Réf
72933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2378
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2081/8203/2019
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Signature, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 399 - 400 - 417 - 576 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du montant d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'un bon de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'inscription de faux incidente du débiteur et retenant que la créance était établie par la production desdits documents. L'appelant soutenait que ni la facture ni le bon de livraison ne portaient sa signature ou son cachet, les privant de toute valeur probatoire à son égard. La cour écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, correspondant en tous points à la facture, est revêtu d'une signature attribuée à l'appelant. Elle retient que, faute pour ce dernier d'avoir contesté cette signature par une voie de droit recevable, le bon de livraison vaut acceptation de la facture au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La preuve de l'obligation incombant au créancier étant ainsi rapportée en application de l'article 399 du même code, il appartenait au débiteur de démontrer l'extinction de sa dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد حمزة (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 306 بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 4104/8203/2018 و القاضي في منطوقه :
في المقال الأصلي ومقال الطعن بالزور الفرعي :
في الشكل : بقبول الدعوى .
في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 34800.00 درهم وترتب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى الأداء وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد علي (ب.) وكيل مطاحن (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 8/11/2018 عرض من خلاله أنه سبق له و أن سحب لفائدة شركة (م. أ.) في شخص ممثلها القانوني كمبيالة بمبلغ 34800.00 درهم حالة الأداء بتاريخ 15-08-2018 مسحوبة عن الشركة العامة المغربية للأبناك و أنه عند تقديمها للأداء أرجعت بدون أداء لعدم وجود رصيد كما هو ثابت من خلال الشهادة البنكية بتاريخ 11-10-2018 و أنه بدل جميع المحاولات الحبية دون أن تأت بنتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بدائه جميع مبلغ الكمبيالة و قدره 34800.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول أي 15-08-2018 الى تاريخ التنفيذ و تحديد الإكراه البدني في أقصى ما يوجبه القانون و تحميله كافة الصوائر و أدلى بأصل الكمبيالة و صورة شمسية منها و الشهادة البنكية و صورة منها و ووكالة منحتها شركة (م. أ.) للسيد علي (ب.) قصد استخلاص مبلغ الكمبيالة باسمه و صورة شمسية منها .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي المؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 13-12-2018 أوضح من خلالها من حيث الطعن بالزور الفرعي كون التوقيع الوارد بالكمبيالة لا يخصه و المبالغ المتضمنة بها سواء المكتوبة بالحروف أو الأرقام ليست من خط يده و نفس الشيء بالنسبة للجهة المستفيدة و أن السند مزورا يلتمس انذار المدعي حول مدى تمسكه بالسند لتطبيق مقتضيات المادة 92 من ق م م و احتياطيا من حيث الشكل أن الدعوى على حالتها قدمت من غير ذي صفة لكون السيد علي (ب.) ليس الممثل القانوني للشركة و من حيث الموضوع كون البائع لا يمكنه المطالبة بالثمن إلا بعد تسليم المبيع و الإدلاء بوصل التسليم يحمل جميع البيانات القانونية و أن الوثائق المدلى بها لا تفيد ذلك و لا تسمح بالمطالبة بقيمة سند مزور ملتمسا الطعن بالزور في الكمبيالة مع تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بتحقيق الخطوط و الزور الفرعي و الحكم تبعا لذلك بإيقاف البت في الطلب الأصلي الى حين البت في دعوى الزور الفرعي و احتياطيا رفض الطلب
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعي المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 27-12-2018 و التي أوضح من خلايا الطعن بالزور الفرعي يستوجب الإدلاء بوكالة خاصة و أن صفة تابثة بمقتضى الوكالة للقيام بجميع الإجراءات لإستخلاص قيمة الكمبيالة و أنه يدلي للمحكمة بورقة التلسيم و بفاتورة تفيد قيمة السلعة المقدرة في 34800 درهم الغير مؤداة من طرف المدعى عليه الى غاية يومه ملتمسا الحكم وفق الطلب و أدلى بورقة تسليم مؤرخة في 17-08-2018 و فاتورة بنفس التاريخ ، كما الفي بالملف مذكرة ذ (ت.) مرفقة بوكالة خاصة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أنه من المعلوم فقها وقانونا وقضاء أن الأحكام لكي تكتسي حجيتها يتعين أن تكون مبنية على اسس قانونية صحيحا ومعللة تعليلا سليما وأن محكمة الدرجة الأولى أسست قضاءها بصرف النظر عن طلب الطاعن بالطعن بالزور الفرعي لكونه غير ذي فائدة للفصل في موضوع النزاع من جهة ولكون الجهة المدعية أدلت بفاتورة مرفقة بوصل تسليم مذيل بتوقيع غير منازع فيه وأن الأحكام القضائية يجب أن تبني على اليقين والحجج الدامغة لا على الابهام والحيثيات الغير الواضحة وأن محكمة الدرجة الأولى ألزمت الطاعن بالأداء بحجة أن المدعية أثبت التزامها عند إدلائها بفاتورة مرفقة بوصل تسليم مذيل بتوقيع غير منازع فيه وأصبح بالتالي على الطاعن اثبات انقضائه او عدم نفاده في مواجهته وأنه بالرجوع الى الفاتورة و وصل التسلم المستدل بهما من طرف محكمة الدرجة الأولى في تعليل قرارها ستلاحظ هذه المحكمة انهما لا يحملان اي توقيع للطاعن او خاتمه حتى يمكنه المجادلة ، ومع ذلك فقد اشار الطاعن ابتدائيا في مذكرته المؤرخة في 8/1/2019 أن مجرد تحریر الفاتورة ووصل التسليم وتضمينهما اسمه ولقبه ونوعية السلع وكمياتها لا يعني توصل الطاعن بالبضاعة واستحقاق المستأنف عليها لقيمتها مادام أن تلك الوثيقتين غير مؤشر عليهما بخاتمه وتوقيعه وهو الأمر الذي قصده الطاعن بافتقار هاتين الوثيقتين للضوابط القانونية والاجرائية التي تفيد التوصل بالسلع واستحقاق قيمتها المالية وأن هذه المحكمة بتفحصها لوصل التسليم ستلاحظ انه مذيل بخاتم وتوقيع الممثل القانوني للمستأنف عليها كما أن الفاتورة تحمل فقط خاتم المدعى عليها وتوقيع ممثلها القانوني والوثيقتين معا تفتقران لأهم عنصر المعتبر بمثابة القبول والرضى بمضمونهما الا وهو التأشير عليهما بالخاتم والتوقيع الخاص بالطاعن وأن محكمة الدرجة الاولي ملزمة بتفحص الحجج المبسوطة أمامها ومراقبة مضمونها ومدی صلاحيتها في الإثبات لصالح من يتمسك بها ولو لم يتطرق الطرف المتمسك بها ضده الى تفاصيل تلك الحجج وجزئياتها ، ومع ذلك فقد اشار الطاعن ابتدائيا الى عدم جوز التمسك بوصل التسليم والفاتورة في مواجهته لكونهما لا يتضمنان توقيعه وخاتمه وأن محكمة الدرجة الأولى بقولها ان الفاتورة ووصل التسليم مذيل بتوقيع غير منازع فيه وكانها تنسب التوقيع للطاعن دون أن تتفحص الأختام المؤشرة بهما تلك الوثيقتين تكون قد اساءت التعليل بنسبها للطاعن بيانات غير صادرة عنه وأن الطاعن بسط امام المحكمة الابتدائية أن طرفي النزاع تتوفر فيهما الصفة التجارية وان السند موضوع المطالبة بقيمته على فرض سلامته من التزوير لا يمكن أن ينتج الا عن معاملة تجارية بين الطرفين وباعتباره كوسيلة ضمان فإن الجهة المطالبة بالأداء لم تبادر إلى صنع الفاتورة ووصل التسليم إلا بعد أن تم الدفع بضرورة اثبات الالتزام الذي نتج عنه السند الطلب ، ولو أن المستأنف عليها كانت قد وردت فعلا للطاعن البضاعة المبررة السند الدين لكان يغنيها عن الكمبيالة الإدلاء فقط بوصل تسليم البضاعة وفاتورة سليمين من الناحية القانونية يحملان خاتم الطاعن وتوقيعه الصحيحين وأن محكمة الدرجة الأولى بعدم الالتفات الى طلبات الطاعن ودفوعاته التي تبقى وجيهة وقانونية وباعتمادها على حجج غير منتجة في الإثبات تكون قد أساءت التعليل المر الذي يعرض حكمها للإلغاء ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بعد الأخذ بدفوعات الطاعن الواردة ضمن مقاله هذا وكذا بطلباته ودفوعاته المضمنة بمذكرته الابتدائية المؤرخة في 13/12/2018 وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة الحكم المستأنف .
و حيث بجلسة 07/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الطرف المستأنف يحاول جهد الإمكان إنكار تسلمه البضاعة موضوع سند الدين وأن الحكم المستأنف علل بما فيه الكفاية ما وصل إليه من نتائج وأنه زيادة على ذلك فإن الطرف المستأنف تناسى أنه سبق له أن تقدم بشكاية ضد المنوب عنه وضد أخيه الممثل القانوني لشركة (غ.) المدعي في الملف الثاني المعروض عليكم بنفس الجلسة يقر من خلالها أنه يتعامل مع الشقيقين محمد (ب.) و علي (ب.) منذ 1998، حيث ترتب عليه دين لفائدتهما وأن المحكمة تبعا لذلك بأن ما هو مثار بالمقال الاستئنافي غير صحيح وأن الدين ثابت ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .وأدلى بصورة من تصريح السيد حمزة (م.) الذي يقر من خلاله بالمعاملة مع المنوب عنه وأنه مدين له بمبلغ الكمبيالة موضوع الدعوى .
و حيث بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليها أثارت في معرض ردها على مقال الطعن أن العارض سبق له أن اعترف بكونه يتعامل مع الشقيقين محمد (ب.) و علي (ب.) منذ 1998 وانه ترتب عليه دين لفائدتهما وأن وسيلة الإثبات التي تسوقها المستأنف عليها الإثبات المديونية لا يمكن الالتفات إليها على اعتبار إلى أنها لا تشير لا من قريب أو بعيد الى السند موضوع المنازعة والطعن بالزور ، كما أنه لا يمكن الأخذ بذلك التصريح كوسيلة اثبات في المادة التجارية. وأن المستأنف عليها بغض النظر عن زورية السند ملزمة بالإثبات القانوني للمعاملة التجارية موضوع المطالبة وكما اشار الطاعن في مقالة الاستئنافي فان وصل التسليم والفاتورة لا يتضمنان اقراره بهما والذي تتجلى صورته القانونية في ضرورة أن يكونا حاملین خاتمه وتوقيعه وهما الشكليتين اللتين تنعدمان في الفاتورة ووصل التسليم و تبقى دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على اساس سليم ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها والحكم للطاعن وفق مقالة الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 14/05/2019 حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية وتخلف نائب المستأنف عليها رغم الإعلام واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 21/05/2019 .
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الفاتورة ووصل التسليم المستدل بهما بالملف لا يحملان توقيع الطاعن فإنه بالرجوع الى وصل التسليم المدلى به و المؤرخ في 6/9/2018 يتبين أنه مطابق للفاتورة رقم 5128-18 N من حيث البضائع المضمنة به كما أنه يتضمن كذلك اسم الشخص الذي قام بإيصالها ورقم تسجيل الناقلة ، ومذيل بتوقيع منسوب الى الطاعن يفيد توصله بالبضاعة ، وهو ما لم يطعن فيه هذا الأخير بمقبول ، مما يبقى معه السبب المثار بهذا الخصوص مردودا على مثيره استنادا الى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع الذي نص على أن الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة ومادام أن الطاعن قد قبل الفاتورة ووقع على بون التسليم المتعلق بها فإنه يبقى ملزما بدفع ثمن البضاعة وفق ما ينص عليه الفصل 576 من نفس القانون وما ادعاه الطاعن من كونه لم يتوصل بالبضاعة يبقى خلاف الواقع وعليه فإن ما عللت به محكمة البداية ما انتهت إليه من كون '' إثبات المدعي للالتزام وفق ما تمليه عليه مقتضيات الفصل 399 من ق ل ع يجعل المدعى عليه بالمقابل ملزما بإثبات انقضائه أو عدم نفاذه في مواجهته بإحدى الطرق المقررة لهذا الغرض طبقا لما أسست له مقتضيات الفصل 400 من نفس القانون ، وأمام تخلفه عن ذلك يبقى طلب الأداء المقدم بهذا الصدد مبررا ويناسب الاستجابة إليه '' هو تعليل مساير لواقع الملف ومطبق لصحيح أحكام الفصلين 399 و 400 من ق ل ع المشار إليهما مما يبقى معه مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساس وهو ما يناسب رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025