La mention ‘sous réserve de contrôle’ apposée sur une facture ne suffit pas à écarter sa force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76714

Identification

Réf

76714

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4139

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8202/3479

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, que les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. Elle retient ensuite que la mention "sous réserve de contrôle", non assortie d'une contestation précise et circonstanciée, constitue une simple réserve de style dépourvue de portée juridique, dès lors que les factures sont corroborées par des attachements mensuels de travaux signés par le débiteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3760 بتاريخ 16-04-2019 في الملف عدد 2942/8202/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (س. م. ا.) للمدعية شركة (ك. ل.) مبلغ مليونان و ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون درهما و ستة وعشرون سنتيما (2.394.391,26) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 28/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2019 عرضت فيه أنها في إطار معاملاتها التجارية، زودت شركة (س. م. ا.) بمجموعة من الخدمات ،تمثلت قيمتها فيما مجموعه 2.762.391,26 درهم، سددت منها مبلغ 368.000,00 درهم، و بقي بذمتها مبلغ 2.394.391,26 درهم ، وأن هذا المبلغ المتبقي لتسعة عشر فاتورة (19) حسب التفصيل الآتي:

- الفاتورة عدد: 92016 بمبلغ 105.870,26 درهم و المؤرخة في 29/02/2016

- الفاتورة عدد: 102016 بمبلغ 28.893,20 درهم و المؤرخة في 29/02/2016

- الفاتورة عدد: 182015 بمبلغ 115.592,29 درهم و المؤرخة في 04/08/2015

- الفاتورة عدد: 202015 بمبلغ 211.199,98 درهم و المؤرخة في 04/08/2015

- الفاتورة عدد: 232015 بمبلغ 170.584,60 درهم و المؤرخة في 04/08/2015

- الفاتورة عدد: 292015 بمبلغ 194.953,82 درهم و المؤرخة في 15/09/2015

- الفاتورة عدد: 292016 بمبلغ 155.768,40 درهم و المؤرخة في 30/03/2016

- الفاتورة عدد: 372015 بمبلغ 162.461,52 درهم و المؤرخة في 08/10/2015

- الفاتورة عدد: 442016 بمبلغ 151.719,00 درهم و المؤرخة في 30/04/2016

- الفاتورة عدد: 452015 بمبلغ 185.076,90 درهم و المؤرخة في 10/11/2015

- الفاتورة عدد: 482015 بمبلغ 65.215,37 درهم و المؤرخة في 15/12/2015

- الفاتورة عدد: 592016 بمبلغ 96.000,00 درهم و المؤرخة في 30/05/2016

- الفاتورة عدد: 682016 بمبلغ 150.000,00 درهم و المؤرخة في 30/06/2016

- الفاتورة عدد: 772016 بمبلغ 122.737,20 درهم و المؤرخة في 31/07/2016

- الفاتورة عدد: 812016 بمبلغ 60.912,00 درهم و المؤرخة في 30/09/2016

- الفاتورة عدد: 982016 بمبلغ 96.607,80 درهم و المؤرخة في 31/08/2016

- الفاتورة عدد: 1092016 بمبلغ 134.174,40 درهم و المؤرخة في 31/10/2016

- الفاتورة عدد: 121016 بمبلغ 136.238,52 درهم و المؤرخة في 30/11/2016

- الفاتورة عدد: 1272016 بمبلغ 150.000,00 درهم و المؤرخة في 30/12/2016

و أن جميع المحاولات الحبية قد باءت بالفشل، و خاصة الإنذار الموجه للمدعى عليها و الذي بقي دون أي جواب . ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا الحكم على شركة (س. م. ا.) بأدائها لفائدتها ما مجموعه 2.394.391,26 درهم، كأصل للدين إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الامتناع ،و الحكم عليها أيضا بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل ،و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: جدول كل الفواتير المتعلقة بكل التعاملات بين الطرفين ،و صور مطابقة للأصل من الفواتير موضوع الدعوى، و كذا الأوراق التجارية المتعلقة بها ،و نسخة من إنذار بالأداء.

و بعد و إستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، لكون الفواتير المستدل بها عبارة عن فواتير مطابقة للأصل، و أن الفاتورة لكي تكون حجة يجب أن تكون أصلية ،حتى تتمكن المحكمة من الإطلاع على جميع بياناتها ،و ان المقال الافتتاحي تضمن جدول كل الفواتير، و هذا الجدول من صنع المستانف عليها ،و غير مقبول و لم يرفق بالطلبية و لا بونات التسليم، حتى تكون الفواتير صحيحة، و لم تدل بصيغة القبول .و أن الطاعن تحفظت عندما وضعت طابعها بصيغة SOUS RESERVE DU CONTROLE ،و أن الفاتورة لكي تكون مقبولة ،يجب أن تحمل صيغة القبول و ان طبيعة العمل الذي قامت المستانف عليها ،حسب ما دون بالفواتير عبارة عن كراء آلات الإشتغال و قامت بوضع مبالغ خيالية ،لا تنسجم مع العمل الذي قامت به ،و قامت بتحديد هذه المبالغ دون الاستناد إلى أية وثيقة أو اتفاق الطرفين، و انها تطعن في عدد الساعات التي تدعي المستانف عليها أن قامت بها، و لا توجد أي وثيقة تطلب من خلالها المستانفة القيام بأي عمل ،كما لا يوجد ما يفيد ان العمل أنجز. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف ،و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و ارفق المقال بنسخة تبليغية مع طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين، و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية، ورد فيها بأن الفواتير مطابقة للأصل، و هي بمثابة وثائق أصلية ،و ان الجدول يثبت فترة العمل مع المدينة، و كل الأداءات التي سددتها بواسطة نفس النوع من الفواتير، و أنها تحمل طابع المدينة ،و هذا يعد قبولا لها و أنها تستغرب من تنكرها للتوقيعات المسطرة فوق طوابعها، و هي تتقاضى بسوء نية . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و إلتمس أجلا للتعقيب. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فبمقتضى الفصل 440 من ق ل ع ،فإن الوثائق المشهود بمطابقتها للأصل من قبل الموظف الرسمي المختص، لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها ، و هو ما ينطبق على نسخ الفواتير المطابقة للأصل المستدل بها من قبل المستانف عليها . و التي جاءت معززة ، بجدول المنجزات الشهرية المتعلقة بها ( ATACHEMENT MENSUEL )، و لا يلتفت إلى طعنها في عدد الساعات المدونة بها ،مادامت قد أشرت على تلك المنجزات و وقعت عليها بالقبول ، و هو ما ينطبق أيضا على الفواتير التي تخصها ،و التي جاءت مفصلة بخصوص الآلات موضوع الكراء ،و عدد الساعات ،و مقابلها ، و التي تحمل هي الأخرى توقيع الطاعنة بالقبول . اما قولها بكون قد تحفظت بوضع طابعها بصيغة SOUS RESERVE DU CONTROLE .فإن ذلك لا ينال من حجية تلك الفواتير ،لأنه مجرد تحفظ شكلي و مجرد من أي بيان يخصه ، و كل منازعة بشأنها متوقفة على إثبات ما يخالفها ،الأمر الذي ينتفي في نازلة الحال ، و تبقى حجة على قيام المديونية ، في غياب ما يفيد براءة ذمتها ، تبعا لما ينص عليه الفصل 417 ق ل ع الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى . كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial