La notification d’un commandement de payer par un clerc d’huissier de justice est valable et entraîne la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56475

Identification

Réf

56475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4107

Date de décision

24/07/2024

N° de dossier

2024/8219/3277

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que sa signification par un clerc excédait la compétence de ce dernier, et invoquait un cas de force majeure lié à l'état de santé d'un proche. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté placé sous sa responsabilité, dès lors que le procès-verbal est dûment visé et signé par le commissaire.

Elle retient également que la maladie d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation contractuelle de payer le loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente faute de mise en demeure préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد بنعيسى (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ04/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4484الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/4/2024 في الملف عدد 31/8219/2024والقاضي في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي.

في الموضوع: بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 33.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2023 الى متم فبراير 2024 ، و مبلغ 2700,00 واجبات النظافة عن نفس المدة و مبلغ 500,00 درهم كتعويض عن التماطل و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 01/12/2023 و بإفراغ الطرف المكتري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع افغانستان درب الوداد الرقم 394 الطابق الارضي الحي الحسني الدارالبيضاء ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و بتحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات

و بناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/06/2024

في الشكل :

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/05/2024 و بادر الى استئنافه بتاريخ 04/06/2024 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

و حيث ان المقال الاضافي قدم ايضا وفق الشكل و على الصفة المتطلبين قانونا و يكون حليفه القبول

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يعرض فيه انه يملك العقار ذي الرسم العقاري 59812/س الكائن شارع افغانستان درب الوداد الرقم 394 الحي الحسني الدارالبيضاء الدار البيضاء، و يشغل منه السيد بنعيسى (ب.) على وجه الكراء المحل التجاري بالطابق الارضي بمشاهرة قدرها 3000.00 درهم، و انه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر ابريل 2023 الى غاية يومه وجب فيها قدره مبلغ 24000.00 درهم، و ان المدعى عليه امتنع عن اداء واجب النظافة عن المدة اعلاه وجب فيها مبلغ 2400.00 درهم، و أنه راسل المدعى عليه بانذار بتاريخ 2023/12/01 من اجل الاداء لكن هذه الاخير امتنع عن الوفاء، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء والافراغ الذي توصل به المدعى عليه السيد بنعيسى (ب.) بتاريخ 2023/12/01 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و بأدائه لفائدته مبلغ 24000.00 درهم الممثل لأصل الدين مع التعويض عن التماطل حسب مبلغ 1000.00 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و بادائه لفائدته واجبات النظافة بحسب مبلغ 2400.00 درهم والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهما باعتباره خلفا خاصا للبائع والمدعى عليه حسب عقد البيع المبرم بتاريخ 12 يوليوز 2022 هو ومن يقوم مقامه وبإذنه من المحل التجاري الكائن شارع افغانستان درب الوداد الرقم 394 الطابق الارضي الحي الحسني الدار البيضاء و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه وبإذنه من المحل الكائن شارع افغانستان درب الوداد الرقم 394 الطابق الارضي الحي الحسني الدارالبيضاء تحت غرامة تهديدية بقيمة 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الاذن بتسخير القوة العمومية في حالة الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

و أرفق المقال: بانذار مع محضر التبليغ، نسختين من عقدي البيع، نسخة من عقد كراء، نسخة من شهادة الملكية.

و بناء على المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى به من طرف نائب المدعي و الذي يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 9000.00 درهم الممثل للدين الإضافي بالاضافة الى واجب النظافة والمتمثل عن المدة من دجنبر 2023 إلى متم فبراير 2024 بالإضافة إلى واجب النظافة بحسب مبلغ 300,00 درهم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها ان الانذار بالأداء والافراغ لم تحترم فيه المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و لكون عدم احترامها يجرده من كل اثر قانوني و ذلك لعدم جواز تبليغه من طرف كاتب مفوض قضائي لخروجه عن دائرة اختصاصه و على فرض جواز ذلك بعدم احترامه مقتضيات المادة 44 من ظهير المنفوضين القضائيين التي يترتب عن خرقها البطلان بقوة القانون و هو ما لا يجوز قانونا، و من جهة ثانية فان المدعي طالبه بواجب النظافة والمحدد في الانذار في 2400 درهم نفس الوجيبة الكرائية أي ما مجموعه 19800 درهم والحال انه وبالرجوع الى العقد الذي ابرم العارض والمالك السابق ووفق القانون بطبيعة الحال فان واجب النظافة محدد سنويا وبناء على شهادة صادرة عن ادارة الضرائب وهو الأمر الذي يفرغ الانذار من محتواه ويجعله باطلا وبالتبعية الدعوى موضوع الملف الحالي غير جديرة بالاعتبار كونها اسست على انذار باطل عملا بالقاعدة ما بني عن الباطل فهو باطل وفق القانون، كما و بالرجوع الى معطيات الملف الحالي فإن المدة المطالب بها تزامنت والحالة الصحية لوالدة العارض والذي يندرج وبطبيعة الحال ضمن حالات القوة القاهرة التي تعفي مؤقتا من الاداء الى حين زوال العارض وهو الأمر الذي اخبر به العارض المدعي الى ان فوجئ بالطلب الحالي طيه نسخة من الملف الطبي أن الفصل 268 ينص صراحة على انه لا مجال لأي تعويض اذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن، لذلك يلتمس الحكم برفض طلب المدعي مع تحميله الصائر.

و أرفق المذكرة: بنسخ من بطاقة المراقبة الطبية.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان العارضة واجهت طلبه بعدة دفوع جدية حيث التمس التصريح برفض الطلب بعلة ومن جهة اولى جهة ان الانذار بالاداء و الافراغ لم تحترم فيه المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و لكون عدم احترامها يجرده من كل اثر قانوني ، ومن جهة ثانية ان واجب النظافة محدد سنويا، وبناء على شهادة صادرة عن ادارة الضرائب وهو الأمر الذي يفرغ الانذار من محتواه ويجعله باطلا وبالتبعية الدعوى موضوع الملف الحالي غير جديرة بالاعتبار كونها اسست على انذار باطل عملا بالقاعدة ما بني عن الباطل فهو باطل وفق القانون ، و كما ادلى العارض أيضا بمذكرة تعقيبية التمس بموجبه الجوابية التي سبق الادلاء بها وبناء على ما سطر بهذه الأخيرة ليتم حجز الملف للتامل وفق ما سطر بالمذكرات حيث صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف والذي قضى بافراغ العارض من الشقة موضوع النزاع ، ومن جهة ثالثة انه وبالرجوع الى معطيات الملف تنم على ان المدة المطالب بها تزامنت الحالة الصحية لوالدة العارض والذي يندرج وبطبيعة الحال ضمن حالات القوة القاهرة التي تعفي مؤقتا من الاداء الى حين زوال العارض وهو الأمر الذي اخبر به العارض المدعي الى ان فوجئ بالطلب الحالي طيه نسخة من الملف الطبي و أن الفصل 268 ينص صراحة على انه لا مجال لأي تعويض اذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن. وأن الفصل 269 يزيد في تعريف معنى القوة القاهرة ويؤكد بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه [الامراض المزمنة]. وهو الأمر الوارد في نازلة الحال بالنسبة للعارض ليلتمس الحكم ببطلان الانذار والحكم تبعا برفض الطلب ، انه وبعد حجز الملف للتامل صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف والذي قضى باداء العارض مبلغ 33000 درهم من قبل الواجبات الكرائية ومبلغ 2700 درهم من قبل واجب النظافة ومبلغ 500 درهم من قبل التعويض عن التماطل وبافراغ العارض من المحل هو ومن يقوم مقامه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الواجبات الكرائية ورفض باقى الطلبات ، و أن المشكل المطروح يتعلق بعدم موضوعية الحكم المطعون فيه فيما قضى به تبعا معطيات التالية: ذلك ان محكمة الدرجة الأولى قضت باداء العارض المبالغ الكرائية والافراغ من المحل المكترى دون ان تاخد بالدفوع التي سطرت من قبل العارض على جديتها مما يفر الحكم من اية موضوعية من الناحية القانوني استنادا الى المعطيات التالية

المعطى الأول : ان الانذار بالاداء و الافراغ وهو ما لم تخاده محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار لم تحترم فيه المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و لكون عدم احترامها يجرده من كل اثر قانوني فان العارض ليود الطعن ببطلان الانذار موضوع النازلة وفق التراتبية الاتية: اولا من حيث الدفع ببطلان الانذار بالاداء و الافراغ لعدم جواز تبليغه من طرف كاتب مفوض قضائى لخروجه عن دائرة اختصاصه. و على فرض جواز ذلك بعدم احترامه مقتضياتالمادة 44 من ظهير المنفوضين القضائيين التي يتر بترتب عن خرقها البطلان بقوة القانون، ولاجله يبقى الانذار المبلغ الى المستأنف عليه بواسطة كاتب العون القضائي غير منتج لاي اثر قانوني، الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب المصادقة

من حيث الدفع ببطلان اجراءات تبليغ اللانذار اعلاه بقوة القانون لمخالفته ايضا المادة 44 من ظهير المفوضين القضائيين رقم 1/6/23 المؤرخ في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 81/03 ، وان مقتضيات المادة 44 من الظهير الشريف اعلاه و الذي جاء فيه ما يلي : يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلانان يوقع اصول التبليغات المعهود الى الكتاب بانجازها. ان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الاصول المذكورة، وهو التوجه الذي أكده المجلس الأعلى في قرار حديث صادر بتاريخ 10 يونيو 2009 في الملف عدد 2008/6/1/1921 تحت عدد 2137 ، وان المستانف عليه طال العارض بواجب النظافة والمحدد في الانذار في 2400 درهم نفس الوجيبةالكرائية أي ما مجموعه 19800 درهم والحال انه وبالرجوع الى العقد الذي ابرم بين العارض السابق ووفق القانون بطبيعة الحال فان واجب النظافة محدد سنويا وبناء على شهادة صادرة عن ادارة الضرائب وهو الأمر الذي يفرغ الانذار من محتواه ويجعله باطلا وبالتبعية الدعوى موضوع الملف الحالي غير جديرة بالاعتبار کونها اسست على انذار باطل عملا بالقاعدة ما بني عن الباطل فهو باطل وفق القانون مما يجعل الحكم غير مؤسس من الناحية القانونية ايضا ومحلاللاستبعاد ، وان العارض اشار الى ان الطرف المستانف عليه التمس الحكم بافراغ العارض منالمحل لانعدام الأداء ، الا انه وبالرجوع الى معطيات الملف الحالي ستقف المحكمة على المدة المطالب بها تزامنت والحالة الصحية لوالدة العارض والذي يندرج وبطبيعة الحال ضمن حالات القوة القاهرة التي تعفي مؤقتا من الاداء الى حين زوال العارض وهو الأمر الذي اخبر به العارض المدعي الى ان فوجئ بالطلب الحالي طيه نسخة من الملف الطبي أن الفصل 268 ينص صراحة على انه لا مجال لأي تعويض اذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن. الفصل 269 يزيد في تعريف معنى القوة القاهرة ويؤكد بأنها كل أمر لا يستطيع الإنسان ان يتوقعه الامراض المزمنة. وهو الأمر الوارد في نازلة الحال بالنسبة للعارض وهو ما لم تاخده محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار على جديته ايضا ممايجعل الحكم غير مؤسس ومحلا للاستبعاد أيضا ، واستنادا الى ما سطر اعلاه وفي ظل كون محكمة الدرجة الاولى لم تعر اي اهتمام مدفوعات العارض بل الأكثر من ذلك انها لم تبرر استبعادها بالرغم من ان العارض عزز دفوعاته باجتهادات ونصوص قانونية . ما يكون معه الحكم المطعون فيه بالاستئناف مجانب للصواب فيما قضى به ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف البث في النازلة من جديد مع: في الشكلقبول الاستئناف وفي الموضوع الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والقضاء من جديد ببطلان الإنذار للسبب المذكور أيضا مع ما يترتب عن ذلك من محو لكافة آثاره وفي الموضوع الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وحفظ حق في ابداء اوجه إضافية بعد التعيين مع مذكرة توضيحية وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على مذكرة جوابية مع مقال إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/07/2024 جاء فيها بخصوص المقال الإضافي : انه سبق للعارض التقدم بمقال افتتاحي رام الى اداء الواجبات المتخلذة بذمة المستانف منذ شهر ابريل 2023 الى غاية متم شهر متم فبراير .2024 ، و ان المكتري لازال الى غاية كتابة هذه الاسطر يتماطل باداء تلك الواجبات الكرائية سواء موضوع المقال الافتتاحي أو عن المدة اللاحقة لذلك من شهر مارس 2024 الى غاية متم يونيو2024حيث وجب فيها ما قدره 3000.00 درهم x 4 اشهر = 12000.00 درهم بالاضافة الى واجبات النظافة عن نفس المدة اعلاه وجب فيها 1200.00 درهم ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي عدد4484 فيما قضى به و بخصوص المقال الاضافي في الشكل:قبول المقال الاضافي الحالي وفي الموضوع الحكم على المكتري السيد بنعيسى (ب.) بأدائه لفائدة العارض مبلغ 12000.00 درهم الممثل للدين الإضافي عن المدة من شهر مارس 2024 الى غاية متم يو 2024 ، بالاضافة الى واجبات النظافة عن نفس المدة اعلاه وجب فيها 1200.00 درهم مع التعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهموالحكم وفق محررات العارض السابقة والاتية.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 10/07/2024 جاء فيها انه وباطلاع المحكمة على ماسطر بالمذكرة الجوابية ستقف على ان المستانف عليه لم ياتي باي جديد يمكن من خلاله ضحد الدفوع التي أثيرت من قبل العارض بمقتضى مقاله الاستئنافي ، كل مافي الامر انه اعاد مناقشة نفس الدفوع التي سبق واثارثها خلال المرحلةالابتدائية ، الامر الذي على اساسه يلتمس العارض الحكم وفق ماسطر بالمقال الاستئنافي مع رد دفوعات المستانف عليه لعدم وجاهتها

بخصوص المقال الاضافي :ان المستانف عليه لم يستانف الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي ، حيث ان المقال الاضافي الذي تقدم به يبقى غير مؤسس من الناحية القانونية ويبقى محلا للتصريحبالرفض، والحال انه لم يستانف الحكم موضوع الاستئناف الحالي ممايبقى معه المقال الاضافي غير مؤسس من الناحية القانونية ومحلا للتصريح بالرفض ، ملتمسا الحكم وفق ماسطر بالمقال الاستئنافي و رد دفوعات المستانف عليه و في المقال الإضافي :التصريح برفض المقال الاضافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/07/2024 حضر نائب المستانف المستانف عليه و تسلم نسخة من التعقيب و اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

حيث تمسك الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية ببطلان الانذار لعدم جواز تبليغه بواسطة كاتب مفوض قضائي لخروجه عن دائرة اختصاصه مما يجعله غير منتج في النازلة الا ان الامر خلاف ذلك اذ ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م م و ان الثابت من محضر التبليغ طي الملف ان تبليغ الانذار تم بعنوان المحل المكرى المتواجد بشارع افغانستان درب الوداد الرقم 394 الحي الحسني الدار البيضاء و ان المبلغ اليه المسمى زكرياء بلغ بالانذار بصفته مستخدما لدى المعني بالامر بمحل الحلاقة حسب تصريحه و الذي رفض التوقيع و ان ما تمسك به الطرف الطاعن من عدم جواز التبليغ بواسطة كاتب المفوض القضائي لا يرتكز على اساس قانوني سليم استنادا للمادة 34 من القانون 16_49 التي و لئن نصت على ان تتم الانذارات و الاشعارات بواسطة المفوض القضائي فانها لم تستثن ان يتم الاجراء بواسطة كاتب المفوض القضائي و بالتالي فان التبليغ المنجز من طرف كاتب المفوض القضائي يعتبر صحيحا و قانونيا ( قرار محكمة النقض عدد 741 بتاريخ 16/8/12 في الملف التجاري عدد 350/3/2/2012

كما انه طبقا لمقتضيات الفصل 41 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإنه يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه و تحت مسؤوليته كاتبا محلفا للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. و يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه و الذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم ( قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 675 بتاريخ 21/06/2012 ملف تجاري عدد 1228/3/2/2011) و انه بالرجوع الى محضر التبليغ تبين انه يحمل تاشيرة و توقيع المفوض القضائي عبد الرحيم (ب.) و كاتبه مما يجعله تبليغا صحيحا مرتبا لكافة اثاره

و حيث انه بخلاف ما اثير بشان ضريبة النظافة فان الثابت بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين طرفي الدعوى انه تضمن التنصيص على التزام المكتري بواجب النظافة مما يفيد ان السومة الكرائية غير شاملة لواجب النظافة و يبقى الطاعن ملزما بادائها بحسب النسبة المقررة قانونا

و حيث ان تمسك الطاعن بتزامن المدة الكرائية المطلوبة مع الوعكة الصحية لوالدته لا يعفيه من تنفيذ التزامه التعاقدي تجاه الطرف المكري و الحال ان الطاعن لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطالب بها بموجب الانذار المبلغ اليه بصفة قانونية بتاريخ 1/12/2023 رغم امهاله مما تبقى معه الدفوع المثارة غير ذي اثر و يتعين ردها

وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الطعن وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما قضى بالأداء و الافراغ مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

من حيث الطلب الاضافي :

حيث التمس المستانف عليه الحكم له باداء مبلغ 12.000 درهم عن واجبات الكراء المترتبة عن المدة من مارس 2024الى متم يونيو 2024 بما قدره 12.000 درهم مع واجبات النظافة عن نفس الفترة بمبلغ 1200 درهم و تعويض عن التماطل بمبلغ 3000 درهم و الصائر

حيث انه في غياب ما يفيد براءة الذمة يبقى الطلب الاضافي المقدم وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة له و بالتالي الحكم على المستانف عليه باداء مبلغ الكراء و النظافة عن المدة المطلوبة

حيث ان طلب التعويض لا مبرر له في غياب الادلاء بما يفيد تبليغ انذار بشان المدة موضوع الطلب الاضافي مما يتعين التصريح برفضه

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاضافي .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

في الطلب الاضافي :باداء المستانف للمستانف عليه مبلغ 12.000 درهم عن كراء المدة من مارس 2024 الى متم يوينو 2024 ومبلغ 1200 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة و تحميله الصائر و رفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Baux