Réf
57401
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4784
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3892
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Sommation de payer, Résiliation du bail, Notification au lieu de travail, Notification à un employé, Notification, Non-paiement des loyers, Huissier de justice, Expulsion, Confirmation du jugement, Clerc assermenté, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même.
La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que la signification effectuée au local commercial, lieu de travail du destinataire, et remise à un employé est parfaitement régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.
La cour rappelle en outre que, au visa de la loi n° 81.03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer la mission de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité et son contrôle. Le bail ayant été conclu par le preneur en son nom personnel, la sommation lui a été correctement adressée en cette qualité.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد نبيل (غ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء 07/06/2024 تحت عدد 5775 ملف عدد 3283/8219/2023 و القاضي بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء السيد نبيل (غ.) لفائدة السادة ورثة فاطمة (ر.) وهم: ادريس ، ثورية ، عائشة ، فاطمة الزهراء ، مريم ، حليمة لقبهم جميعا (م.) مبلغ 40.800 واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2020 لغاية 31/12/2022 مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه اصليا بتاريخ 19/01/2023 وافراغه ومن يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 33 المتواجد بقيسارية الرقم 12 شارع عمر الخيام حي الراحة بوسيجور البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليه الأصلي الصائر مع رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه المدعون بوا دعون بواسطة نائبهم أن مورثتهم أكرت المحل التجاري الكائن بالرقم 33 المتواجد بقيسارية الرقم 12 شارع عمر الخيام حي الراحة بوسيجور البيضاء ، للمدعى عليه مقابل مشاهرة محددة في مبلغ 1200 درهم ، غير ف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 2020/03/01 لغاية 2022/12/31 وجب فيها مبلغ 40.800 درهم ، و أنه توصل بإنذار قصد الأداء بتاريخ 2023/01/19 دون جدوى مما يجعله مخلا بالتزاماته العقدية ، ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 40.800 واجبات الكراء عن المدة من 2020/03/01 لغاية 2022/12/31 مع المص ادقة على الإنذار بالإفراغ لمدعى عليه بتاريخ 2023/01/19 و إفراغه من المحل التجاري الكائن بالرقم 33 المتواجد بقيسا الرقم 12 شارع عمر الخيام الراحة بوسيجور البيضاء هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن ، يوم تأخير مع النفاذ المعجل و أدلوا بأصل عقد كراء محل تجاري ، إنذار و محضر تبلیغ ،
وبناء على جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/19 للمدعى عليه عرض فيه بواسطة نائبه عقد الكراء المتذرع به ينص على ان الوجيبة الكرائية على ان الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم و ليس 1200 درهم مما يجعل ل المبلغ المطالب به غیر صحیح و ابني على باطل فهو باطل مما يتعين معه التصريح ببطلان الإنذار و عدم قبول دعوى الحال، مضيفا أن الإنذار في اسم العارض و ليس في اسم شركة ، و أن المعتد به أن يتوصل به شخصيا او احد أقاربه د أقاربه ، ومن ثم لا دليل بالملف على تبليغ الإنذار للعارض بالعنوان الوارد بالعقد ، مما يع يجعل الإنذار غير مرتب لأي أثر ويتعين رفض الطلب و ين رفض الطلب و التصريح ببطلان الإنذار ، أن الإنذار المذكور يبقى مبلغا من قبل كاتب المفوض القضائي والحال ان المفوض القضائي ه التبليغ طبقا للمادة 15 من قانون رقم 81.03 الامر الذي يجعل الإنذار غير ذي أثر هو الذي له الإنذار يجب ان يتوفر على طابعين للمفوض القضائي الأول اطلع عليه و الثاني مؤشر عليه و كذا توقیع و طابع ا ان محضر تبلیغ الكاتب المحلف ف ، والحال أنه محضر موضوع الدعوى يبقى خال من توقيع وطابع المفوض اطلع عليه مضيفا أن الإنذار موضوع الدعوى تضم أجلين للأداء والإفراغ و الحال أن المدعين كان عليهم إنذار العارض مرة ثانية للإفراغ في حالة اعتباره ممتنعا الأداء ، ملتمسا في كل عدم قبول الطلب ، و موضوعا الحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى و اعتبار لاغيا و غير منتج ، مع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعين الصائر .
و بناء على تعقيب المدعين بجلسة 2023/05/17 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أن السومة الكرائية بين الطرفين عرفت زيادة اتفاقيا اذ انتقلت لمبلغ 1200 درهم كما هو ثابت من شيكات بالأداء الصادرة عن المدعى عليه ، كما أن الإنذار موضوع الدعوى يبقى مستجمعا لشروطه المتطلبة قانونا و المدعى عليه لم يدل بما يفيد الأداء ، ملتمسين الحكم وفق مقالهم . و أدلوا بصور أربع شيكات .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعن من حيث خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16.49 والفصل 117 من الدستور: انه جاء في المادة 26 من القانون 16.49 ما يلي: "يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل. يحدد هذا الأجل في: خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط ، ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل لالستعمال الشخصي واعادة بنائه ، او توسعته ، او تعليته ، أو على وجود سبب جدي يرجع الخالل المكتري ببنود العقد في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه اليه، يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، وإذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك يسقط حق في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري ي في الإنذار . غير أنه يجوز للمكري رفع دعوى المصادقة بناء على إنذار جديد يوجه وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، ولكن بالرجوع للإنذار المصادق عليه، فإن المحكمة ستعاين بأنه موجه للسيد نبيل (غ.) شخصيا وليس للشركة في شخص ممثلها القانوني حتى يمكن الإعتداد بتوصل أي مستخدم لديه إذ المفروض قانونا في الحالة هاته هو توصل المعني بالأمر شخصيا أو أحد أقاربه كما حددهم القانون ، وإنه لا دليل على كون هذا الإنذار المتوسل به قد بلغ للعارض شخصيا رغم أن عنوانه مشار إليه في العقد الرابط بين الطرفين، وما دامت الدعوى الحالية هي في مواجهة العارض باسمه وصفته الشخصية وليس بصفته شركة معنويا يمكن أن يرتب تبليغ أي مستخدم لديه أو رفضه أي أثر قانوني، فإن الإنذار المتمسك في الدعوى الحالية غير مرتب لأي أثر، وبالتالي، فالدعوى الحالية هي دعوى سابقة لأوانها والحكم المبني عليها هو حكم باطل باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، وبناءا عليه، فإن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به مما ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها والتصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بما في ذلك الحكم ببطلان الإنذار لعدم ثبوت تبليغه للعارض.
ومن حيث خرق مقتضيات المادة 44 من القانون 81.03 : إن الثابت من الإنذار المصادق عليه من طرف المحكمة الإبتدائية أن الشخص الذي قام بتبليغه هو السيد "هشام (ه.)" بصفته كاتب المفوضة القضائية السيدة زهرة (ب.)، و لكن المفوض القضائي شخصيا هو الذي له صفة تبليغ الإنذار سيما إن كان الإفراغ متوقف على المصادقة عليه باعتبار أن مقتضيات المادة 15 من القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و إن تبليغ الإنذارات حكر خاص على المفوض القضائي بطلب من المعني بالأمر مباشرة، في حين أن الإنذار المتمسك به قد بلغ من كاتب المفوض القضائي الذي لا يمكنه أن يتجاوز اختصاصاته المنصوص عليها في الباب العاشر من القانون 81/03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وهذا لوحده كاف لاعتبار الإنذار غير مرتب لأي أثر قانوني ما دام أنه بلغ ممن لا صفة ،له هذا من جهة ، ثم من جهة أخرى، فإن المفوض القضائي ملزم بأن يوقع ويؤشر إلى جانب كاتبه، بطابعين الأول اطلع عليه طبقا للفقرة الأولى من المادة 44 من القانون 81.03 ، والثاني مؤشر عليه طبقا للفقرة الثانية المادة 44 من نفس القانون، بالاضافة الى توقيع وطابع الكاتب المحلف، أي ثلاث توقيعات في الوثيقة الموقع من طرف المبلغ إليه والمرفق بمحضر التبليغ ، وبالرجوع للإنذار المصادق عليه من طرف الحكم المستأنف والذي كان موضوع طعن أمام المحكمة الإبتدائية ولازال فإنه خال من توقيع المفوض القضائي وكذا من طابع اطلع عليه من طرفه وهي بيانات إلزامية غيابها يفقد الوثيقة حجيتها ورسميتها وقوتها ويعدم أثرها ، ومن جهة ثالثة، فإنه بالرجوع لنص الإنذار بالإفراغ فإنه نص على أجلين حيث كان يتوجب على عي في حالة اعتباره العارض ممتنعا عن الأداء أن ينذره من جديد قصد الإفراغ وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه للعارض دونما حاجة لمناقشة سبب، وتبعا لذلك، التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
ومن حيث نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصل 3 من ق. م. م وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق. م. م. والفصل 120 من الدستور فإنه يجب على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف وأن يبت طبقا للقانون بحسب الفصل 3 من ق. م. م ، وإنه إذا كان على من ادعى أن يثبت وجود الالتزام والحجة على من ادعى ذلك أن المدعي هو بإثبات دعواه طبقا للفصل 399 من ق. م. م ، وإن الحكم المستأنف قد أتى ناقص التعليل وغير مبني على أي أساس قانوني ولا واقعي ولا منطقي سليم وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من ق. م. م. التي توجب أن تكون الأحكام معللة، و إن الأحكام تبنى على اليقين وليس على النقصان والتخمين ، وإن الحكم المستأنف قد جاء ناقص التعليل حينما اعتبر الدعوى مقدمة وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا والحال أنها قدمت في مواجهة من لا صفة له، ثم إن أطراف العلاقة الكرائية محددة قانونا والتالي فما نحى إليه الحكم المطعون فيه من كون العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة بمقتضى عقد الكراء المبرم مخالفة لما جاء في الإنذار الذي وجه لشخص غير الطرف المتعاقد في عقد الكراء الذي هو شركة وليس شخصا طبيعيا، و إن الحكم المستأنف قد جانب الصواب في اعتباره لصحة التبليغ لشخص مجهول مكان العارض رغم أن الإنذار موجه في اسم العارض باسمه الشخصية وليس في اسم شركة حتى يمكن اعتبار تبليغ المستخدم تبليغا صحيحا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها الأمر الذي يتعين بمقتضاه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالتصريح ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه للعارض ، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا التصريح ببطلان الإنذار المؤرخ في 2023/01/19 موضوع طلب المصادقة مع اعتباره لاغيا وكأنه لم يكن وغير منتج لأي أثر قانوني والتصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/09/2024 جاء فيها إن الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني سليم لكونه استند في على وقائع ومعطيات بعيدة كل البعد عن نازلة الحال ومخالفة تماما لحقيقة النزاع.
بخصوص الدفوع المتعلقة بالإنذار : أن الإنذار مستنكف لجميع الشروط المتطلبة قانونا ، كما أن إجراءات تبليغه إلى المدعى عليه كانت سليمة ، ولئن بلغ من طرف كاتب المفوض القضائي فنص الإنذار مذيل بجميع التوقيعات من طرف المفوض القضائي ، ومن طرف كاتبه المحلف ، وبلغ بعنوان العين المكتراة و قد تم ذكر اسم الشخص الذي توصل وصفته ، ورقم بطاقته الوطنية ، وبأنه مستخدم لدى المعني بالأمر المدعى عليه ، كما انه وقع على نص الإنذار ، وتم تحرير محضر بذلك من طرف المفوض القضائي ، و أنه كان حري بالمدعى عليه ان يدلي بما يثبت براءة ذمته تجاه العارضين من الواجبات الكرائية التي تخلدت بذمته .
بخصوص الدفوع المتعلقة بنقصان تعليل الحكم الابتدائي : أن ما أثاره المستأنف بخصوص تقصان التعليل ، وخر التعليل ، وخرق مقتضيات الفصلين 3 و 50 من ق.م.م. لا يرتكز على أي أساس من الواقع ولا من الواقع ولا من القانون ، و ذلك ، أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا تاما ، شافيا وكافيا لكل ما سبق أن أثاره ستأنف خلال المرحلة الابتدائية بل الأكثر من ذلك تطرق لجميع دفوع المستأنف أثارها خلال المرحلة الابتدائية رغم ضعف هذه الدفوع ، وانه بالتالي فالاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسين رد الاستئناف الحالي لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 30/9/2024 و توصل رئيس كتابة الضبط و المفوضة القضائيةو اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 14/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث دفع المستاتف بكونه شخص طبيعي و ليس شركة و ان الإنذار موجه له بصفة شخصية و انه لذلك هو الذي يجب ان يبلغ به و ليس شخص اخر بما فيه المستخدم لديه.
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الإنذار بالاداء و الافراغ وجه للمستانف بعنوان المحل التجاري و حسب الفصل 38 من ق.م.م فانه يسلم الاستدعاء و الوثائق الى الشخص نفسه او في موطنه او في محل عمله او في أي مكان اخر يوجد فيه و يجوز ان يتم التسليم في الموطن المختار و ما دام ان تبليغ المستانف بالانذار تم في عنوان المحل التجاري بواسطة مستخدمة لديه بالمحل المسماة دامية (ر.) التي توصلت ووقعت فان التبليغ بالانذار يبقى قانونيا و منتجا لاثاره القانونية.
و حيث تمسك المستاتف بعدم قانونية عملية التبليغ التي انجزها كاتب المفوض القضائي و التي يلزم ان يباشرها بنفسه و ليس بواسطة كاتب مفوض قضائي.
و حيث انه و بالرجوع الى المادتين 15 و 44 من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فنجد بان المادة الأولى تنص صراحة على اختصاص المفوض القضائي بالقيام بعمليات التبليغ بصفة عامة كما يمكنه ان يقوم بعملية تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالامر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ كما يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ وفق احكام الباب العاشر من القانون 03/81 المشار اليه أعلاه , و بالتالي فان الإنذار بالاداء و الافراغ المبلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي و الحامل لتاشيرة و توقيع المفوض القضائي نفسه بما يثبت انه تم تحت اشرافه يبقى تبليغا مطابقا للقانون و صحيحا و الدفع على غير أساس عرضة للرد.
و حيث ان المحكمة و بمراجعتها لعقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع المصحح الامضاء بتاريخ 17/1/2013 تبين لها بانه مبرم من طرف المستانف بصفة شخصية و ليس من طرف شخص اخر سواء طبيعي او معنوي و بالتالي فان الإنذار الموجه للمستانف بتلك الصفة يبقى صحيحا و الحكم المطعون فيه الذي سار في ذلك المنحى يبقى معللا تعليلا كافيا و مستساغا و أجاب على كافة الدفوع التي لها تاثير في الدعوى.
و حيث يتعين بالنظر لما سلف تحليله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65939
Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82894
Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65927
Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025