La possession par le créancier de reçus signés par le débiteur constitue une présomption de créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68707

Identification

Réf

68707

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1180

Date de décision

12/03/2020

N° de dossier

2020/8202/1085

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle.

L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du demandeur, personne physique, au motif que la relation commerciale aurait été nouée avec une société, et, d'autre part, la partialité du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres pièces comptables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la possession des bons de livraison, non nominatifs, établit une présomption de créance au profit de leur porteur.

Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce ou de tout autre document attestant de l'existence d'une personne morale, le simple usage d'un cachet commercial est insuffisant à dénier la qualité à agir de la personne physique. Sur le second moyen, la cour relève que l'expert a bien pris en compte les paiements justifiés par chèques et que l'appelante, elle-même tenue de tenir une comptabilité régulière en sa qualité de commerçant, a failli à produire ses propres documents pour contredire les conclusions de l'expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ا. ت.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 3 فبراير 2020 ، تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة و الصادر بتاريخ 02/07/2019 و الحكم الصادر في الموضوع تحت عدد 11284 عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/11/2019 ، في الملف التجاري عدد 5771/8235/2019 .

وحيث بلغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 21/01/2020 ، حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به ، مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 3 فبراير 2020 ، مقدم داخل الاجل و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ز.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/05/2019 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (ا. ت.) بمبلغ 127.938.00 درهم ناتج عن 21 وصل بقيت بدون أداء رفقته أصل الوصولات على الشكل التالي:

1- وصل عدد 7883 بتاريخ 23 ماي 2018 الحاملة لمبلغ 730.00 درهم

2- وصل عدد 7882 ریخ 22 ماي 2018 الحامل المبلغ 4.281.00 درهم

3- وصل عدد 7881 بتاریخ 22 ماي 2018 الحامل المبلغ 8.675.00 درهم

4- وصل عدد 7880 بتاریخ 20 ماي 2018 الحامل المبلغ 1.575.00 درهم

5- وصل عدد 7879 بتاریخ 20 ماي 2018 الحامل المبلغ 6.222.00 درهم

6- وصل عدد 7878 بتاریخ 18 ماي 2018 الحامل المبلغ 6.225.00 درهم

7- وصل عدد 7877 بتاریخ 18 ماي 2018 الحامل المبلغ 4.020.00درهم

8- وصل عدد 7876 بتاریخ 16 ماي 2018 الحامل المبلغ 0.000.00 درهم

9- وصل عدد 7875 بتاریخ 15 ماي 2018 الحامل المبلغ 3.780.00 درهم

10- وصل عدد 7874 بتاریخ 14 ماي 2018 الحامل المبلغ 12.805.00 درهم

11- وصل عدد 7873 بتاریخ 14 ماي 2018 الحامل المبلغ 4.330.00 درهم

12- وصل عدد 7872 بتاریخ 11 ماي 2018 الحامل المبلغ 7.405.00 درهم

13- وصل عدد 7871 بتاریخ 11 ماي 2018 الحامل المبلغ 6.757.00 درهم

14- وصل عدد 7870 بتاریخ 10 ماي 2018 الحامل المبلغ 2.172.00 درهم

15- وصل عدد 7869 بتاریخ 08 ماي 2018 الحامل المبلغ 7.365.00 درهم

16- وصل عدد 7868 بتاریخ 07 ماي 2018 الحامل المبلغ 8.905.00 درهم

17- وصل عدد 7867 بتاریخ 06 ماي 2018 الحامل المبلغ 4.968.00درهم

18- وصل عدد 7866 بتاریخ 04 ماي 2018 الحامل المبلغ 4.833.00 درهم

19- وصل عدد 7865 بتاریخ 04 ماي 2018 الحامل المبلغ 4.527.00 درهم

20- وصل عدد 7864 بتاریخ 02 ماي 2018 الحامل المبلغ 17.703.00درهم

21- وصل عدد 7863 بتاریخ 01 ماي 2018 الحامل المبلغ 3.630.00درهم

وأن المحاولات الحبية للمدعي من أجل استخلاص دينه بقيت بدون جدوى وأنه أصبح مضطرا للجوء الى القضاء من أجل المطالبة بدينه المحدد في مبلغ 127.938.00 درهم ، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 127.938.00 درهم مع الفوائد القانونية و تعويض مقدر في مبلغ 10.000.00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر. وأرفق المقال بأصل 21 وصل .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2019 التي جاء فيها أن الدعوى جاءت معيبة من الناحية الشكلية خاصة أن المدعية هي شركة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن صفتها منتفية في ملف نازلة الحال. وأنه باستقراء الوصلات المتمسك بها يلاحظ على أنها تسمى " (ا. ت.) '' وليس (ا. ت.) مما تكون معه الدعوى وجهت في مواجهة غير ذي صفة ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب، كما أن الطرف المدعي أحجم عن الإفصاح عن طبيعة المعاملة والعلاقة التي تربط الطرفين. وأنها متعاقدة مع الشركة المدعية من أجل تزويد شاحناتها وسياراتها بالوقود وانه تم وضع شيكات مسبقة تحمل مبالغ مهمة ويتم التزويد بالوقود نظير وصولات إلى غاية تمام قيمة الشيك ليتم الإدلاء بشيك آخر وهكذا ودواليك. وأن المدعى عليها بعد إجرائها لعملية حسابية تبين لها أنها المدعية هي من أصبحت مدينة لها بمبالغ مهمة وفق ما سيقع تبیانه ذلك أن شيك عدد ASB512114 المحرر في 16/05/2018 والذي يحمل مبلغ 70602.00 درهم والذي صرف في يومه . الشيك عدد ASB512112 المحررة في 09/05/2018 والذي وقع استخلاصه يوم 10/05/2018 والحامل لمبلغ 40.000.00 درهم. الشيك عدد ASB512130 الحامل المبلغ 20.000.00 درهم والذي وقع استخلاصه يوم 13/06/2018. الشيك المسجل تحت عدد AMC44683 والمسحوب عن الممثل القانوني لها بصفة شخصية والذي صرف من قبل المدعية نفسها والحامل المبلغ 20.000.00 درهم فيكون مجموع المبالغ المتوصل بها 150.602.00 درهم ومن تمة تكون المدعى عليها مازالت مدينة للمدعية بمبلغ 22619.00 درهم وإنها تحفظ حقها في التقدم بمقال مضاد من أجل استرجاعه وباستقراء ما ذكر فإن مديونية المدعى عليها تجاه المدعية لا أساس لها من الصحة ، و التمست التصريح بعدم قبول الطلب والحكم برفضه و تحميل الصائر لمن يجب.

و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 التي جاء فيها أن المدعى عليها زعمت أن اسمها هو (ا. ت.) و أن المدعي يتقدم بمقال إصلاحي يصلح بمقتضاه اسم الشركة المدعي عليها و هو شركة (ا. ت.) بدلا من شركة (ا. ت.). و أن الشركة المدعى عليها زعمت أنها متعاقدة مع الشركة المدعية من أجل تزويد شاحناتها و سياراتها بالوقود وأنه تم وضع شيكات مسبقة تحمل مبالغ مهمة و يتم التزويد بالوقود إلى غاية تمام قيمة الشيك ليتم الإدلاء بشيك أخر و هكذا و دواليك، و الحال أن المدعي شخص ذاتي وليس شركة و أن المدعى عليها تقر أنها تعاقدت مع شركة و ليس معه وأن الذي يؤكد ذلك أن الشيكات محررة بإسم شركة (أ. ل.) و محطة (ش.). وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها لا تخص العارض و إنما تخص أطراف أخرى، وأن كلام العقلاء منزه عن العبث، وفرضا أنها أدت قيمة الوصولات لماذا لم تطلب باسترجاع هذه الوصولات و الجواب في كون المدعى عليها لم تؤد قيمة الوصولات وأنها تحاول بتصريحها الغير القانوني تضييع المدعي في حقوقه. وأن المديونية ثابتة في حق المدعى عليها التي لم تدل و لو بحجة واحدة تفيد عدم مديونيتها تجاه المدعي والذي أدلى بالوثائق تفيد مديونية المدعى عليها مما يبقى الدفع غير قانوني ، ملتمسا في المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح اسم الشركة المدعى عليها ليصبح شركة (ا. ت.) بدلا من شركة (ا. ت.) والحكم برد الدفوع لعدم قانونيتها بالمرة و الحكم وفق المقال الافتتاحي مع تحميلها الصائر .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/07/2019 و القاضي باجراء خبرة لتحديد المديونية بدقة .

و بناء على تقرير الخبرة الذي خلص إلى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها هي بمبلغ 57.938 درهم .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 19/11/2019 جاء فيها أن اقصاء الخبير للوثائق المحاسبتية للمدعى عليها وعدم الإشارة إليها أو الاعتداد بها أو ذكر سبب رفضها خاصة الشواهد البنكية والشيكات المؤداة خلال شهر ماي سنة 2018 والمسلمة له والموجودة بالملف و عدم ذكر هل المحاسبة ممسوكة بانتظام للطرفين و الخبير ركن إلى صورة من الدفتر الكبير باستقرائها يلاحظ على انه يتعلق بالسادة ورثة (ب.) في حين أنه مذيل أسفل الورقة بخاتم محطة (أ.) وهو أمر لا يستقيم ويجعل تلك الوثيقة تتعلق بأشخاص لا علاقة لهم بموضوع النازلة . وأن الخبير ومجاملة للطرف المدعي قام بإنجاز جدول ضمنه معطيات لا يفهمها إلا هو إذ بمحاولة فهمها سيتضح أنه حصر جدول المعاملات والشيكات المدفوعة خلال المدة من 01/01/2018 الى غاية 31/05/2018 مع الفاتورات وأنه إلى غاية 2018/5/31 كان مبلغ الدفع هو 127.938.00 درهم. وانه رصد خمس دفعات من قبل المدعى عليها وقع خصمها من الأصل المذكور ليخلص إلى مبلغ 57938.00درهم وأنه باستقراء تلك الشيكات يتبين على أنه أبقى فقط على الشيكات الصغيرة. وأن المدعية أدلت بصور للشيكات و الشهادات الصادرة عن المؤسسة البنكية تفيد على أن مبالغها قد وقع صرفها من قبل محطة (ش.) دون أن يشار إليها في الدفتر الكبير ، وهي النقطة التي خرص السيد الخبير عن البوح بها وهو ما يؤكد أن الدفاتر غير ممسوكة بانتظام وأن العارض يؤكد عن حسن نيته لأنه أدى شيكات أخرى كانت بذمته لفائدة الشركة عن المدة اللاحقة لتاريخ 31/05/2019 فكيف للمدعية أن تقبل شيكات لاحقة وتمكنه من الكازوال دون أن تكون قد استخلصت الديون السابقة . وأن الخبير لم يتسم بالموضوعية و انجز خبرة على مقاس و مطالب الطرف المدعي ملتمسة الحكم بارجاع المهمة للخبير قصد الاجابة على الاسئلة المشار اليها اعلاه و تلك المضمنة بالامر التمهيدي . و ارفقت مذكرتها بصورة لبيان الحساب البنكي و صورة لشواهد بنكية .

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فاستأنفته شركة (ا. ت.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اجابت عن الدفع المتعلق بانعدام صفة المستأنف عليه بتعليل ناقص يوازي انعدامه ذلك أن العارضة دفعت ابتدائيا بكون الدعوى لم تقدم على الصفة المتطلبة إذ أنها قدمت من قبل السيد أحمد (ز.) بصفه صاحب محطة (ا. ل. ش.) في حين أن الامر يتعلق بشركة ذات مقر اجتماعي وسجل تجاري و أن اصول المسطرة تقتضي ان دعاوى الشركات تقدم من قبلها ممثلة في شخص ممثلها القانوني و أن المحكمة المطعون في حكمها ردت الدفع المثار بعلة أن العارضة لم تعزز دفعها بمقبول و أنه يكفي مراجعة تقرير الخبرة ليتبين لها أن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الفواتير و الدفتر الكبير يتضمن اسم شركة (م. أ. ل. ش.) ورقم الباتنتا و الضمان الاجتماعي و السجل التجاري وهي امور لا يتصورها إلا إذا تعلق الامر بشركة . وأن الفواتير المدلى بها تتعلق بشركة محطة (ش. أ.) هي ذات مقر اجتماعي و مقيدة بسجل تجاري تحت رقم 196854 والحال أن الدعوى قد قدمت من قبل السيد أحمد (ز.) بصفته صاحب محطة (ا. ل. ش.) و باستبعاد الدفع المثار يكون الحكم المطعون فيه مجانب للصواب و عرضة للالغاء بخصوص هاته الوجهة وأن الامر التمهيدي اشار الى ضرورة اطلاع السيد الخبير على الوثائق المحاسبتية لطرفين و تحديد ما إذا كانت ممسوكة بانتظام لكليهما وأن الخبير لم يلتزم بهاته المقتضيات الآمرة بدليل اقصائه للوثائق المحسباتية للعارضة وعدم الاشارة اليها أو الاعتداد بها أو ذكر سبب رفضها خاصة الشواهد البنكية و الشيكات المؤداة خلال شهر ماي سنة 2018 و المسلمة له و الموجودة بالملف وعدم ذكر هل المحاسبة ممسوكة بانتظام للطرفين أم لا وعدم اجابته عن سؤال هل العارضة مدينة للمستأنف عليها أم لا من خلال ما تم الادلاء به من وثائق سواءا أمامه أم امام المحكمة . وأن الخبير ركن الى صورة من الدفتر الكبير المتعلقة باطراف اخرين وأنه باستقراء ذلك الدفتر يلاحظ على أنه يتعلق بالسادة ورثة (ب.) في حين أنه مذيل اسفل الورقة بخاتم محطة (ا. ل.) وهو امر لا يستقيم و يجعل تلك الوثيقة تتعلق باشخاص لا علاقة لهم بموضوع النازلة وأن الخبير ومجاملة للطرف المدعي قام بانجاز جدول ضمنه معطيات لا يفهمها الا هو، إذ بمحاولة فهمها يتضح أنه حصر جدول المعاملات و الشيكات المدفوعة خلال المدة من 01/01/2018 إلى غاية 31/05/2018 مع الفاتورات وأنه الى غاية 31/05/2018 كان مبلغ الدفع هو 127.938 درهم وانه رصد 5 دفعات من قبل العارضة وقع خصمها من الاصل المذكور ليخلص الى مبلغ 57.938 درهم وأنه باستقراء تلك الشيكات ستلاحظ المحكمة على أنه أبقى فقط على الشيكات الصغيرة في حين أنه اقصى تلك الكبيرة العدد وأن العارضة أدلت بصورة للشيكات و لاشهادات صادرة عن المؤسسة البنكية تفيد أن مبالغها قد وقع صرفها من قبل محطة (ش.) دون أن يشار اليها في الدفتر الكبير و هي النقطة التي سكت الخبير عن البوح بها و ما يؤكد أن الدفاتر غير ممسوكة بانتظام ، إذا ما تم فرض ان الدفتر الكبير يعود للمستأنف عليها وان العارض و مما يؤكد حسن نيته أنه أدى شيكات اخرى كانت بذمته لفائدة الشركة عن المدة اللاحقة لتاريح 31/05/2019 ، فكيف للمدعية أن تقبل شيكات لاحقة و تمكنه من الكازوال دون أن تكون قد استخلصت الديون السابقة و هو ما يؤكد سوء نيتها وأن العارضة و من خلال الشيكات المستدل بها تكون المستأنف عليها هي المدينة و ليس العكس وأن السيد الخبير للاسف لم يتسم بالموضوعية وأنجز خبرة على مقاس ومطالب الطرف المستأنف عليه الذي ادلى للخبير بصور لدفتر الكبير لا يحمل اسم محطة (و. ل. ش.) بل يحمل اسم ورثة (ب.) وهم اشخاص غرباء عن ملف النازلة ، وأن الخبير اعتمد على دفتر لا علاقة له بملف نازلة الحال و رتب عليه الاثر القانوني فتكون خبرته غير جديرة بالاعتبار وأنه طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الاخيرة على أنه إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار ، وبمفهوم المخالفة فإن عدم انتظام المحاسبة يجعل منها وسيلة غير مقبولة للاثبات أمام القضاء، و التمست الغاء الحكم المتخذ و القول بعد التصدي أساسا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب ، و ارفقت مقالها بنسخة تبليغية و غلاف التبليغ .

و أجاب المستأنف عليه بأن الطاعنة لم تأت بأي جديد وأن الحكم الابتدائي توصل بكونها لا زالت مدينة للعارض بالمبالغ و المحددة في تقرير الخبرة . وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب و التمس الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل وعدم الاجابة عن الدفع بانعادم صفة المستأنف عليه و كذا الدفع باقصاء الخبير لوثائقها ، و خاصة الشواهد البنكية و الشيكات المؤداة سنة 2018 .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة الوصولات المعززة للمقال الافتتاحي للدعوى والمذيلة بتوقيع و طابع المستأنفة أنها لا تشير إلى المستفيد منها وبالتالي فإن حيازتها قرينة على ملكيتها و يكون المستأنف ضده الحائز لها دائنا بمبالغها ، خاصة أن الطاعنة لم تثبت تعاملها مع أي شركة ، وان ما تمسكت به من كون الوثائق المعتمدة من الخبير دليل على وجود شركة غير ثابت ، ذلك أن المستأنف عليه صرح لهذا الاخير بانه مالك لمحطة الشفشاوني وأنه لئن كانت الفواتير وصورة الدفتر الكبير مذيلة بطابع محطة (ش.) . فانه لا يمكن تفسيره بوجود شركة في غياب ما يعززه من سجل تجاري أو وثائق قيام الشركة وهو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه عن صواب ، عندما اعتبر أن الدفع بانعدام الصفة غير معزز بمقبول .

وأنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من إهمال الخبير للوثائق المقدمة إليه مردود عليها ذلك أن هذا الأخير اعتمد وثائقها و خاصة الشواهد البنكية و الشيكات المؤداة و كذا الدفتر الكبير للمستأنف عليه و خصم الاداءات الواقعة من المديونية ، فضلا على أن المستأنفة شركة تجارية يفترض مسكها لدفاتر تجارية و محاسبة منتظمة ولم تدل بها سواء للخبير أو أمام المحكمة وبالتالي يكون السبب المثار بهذا الخصوص غير مؤسس و يتعين رده ، و تأييد الحكم المطعون فيه .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Commercial