Indemnité d’éviction : la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du droit au bail, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66719

Identification

Réf

66719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6956

Date de décision

29/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3709

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité.

Dès lors que le congé est fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, le bailleur n'est pas tenu de justifier de la réalité de son intention, son obligation se limitant au paiement de l'indemnité d'éviction prévue par la loi. La cour réforme en revanche le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, constatant que le preneur avait bien justifié du paiement des frais de justice afférents à sa demande.

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle procède à la réévaluation de l'indemnité d'éviction et, jugeant le rapport d'expertise insuffisant sur la valeur du droit au bail, en majore le montant en appliquant un coefficient de calcul différent. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande indemnitaire irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/01/2025 تحت عدد 107 ملف عدد 2628/8207/2024 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب الأصلي و بعدم قبول الطلب المضاد و إبقاء الصادر على واقعه وفي الموضوع: بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بالمار رقم [العنوان] القنيطرة هي و من يوم مقام أو بإذنها وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيثسبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02/10/2025.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أن المدعى عليها تكتري المدعية المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 900 درهم كما يثبت ذلك عقد الكراء،وذلك منذ 2014-5-2. وأنها تود استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي،وأنها لذلك وجهت لها إنذارا من أجل الإفراغ توصلت به شخصيا بتاريخ 29-2-2024م.والتمست الحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل التجاري الكائن بالدار رقم [العنوان]، القنيطرة هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بعقد كراء وإنذار من أجل الإفراغ مع محضر تبليغه.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها بتاريخ 19-10-2024 حضرها نائب المدعى عليها والتمس أجلا إضافيا من أجل الجواب،فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 16-10-2024.

وأدلى نائب المدعية خلال المداولة بمذكرة جوابية مع مقال مضاد جاء في مذكرته الجوابية من حيث الشكل أن المدعى عليها تسند النظر للمحكمة في مراقبة شكليات المقال تحت طائلة عدم قبوله. و من حيث الموضوع أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي سنجد أن المدعية زعمت أنها تريد إفراغ المحل موضوع الدعوى قصد الاستعمال الشخصي في حين أن واقع الحال هو خلاف ذلك على اعتبار أن المدعية تقيم بالديار الفرنسية ولا يمكنها استغلاله بصفة شخصية بأي حال من الأحوال. و أن المدعى عليها، متشبثة بالمحل الذي تكتريه منذ 9-5-1989، قبل أن تقوم بشرائه المدعية و تجدد المدعى عليها معها عقد الكراء رغم أنها كانت غير مضطرة للقيام بذلك، وهي تستعمله للحلاقة، ولها أصل تجاري ملتمسة رفض الطلب الأصلي. و حول المقال المضاد، فإن المدعى عليها تلتمس الحكم لها بمبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بالإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق في حق العارضة.

وبناءا على إخراج الملف من المداولة، قصد تمكين المدعية من الجواب والاطلاع على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها أدرج الملف بجلسة 13 نونبر .2024

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق من طرف المدعى نائب لمدة عليها المدللة بجلسة 13-11-2024 والتي تتضمن نسخة مر السجل التجاري ونسخة من رخصة لمزاولة مهنة الحلاقة ونسخة من عقد يعود لسنة 1989.

وبناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليها المدعية المدلى بها في الجلسة 27-11-2024، والتي جاء فيها حول المقال الأصلي أن المدعية أصبحت مقيمة بالمغرب، وهو ما يثبته عنوانها أعلاه ولا عمل لها منذ قدومها إلى المغرب؛ وأنه من حقها مطالبة المدعي عليه بإفراغ المحل التجاري الذي تكتريه منها لاستغلاله شخصيا خاصة وأن المدعى عليها لا تستغل المحل وهو مغلق بصفة شبه مستمرة.وفي الطلب المضاد أكدت أن ما تدعيه المدعى عليها بكون المحل له زبائن دائمين وبموقع استراتيجي في حين انه دائما مغلق ويقع في منطقة ديو البلدية، وهي منطقة جد مهمشة ولارواج تجاري بها عكس ماتدعيه المدعية، وأنه أمام عدم إدلاءها بالسجل التجاري وعدم استغلال المحل لمدة طويلة، يبقى المقال المضاد لا مبرر قانوني له، مما يتعين معه الحكم برفض.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث حيث تمسكت الطاعنة بانعدام انعدام السبب الجدي للافراغ ذلك انه وبالرجوع الى معطيات الملف سيتضح ان المدعية قد عجزت عن اثبات إفراغها للمحل قصد الإستعمال الشخصي على اعتبار انها تقيم بالديار الفرنسية ولا يمكن استغلاله بصفة شخصية بأي حال من الأحوال وان العارضة المستأنفة متشبثة بالمحل التجاري الذي تكتريه منذ سنة 1989 أي قبل ان تقوم بشرائه المدعية وتجدد معها عقد الكراء بحسن النية بتاريخ 2014/05/02 رغم انها كانت غير مضطرة للقيام بذلك و هي تستعمله للحلاقة ولها اصل تجاري وستجد صعوبة في ايجاد محل آخر وتجد نفسها محقة في اللجوء الى المحكمة قصد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به؛وبعد التصدي القول برفض الطلب؛وحول أداء الرسوم القضائية المتعلقة بالطلب المضاد فانه خلافا لما جاء بالحكم الابتدائي فإنها قامت بالإدلاء بالمذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط لدى التجارية بالرباط بتاريخ 2024/10/11 و مؤدى عنها بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وبتاريخ 2024/10/11 رفقته المذكرة المؤشر عليها و كذا صورة من الوصل .وانه وأمام الإدلاء بهذه الوثائق المشار إليها أعلاه فإن العارضة تجد نفسها محقة في اللجوء الى المحكمة قصد القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد؛وبعد التصدي الحكم بأداء المدعى عليها السيدة نبيلة (ر.) بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص قصد تقدير التعويض المستحق حق العارض في الإدلاء بمستنتجاتها بعد انجازها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما يخص الإفراغ و بعد التصدي القول برفض الطلب وإحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد التصدي القول والحكم بأداء المدعى عليها السيدة نبيلة (ر.) بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 5000 درهم مسبق مع الأمر بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص قصد تقدير التعويض المستحق مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد انجازها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفقت ب: نسخة حكم ونسخة من المذكرة صورة من الوصل.

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 708 الصادر بتاريخ 02/10/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد الحسين كرومي.

وبناءا على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/12/2025 عرض فيها أنه بخصوص عدم المصادقة على الخبرة فانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسين كرومي سيتضح للمحكمة انه قام بجميع الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا من إستدعاء الأطراف و الوصف الدقيق للمحل التجاري غير ذلك من الشكليات إلا ان الخبير نسي او تناسى أن القيمة الحقيقية للمحل التجاري موضوع الدعوى هي اكثر بكثير مما حدده كثمن للتعويض عن الضرر الناجم عن الإفراغ و الذي حدده في حدود مبلغ 87028 درهم،الحقيقي المستحق حسب المنطقة و الواجهات المتعددة و جودة البناء وطول مدة الكراء الممتدة منذ 1989/05/09 هو أضعاف ذاك المبلغ على الأقل مما يجعل العارضة محقة في اللجوء الى المحكمة قصد عدم المصادقة على الخبرة و الأمر تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة يعهد بها لخبير مختص وان المحكمة خبيرة الخبراء ويبقى لها القرار الأخير والسلطة التقديرية الواسعة في تقدير الثمن الحقيقي مع مراعاة ما تم ذكره أعلاه وانه اذا ما ارتأت المحكمة غير ذلك وقررت المصادقة على الخبرة فإن العارضة تجد نفسها محقة اللجوء الى المحكمة قصد المصادقة على تقرير الخبرة وكذا التعويض الوارد فيها والمحدد مجموعه في مبلغ 87028 درهم،ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة مع الحكم بإجراء خبرة جديدة؛واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بالتعويض عن الإفراغ في حدود مبلغ 87028 درهم .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/12/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المستأنفة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة حجز الملف للمداولة لجلسة 29/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث وبخلاف ما أثارته الطاعن من انعدام سبب جدي للإنذار فان الثابت أن المحكمة لاتكون ملزمة بمراقبة صحة السبب الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 49.16 التي لايلزم فيها المكري بأداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ والتي تتصل اما بالاخلال بالتزاماته الاتفاقية او القانونية او بحالة العين المكراة؛فيما ان الانذار موضوع الدعوى بني على الرغبة في الاستعمال الشخصي الذي يعتبر حقا مخولا للمكري لانه يلزم في هذه الحالة بتعويض المكتري عن الضرر اللاحق بأصله التجاري بسبب رفض تجديد العقد وفق ماينص عليه الفصل السابع من القانون المشار اليه انفا والذي نص على استحقاق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل مالحقه من ضرر ناجم عن الافراغ مما يتعين معه رد مااثارته الطاعنة من ضرورة اثبات جدية السبب.

وحيث بخصوص ما استندت اليه الطاعنة من أداء الرسوم القضائية على المقال الذي تقدمت به الرامي الى أداء التعويض عن الافراغ؛فقد صح ماتمسكت به ذلك انه وبخلاف ماقضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الطلب المضاد بعلة عدم أداء الرسوم القضائية؛فقد أدلت الطاعنة بما يفيد أداء الرسوم عن مقالها المضاد بموجب وصل عدد 22911124037011 بتاريخ 10/10/2024؛الامر الذي ارتأت معه المحكمة وفي اطار نشر النزاع الامر باجراء خبرة تقويمية لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري عهد بها للخبير السيد الحسين كرومي الذي اعد تقريره المودع بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 12/12/2025 الذي حدد قيمة التعويض في مبلغ (87028,00) درهم.

وحيث يراعى في تحديد التعويض المستحق للمكتري عن الافراغ قيمة الاصل التجاري الذي يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربعة الاخيرة بالاضافة الى ما أنفقه من تحسينات واصلاحات ومافقده من عناصر الاصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل؛وان الخبير المعين أعطى وصفا كاملا للمحل الذي يتواجد بالرقم [العنوان]؛القنيطرة؛عبارة عن محل بسفلي بناية للسكن عبارة عن صالون الحلاقة والتجميل؛تعرف المنطقة رواجا مهما ومتوسطا بالزنقة التي يتواجد بها المحل؛يتكون من فضاء واحد لاستقبال الزبناء مساحته 4,85 متر × 2,67 متر علوه 2,67 متر؛عادي جدا من حيث التهيئة اذ الأرضية من زليج قديم ابيض؛طاولة للاشتغال مبنية ومغطاة بالزليج الأبيض؛فيترينة من الالمنيوم والخشب بواجهة المحل وباب حديدي؛بسومة قدرها 900 درهم؛والتي يبقى لها ولطول مدة الكراء تأثير على تقدير الحق في الكراء.

وحيث ان ماقترحه السيد الخبير بخصوص التعويض عن الحق في الكراء يبقى غير كاف باعتبار أن مادرج عليه العمل القضائي في مجل الخبرات في التعويض المذكور يتحدد انطلاقا من ضرب ناتج الفرق بين قيمة السومة الكرائية المؤداة (900درهم) والسومة الكرائية السوقية الحالية (والتي حددها السيد الخبير في ( 2500 درهم) في معامل يتغير حسب مدة الكراء في اطار نظرية ميشال ماركس المعمول بها في مجال الخبرات القضائية في هذا المجال؛وان مدة الكراء في نازلة الحال تفوق 30 سنة مما يجعل المعامل محدد في 72 شهر؛ويتعين معه تخفيض المبلغ المذكور الى :

2500 –900 = 1600 × 72 = 115200 درهم.

وحيث ان باقي التعويضات التي اقترحا الخبير جاءت مناسبة مما ارتأت معه المحكمة الإبقاء عليها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد؛والحكم من جديد بقبوله شكلا؛وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة السيدة رقية (ف.) مبلغ (144.628,00) درهم؛تعويضا مقابل افراغ المحل الكائن بالرقم [العنوان]؛القنيطرة؛وتأييده في الباقي؛تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux