La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61238

Identification

Réf

61238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3603

Date de décision

30/05/2023

N° de dossier

2022/8206/5865

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة ط. بواسطة دفاعها بتاريخ 28/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 تحت عدد 8572 ملف عدد 8824/8219/2019 والقاضي في الطلب الأصلي والإصلاحي والإضافي في الشكل: قبول الطلبات و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 198000درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من ابريل2019 إلى متم شتنبر 2019 والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 15/07/2019 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن ب: [العنوان] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء الكراء وبتحميله الصائر ورفض الباقي في الطلب المضاد: بالتصريح بعدم قبوله وبإبقاء الصائر على رافعه . في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف ، مما يجعل المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن التهامي (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي عرض من خلاله أن المدعى عليها تكتري من عند المدعي محلا تجاريا عبارة عن مستودع بسومة شهرية قدرها 23.000 درهم وأنها امتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر ابريل 2019 الى نهاية شهر يوليوز 2019 واجبات أربعة أشهر وجب فيها مبلغ 132.000 درهم وبعث المدعي للمدعى عليها إنذارا في هذا الشأن توصلت به بتاريخ 15/7/2019 حسب محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي والذي منح الشركة اجل 15 يوما لإبراء ذمتها استنادا الى مقتضيات قانون 49.16 وخصوصا المادة 26 الشيء يجعلها في حالة تماطل كما انها ترتبت بذمتها واجب شهر غشت 2019 بحيث يصبح مجموع الكراء 165.000 درهم وحيث ان المقال يتوفر على جميع الشروط القانونية ويستوجب بالتالي الحكم وفق الطلب، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/7/2019 والحكم عليها بادائها مبلغ 165.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء من ابريل 2019 إلى نهاية شهر غشت 2019 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل . وأرفق المقال بنسخة من عقد كراء مصادق عليها ومحضر تبليغ اصلي ونسخة اصلية من إنذار. وبناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 12/9/2019 جاء فيه ان المدعى عليها ترتبت بذمتها واجبات كراء إضافية تتعلق بشهر شتنبر 2019 بمبلغ 33.000 درهم ، كما ان المدعي محق بالمطالبة بتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 20.000 درهم، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 33.000 درهم ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 حضر نائب المدعي وأدلى بمقال إصلاحي جاء فيه انه بواسطة هذا المقال الإصلاحي يصلح الخطأ الذي تسرب في المقال فيما يخص تاريخ تبليغ الإنذار بحيث انه 15/7/2019 وليس 15/7/2017. وأدلى نائب المدعى عليها بمقال مضاد بجلسة 26/9/2019 جاء فيها حول الطلب المتعلق بأداء واجبات الكراء ان المدعى عليها لا تمانع في أداء واجبات الكراء لفائدة المدعي الذي رفض تسلم واجبات الكراء مباشرة من يد الممثل القانوني للمدعى عليها، و ضل يماطل الممثل القانوني للمدعى عليها منذ شهر ابريل 2019 إلى غاية يومه. إلى أن فوجئت بسلوكه المسطرة الحالية المؤسسة على مطالبة الكراء بواسطة إجراء معيب وفق ما سيتم بيانه بمقتضى الطلب المضاد، وانها تسجل استعدادها التام أمام مجلس القضاء بأداء جميع واجبات الكراء المتخلدة في ذمتها لفائدة المدعي إلى غاية يومه بمجرد الاتصال بالممثل القانوني للمدعى عليها. وحول الطلب المضاد، أن المدعي أسس طلب الأداء و الإفراغ على ما اسماه حسب رأيه بإشعار المدعى عليها بواسطة إنذار وأن الوثيقة المبلغة إليه لا تعتبر إنذارا و لا يمكن أن ينتج عنها أي أثر قانوني ذلك أنها بلغت بواسطة كاتب مفوض قضائي بطلب تبليغ إنذار غير قضائي لم تحترم في شانه مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كما نصت المادة المذكورة أعلاه على ذلك و انه بالرجوع إلى الوثيقة المسلمة إلى المدعى عليها تحت عنوان طلب تبليغ إنذار غير قضائي من طرف كاتب المفوض القضائي يلاحظ كونها لا تحمل توقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) قبل تسليمها إلى كاتبه المعهود له بتبليغها الى المدعى عليها وفق ما أمرت به الفقرة الأولى من المادة 44 المشار إليها أعلاه و أن المشرع فرض على المفوض القضائي و تحت طائلة البطلان إجراء مراقبة قبلية و مراقبة بعدية على الإجراءات المعهود الي كاتبه للقيام و ذلك درءا لأي انزلاق قد يصدر عن كاتب المفوض القضائي بمعنى أدق أن الوثيقة موضوع طلب الإجراء يجب على المفوض القضائي ان يوقع على اصلها قبل تسليمها الى كاتبه لتبليغها، و أن الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 15/7/2009 جاء مخالفا لمقتضيات المادة 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين و أن الجزاء الذي رتبه المشرع عن الإخلال المذكور هو بطلان الإجراء المنجز خلافا لمقتضيات المادة 44 السالفة الذكر و انه لا يمكن لإجراء باطل أن يترتب عنه تماطل المدعى عليها في أداء واجبات الكراء الموجب الفسخ عقد الكراء مع الإفراغ ، لذلك تلتمس الحكم ببطلان الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 15/7/2019 والحكم لذلك برفض طلب الإفراغ مع تحميل المدعى عليها في الطلب المضاد جميع الصوائر. وأرفقت المذكرة بأصل طلب تبليغ إنذار غير قضائي. و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ط. وجاء في أسباب استئنافها أنه بالرجوع إلى محضر الجلسة ليوم 26/09/2019 والتي تم فيها حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم يوم 03/10/2019 سوف تلاحظ المحكمة كون الهيئة القضائية بجلسة 26/09/2019 كانت تتكون من الأستاذة لطيفة مرسيد رئيسا للهيئة والأستاذة زهور الراشدي عضوا مقررا والأستاذة أمينة فرحات عضوا في حين أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يلاحظ كونه صدر برئاسة الأستاذة ثورية بنطالب والتي لم تكن تترأس جلسة 26/09/2019 وهي الجلسة التي تم فيها حجز الملف للمداولة لجلسة 03/10/2019 إذ من المفروض أن يصدر الحكم المستأنف برئاسة الأستاذة لطيفة مرسيد لكونها هي من ترأست جلسة 26/09/2019 و بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فانه يتعين التنصيص في القرار على أسماء القضاة الذين يشير إليهم محضر الجلسة التي ادخل فيها الملف للمداولة يجعل القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال و أن الحكم المستأنف عندما لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام العام فقد أصبح لا محالة معرضا للبطلان. وبخصوص فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و التطبيق السيئ لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و خرق مقتضيات المواد 5 و 6 و 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية : أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قرر عدم قبول طلبها المضاد الرامي إلى الحكم ببطلان الإنذار كما يتضح من خلال هذه التعليلات كون الحكم المستأنف أقصى الطلبات المضادة الرامية إلى بطلان الإنذار من حق النظر فيها من طرف المحاكم التجارية بعلة أن الفصل 26 من القانون رقم 49.16 لا ينص على دعوى بطلان الإنذار، مما يعني أن اختصاص المحكمة هو المصادقة على الإنذارات لا غير ، و يمنع عليها النظر في دعوى بطلان الإنذار سواء توفرت في الدعوى أسباب البطلان أم لا؟ و أن دعوى بطلان الإنذار التي تقدمت بها المستأنفة بناء على أسباب قانونية وجيهة تجد سندها المسطري في القواعد العامة و لا يمكن ردها بمثل ما جاء في تعليل الحكم المستأنف الذي رفض النظر فيها و أن القضاء التجاري و طبقا لمقتضيات المواد 5 و 6 و 9 يبقي الجهة المختصة نوعيا بصفة أصليا للنظر في جميع الدعاوي المتعلقة بالأصول التجارية إسنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية و التي أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية أي إن المقصود بالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية جميع الدعاوي المنصبة على الأصول التجارية كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال و يدخل في ذلك بالطبع الطلبات المضادة الرامية إلى الحكم ببطلان الإنذار ، وهو ما نصت عليه المادة السادسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية و إن الحكم المستأنف عندما غض النظر عن البت في الطلب المضاد لها بواسطة الحيثية المنتقدة يكون بذلك قد خرق المقتضيات القانونية المشار إليها سلفا وخرق القواعد العامة للتقاضي و أصبح معرضا للإلغاء . وبخصوص السبب الثالث للطعن بالاستئناف : يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ذلك انه بالرجوع إلى الوثيقة المسلمة إلى المستأنفة و المدلى بأصلها رفقة مقالها المضاد بجلسة 26/09/2019 فهي لا تحمل توقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) قبل تسليمها إلى كاتبه المعهود له بتبليغها إليها وفق ما تلزمه به مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 و أن المشرع فرض على المفوض القضائي و تحت طائلة جزاء البطلان إجراء مراقبة قبلية و ذلك بتوقيع أصول التبليغات قبل تسليمها إلى كاتبه ومراقبة بعدية و ذلك بالتأشير على البيانات التي يسجلها كاتبه المحلف و انه في نازلة الحال كان على المفوض القضائي أن يوقع أصل الوثيقة المبلغ إلى المستأنفة بتاريخ 15/07/2019 تحت عنوان طلب تبليغ إنذار غير قضائي ، وذلك قبل تسليمها إلى كاتبه و هو الأمر الغير المتوفر في الوثيقة المذكورة، و أن المشرع لم يرتب جزاء البطلان عبثا على الإخلال المذكور ، بل سن المشرع هذا الجزاء حماية لحقوق الأفراد و استشعارهم بكون الوثيقة المبلغة إليهم و الموقعة على أصلها من طرف المفوض القضائي تحمل على محمل الجد، وكذلك قطع دابر التلاعب في التبليغات من طرف كتاب المفوضين القضائيين و أن الجزاء الذي رتبه المشرع على الإخلال المذكور وهو بطلان الإجراء و الإنذار وحيث انه لا يمكن لإجراء باطل أن يترتب عنه تماطلها في أداء واجبات الكراء الموجب الفسخ عقد الكراء و الإفراغ و أن هذه المحكمة ذهبت في احدى قرارتها وفي نازلة مشابهة لنازلة الحال بمقتضى المادة 44 من القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين و أن الحكم المستأنف يكون بذلك قد خرق بشكل بين مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .وصادق على انذار باطل ورتب عنه نتيجة أضرت بمصالح العارضة وخاصة فيما يتعلق بإفراغها من محلها التجاري ،مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للمقال المضاد للعارضة وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الإنذار المبلغ إلى العارضة بواسطة محمد (م.) كاتب المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) وترتيبا على ذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من إفراغها للمحل المكرى لها وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب الإفراغ ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد للعارضة وبعد التصدي القول والحكم ببطلان الإنذار المبلغ إلى العارضة بتاريخ 15/07/2019 بواسطة محمد (م.) کاتب المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) . وترتيبا على ذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ في مواجهتها للمحل المكرى لها ,وبعد التصدي القول والحكم برفض طلب إفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب[العنوان] و حفظ حقها في الإدلاء بأي سبب استئنافي جديد و مع تحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و صورة شمسية من اعذار بالتنفيذ و صورة شمسية من شيك معتمد في اسم المفوض القضائي و صورة شمسية من وصل صادر عن المفوض القضائي و صورة شمسية من قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 1160/2012 . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2019 جاء فيها ان الطرف المستأنف زاغ عن مناقشة الدعوى بمناقشته أسبابا تخضع لسلطة محكمة النقض ولم يتطرق لصلب الموضوع وهو التماطل وما هي عواقبه .فكان عليها تجنب كل هذه المشاكل وأداء واجبات الكراء التي تعتبر سببا خطيرا لفسخ العلاقة الكرائية والقانون صارم في هذا الشأن، ورغم توصلها بالاندار لم تحترم الاجل ولم تؤد واجبات الكراء المطلوبة الا بعد الحجز على منقولاتها ما بعد صدور الحكم الابتدائي الذي صادف الصواب و تطرق الى كل نقطة اثارتها المستانفة و ان الدفع بان العارض يرفض تسلم واجبات الكراء أجابت المحكمة بأنه كان عليها سلوك مسطرة العرض العيني ، الدفع بان الانذار غير موقع من طرف المفوض القضائي و باطل في حين أن المحكمة لم تقص طلباتها بل ردته في الطلب المضاد على كون الاندار بعد الاطلاع عليه مديل بتوقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) كما يتعين معه رد الدفع المثار بهدا الخصوص، فالمستانفة عجزت عن مناقشة صلب الموضوع لأن المادة 26 و27 من القانون رقم 49.16 واضحتين في هذا الشأن وان الانذار صحيح والمصادقة عليه تنبني على اساس قانوني سليم ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف. وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 15/01/2020 القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق المستأنفة. وحيث طعنت شركة "ط." بواسطة نائبها بالنقض في القرار المذكور ، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 739/2 بتاريخ 27/10/2022 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة : (حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بكون الهيئة القضائية التي حجزت الملف للمداولة . بتاريخ 2019/09/26 للنطق بالحكم الابتدائي بتاريخ 2019/10/03 كانت برئاسة الأستاذة لطيفة مرسيد، بينما الحكم صدر برئاسة الأستاذة ثورية بنطالب والتي لم تكن تترأس جلسة 2019/09/26 ولم تكن عضوا في الهيئة والتمست الحكم ببطلان الحكم الابتدائي ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلة " أن البين من وثائق الملف الابتدائي أن محضر الجلسة المنعقدة في 2019/09/26 التي تم على إثرها حجز الملف للمداولة لجلسة 2019/10/03 يحمل توقيع الأستاذة ثورية بنطالب كرئيسة للهيئة وهو نفس التوقيع المضمن بجلسة 2019/10/03 والمتضمن للهيئة المصدرة للحكم برئاسة نفس الأستاذة بنطالب ثورية وليس الأستاذة مرسيد لطيفة ." والحال أن الثابت من محضر جلستي 2019/09/12و2019/09/26 أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/10/03 تتكون من الأستاذة لطيفة مرسيد رئيسا وعضوية الأستاذة زهور الراشدي والأستاذة أمنة فرحات ، بينما القرار تم النطق به بتاريخ 2019/10/03 من طرف هيئة تتكون من الأستاذة ثورية بن الطالب رئيسا وباقي العضوتين المذكورتين ، وبذلك تكون الهيئة التي نطقت بالقرار تشمل عضوا لم يشارك في مناقشة القضية وهي الأستاذة ثورية بن الطالب، اذ العبرة عند استبدال عضو بآخر الإشارة الى إسمه كتابة في محضر الجلسة وليس الإشارة إلى توقيعه ، وأن الأستاذة ثورية بن الطالب التي حلت محل الأستاذة لطيفة مرسيد تم التنصيص على إسمها صراحة بجلسة 2019/10/03 تاريخ النطق بالقرار وليس بجلسة 2019/09/26 وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا يخالف واقع الملف وأتى خارقا للمقتضيات المحتج بحرقها عرضة للنقض .) وبناء على إحالة الملف من جديد على محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي منعقدة بهيئة أخرى . وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/01/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد النقض جاء فيها انه استنادا لقرار محكمة النقض يتعين إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/05/2023 تخلف لها دفاع المستأنفة ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليه بملاحظة غير معروف بالعنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/05/2023 . محكمة الاستئناف حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق بعلة (أن الثابت من محضر جلستي 2019/09/12و2019/09/26 أن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 2019/10/03 تتكون من الأستاذة لطيفة مرسيد رئيسا وعضوية الأستاذة زهور الراشدي والأستاذة أمنة فرحات ، بينما القرار تم النطق به بتاريخ 2019/10/03 من طرف هيئة تتكون من الأستاذة ثورية بن الطالب رئيسا وباقي العضوتين المذكورتين ، وبذلك تكون الهيئة التي نطقت بالقرار تشمل عضوا لم يشارك في مناقشة القضية وهي الأستاذة ثورية بن الطالب، إذ العبرة عند استبدال عضو بآخر الإشارة الى إسمه كتابة في محضر الجلسة وليس الإشارة إلى توقيعه ، وأن الأستاذة ثورية بن الطالب التي حلت محل الأستاذة لطيفة مرسيد تم التنصيص على إسمها صراحة بجلسة 2019/10/03 تاريخ النطق بالقرار وليس بجلسة 2019/09/26 وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا يخالف واقع الملف وأتى خارقا للمقتضيات المحتج بحرقها عرضة للنقض) . وحيث يترتب على النقض و الإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م. وحيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة في مقالها الاستئنافي بكون الهيئة القضائية التي حجزت الملف للمداولة بتاريخ 2019/09/26 من أجل النطق بالحكم الابتدائي بتاريخ 2019/10/03 كانت برئاسة الأستاذة لطيفة مرسيد، بينما الحكم صدر برئاسة الأستاذة ثورية بنطالب والتي لم تكن تترأس جلسة 2019/09/26 ولم تكن عضوا في الهيئة والتمست الحكم ببطلان الحكم الابتدائي . وحيث انه حقا بالرجوع إلى محضر جلستي 2019/09/12و2019/09/26 ، يلفى بأن الهيئة القضائية التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة لجلسة 03/10/2019 تتكون من الأستاذة لطيفة مرسيد رئيسة وعضوية الأستاذة زهور الراشدي والأستاذة امنة فرحات ، بينما الحكم تم النطق به بتاريخ 03/10/2019 من طرف هيئة تتكون من الأستاذة ثورية بن الطالب رئيسا وباقي العضوتين المذكورتين ، وبذلك تكون الهيئة التي نطقت بالحكم تشمل عضوا لم يشارك في مناقشة القضية وهي الأستاذة ثورية بن الطالب، إذ العبرة عند استبدال عضو بآخر بالإشارة إلى إسمه كتابة في محضر الجلسة وليس الإشارة إلى توقيعه ، خاصة وأن الأستاذة ثورية بن الطالب التي حلت محل الأستاذة لطيفة مرسيد تم التنصيص على إسمها صراحة بجلسة 03/10/2019 تاريخ النطق بالحكم وليس بجلسة 26/09/2019 تاريخ جلسة حجز الملف للمداولة . وحيث إن تشكيل هيئة المحكمة من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا ، وبمقتضى المادة 4 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية ، فإن المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس يساعدهم كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وحيث انه وخلافا للمقتضيات المذكورة ، فإن البين من الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 03/10/2019 في ظل القانون المذكور أنه صدر برئاسة الأستاذة ثورية بنطالب وعضوية الأستاذتين زهور الراشيدي وامنة فرحات ، والحال ان الهيئة التي حجزت الملف للمداولة كما هو ثابت من محضر الجلسة تتكون من رئاسة لطيفة مرسيد وعضوية زهور الراشدي وامنة فرحات باعتبارها نفس الهيئة التي أخرت الملف من جلسة 12/09/2019 لجلسة 26/09/2019 دون أن يتضمن محضر الجلسة تغيير الهيئة بالتاريخ الأخير، وهو ما يجعل -حسب محضر الجلسة الذي يعتبر وثيقة رسمية- الهيئة التي حجزت الملف للمداولة تبقى مختلفة عن الهيئة التي أصدرت الحكم المستأنف ، وهو ما يشكل خرقا لقاعدة قانونية تهم تشكيل الهيئة القضائية التي لها مساس بالنظام العام ، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 5/6 ملف عدد 2089/1/5/2012 بتاريخ 08/01/2013 والذي جاء فيه: « حيث ان تشكيل هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائيا. ، مما يجعل الحكم باطلا منعدما. والقرار الإستئنافي بدل التصريح بذلك فصل في الموضوع، مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي وعرضة للنقض.»، مما يتعين معه إبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في الشكل في الموضوع :باعتباره وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile