Bail commercial : Le preneur est libéré de son obligation en payant le montant réclamé dans la sommation, même si celui-ci est erroné (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66716

Identification

Réf

66716

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6917

Date de décision

29/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3956

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement conforme au montant erroné d'une sommation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le preneur avait valablement purgé sa dette.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par le preneur était seulement partiel, dès lors que le montant mentionné dans la sommation de payer était entaché d'une erreur de calcul et inférieur à la dette locative réelle. La cour retient que la validité du paiement s'apprécie au regard du montant expressément réclamé dans l'acte, l'erreur de calcul du bailleur ne pouvant être opposée au preneur.

Dès lors que ce dernier a offert puis consigné la somme exacte figurant dans la sommation, il a valablement libéré sa dette en application de l'article 279 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/07/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2025 تحت عدد 8455 ملف عدد 3500/8219/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي والإصلاحي و الإضافي وفي الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنهم يملكون المحل ذي الرسم العقاري 28520/c. الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، و أن المحل التجاري مكترى بناء على عقد الكراء بين العارضين و ورثة المرحوم أحمد (ج.) من جهة و وثة محمدي (م. ا.) من جهة أخرى وذلك قصد استغلاله في نشاط إصلاح المحركات الميكانيكية كما هو متفق عليه بناء على عقد الكراء وذلك بسومة كرائية محددة في 300 درهم شهريا، مؤكدين أن المكترين توقفوا عن أداء وجيبات الكراء الشهرية بحسب ما هو متفق عليه ترتب عن هذا التقاعس تراكم وجيبات كرائية منذ تاريخ 2024/01/01 إلى تاريخ 2025/02/24 وجب فيها مبلغ 4.200,00 درهم بسومة كرائية محددة في 300 درهم شهريا، و أنهم أنذروا المدعى عليهم بتاريخ 27/02/2025 ظل دون جدوى. لأجله يلتمسون الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ . 2025/02/27، و الحكم على المدعى عليهم بفسخ عقد الكراء و إفراغ المحل هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. تحت غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والى تاريخ الافراغ الفعلي للمحل التجاري مع مرافقة القوة العمومية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى. و أرفقوا مقالهم بنسخة من رسم الإراثة و نموذج 7، انذار مع محضر تبليغه، شهادة إدارية بمطابقة العنوان.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 29/04/2025 و التي أكدوا من خلالها أن المدعين وجهوا لها ثلاث إنذارات دفعة واحدة من بينهم الإنذار موضوع الطلب الحالي، مؤكدين أنهم استصدروا أمرا بعرض المبالغ الكرائية على المدعين و تم انتداب المفوض القضائي الذي انتقل إلى عنوان المدعين وعرض عليهم للمبالغ الكرائية عن المدة من 2019/04/27 إلى 2025/02/24 لكنهم رفضوا التسلم و قاموا بإيداع المبالغ المالية بصندوق المحكمة بتاريخ 13/03/2025. و أرفقوا مذكرتهم ثلاثة إنذارات، طلب العرض، مع أمر بالعرض و الإيداع، و محضر العرض، نسخة من وصل الإيداع.

و بناء على المقال الإضافي المدلى به من قبل المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 19/05/2025 و التي جاء فيها أن المبلغ الصحيح عن الفترة المطلوبة من 27/04/2019 إلى غاية 24/02/2025 هو 29700.00 درهم و ليس مبلغ 17400.00 درهم الواردة بنص الإنذار، ملتمسين الحكم الحكم وفق الطلبات المسطرة في المقال الافتتاحي .الحكم إضافة بالمصادقة على الإنذار غير القضائي عن المدة الممتدة من تاريخ 2019/04/27 إلى غاية 2025/02/24 والمبلغ للمدعى عليهم. 2025/02/27 بتاريخالحكم أساسا بفسخ عقد الكراء و إفراغ المحل المكترى من طرف المدعى عليهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم. و ارفقوا مقالهم بأصل الانذار غير القضائي، صورة من محضر العرض العيني، صورة من وصل الإيداع.

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من قبل المدعية بواسطة نائبهم و المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/05/2025 و الذي التمسوا فيه توجيه الدعوى ضد ورثة محمدي (م. ا.) وهم :فاضمة (س.) - امينة (م.) - فاطنة (م.) - نجية (م.) - خديجة (م.) - نزهة (م.) - مولاي يوسف (م.) - مصطفى (م.) - رشيدة (م.) - مولاي العربي (م.) - محمد (م.)؛

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبه بتاريخ 03/06/2025 والتي جاء فيها أن المدعين طالبو بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للعارضين والذي يتضمن المطالبة بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2024/01/01 إلى غاية.2025/02/24 وجب فيها مبلغ 4200 درهم، و أنهم سلكوا مسطرة العرض العيني والإيداع وقاموا بإبداع المبالغ الكرائية عن المدة من 2019/04/27 إلى 2025/02/24 بصندوق المحكمة وهي مدة المطالب بها بموجب الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى. أما بخصوص الطلب الإضافي فإن الإنذار يتضمن المطالبة بمبلغ 17.400,00 درهم عن المدة من 2019/04/27 إلى غاية2025/02/24، وبعد توصلهم بهذا الإنذار بدوره باشروا مسطرة العرض العيني والإيداع للمبالغ المطلوبة والمحددة حسب الإنذار في مبلغ 17.400,00 درهم، و قاموا بإيداع المبالغ الكرائية المحددة بالإنذار المدلى به رفقة 2025/02/24 الطلب الإضافي والمتعلق بالمدة من 2019/04/27 إلى 24/02/2025، أما بخصوص المبالغ الكرائية المتعلقة بالمدة من 2015/04/27 إلى متم دجنبر 2023 صدر فيها حكم إبتدائي بتاريخ 2024/11/19 في الملف عدد 2024/8219/4883 والذي تم تأييده بموجب قرار عدد 338 الصادر بتاريخ 24/02/2025 في ملف عدد2025/8219/450 و أن المدة التي صدر بشأنها حكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقتضى به لا يمكن سلوك مسطرة الإنذار بخصوصها بل يتعين سلوك مسطرة التنفيذ. و أرفقوا المذكرة بصورة محضر العرض و الإيداع، نسخة من الحكم و القرار الإستئنافي.

و بناء على مذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من طرف المدعين بتاريخ 17/06/2025 و التي أكدوا فيها ما سبق ملتمسين الحكم وفقا لطلباتهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون أنهم يعيبون على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به و خرقه للقانون إذ لم يقض في حدود طلبات الأطراف كما أن الحكم نصب نفسه لدفاع عن المستأنف عليهم بتبنيه تعليلات لا تستقيم و واقع القانون و بالتالي فقد زاعت المحكمة الابتدائية عن مبدأ الحياد، الشيء الذي أضر بحقوق و مصالح المستأنفين وأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد بكل معطياتها الواقعية والقانونية وأنه في هذا الإطار فإن طلبات المسأنفين في المرحلة الإبتدائية تتمحور حول المصادقة على الإنذار والإفراغ وأن المستأنفين قد عملوا على توجيه انذارين للأداء و الإفراغ وأن الإنذار الأول و هو موضوع الطلب الأصلي بلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 2025/02/27 والإنذار الثاني موضوع الطلب الإضافي بلغ للمستأنف عليهم في نفس التاريخ وأن الإنذار الأول طالب فيه المستأنفين بأداء المستأنف عليهم مبلغ 4.200 درهم والإنذار الثاني مبلغ 17,400 درهم غير أن الإنذار الثاني وقع فيه خطأ في حساب المبلغ سهوا وبدون سوء نية من جانبهم وحيث إن المبلغ الصحيح الذي يجب الأخذ به انطلاقا من المدة المبينة في الإنذار هو مبلغ 20.700 درهم عن المدة من 2019/04/27 إلى 2025/02/24. وحيث إنه بإضافة مجموع المبالغ المستحقة فإنه سيتضح للمحكمة على أن مجموع الوجيبات الكرائية المتخلذة بذمة المستأنف عليهم هو ما مجموعه مبلغ 24.900 درهم وأنه بالرجوع لوثائق الملف سيتضح للمحكمة أن المستأنف عليهم قد عملوا على عرض و ايداع مبلغ لا يشمل جميع الوجيبات المتخلذة بذمتهم وأن المبلغ المودع لا يتجاوز 17.400 درهم وأن محكمة الدرجة الأولى لم قضت في قضاءها بأن المستأنف عليهم ليسوا في حالة مطل و الحال أنه خلاف ذلك و بالتالي فإن المستأنفين يلتمسون من مجلسكم الموقر إرجاع الأمور إلى نصابها و التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما يسطرونه من ملتمسات ختامية، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا سماع القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد وفق ما سبق تسطيره في مقالهم الافتتاحي و المقال الإضافي والبت الصائر وفق القانون. وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 06/10/2025 يعرض فيها أن المقال الاستئنافي جاء خارقا لمقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية التي تنص وجوبا على ما يلي: ''يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه '' وأن المقال الاستئناف جاء خاليا من اسم الشخصي والعائلي للمستأنف عليهم وهم السيدة فاطنة (س.)، أمينة (م.)، فاطنة (م.)، نجية (م.)، خديجة (م.)، نزهة (م.)، مولاي يوسف (م.)، مصطفى (م.)، رشيدة (م.) ، مولاي العربي (م.) ، محمد (م.) وأن المقال الاستئنافي يكون معيبا شكلا، مما يتعين التصريح بعدم قبوله واعتبر المستأنفين أن العارضين لم يستجيبوا للإنذارين الموجهين إليهم بتاريخ 2025/02/27 ولم يؤدوا ما بذمتهم وأنه بالرجوع إلى الإنذار الأول موضوع الدعوى والذي يتضمن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2024/01/01 إلى غاية 2025/02/24 بما مجموعه 4200 درهم وأن العارضين توصلوا بإنذار ثان بنفس اليوم أي 2025/02/27 يتضمن الواجبات الكرائية من 2019/04/27 إلى غاية 2025/2/24 وأن الإنذار الثاني يتضمن المدة المضمنة بالإنذار الأول على اعتبار أنه يطالب بالواجبات الكرائية من سنة 2019 إلى غاية 2025 في حين أن الإنذار الأول يتضمن الواجبات من 2024 إلى 2025/02/24 فقط وأن العارض وداخل الأجل القانوني بادروا إلى سلوك مسطرة العرض العيني والإيداع للفترة المضمنة بالإنذارين أي من 2019/04/27 إلى 2025/02/24 وهي المبالغ التي حددها الإنذار المبلغ للعارضين في 17.400 درهم وأن العارضين تبعا لذلك يكون قد أدوا ما بذمتهم من مبالغ وهي 17.400 درهم المحددة بالإنذار الثاني عن المدة من 2019.04.27 إلى غاية 2025.02.24 وأن العارضين أدوا المبالغ بها بموجب الإنذار المبلغ لهم والذي يتضمن المدة من 2024/01/01 إلى 2025/02/24 وأن التقاضي يتعين أن يكون بحسن نية وثبت للمحكمة سوء نية المستأنفين من خلال ادعاء أن الإنذار تسرب له خطأ في احتساب الواجبات الكرائية وأنه لا يمكن تحميل العارضين تبعات أخطاءهم وأن العارضين أدوا المبالغ المطالب به داخل الأجل القانوني، ملتمسين التصريح بعدم القبول شكلا وموضوعا سماع القول والحكم برد دفوعات المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف. وأرفقوا المذكرة بنسخة من الإنذار الأول والثاني ونسخة من مسطرة العرض والابداع ونسخة من محضر المفوض القضائي ونسخة من وصولات إيداع المبالغ بصندوق المحكمة.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة29/12/2025.

التعليل

حيث ينعي الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته للصواب إذ اعتبر المبلغ المضمن بالإنذار الثاني الموجه للمستأنف عليهم، و الحال أن هذا المبلغ شابه خطأ في الحساب، و العبرة بالمبلغ الصحيح المستحق عن المدة من 27/04/2019 إلى 24/02/2025، و الذي يبلغ مجموعه 20.700,00 درهم و ليس 17.400,00 درهم كما ورد بالإنذار.

حيث إن الثابت أن الطاعنين وجهوا إنذارين للمطعون ضدهم الأول يتعلق بواجبات كراء المدة من 27/04/2024 إلى 24/02/2025 بحسب 17.400 درهم و الثاني يتعلق بواجبات كراء المدة من 01/01/2024 إلى 24/02/2024 و اللذان توصل بهما الطرف الثاني معاً بتاريخ 27/02/2025، و أنه فور التوصل بالإنذارين قام المطعون ضدهم بعرض واجبات الكراء على الطرف الطاعن بحسب المبلغ الاجمالي وهو 17.400,00 درهم و الذي تم رفضه من أحد الطاعنين ليباشروا بتاريخ 13/03/2025 إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية المدني بالدارالبيضاء، و بذلك فقد أبرأوا ذمتهم من واجبات الكراء المطلوبة و التي يكون العبرة في تحديدها لما تضمنه الإنذار من مبلغ إجمالي، و العرض و الإيداع المنجز من المكترين مبرئ للذمة وفق مقتضيات الفصل 279 من قانون الالتزامات و العقود، و الحكم المستأنف الذي سار وفقا لما ذكر يكون قد جاء موافقا للقانون و معللا تعليلا سليما، وما نعاه الطاعنون مردودا مما يستوجب رد السبب المؤسس عليه الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux