La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré constitue une preuve légale qui met fin au litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77080

Identification

Réf

77080

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4287

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2158

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 460 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'existence de la dette. La cour rappelle qu'en application des articles 85 du code de procédure civile et 460 du code des obligations et des contrats, le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et auquel il ne peut que faire droit. Dès lors que le débiteur, à qui le serment a été déféré, l'a prêté en niant l'existence de toute relation commerciale, il a définitivement tranché le litige en sa faveur. La cour retient que la prestation de serment par le débiteur rend la créance non fondée en droit, l'emportant sur les preuves littérales contestées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2019 في الملف عدد 589/8202/2018 والقاضي بأدائه للمدعية مبلغ 30552.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 618 بتاريخ 11/07/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ30552.00درهم على إثر معاملة تجارية بينهما.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والصائر.

وأرفقت مقالها ببونات تسليم.

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أنه لا تربطه أية علاقة تجارية مع المستأنف عليها وأن بونات التسليم المستدل بها لا تخصه ولا تحمل توقيعه.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وأرفق مقاله مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن العلاقة التجارية تابثة بمقتضى بونات التسليم المستدل بها، وأنها وحسما للنزاع توجه للطاعن اليمين الحاسمة وفقا لأحكام الفصل 85 من ق م م.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف والحكم بتوجيه اليمين الحاسمة وإحتياطيا توجيهها تعزيزا للوثائق المستدل بها.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 11/07/2019 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن بخصوص مديونيته للمستأنف عليها بمبلغ 30552.00درهم والتي أداها بعد أدائه اليمين القانونية وفق الصيغة القانونية وذلك بجلسة 05/09/2019 نافيا أية علاقة تجارية تجمعه بالمستأنف عليها.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام وتخلفت نائبة المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه لا تربطه أية علاقة أية علاقة تجارية مع المستأنف عليها وأن بونات التسليم المستدل بها لا تخصه ولا تحمل توقيعه.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفوع المذكورة سندها في ذلك أن المديونية تابثة من خلال الوثائق المستدل بها، وأنها توجه اليمين الحاسمة للطاعن مدلية بوكالة خاصة تخول لنائبتها توجيهها.

وحيث إن اليمين الحاسمة وطبقا لمقتضيات المادة 85 من ق م م وكذا المادة 460 من ق ل ع تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات ولا تملك المحكمة سوى الإستجابة لها.

وحيث إن الطاعن وبجلسة 05/09/2019 أدى اليمين القانونية نافيا أية علاقة تجارية بينه وبين المستأنف عليها.

وحيث إن اليمين الحاسمة وبأدائها من طرف الموجهة إليه فإنها تعتبر وسيلة إثبات قائمة لصالحه وتحسم النزاع بصفة نهائية، وأن الطاعن وبإعتبار مركزه القانوني في الدعوى كمدين وبأدائه لليمين الحاسمة الموجهة إليه من طرف المستأنف عليها بإعتبارها دائنة، يكون قد حسم النزاع لفائدته وتصبح المديونية المطالب بها غير قائمة على أساس، مما يستتبع إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile