر 2025 أي ما مجموعه 1000,00درهم × 12 شهر = 12.000,00 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنفة الصائر.
أرفقت ب: نسخة من مقال يرمي إلى طلب عرض و إيداع واجبات الكراء و نسخة من المقال الاستعجالي الرامي الى التزويد بعداد الكهرباء ونسخة من عقد كراء ونسخة من التصريح بالشرف .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/2025 تخلقت المستأنفة لدا قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة29/12/2025.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن عقد الكراء غير مشهود بصحة توقيعاته وغير مسجل لدى مصلحة سجل الإمضاءات تحت أي رقم بسجل التوقيعات وبأنها تنكر وجوده وخاصة في ما يتعلق بتحديد السومة الكرائية فهو سبب مردود على متيرته طالما ان عدم المصادقة على عقد الكراء يجعله عقدا عرفيا والذي يبقى صحيحا ومنتجا لاتاره في إطار العلاقة بين المالك والمكتريوإن محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 22/4/2014 قرار عدد 8/173 ملف مدني 2013/8/1/2329اعتبران"الورقة العرفية المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده يكون لها نفس الدليل الذي يكون للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص.ويجب على من لايريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه."
وفي قرار آخر عدد 288/2 الصادر بتاريخ 23/5/2017 ملف رقم 4683/1/8/2016 ااعتبران المصادقة على التوقيع تضفي الرسمية عليه لأنها شهادة موظف عمومي خوله القانون صلاحية اثبات صدور التوقيع عن صاحبه وتبعا لذلك فلا يكفي لضحد هذه الحجية مجرد الإنكار وإنما يجب الطعن بالزور فيه طبقا للفصل 92 ق م م"
وبالتالي فإنما وردا بالعقد المطعون فيه من بيانات يعتبر حجة يحتج بهاعلى ما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدوره منه وبالتالي فهي تعتبر حجة على مضمونها والتزاماتها و أنه لا يكفي لطرفي العقد المنازعة أو إنكار ما جاء به بل يشترط لضحد ما جاء به سلوك مسطرة الطعون المنصوص عليها قانونا وفقا لمقتضيات الفصل 91 وما يليها من ق م م.
وحيث انه وفضلا على ذلك فإن ما تمسكتبه الطاعنة بخصوص تحديد السومة الكرائية في 500 درهم شهريا فالمحكمة وعن صوب إعتبرت الأداء بالسومة المذكورة منتج الإثاره في مواجهة المستأنف عليها وذلك عن المدة السابقة لتوقيع العقد بين الطرفين اعتبارا للقاعدة القائلة"أن القول قول المكتري بالنسبة للسومة الكرائية في غياب عقد كراء مكتوب أو عدم وجود أحكام سابقة تشير إلى السومة الحقيقية أو وثيقة أخرى متثبتة" دلك وفقا للقراءة الصادرة عن محكمة النقض في قرارها عدد 14 الصادر بتاريخ 10/1/2022 ملف مدني رقم 307/1/6/2019. وأما بخصوص المدة اللاحقة على ابرام العقد فتبقى السومة المستحقة هي الثابتة بمقتضاه في غياب ما يثبت الطعن في العقد أو إنكار مضمونه بالطرق المسطرة قانونا.
وحيث انه واعتبار لما سبق وبعد دراسة محكمة الاستئناف لوثائق الملف وخاصة وصولات الأداء المرفقة تبين لها أن المبالغ المودعة لا تغطي كافة المبالغ المطلوبة عن الواجبات الكرائية موضوع الإنذار المتوصل به من طرف الطاعن في 24/10/2022 خاصة وان الإيداع لم يتم وفقا للسومة الحقيقية الواردة بالعقد وأنه بالرجوع إلى المدة موضوع الإنذار يتبين أن المبلغ الواجب أداؤه هو المستحق عن الفترة من ماي ويونيو حسب كرائية قدرها 500درهم لكل شهر أي 1000درهم وعن المدة من يوليوز المحددة في العقد إلى غاية متم أكتوبر المحددة في الإنذار أي أربعة أشهر وجب عنها 4000 درهم حسب وجيبة شهرية قدرها 1000أي المجموع عن المدة موضوع الإنذار 5000 درهم و أن الطاعنة أودعت منها فقط 3000 درهم وهو أداء جزئي لا يشمل مجموع المبالغ المستحقة.
أما بخصوص باقي المدة المطلوبة موضوع المقال الافتتاحي والإضافي المقدم ابتدائيا من 1/11/2022 إلى متم أكتوبر 2024 فإن الطاعنة وأن أدلت بما يفيد إيداع الكراء عن هذه المدة بمقتضى وصل عدد 20212124008960 بتاريخ 29/10/2020 وذلك في حدود 10,000 درهم عن المدة من 1/12/2022 إلى غاية أكتوبر 2024إلا أن الأداء المدلى به لا يغطي كافة المبالغ المطلوبة حسب السومة المتفق عليها خاصة وأنها أودعت فقط مبلغ 10,000 درهم من أصل 21,000 درهم المطلوب و المستحق وبالتالي فإن التماطل يبقى ثابتا في حق الطاعنة باعتبار أن الأداء الجزئي يعتبر مبررا للإفراغ بدون تعويض لتبوث التماطل في الأداء فضلا على ان الإيداعات المدلى بها لا تغطي كافة المبالغ المستحقة من ماي 2022 الى نونبر 2024 وبالتالي يبقى الحكم مصادفا لصواب في ما قضى به في هذا الإطار من أداء في حدود الواجبات الكرائية غير المؤداة ومن افراغ الأمر الدي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر علي المستأنفة.
و في الطلب الإضافي:
حيث التمست الطاعنة الحكم لها بواجبات كرائية إضافية عن المدة من دجنبر 2024 إلى نونبر 2025 حسب سومة كرائية 1000 درهم.
و حيث أنه و في غياب ما يثبت الأداء عن هده المدة تبقى المطالبة الحالية مبررة قانونا و يتعين الاستجابة للطلب بشانها لمشروعيته
و حيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف و الطلب الإضافي
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي و إبقاء الصائر على رافعته. و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنفة أصليا بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 12.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية من فاتح دجنبر 2024 إلى غاية نونبر 2025 حسب سومة كرائية شهرية قدرها 1000درهم و بتحديد الإكراه البدني في الأدنى و تحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025