La notification d’un commandement de payer et d’évincer au mandataire du preneur dans les lieux loués est valable et justifie l’expulsion du locataire pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57965

Identification

Réf

57965

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5131

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, le tribunal de commerce avait écarté cette dernière au motif que la sommation ne manifestait pas une volonté expresse de résilier le bail. Le débat en appel portait principalement sur la validité de cette sommation et sur la qualité de l'occupant actuel des lieux.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord les moyens du preneur en retenant que la cession d'éléments matériels et le mandat de gestion donnés à un tiers n'emportent pas substitution dans le contrat de bail, la relation locative subsistant entre les parties originaires. Faisant ensuite droit à l'appel incident du bailleur, la cour relève que l'original de la sommation, produit pour la première fois en appel, contenait bien une manifestation de volonté non équivoque de mettre fin au bail pour défaut de paiement.

Le manquement du preneur étant avéré et la sommation jugée régulière dans sa forme et sa signification, la demande d'expulsion est déclarée fondée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne l'éviction du preneur tout en confirmant sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد مبارك (س.)-السيد محمد (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4324 بتاريخ 09/04/2024 في الملف عدد 635/8219/2024 و القاضي في منطوقه : في الطلبين التدخل الارادي و المضاد في الشكل: بعدم قبولهما و تحميل رافعيهما الصائر.

الطلب الأصلي : في الشكل عدم قبول طلب الافراغ و قبول الباقي.

في الموضوع:بأداء المدعى عليه مبارك (س.) لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني، واجبات كراء المحل التجاري الكائن ب 9 الحي الصناعي – الشماعية ،مبلغ 24.000 درهم عن السنوات 2021 و 2022 و 2023 بسومة سنوية قدرها 8000درهم، مع شملها بالنفاذ المعجل وبادائه تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و تحميله الصائر وبرفض الباقي.

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف لطرف المستأنف، مما يكون معه الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعيقد قدماوفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن التعاونية ح. (( ا. ))تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/04/2024 تعرض فيهأنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري 9 الحي الصناعي - الشماعية، بسومة سنوية قدرها10000 درهم، غير أنه لم يؤدي السومة الكرائية عن سنوات 202020212022 و 2023 فتخلد بذمته مبلغ 40000 درهم، لم يؤديها رغم توصله بإنذار بتاريخ 2023/11/28. ملتمسة. أداء المدعى عليه السومة الكرائية عن سنوات 202020212022 و 2023 بحسب 40000 درهم وتعويض عن التماطل بحسب 2000 درهم والمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/11 / 28 وإفراغه وكل من يقوم مقامه أو بإذنه وكل شواغله من المحل التجاري9 الحي الصناعي – الشماعية و تحميله الصائرمع النفاذ المعجل مع جميع مايترتب عن ذلك قانونا. وقد ارفقت مقالها لاحقا بشهادة التسليم و نسخة من محضر جمع استثنائي للمكتب الاداري للتعاونية و صورة لتنازل ونسخة لطلب تبليغ انذار و محضر تبليغ انذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2024 جاء فيهما ان المدعية باعتبارها تعاونية لم تدل بالقانون الأساسي وبما يفيد ملكيتها للمحلموضوع النزاع و ان العارض لا يتواجد بالمحل موضوع النزاع ولم يتوصل بالإنذار المدلى بنسخة منه و ان العارض يلتمس تبعا لذلك القول بعد قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع: تدعي المدعية من خلال الإنذار المدلى به على انه بموجب محضر جمع عام استثنائي للمكتب الاداري بتاريخ 18/11/2018 انها قد مكنت العارض من شغل المحل المذكور مقابل سومة كرائية قدرها 10.000,00 درهم .و حول المقال المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار : ان المدعى عليها قد تقدمت بمقال من أجل أداء السومة الكرائية مع الإفراغ وقد أدلت رفقته طلب تبلغ إنذارو انه بالاطلاع على الإنذار المدلى به سوف يتضح على ان العارض لم يعد يتواجد بالعين موضوع النزاع منذ سنة 2014 وذلك ما يتأكد من خلال التنازل المدلى به من طرف المدعى عليه وكذا التنازل المدلى به من طرف العارض الذي تؤكد من خلاله على ان العارض قد تنازل له عن المحل المذكور وان العارض يتواجد بعنوانه المذكور أعلاه و انه لم يبلغ بالإنذار المذكور وان المدعية استغلت تواجد محمد (س.) الذي يشغل المحل حاليا وانها لم تبلغ الإنذار للعارض بعنوانه الكائن بتجزئة الحمد زنقة 1 عمارة 38 رقم 01 سيدي مومن و ان المدعية قد أنذرت العارض من اجل أداء واجبات الكراء بسومة كرائية قدرها 10.000,00 درهم عن السنوات 2021، 2022 و 2023 في حين ان رئيس التعاونية وامين المال كان قد تسلم من العارض الواجبات بمقتضى وصل استخلاص بسومة محددة في 8000 درهم سنويا وليس 10.000.00 درهم كما ورد بالمقال والإنذار ثم ان العارض لم يعد يتواجد بالمحل المذكور منذ سنة 2014 كما يؤكد ذلك التنازل المحرر من طرفه لفائدة محمد (س.) وهو الذي يشغل المحل ويؤدي واجبات الاستغلال بمؤسسة ق.ف. ثم ان هذا الأخير قد أدلى بلفيف عدلي يؤكد تواجده بالمحل واستغلاله مقابل 8000 درهم سنويا وان المدعى عليها فرعيا توصلت بهذه المبالغ دون احتجاج و ان المدعى عليها فرعيا قد أنذرت العارض من اجل أداء واجبات الكراء عن سنوات يشغل فيها المحل محمد (س.) الذي يؤدي هذه الواجبات لدى مؤسسة ق.ف. بحساب المدعى عليها و ان الإنذار لا يتضمن مشتملات المحل المذكور وكذا نوع النشاط الممارس بالمحل .ملتمسا في المذكرة الجوابية .اساسا : القول بعدم قبول الطلب و احتياطيا: القول برفض الطلب و احتياطيا جدا القول باجراء بحث او خبرة. وفي المقال المضاد في الشكل يلتمس قبول المقال في الموضوع يلتمس القول ببطلان الإنذار مع النفاذ المعجل احتياطيا يلتمس اجراء بحث .وقد ارفق مقاله بصورة من نسخة حكم للملف مدني عدد 2023/20 وصورة من تنازل عن المواد الأولية و- صورة من وصل استخلاص و صورة من موجب لفيفي وصورة من محضر معاينة - صورة من وكالة و صورة من النظام الأساسي للتعاونية.

وبناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى به من طرف المتدخل اراديا في الدعوى بواسطة نائبه بجلسة 05/03/2024 جاء فيه ان المدعى عليها و ان كانت قد ادلت بمحضر جمع عام اسثنائي للمكتب الاداري للتعاونية يفيد وجود اتفاق برفع السومة إلى مبلغ 10.000,00 درهم فان هذا المحضر والتوقيع عليه إضرار بالعارض وبالمسمى مبارك (س.) وليس بالملف ما يؤكد على ان مبارك (س.) قد اتفق مع التعاونية على الزيادة في السومة وان محضر الجمع العام بخص التعاونية وحدها ولا يسرى على المسمى مبارك (س.) الذي كان قد حرر لفائدتها تنازل عن المحل المذكور ثم أن قبل ذلك سبق وان تنازل لفائدة العارض عن جميع المواد الأولية الواقع بتعاونية احمر للحدادة بالشماعية موضوع النزاع وانه قد سلم للمدعى عليها مبلغ 16.000,00 درهم عن سنتين 2019 و 2020 بسومة محددة في 8000 درهممما يؤكد التناقض الحاصل من خلال مقال المدعى عليها والإنذار المدلى به و ان العارض ظل يستغل المحل منذ أكثر من عشر سنوات ذلك يتأكد من خلال اللفيف عدلي وكذا محضر معاينة وكذا التنازلين المدلى بهما و ان المدعى عليها كانت قد أنذرت المسمى مبارك (س.) بعد ما كانت قد تقدمت في مواجهة العارض بمقال من اجل الطرد للاحتلال موضوع الحكم الصادر بتاريخ 2023/11/13 في ملف مدني عدد 2023/20 القاضي بإشهاد على التنازل بعدما تنازل عن الدعوى و ان العارض كان قد أدلى بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق تؤكد على أن العارض هو من يستغل المحل وان المدعى عليها ولتقاضيها بسوء نية لجأت الى إنذار المسمى مبارك (س.) بعدما أدلى العارض خلال الملف المدني الصادر بوثائق تؤكد سند تواجده بالمحل اذ ان العارض ومنذ أكثر من 10 سنوات ظل يستغل المحل في بيع العقاقير وانه دائم على أداء واجبات الكراء السنوية وتم إيداعها عبر حسابها المفتوح بمؤسسة ق.ف. للشماعية بعدما كان قد تنازل لفائدته المسمى مبارك (س.) عن جميع المواد الأولية الكائنة بالمحل و انه بالاطلاع على القانون الأساسي للتعاونية وبمقتضى المادة 6 فانه يمكن لكل عضو التنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بالتعاونية أو عن حق الانتفاع بها بنقل حصصه في التعاونية الى المتنازل له الذي يحل محله سلفه في جميع التزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل اذ تم قبوله في التعاونية و انه وتطبيقا المادة 12 من النظام الأساسي للتعاونية فانه يحق لكل عضو أن يستفيدمن خدمات التعاونية و ان المدعى عليها على علم بان مبارك (س.) عضو بالتعاونية وانه تنازل لفائدة العارض عن استغلال المحل المذكور اذ انها تسلمت المبالغ الذي وضعها بحسابهابمؤسسة ق.ف. بسومة محددة في مبلغ 8000 وليس مبلغ 10.000 درهم. ملتمسا رفض الطلب الاصلي المقدم ضد مبارك (س.).وقد ارفق مقاله بصورة من موجب لفيفي وصورة من محضر معاينة وصورة من تنازل و صورة من حكم ووكالة خاصة ووصولات لتحويلات بنكية.

بناء على مذكرة تعقيب مع جواب على مقال التدخل الارادي المقدمين من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2024 جاء فيها بانه على خلاف مثار المدعى عليه فإنه بنفسه أدلى ب " القانون الأساسي " للعارضة كما تدلي رفقة مذكرتها هاته ب " قرار " التأسيس مما تكون معه منازعته في صفتها غير مجدية .وقد أدلى العارض رفقة " مذكرة مرفقة " لجلسة 2024/02/13 ب " نسخة طبق الأصل لطلب تبليغ إنذار مذيل بإنذار " و " محضر تبليغ إنذار " يثبت توصل محمد (س.) " المتدخل في الدعوى " بصفته إبن أخ المدعى عليه و وكيله في شؤون المحل بنسخة منه، مما يكون معه نفي المدعى عليه توصله بأي إنذار مردود عليه بمحضر السيد المفوض القضائي المستدل به . 2 - بشأن ما أثير في الموضوع : جاء في " مذكرة جوابية " للمدعى عليه انه ) و حيث إن ما يؤكد ما يدعي هو أن رئيس التعاونية كان قد تسلم منه و يمقتضى وصل إستخلاص مبلغ 16000 درهم عن السنتين 2019 و2020 بسومة كرائية قدرها 8000 درهم وليس 10000 درهم .... ) مما يكون معه مقرا بالعلاقة الكرائية و إن كان ينازع في السومةلقدأقر المدعى عليه بالعلاقة الكرائية ولم يدل بما يفيد وفاؤه بالسومةالكرائية موضوع الإنذار مما يكون معه متماطلا + الثابت أيضا من " تنازل " المدلى به رفقة مذكرة العارضة بجلسة 2024/02/13 أن المدعى عليه يقر بالعلاقة الكرائية، والتزم بموجبه ب " إفراغ المحل و تسليم مفاتيحه للتعاونية " غير أنه اخل بما التزم به و لم يؤدي السومةالكرانية وتواطأ مع المتدخل في الدعوى وهو ما دفع بالعارضة قبل ذلك لرفع دعوى في مواجهته و هي موضوع الحكم المستدل به . تواجد المتدخل إراديا في الدعوى بالمحل المكترى وإبداعه المبالغ كرانية لا يعطيه مركزا قانونيا في غياب أي علاقة تعاقدية مع العارضة وطالما انه يتصرف ك " وكيل " للمدعى عليه / المكتري- حسب وكالة خاصة - المدلى بها بالملف رفقة مقال تدخله الإرادي . إثارة المدعى عليه وتمسكه بمقتضيات المادة 6 من القانون الأساسي للتعاونية المستدل به لا تبرئ ذمته من أداء الواجبات الكرائية و لا تنفي عنه التماطل، إذ أنه مجرد مكتر و ليس منخرطا في التعاونية كما أن " تنازل عن مواد اولية " المستدل به بينه والمتدخل في الدعوى لا يبرئ ذمته ولا ينفي عنه المطل . أقر المدعى عليه بعلاقته الكرانية مع العارضة و أنها بسومة 8000 درهم و لم يدل بما يفيد إنتهاءها، والعارضة بادرت إلى إنذاره من أجل أداء السومةالكرائية والإفراغ توصل به بالمحل المكترى ابن أخيه و وكيله توصلا قانونيا و لم يبادر إلى إبراء ذمته داخل الأجل المحدد يكون ما اثاره بشأن بطلان الإنذار غير ذي اساس .في الجواب على مقال التدخل الإرادي :إدلاء المتدخل في الدعوى ب" وكالة خاصة " محررة لفائدته من المدعى عليه / المكتري تفيد توكيله ) ... في كل ما يتعلق بالمحل المخصص للمواد الاولية الواقع بتعاونية أحمر للحدادة بالشماعية ... ) - كما جاء فيها و ب " تنازل عن المواد الاولية لا تخوله مركزا قانونيا للتدخل في و التماس الحكم ب ( ... برفض الطلب الأصلي ... ) . ملتمسا رفض الطلب المضاد )بطلان الانذار ) و عدم قبول مقال التدخل الارادي و الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي و قد ارفق مقاله بصورة قرار.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول خرق الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن التعاونية في مرحلتها الابتدائية لم ترفق مقالها بالقانون الأساسي والنظام الداخلي الذي يعتبر شريعة المنخرطين وكذلك لم تدل بما يفيد تملكها للمحل موضوع النزاع ولا بالعلاقة الكرائية وبالتالي فان الصفة هي من من النظام العام بحيث إثارتها تلقائيا 2 خرق قاعدة الاختصاص وأن القانون الأساسي والنظام الداخلي خصوصا المادة 25 من الباب التاسع من القانون الأساسي الخاص بتسوية النزاعات ينص على تدرج مسطري في الجهات الموكول لها حل المنازعات داخلية تم في حالة الفشل يلجؤون إلى المحكمة المختصة والمحكمة المختصة بهذه الحالة هي المح الابتدائية المدنية في اليوسفية وليس المحكمة التجارية لان التعاونية هي حرفية تم لها طابع خاص اجتماعي واقتصادي وتعاوني وحول خرق مقتضيات القانون المنظم لكراء المحلات التجارية والمهنية فإن العلاقة الكرائية حسب الظهير المنظم لكراء المحلات التجارية يستوجب ثبوت العلاقة الكرائية لا بد من وجود عقد كراء وانه لا يكفي الاعتماد على وصل واحد فيه تصفية حساب المنخرط مع التعاونية في واجبه السنوي لأنه لا يعتبر كراء وإنما هو واجبات المنخرطين السنوية ولم تحدد فيه المبالغ المهولة المطلوبة وأن عدم الإدلاء بالقانون الأساسي أوقع المحكمة الابتدائية في عدة اغفالات على رأسها مناقشة طبيعة العلاقة بين الأطراف وحول انعدام التعليل فإن مبارك (س.) تنازل على المنتوج الحرفي لابن أخيه وفي نفس الوقت وكله بوكالة لكي يقوم بتسيير المحل وبالتالي فهو له صفة المنخرطين في التعاونية ويسري عليه كما يسري على مبارك (س.) وليس طرفاهذه النقطة ولها علاقة بالمقال التدخل الاختياري في الدعوى لم تجب عنه المحكمة الابتدائية كما أنها لم تجب على الوصل هل هو تسوية الوضعية أم واجبات كراء ، كما أنها لم تناقش التناقض في مبلغ السومة ما بين الوصل المعتمد بين طرف المحكمة وما بين إنذار المستأنف عليهما الذي يحمل سومة 10.000 درهم انه التناقض بسوء النية في عدم جواب المحكمة على كل هذه الإشكاليات فان التعليل يعتبر ناقصا ونقصان التعليل يوازي انعدامه ، ملتمسان قبول استئنافهما شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم من جديد بعدم قبول الطلبشكلا ورفضه موضوعا .أرفق المقال ب: القانون الأساسي والحكم الابتدائي المطعون فيه و وصل أداء الانخراط مبارك (س.) وورقة الانخراط مبارك (س.) وتنازل عن المواد الأولية ووكالة خاصة .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب مع مقال استئناف فرعي بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها في وسيلتهما الأولى - بشأن ما زعماه خرق الفصلين 1 و 32 من ق م م على خلاف وسيلة المستأنفين فإن العارضة أدلت ب " قرار " التأسيس كما أنهما أدليا بنفسهما - رفقة مقالهما الإستئنافي - ب " القانون الأساسي " للعارضة، مما تكون منازعتهما في صفتها غير مجدية وعلى خلاف ما دفع به المستأنف مبارك (س.) في الشق الثاني من سبب إستئنافه، فإنه في مذكرة جوابه المدلى بها بجلسة 2024/03/05 أقر بأن '' ... رئيس التعاونية كان قد تسلم منه و بمقتضى وصل إستخلاص مبلغ 16000 درهم عن السنتين 2019 و 2020 بسومة كرائية قدرها 8000 درهم و لیس 10000 درهم ... '' وبهذا الإقرار القضائي تكون العلاقة الكرائية ثابتة بجميع عناصرها بما فيها السومة الكرائية و المحكمة مصدرة المستأنف لما أخذت به - الإقرار - فإنها طبقت الفصل 405 ق ل ع التطبيق السليمو بنت قضاءها على تعليل سائغ وفي وسيلتهما الثانية - زعم خرق قاعدة الإختصاص النوعي فالعارضة في حل من مناقشة هذا السبب من المقال الإستئنافي إذ أن الدفع لم يثر بصفة نظامية في المرحلة الإبتدائية و قبل كل دفع أو دفاع و لم يلتمس مثيره التصريح بعد الإختصاص النوعي والإحالة وفي وسيلتهما الثالثة - في رد زعم خرق القانون المنظم لكراءالتجارية و المهنية على خلاف نعي المستأنفين فالعلاقة الكرائية ثابتة بإقرار المستأنف مبارك (س.) و إعترافه بأداء سومة كرائية قدرها 16000 درهم عن سنتي 2019 و 2020 مقابل وصل إستخلاصإستدل به بنفسه و لم ينازع فيه ... مما تبقى معه مآخذ المستأنفين غير ذات أساس واقعي وفي وسيلتهما الرابعة - في زعم إنعدام التعليل على خلاف ما أثير فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت ب '' ... في الطلبين التدخل الإرادي و المضاد ... بعدم قبولهما ... فإنها - على خلاف زعم المستأنفين عللت قضاءها ب ''وظانه بالرجوع إلى لوثائق الملف لاسيما مقال التدخل الإرادي في الدعوى يتضح أن المتدخل لم يدل بما يفيد صفته كمكتري للمحل موضوع النزاع حاليا و ان جميع الوثائق المدلى بها بما فيها صورة من موجب لفيفي وصورة محضر معاينة هي وثائق غير صادرة عن المدعية و غير ملزمة لها ولا وجود لأي تعبير صريح بمنحه حق إستغلال المحل، و حيث إنه و الحال ما ذكر تبقى صفة الطرف المتدخل إراديا غير ثابتة في نازلة الحال ... فإنها عللت قضاءها بما فيه الكفاية لرد زعم المستانفين ، وفي الإستئناف الفرعي فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت بعدم قبول طلب الإفراغ بعلة '' ... حيث إنه بالرجوع لنص الإنذار يتبين أنه لم يتضمن الرغبة الصريحة في الإفراغ من طرف المدعي مما يكون معه طلب الإفراغ غير مبني على أساس و يتعين عدم قبوله ... '' و الحال أن " محضر تبليغ إنذار " للسيد المفوض القضائي أمين الكوشي الملفى بالملف ضمن به التعبير الصريح عن الرغبة في الإفراغ ، أما الإنذار الملفى بالملف فليس هو موضوع التبليغ و تدلي العارضة رفقة مقالها هذا بالإنذار المبلغ للمدعى عليه و الموقع عليه بالتسلم من طرف إبن أخيه و كذا السيد المفوض القضائي مبلغه من المعبر فيه عن الرغبة الصريحة بالإفراغ ، مما يكون معه قضاء المحكمة مصدرة الحكم المستانف في شق الإفراغ غير مبني على تعليل سائغ مستمد من وثائق الملف ، ملتمسة في الإستئناف الأصلي عدم قبول الإستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف وفي الإستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم تصديا وفق ملتمس المقال الافتتاحي في هذا الشق و تحميل المستأنف عليهما الصائرمع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

أرفقت ب: صورة شمسية من الحكم المستأنف ومحضر تبليغ إنذار و خلفه الإنذار موضوع التبليغ .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 تخلف عنها نائب المستأنفين الذي بلغ بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محلا للمخابرة، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/10/2024

التعليل

-في الاستئناف الأصلي: حيث أسس المستأنفين اصليا استئنافهما على ما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث انه فيما يخص الدفع بخرق الفصلين 1و32 من ق م م ومناقشة العلاقة بين اطراف الدعوى: فان المستأنفين نفسهما ادليا بنسخة من النظام الأساسي للمستأنف عليها اصليا ويقر المستأنف مبارك (س.) في سائر اطوار الملف انها ابرمت معه عقد كراء محله المحل التجاري موضوع الدعوى وانها سبقت واستخلصت منه واجبات الكراء بمبلغ 8000 درهم سنويا مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث ان اثارت الدفع بعدم الاختصاص النوعي في هذه المرحلة لا يسوغ الدفع به الا من طرف من صدر في حقه حكما غيابيا بخلاف الحكم المستأنف الذي صدر حضوريا في حق المستأنفين مما يتعين رده.

وحيث ان التنازل الذي يتشبث به المستأنف اصليا السيد مبارك (س.) فان المحكمة بقراءتها له تبين لها بان هذا الأخير تنازل عن مواد أولية الواقعة بتعاونية وبمقتضى وكالة المؤرخة في 01/08/2014 مدلى أيضا بنسخة منها في الملف اوكل لابن أخيه السيد محمد (س.) بالنيابة عنه في جميع الوثائق الإدارية وفي كل ما يتعلق بالمحل موضوع الدعوى، وهذا لا يقيم الحجة على ان المكتري اصبح هو السيد محمد (س.) بدلا من مبارك (س.) لان ما يربط بينهما هو عقد تسيير المحل فقط وتبقى العلاقة الكرائية قائمة بين طرفيها الاصليين المستأنف اصليا السيد مبارك (س.) والمستأنف عليها اصليا التعاونية ح. أ.، والمحكمة عند احتسابها للواجبات الكرائية اخذت بقول الملزم بالكراء المستأنف اصليا بحساب 8000 درهم سنويا وأيضا وفقا لما جاء في وصل التحصيل المدلى به في الملف وبالتالي تكون أسست لقضائها وعللت حكمها بالأداء في مواجهة المستأنف اصليا السيد مبارك (س.) الذي لم يدلي بما يثبت براءة ذمته من المبالغ المطالب بها، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

-في الاستئناف الفرعي: حيث أسست المستأنفة اصليا استئنافها على ما سطر أعلاه وافرقت مقالها باصل الإنذار الموجه للمستان عليه فرعيا.

وحيث ان المحكمة بجوعها الى نص الإنذار تبت لها بان المستأنفة فرعيا وجهت للمستأنف عليه انذار بالاداء و الافراغ حسب الثابت من نص الإنذار المؤشر عليه من طرف المفوض القضائي السيد امين الكوشي والمؤرخ في 23/11/2023 والمرفق بمحضر تبليغه المؤرخ في 28/11/2023 والذي أيضا ضمن به نص الإنذار بالاداء والافراغ أيضا وتبين للمحكمة ان نص الإنذار المدلى به رفقة مذكرة الوثائق بالمرحلة الابتدائية بجلسة 13/02/2024 كان نص انذار مؤرخ في 10/10/2023 اخر اشير فيه الى انه نسخة طبق للاصل وغير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي، وطاما ان المستأنف عليه فرعيا لم ينازع في نص الإنذار الذي بلغ به رغم تبليغ نائبه بنسخة من مقال الاستئناف الفرعي بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه محلا للمخابرة، فان تبليغ الإنذار الذي كان صحيحا بتاريخ 28/11/2023 لابن اخ المعني بالأمر بالمحل المكترى ورفض التوصل رغم انه بمقتضى الوكالة المشار اليها أعلاه هو نائب عنه والتي مازال يتشبث بها المستأنفين وليس في الملف ما يثبت الغائها، وامام تبوث المطل في حق المستأنف عليه فرعيا السيد مبارك (س.) بعدم ادلائه بما يثبت براءة ذمته من المبالغ المحكوم بها بمقتضى الحكم المطعون فيه يكون مستند الطعن على أساس ويتعين اعتباره، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بإفراغ المستأنف اصليا السيد مبارك (س.) هو ومن بقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم 9 الحي الصناعي الشماعية وتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر على المستأنف اصليا.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بإفراغ المستأنف اصليا السيد مبارك (س.) هو ومن بقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم 9 الحي الصناعي الشماعية ،وتأييده في باقي مقتضياته وجعل الصائر على المستأنف اصليا.

Quelques décisions du même thème : Baux