Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur a réglé les loyers réclamés avant même la réception de la sommation (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66400

Identification

Réf

66400

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6984

Date de décision

30/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la réalité du manquement invoqué dans la sommation de payer. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par voie de virements bancaires, contestant ainsi la matérialité du manquement fondant la demande.

La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les sommes visées par la sommation avaient été intégralement réglées par le preneur. Elle retient que les paiements, effectués par virements bancaires, couvraient la totalité de la période réclamée et étaient même intervenus pour la plupart avant la réception de la sommation par le preneur.

Dès lors, la cour considère que le manquement reproché, et par conséquent l'état de défaillance du débiteur, n'est pas caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de paiement et d'expulsion formée par le bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث نعت المستأنفة على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به ونقصانه التعليل الموازي لانعدامه باعتبار انها ادت الواجبات الكرائية المطلوبة في الانذار عن طريق تحويلات بنكية بصورة مسترسلة وان التماطل غير ثابت في حقها مدلية بمجموعة التحويلات

البنكية وهو ما ردته المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية بكون ان مجموع الأشهر عن نفس المدة المطلوبة بالانذار لم تتعد 17 شهرا كما هو مضمن بالإشعارات البنكية المرفقة بحيث لم تؤد عن شهر ماي 2023 وعن المدة من شهر شتنبر 2023 الى متم شهر 12 عن نفس المدة مع

احتساب كونها أدت مبلغ (30.000 درهم) عن شهر يناير 2024 وبالتالي فان مجموع الأشهر المؤداة خلال سنة 2023 ينقصها عدم أداء ثلاثة أشهر أي (30.000 درهم) مما يجعل تعليل المحكمة سليم ويتعين رد الاستئناف.

وحيث إن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على وثائق الملف ومناقشتها ارتات اجراء خبرة حسابية لتحديد الاداءات التي تمت من طرف المستانفة عن طريق التحويلات البنكية وكذا عن

الفترة المحددة في الانذار أي من فاتح يناير 2023 إلى متم 8/2024 مع تحديد بالضبط تواريخ أدائها وتحديد ما تم أداؤه عن المدة من 9/2024 الى متم 12/2024 وتواريخها وما بقي بذمتها وذلك بالاعتماد على كافة وثائق الملف والتي سيدلي بها كل الطرفين ولها علاقة بالنزاع وأن

الخبير المعين السيد هشام الطويل وانجز المهمة المسندة اليه وخلص الى ما هو مضمن صدره.

وحيث تخلف دفاع المستأنف عليها عن التعقيب على الخبرة رغم تبليغه بالاشعار لجلسة 23/12/2023 بكتابة ضبط هذه المحكمة.

وحيث إن الثابت من الإنذار المبلغ إلى المستانفة ان المستأنف عليها انذرتها من اجل اداء مبلغ (200.000,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى متم

غشت 2024 بحسب (10.000 درهم) شهريا أي (4.000 درهم) عن المحل الأول موضوع الرسم العقاري عدد 78999/13 و(6.000 درهم) عن المحل الثاني ذي الرسم العقاري 79000/13 بعد إزالة الحائط الفاصل بينهما وأنها منحتها 15 يوما من أجل الأداء من تاريخ التوصل وان الثابت كذلك من التحويلات البنكية التي ادلت بها المستانفة خلال المرحلة الاولى

وهي التي ادلت بها كذلك خلال هذه المرحلة وامام السيد الخبير ان المستانفة قامت بتحويل مبالغ مالية وقدرها (200.000 درهم) عن المدة الممتدة من 1/2023 إلى متم 8/2024 بتواريخ

متفرقة وقبل حتى التوصل بالانذار الذي كان بتاريخ 5/11/2024 وان تمسك المستأنف عليها بشهر ماي 2023 فان الثابت من التحويل المؤرخ في 02/01/2024 قد تضمن مبلغ

(20.000 درهم) دفعة واحدة، مما يشكل واجب شهرين اي تضمن واجب شهر ماي 2023،

مما تكون معه الواجبات المطلوبة بالانذار قد تم أداؤها كاملا وحتى قبل التوصل بالانذار فضلا

على ان المستانفة قامت بتحويل مبالغ اخرى الى غاية 11/11/2024 قبل التوصل كذلك بالانذار اضافة الى واجب شهر 12/2024 ويناير 2025، مما تكون واقعة التماطل التي تتمسك بها المستأنف عليها غير ثابتة في النازلة ودفوعها غير جديرة بالاعتبار، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux