Réf
77020
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
425
Date de décision
04/02/2019
N° de dossier
2018/8232/6050
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Prescription commerciale, Incident de paiement, Extinction de l'obligation, Créance commerciale, Contrat de Crédit, Centrale des risques, Astreinte, Action en mainlevée
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un débiteur d'obtenir la mainlevée d'une inscription sur un fichier central des risques en invoquant la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être soulevé qu'en défense à une action en paiement intentée par le créancier. L'appelant soutenait que la créance, dont il contestait par ailleurs l'existence, était en tout état de cause prescrite. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance dont le dernier versement était exigible plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance est effectivement prescrite, faute pour l'établissement de crédit d'avoir engagé une quelconque action en recouvrement. La cour juge que le moyen tiré de la prescription peut être valablement opposé par le débiteur pour obtenir la mainlevée de l'inscription, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que le créancier engage une action en paiement, une solution contraire rendant l'exception de prescription dépendante de la seule volonté du créancier. La créance étant ainsi éteinte, l'inscription litigieuse devient sans cause. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour ordonne la mainlevée de l'inscription sous astreinte.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مولاي عبد الحق (أ.) بواسطة دفاعه الأستاذ خالد (ا.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/12/2018 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2952 الصادر بتاريخ 28/03/2018 في الملف عدد 12465/8202/2017 عن المحكمة التجارية بالبيضاء القاضي برفض دعواه مع إبقاء الصائر على عاتقه .
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية، فهو مقبول .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المطعون فيه ،أن المستانف مولاي عبد الحق (أ.) ، تقدم بتاريخ 21/12/2017 بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه سبق له أن تقدم لإحدى مؤسسات السلف من اجل الاستفادة من قرض شخصي للاستهلاك ، و بعد إعداده للوثائق المطلوبة فوجئ برفض طلبه بعلة وجود منازعة مع شركة (ف.) حسب الثابت من التقرير الصادر عن المطلوب حضورها في الدعوى شركة (ك. إ.)، و الذي تبين له من خلال مراجعته أن المدعى عليها شركة (ف.) عملت على تقييد إعلام و إشعار باسمها يفيد على أنها دائنة له بمبلغ 3.010.494,86 درهما، مشيرا انه لا علم له بمبلغ الدين و لم يسبق له أن استفاد من إي قرض أو خدمة مالية مما يجعل التقييد المطلوب التشطيب عنه غير ذي أساس، و انه سبق له أن عمل على توجيه رسالة إلى هذه الأخيرة من اجل مطالبتها بتحديد و توضيح أساس الدين المطلوب التشطيب عنه ،لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم عليها بإفادتها برفع اليد عن التقييد المقيد لدى شركة (ك. إ.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن الإفادة برفع اليد و تحميلها الصائر و عزز المقال بتقرير و محضر تبليغ رسالة.
و بجلسة 07/02/2018 أدلى نائب المطلوب حضورها في الدعوى بمذكرة جوابية جاء فيها أن المدعي لم يوجه أي مطالب في حقها، و أن إدراج اسمه ضمن قائمة الزبناء الذين لهم نزاع مع شركة (ف.) تم بناء على وضعيته المدينية معها و أنه ليس له أي دخل في علاقته معها سواء كان دائنا أو مدينا لها، كما لا تربطها بالمدعي أي علاقة أو أي اتفاق مهما كان نوعه ، و أنه ليس من مهامها البت في أي تظلم يخص المعلومات السلبية الخاصة بالزبون ، بل دورها يقتصر فقط على انجاز تقارير حول وضعية طالبي القرض بناء على المعلومات التي تزودها بها الابناك و مؤسسات القرض ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى و تحميل المدعي الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 28/02/2018 عرض فيها أن المدعي سبق له أن تقدم إليها من اجل تمويل اقتناء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بقيمة 500.000,00 درهم، و أنه تقاعس عن أداء أقساط القرض فتخلد بذمته ما مجموعه 2.021.466,94 درهما ، و أن العلاقة ثابتة بينهما بمقتضى العقد و كشف الحساب، و بالتالي فإنه من الطبيعي أن يتم تسجيله في لائحة مركزية المخاطر إلى حين تسويته لوضعيته و أداء ما بذمته مما يتعين معه رفض طلبه و تحميله الصائر مدلية بعقد قرض و كشف حساب
فأدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 21/03/2018 عرض فيها أن الكمبيالات المزعومة في الكشف تتوزع على ما قدره 30 استحقاقا، في حين أن الكشف يشير إلى 29 أديت منه 6 و بقي 23 قسطا ، غير مؤدى ، و أن إجمالي الأقساط المؤداة الواردة بالكشف المذكور تبلغ 155.140,60 درهما في حين أن المبلغ الذي كان يجب أن يتحصل عليه هو 149.244,00 درهما ، و أن إجمالي المديونية حسب الكشف هو 746.220,00 درهما ،و الحال أن المدعى عليها انتهت إلى تحديد مبلغ خيالي لا يمكن تبريره، سيما و انه بتفحص الكشف تبين أن إجمالي المبالغ التي كان سيتحصل عليها بإضافة كافة المبالغ التفصيلية الواردة به هو 103.367,75 درهما + 294.551,40 درهما 566.205,40 درهما + 1.351.893,79 درهما = 2.316.018,85 درهما ، مما يؤكد أن الكشف المستدل به مخالف للحقيقة و يتضمن نتائج غير مبررة تبين جزما انه معد بكيفية ارتجالية و مجرد من أي أساس قانوني و واقعي سليم، فضلا عن أن المدعى عليها حددت اجل بداية الاستحقاق المزعوم بتاريخ 5/11/1995 و نهايته في 05/4/1998 مما يظهر منه أن الأقساط المزعومة قد طالها التقادم، ثم انه لم يوقع أي كمبيالة أو سند الأمر أو أي حجة أخرى مكتوبة تفيد قيام المديونية و التزامه بالسداد، و أن المدعى عليه مدعو للإدلاء بما لديه في هذا الصدد خاصة و انه أنذر بذلك بمقتضى كتاب توصل به بتاريخ 2/8/2012 بقي دون رد ملتمسا
أساسا رد كافة دفوع المدعى عليها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و استثنائيا معاينة تقادم الأقساط المزعومة من البنك طبقا لأحكام المادة التجارية و المحددة في خمس سنوات من تاريخ أخر قسط مزعوم و الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا معاينة خلو الملف مما يفيد التزامه من الاستحقاقات المزعومة وعدم توقيع أية كمبيالة أو حجة كتابية تشهد بوقوعها و عند الاقتضاء إجراء خبرة قضائية لاستجلاء الحقيقة في الملف مع حفظ حقه في مواصلة المناقشة، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
و بتاريخ 28/03/2018 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث ينعي الطاعن على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه ، و عدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن تعليله اتسم بالتناقض ، إذ أنه في الوقت الذي سلم بوجود المديونية المزعومة من طرف المستانف عليها مستندا في ذلك الى كشف الحساب المستدل به من طرفها ، فإنه لم يأخد بعين الاعتبار دفع العارض بكون الكشف المذكور من صنع المستأنف عليها لا يرقي الى درجة الاثبات المعتد به قانونا ، و يتضمن مبالغ خيالية و متناقضة لا أساس لها من الصحة ، فتارة تدعي المستانف عليها وجود 30 كمبيالة بقيمة 24874,00 درهما ، ثم تطالب فقط ب 29 كمبيالة مؤدى منها 6 كمبيالات ليبقى 23 كمبيالة فقط، و بإجراء عملية حسابية بسيطة يكون المبلغ المزعوم هو 740622,00 درهما، و تارة أخرى تطالب بمبلغ 2021466,94 درهما ، علاوة على انها أصدرت تقريرا بإسمها تزعم من خلاله انها دائنة للعارض بمبلغ 3010494,86 درهما لفائدة شركة (ك. إ.) ، ليتم تقييده ضمن لائحة مركزية المخاطر، و الحال أن الملف خال من وجود الكمبيالات المزعومة ، علما أن العارض لم يوقع أي كمبيالة أو سند لأمر أو أي حجة أخرى مكتوبة تفيد قيام المديونية و التزامه بالسداد، فضلا عن كون المستانف عليها لم يسبق لها قط أن طالبت العارض بأداء المديونية المزعومة ، و أنه راسلها بتاريخ 02/08/2018 بمجرد عمله بالتقييد لاجل مطالبتها بتحديد و توضيح أساس الدين المقيد لكن طلبه بقي دون جدوى غير ان محكمة لم تاخد بعين الاعتبار الدفوع السالفة الذكر .
أيضا، تجاهلت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه دفع العارض المتعلق بتقادم الدين على فرض صحته ووجوده تطبيقا للمقتضيات الصريحة بمدونة التجارة التي تنص على أن الالتزامات بين التجار تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات ، إذ أنها أوردت ضمن تعليلها أن انقضاء الدين يكون قضاءا أو إرضاء الا انها تقاعست عن تطبيق القانون و القول بإنقضاء هذا الدين ، فالتقادم يعتبر من وسائل انقضاء الالتزامات كما هو وارد في الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود سيما و أنها ملزمة بتطبيق القانون إعمالا لمقتضيات الفصل الثالث من ق.م.م ، بدلا من نكوصها عن القيام بذلك و الاقتصار على القول أنها المحكمة المختصة بالنظر في رفع التقييد خاصة و أن من يهمه الامر لم يبادر بتقديم دعوى الاداء لغاية يومه ، حتى تكون منسجمة مع عناصر التعليل الذي عابت من خلاله على العارض عدم تمسكه بما يفيد انقضاء الالتزام مما يعد تعسفا على حقوق و مصالح العارض.
كذلك ، لم تلتفت المحكمة التجارية لطلبه المقدم بصفة احتياطية و الرامي الى إجراء خبرة حسابية بغية استجلاء الحقيقة ، سيما و أن الكشف المدلى به يتضمن مبالغ غير حقيقية و تهدف من خلالها الاثراء بلا سبب على حسابه .
و حيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق مطالب العارض مع إعمال كل ما يترتب عن ذلك قانونا .
و احتياطيا : الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لاستجلاء حقيقة المديونية مع حفظ حقه في المناقشة .
و بجلسة 07/01/2019 أدلت المستانف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن موضوع الدعوى يتعلق برفع اليد عن التقييد المقيد لدى شركة (ك. إ.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، و أن التقييد المذكور مؤسس على إخلال المستأنف باداء أقساط القرض الممنوح له ، و أنه يقر و يعترف بمديونيته و لا ينازع فيها ، علما أن دفعه بعدم صحة كشف الحساب و إثارته للتقادم يجب أن يتم أمام المحكمة التي تبث في أداء الدين ، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و بتعين تأييده.
و بنفس الجلسة ، أدلت المطلوب حضورها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس ، فمن جهة لأنه مقدم في مواجهة شركة (ف.) و بحضورها دون توجيه أي مطالب في حقها ، و أنها ليست طرف في الدعوى بل إن دورها يقتصر في التحقق من وجود أي عارض من عدمه على مستوى جميع المؤسسات البنكية و إنجاز تقرير عن وضعية الزبون بناء على معلومات تزودها بها الابناك و مؤسسات القرض ، و من جهة ثانية ، فإن الثابت من عقد ومستخلص كشف الحساب أن العلاقة التعاقدية مقتصرة على طرفي العقد فقط ، فتكون بذلك العارضة أجنبية عن النزاع مما يتعين معه إخراجها من الدعوى و تحميل المستأنف الصائر .
و حيث أدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها ما ورد في مقاله استشنافي مضيفا استمرار تمسك المستأنف عليها بان دفوعه لا يتأتى إثارتها الا خلال البث في موضوع المديونية يتم عن سوء نيتها لان من شانه تعطيل مصالحه و أنشطته وتعليقها على محض إرادتها ، كما أن التماس المطلوبة حضورها إخراجها من الدعوى لا يرتكز على أساس لأنها ناقشت صلب النزاع ، و أن إشراكها في النزاع هو بغرض مواجهتها بالحكم المرتقب صدوره و ممارسة إجراءات التنفيذ ، ملتمسا رد كافة الدفوع المثارة و الحكم وفق مطالبه .
و حيث أدرج الملف بجلسة 21/01/2019 أدلى خلالها دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر ، تسلم نسخة منها الأستاذ (ق.) عن الأستاذ (ب.) ، و أكد ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2019 مددت لجلسة 04/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف تغاضى عن دفوعه و المثمتلة في كون كشف الحساب المستدل به من صنع المستأنف عليها و يتضمن مبالغ خيالية سيما و أنه لم يسبق له أن وقع على أي كمبيالة أو سند لأمر أو حجة مكتوبة تفيد قيام المديونية و التزامه بأدائها ، فضلا عن أن الدين المطالب به و على فرض صحته قد طاله التقادم .
و حيث إن الثابت من عقد القرض الذي استندت اليه المستانف عليها لتسجيل المستانف بلائحة الممنوعين من الاستفادة من القروض ، أن أقساطه يبتدئ تاريخ استحقاقها في 05/01/1995 و يحل أخر قسط منها في 05/04/1998 ، و أنها لم تبادر الى المطالبة بدينها سواء عن طريق القضاء أو وديا من أجل الاداء ، بل إنها لم تجب عن الرسالة التي وجهها اليها المستانف رغم توصلها بها بتاريخ 02/08/2012 ، و التي بمقتضاها يطالبها بتوضيح السند الذي اعتمدته لايقاع تعرضها عن الاستفادة من كافة الخدمات البنكية .
و حيث تنص المادة الخامسة من مدونة التجارة على أنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل التجارة أو بينهم و بين غير التجارة بمضي خمس سنوات ، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة " و ما دام أخر قسط من القرض المتمسك به من طرف المستأنف عليها حل بتاريخ 05/04/1998 و لا يوجد بالملف ما يفيد أنها اتخدت أي إجراء من أجل المطالبة به، فإن الدين موضوعه قد طاله التقادم باعتبار أن موضوع النزاع عمل تجاري بالنسبة للمستانف عليها و يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة ، و الذي لا ينحصر التمسك به فقط " أمام محكمة الاداء " ، كما جاء في تعليله الحكم المستأنف لان من شأن ذلك أن يجعل الدفع بالتقادم رهين بإرادة الدائن و لا يمكن للمدين إثارته الا عند مواجهته بدعوى الاداء .
و حيث ترتيبا على ما ذكر فإنه أمام تقادم الدين فإن تسجيل الطاعن بلائحة الممنوعين من الاستفادة من القروض الذي تم بناء على عقد القرض المتمسك به من طرف المستانف عليها أصبح غير مبرر، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستانف ، و الحكم من جديد عليها برفع اليد عن التقييد المقيد لدى شركة (ك. إ.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم .
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على شركة (ف.) برفع اليد عن التقييد المقيد لدى شركة (ك. إ.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلها الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025