La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58069

Identification

Réf

58069

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5194

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8228/4002

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices.

L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année.

Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé.

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد هشام (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1296 بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 3072/8203/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء السيد هشام (أ.) لفائدة السيد نور الدين (ش.) مبلغ (276.360) مائتان وستة وسبعون الفا وثلاثمائة وستون درهما المقابل لنصيبه من أرباح المحل الكائن قرب الملعب البلدي سيدي يحيى الغرب عن المدة الممتدة من 2020/07/08 الى 2024/02/14، وبالاشهاد على فسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين، وبافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل المذكور، وبتحميله الصائر وتحديد الاكراه البدني في الادنى في حقه ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث ان المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 01-7-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 08-7-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

بناء على الحكم الصادر بتاريخ 2023/02/13 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع وحفظ في الصائر.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به نائب المدعي والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/11/02 يعرض فيه أنه سبق لموكله أن ابرم مع المدعى عليه شراكة بمحل نجارة التزم على إثرها المدعى عليه بتقديم التجهيزات بنما قدم المدعي المحل المكتراة من المجلس البلدي لسيدي سليمان، وأنه لم يسلمه نصيبه من الأرباح، مما اضطر معه المدعي الى توجيه انذار بالإفراغ ملتمسا الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بتاريخ 2020/07/08 والحكم بافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او بإذنه مع تعويض مسبق قدره (5000) درهم واجراء محاسبة ابتداء من تاريخ العقد في 2020/07/08 لتحديد الأرباح والنفاذ المعجل والصائر، وارفق المقال بنسخة من عقد شراكة مؤرخ في 2016/09/16 ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 2022/09/05 ورسالة انذار ووصل كراء.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 2023/01/02 أثار من خلاله الدفع الذي أجاب عنه الحكم المشار اليه أعلاه، ومن ناحية الجوهر أجاب بأن الأمر يتعلق بأرض عارية وفق ما يستفاد من وصولات الكراء، وان العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عقد كراء والمدعي يتوصل من موكله بمبلغ (2200) درهم شهريا، كما أن العقد المحتج به حدد المدة في 2017/09/16 ولم يحدد نسبة الأرباح وطريقة المحاسبة، كما ان المدعى عليه لا يملك في الشراكة غير المحل، دون التجهيزات والسلع ودون المساهمة في اشغال النجارة، وسبق له ان صرح امام الضابطة القضائية ان الخلاف بينهما متعلق بعدم أداء واجبات الكهرباء دون المحاسبة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب وبرفضه. وارفق الجواب بصورة من حكم ومحضر الضابطة القضائية وعقد شراكة ومحضر تلبس ومحضر معاينة ومجموعة من الاشهادات.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 2023/01/16 يلتمس من خلاله رد الدفوع المثارة لوجود عقد شراكة

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 708 الصادر بتاريخ 2023/12/11 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى السيد هشام بنعبد الله .

وبناء على تقرير الخبرة المودع في 2024/02/15 جاء فيه ان الخبير استدعى الاطراف ونوابهما وتوصل كل من ونائبه ونائب المدعى علية بينما ارجع البريد المضمون للمدعى عليه بعبارة غير مطالب به، وحضر لديه المدعي بينما تخلف الباقي، وأنه بعد الاطلاع على وثائق الملف والوثائق المدلى بها من قبل المدعي، وانتقاله الى المحل موضوع النزاع وعدم تواجد المدعى عليه به وصرح له العمال ان أخاه هو من يتولى التسيير الذي هو عبارة عن محل للنجارة مجهز، لكنه لم يتمكن من معاينة أية وثائق محاسبية، وحدد الأرباح المحققة منذ 2020/07/08 من خلال ما عاينه ونوعية النشاط التجاري وبعد التحري لدى المحلات المماثلة، وتحديد المداخيل المتوسطة اليومية، خلص الخبير الى ان الأرباح التي يكون قد حققها المحل عن المدة الممتدة من 2020/07/08 الى 2024/02/14 محددة في (552.720) رهم. وارفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته.

وبناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 2024/02/25 والمؤدى عنها بتاريخ 2024/03/19 يلتمس من خلالها تمتيعه بمبلغ (276.360 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه.

وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه المؤرخ في 2024/03/04 جاء فيه أن الخبرة لم تكن موضوعية ذلك ان المدعي صرح بنفسه أنه توصل عن الفترة الممتدة من 2016/09/16 الى 2020/01/31 بما مجموعه (85.800) درهم، ولم يعزز التقرير بما يثبت ان المحل يعرف توافد المهنيين، وعدم اعتبار أنه في غضون شهر غشت 2021 بادر المدعي الى انتزاع العداد من المحل مستغلا ظرفية اعتقال موكله مما نجم عنه توقف نشاط المحل وأنه استصدرا امرا استعجاليا لإرجاع عداد الكهرباء، والحكم الجنحي الصادر ، وأن موكله تمكن في غضون ماي 2022 الى فتح المحل ومزاولة النشاط بناء على قرار لاستئنافية القنيطرة بإعادة فتح محل، وأن موكله لازال رهن الاعتقال، ملتمسا إعادة انجاز الخبرة، وارفق المذكرة بمحضري معاينة مع صور فتوغرافية وصور من حكم عدد 249 ومحضر الضابطة القضائية وعقد شراكة ومحضر تلبس ومحضر استنطاق وحكم عدد 2021/475 وقرار عدد 621 وحكم 327 وحكم 714 .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة البداية جنحت في معرض حكمها موضوع الاستئناف والقاضي بتعويض المستأنف عليه بحسب مبلغ 276.360 درهم وبالإشهاد على فسخ الشراكة المنجز مع العارض بتاريخ 2016/9/16 إلى تعليل حكمها المذكور بواقعة عدم وجود أي دليل يستفاد منه فسخ العقد أو تحويله وأن عقد الشراكة الذي كان يجمع بين المستأنف والمستأنف عليه يبقى عقدا محددا للمدة وذلك منذ 2016/9/16 إلى غاية 2017/9/16 تاريخ انتهاء الشراكة وأن عقد الشراكة المذكور لم يكن نظاميا وجاء مفتقرا لعدة معطيات وبيانات ضرورية منها تحديد نسبة الأرباح والخسائر وكذا المسؤول عن الإدارة والمحكمة المختصة وحصة كل شريك من حيث التحديد والتعين وتحميل المصاريف علما بأن المستأنف وبحسب وقائع القضية بتوفر على حصة العمل والآلات والمواد الأولية وأنه وطبقا للقواعد العامة فإذا بطل أو انتهى الالتزام المضروب لمدة محددة وذلك لسبب من الأسباب وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر تحول العقد المنتهي الصلاحية بحلول أجله . وعلى هذا المعطى فإنه وبحلول تاريخ 2017/9/16 تحول عقد الشراكة إلى عقد آخر تم بمقتضاه التراضي والتوافق بين الطرفين المنازعة على أن يتسلم المستأنف عليه سومة شهرية قدرها 2200 درهم وهو الأمر والواقع الذي أثبته بمقبول العارض من خلال جملة من الإشهادات المصححة الإمضاء وكذا من خلال إقرار صريح للمستأنف عليه بمحضر الضابطة القضائية بخصوص النزاع الذي كان مع العارض حول تأديته مصاريف استهلاك الكهرباء و أن محكمة البداية وبعدم الاكتراث والالتفاف إلى هاته المعطيات السالفة الذكر وكذا بعدم أمرها بإجراء بحث في القضية بمحضر طرفي الدعوى وكذا الشهود يكون قضاؤها فاسد التعليل ومن جانب آخر ومرورا على ما تم ذكره وبيانه فقد سبق للمستأنف وأن أدلى بمناسبة البث في القضية أمام الدرجة الأولى جملة من الوقائع والوثائق والحقائق التي يستفاد منها ويشكل قاطع كون المحل موضوع النازلة كان مغلقا بفعل تلحيم أبوابه من طرف المستأنف عليه من جانب وكذا بفعل نزع العداد الكهربائي له فضلا على كون المستأنف لم يباشر أية أشغال بالمحل لظروف اعتقاله على خلفية إصداره شيكات بدون مؤونة مؤكد في جملة من الأحكام والمقرارات والمحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية أو السادة المفوضين القضائيين حيث راح التوجه المعمول به من طرف محكمة الدرجة الأولى إلى الاعتماد على تقرير مرة غير نظامية وغير موضوعية لضرب حقوق ومصالح العارض بأن ارتكنت إليها في تعويض المستأنف عليه خلال المدة المتراوحة من 2020/7/8 إلى غاية 2024/2/14 دون إعارة لأي اعتبار للأحكام المذكورة والوقائع المضمنة فيها ودون الإجابة أو الإشارة أو الرد على ما جاء فيها بالسلب أو الإيجاب مما يكون تعليها في الحكم موضوع الطعن فاسد وأن الأحكام والمقررات القضائية وجب أن تكون مقنعة للطرف للمتلقي لها ويتضمن بالتبعية الحكم بإلغائه مما يتعين معه وعطفا ما سلف ذكره بأن يكون الحكم فاسد التعليل ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 276.360 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه للمحل موضوع النازلة وتصديا الحكم برفضه والأمر بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له الأطراف والشهود أسماؤهم كالتالي وهم: رضوان (ز.) عنوانه: حي الوحدة 1 مجموعة 6 بلوك أ رقم 13 سيدي يحيى الغرب و امبارك (ب.) عنوانه حي الوحدة 01 مجموعة 15 بلوك ج رقم 04 سيدي يحيى الغرب وهشام (ش.) عنوانه: تعاونية الفلاحية طناجة المكرن القنيطرة والأمر بإعادة الخبرة لعدم موضوعية الخبرة المنجزة خلال مرحلة الابتدائية وكذا العدم اعتبارها للوقائع والمعطيات المتعلقة بتوقف نشاط المحل التجاري.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي وطي التبليغ ومحضر معاينة ومحضر معاينة ونسخة من الأمر الاستعجالي عدد 249 و نسخة محضر الضابطة القضائية ونسخة من الحكم الابتدائي للملف جنحي تلبسي سراح ونسخة من القرار الاستئنافي ونسخة من الأمر الاستعجالي و نسخة حكم للملف جنحي تلبسي اعتقال وتصريح للشرف للشهود ومحضر معاينة واستجواب .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/10/2024 تخلف عنها نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث إنه بخصوص السبب المتمسك به و المتمثل في ان عقد الشراكة هو عقد محدد المدة و بمضيها تكون الشراكة قد انتهت ، كما ان عقد الشراكة لم يكن نظاميا يخلو من بيانات ضرورية كعدم تحديد نسبة الأرباح و المسؤول عن الإدارة و المحكمة المختصة و حصة كل شريك ، إضافة الى ان عقد الشراكة بانتهائه و بطلانه قد تحول الى عقد كراء بالتراضي بسومة شهرية قدرها 2200 درهم بشهادة الشهود الذين لم تستمع اليهم محكمة البداية ، فانه و خلافا لذلك ، فعقد الشركة اذا كان ينتهي بانتهاء المدة المحددة لها طبقا لمقتضيات الفصل 1051 من قانون الالتزامات و العقود ، فانه بالمقابل اذا استمرت هذه الشركة برغم انقضاء المدة المتفق عليها امتدت ضمنيا سنة فسنة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 1054 من نفس القانون التي جاء فيها " و إذا استمر الشركاء، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله، في مباشرة العمليات التي كانت محال للشركة، فإن الشركة تمتد ضمنيا، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة." ، و في نازلة الحال فعقد الشركة المبرم بين طرفي النزاع جاء موافقا لمقتضيات الفصل 982 من نفس القانون الذي عرف الشركة بانه" عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها " ، كما أنه حدد مدة الشراكة من 16/9/2016 الى غاية 15/9/2017 و بقيت مستمرة سنة فسنة، و قبل انتهاء السنة الأخيرة وجه المستانف عليه للمستانف إنذارا توصل به بتاريخ 05/9/2024 يخبره فيه بانتهاء الشراكة بينهما ابتداء من تاريخ 16/9/2022 ، فيكون عقد الشركة المذكور قد انتهى بالرسالة المذكورة .

و حيث إنه من جهة أخرى ، فإن ما ضمن بحجة كتابية لا يمكن دحضه إلا بحجة موازية لها و من تم فانه في غياب أي دليل كتابي على تحويل عقد الشراكة الى عقد كراء تجاري ، يبقى طلب اجراء بحث للاستماع الى شهود المستأنف قصد اثبات واقعة التحويل المتمسك بها غير ذي أساس قانوني ، و يتعين بموجبه رد الأسباب المذكورة .

و حيث انه بانتهاء أمد الشركة و فسخ عقد الشركة فانه يتعين حلها و تسوية المراكز القانونية من خلال تصفيتها طبقا للفصول من 1046 الى 1082 من قانون الالتزامات و العقود، و هو الامر الذي أغفل عنه الحكم المستانف و يتم استدراكه امام هذه المحكمة استنادا الى الأثر الناشر للاستئناف و عليه يتعين تعديل الحكم المستانف بتعيين مصف و تحديد اتعابه .

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بان الحكم المستأنف لم يأخذ في تحديده للتعويض عن المدة من 08/7/2020 الى 14/02/2024 بعين الاعتبار ان المحل كان مغلقا بفعل تلحيم ابوابه من قبل المستأنف عليه و نزعه للعداد الكهربائي الثابتة بمقتضى الاحكام المدلى بها إضافة الى ان الخبرة غير نظامية و غير موضوعية ، فإنه برجوع المحكمة الى محضر الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة سيدي يحيى الغرب المؤرخ في 31 غشت 2021 و الحكم الجنحي تلبسي رقم 475/2021 الصادر بتاريخ 16/12/2021 يتبين أن المستأنف عليه قد قام فعلا بإغلاق المحل بتغيير اقفاله ، و لم يقضى له باسترجاعه الا بتاريخ 04/4/2022 بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 621 ملف عدد 159/1221/2022 ، و بتاريخ 30/6/2022 استصدرا امرا استعجاليا رقم 249 ملف 215/1101/2022 للتزود بالكهرباء و هي وقائع ثابتة لم تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأرباح المستحقة لفائدة المستأنف عليه ، إذ كان يلزم خصم الأرباح المحتسبة عن هذه المدة ، و الممتدة من غشت 2021 الى يونيو 2022 مادام أن الاغلاق كان بفعل المستأنف عليه ، لتكون الأرباح المستحقة للمستأنف عليه كالاتي : عن المدة من 08/7/2020 الى يوليوز 2021 ، و عن المدة من يوليوز 2022 الى غاية 14 فبراير 2024 على أساس أن المداخيل اليومية الخام 700 درهم مع خصم المصاريف بنسبة 40 % ، أي : 951 يوم ضرب 280 درهم كربح يومي بعد خصم المصاريف مقسوم على اثنين ( على أساس اقتسام الأرباح مناصفة ) ليكون الحاصل هو مبلغ 134.091,00 درهم استنادا الى أن السيد الخبير قام بتحرياته لدى مجموعة من ورشات التي تتوفر على نفس التجهيزات للمحل موضوع النزاع ليستخلص نوعية المصاريف و المداخيل استنادا الى ان خدماته مطلوبة في مجال تقطيع الخشب و تجهيزه ، مما يتعين معه اعتبار هذا السبب جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من نصيب الأرباح لفائدة المستأنف عليه بالتخفيض منها الى حدود مبلغ 134.091,00 درهم.

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من نصيب الأرباح لفائدة المستأنف عليه و ذلك بخصره في حدود مبلغ 134.091,00 درهم ، مع تعيين المصفي السيد الحسين السملالي و تحدد اتعابه في مبلغ 10.000,00 درهم يؤديها المستأنف عليه و تأييده في الباقي ، مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés