La mention « local fermé après plusieurs tentatives » dans un procès-verbal d’huissier est insuffisante pour caractériser la fermeture continue justifiant la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75729

Identification

Réf

75729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3755

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8206/971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé fondé sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires de l'article 26 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution ne permettait pas d'établir le caractère continu de la fermeture. L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal, constatant la fermeture du local "après plusieurs tentatives" et "depuis un certain temps", suffisaient à caractériser cette condition. La cour retient cependant qu'un tel procès-verbal est insuffisant dès lors qu'il ne détaille ni les dates des différentes visites, ni la durée précise de la fermeture constatée. Elle juge que des mentions vagues ne permettent pas au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, qui constitue une condition substantielle à la validation du congé. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour confirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande d'éviction et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers supplémentaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت بها شركة (م. ع.) بواسطة دفاعها بتاريخ 04/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 9867 ملف عدد 6055/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى . في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 41.230,00 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2015 إلى متم ماي 2018 مع تحميلها المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

حيث قدم المقال الاضافي مستوف للشروط الشكلية قانونا صفة وأداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و أن المدعى عليها تكتري منها محلا بهذا العقار بمشاهرة 1330,00 درهم، و أنها توقفت عن أداء واجبات الكراء من نونبر 2015 إلى متم ماي 2018 وجب فيها مبلغ 41.230,00 درهم، و أنها وجهت إليها إنذارا بالأداء ، و حرر المفوض القضائي محضرا بتاريخ 21/11/2017 جاء فيه:" أن المحل مغلق في عدة محاولات ، و حسب تصريح الجوار فالمحل مغلق منذ مدة مما تعذر معه القيام بالمطلوب"، و بأن على مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون رقم 49.16 فإن من حقها طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ.

و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 41.230,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/11/2015 إلى متم ماي 2018، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 08/11/2017 ، و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و بجلسة 28/06/2018 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بصورة مصادق عليها من شهادة الملكية، و نسخة من الإنذار مع محضر إخباري.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ع.) وجاء في أسباب استئنافه إذ جاء ان المستانفة تعيب على الحكم المطعون فيه بكونه خرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 و عد ارتكازه على أساس قانوني سليم في الحكم المطعون فيه حينما علل رفضه طلب المصادقة على الانذار جو شراع المؤرخ08/11 2017والذي صدر في شأنه محضر اخباری بتاریخ 21/11/2017 بكون المحل الذي تكتريه المستأنف عليها مغلق في عدة محاولات وحسب تصريح الجوار فالمحل مغلق منذ مدة نص ملاحظة المفوض القضائیه " إن المشرع إشترط في الفقرة الرابعة من المادة 26 من القانون رقم 49.16للمصادقة على الإنذار بالإفراغ أن يكون المحل مغلق باستمرار، في حين أنه في نزة الحال المفوض القضائي وجد المحل مغلق بعد محاولات ولم يحدد تاريخ هذه المحاولات، كما أنه أشار إلى أن المحل مغلق منذ مدة و لم يحدد هذه المدة، مما تعذر معه على المحكمة التأكد من واقعة إستمرارية الإغلاق إن محكمة الدرجة الأولى حرفت محضر التبليغ المحرر من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ. أن المفوض القضائي المذكور حرر بمحضر التبليغ أنه وجد المحل مغلقا بعد عدة محاولات و ليس محاولات كما جاء في الحكم المطعون فيه ، كما أنه الم يحرر بالمحضر كذلك أن المحل مغلق منذ مدة بل أن المحل حسب تصريح الجوار مغلق منذ مدة . و إن عبارة و لفظ - المحل مغلق بعد عدة محاولات وحسب تصريح الجوار فالمحل مغلق منذ مدة يفيد لغويا " أن المحل مغلق باستمرار و الحال أن المشرع عندما أستعمل لفض المحل مغلق بإستمرار في المادة 26 من القانون رقم40 . 16 لم يلزم مأمور التبليغ المفوض القضائي أن يحدد تاريخ المحاولات التي قام بها لتبليغ المكتري، كما لم يلزمه كذلك أن يحدد مدة الإغلاق بل أوجب أن يكون المحل مغلقا بإستمرار بعد عدة محاولات للتبليغ ، و هذا ماقام به المفوض القضائي في النازلة الحالية . كما أن الحكم الإبتدائي عندما علل رفض المصادقة على الإنذار بكون المفوض القضائي لم يحدد مدة الاغلاق، فإن المشرع كذلك لم يشترط تحديد المدة التي إستغرقها إغلاق المحل موضوع الدعوى، لكونها عملية لا يمكن القيام بها بكل دقة مع العلم أن الموفض القضائي قام بالتحريات التي يمنحها إياه القانون وحسب تصريحات الجوار و بعد عدة محاولات وجد المحل مغلقا منذ مدة وكذلك حسب تصريح الجوار، مما تعذر معه القيام بالتبليغ . و بالإضافة إلى كون الحكم الإبتدائی طبق تطبيقا خاطئا المادة 26من قانون 46 . 16 وبصفة ضيقة وعدم أخذه بمقاصد المشرع في المادة المذكورة، فإن أوراق و إجراءات الملف بعضها بعضا ذلك أن المحكمة الابتدائية وقبل البث في موضوع النازلة قامت بالإجراءات التالية :

1. إستدعاء المدعى عليها ورجعت شهادة التسليم بعبارة - المحل مغلق .

2. إستدعاء المدعى عليها بالبريد المضمون و الذي رجع بعبارة - غير مطالب به

3. تعيين قيم في النازلة و الذي وضع تقريره بعد البحث و التقصي عن المدعى عليها.

و إن كل هذه الإجراءات تمت في زمن و تواریخ مختلفة و متثالية و كلها تنم و تفيد أن المحل موضوع المصادقة عن الإنذار مغلق باستمرار و ذلك بعد أن شام المفوض القضائي بعدة محاولات للتبليغ بدون جدوى، مع العلم أن المحاضر التي يحررها المفوضون القضائيون تعتبر محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، كما أن كل الإجراءات القانونية التي تمت في النازلة من تبليغ الإنذار و تبليغ الإستدعاء والتبليغ بواسطة بالبريد المضمون، و تقرير القيم المعين في النازلة ، تبرز و تحقق واقعة معينة وهي أن المحل الذي تشغله المدعى عليها على سبيل الكراء مغلق بإستمرار و يتعذر تبليغ الإنذار إليها و بالتالي تتحقق الشروط المنصوص عليه المادة 26 من قانون 16.49 و إن محكمة الدرجة الأولى استخلصت من وقائع النازلة و الإجراءات القانونية التي تمت خلالها نتيجة غير مقبولة واقعيا، مما يجعل الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومعلق على الشك مما يعرضه للإلغاء و بعد التصدي الحكم من جديد وفق مقال المستأنفة الإفتتاحي في شقه المتعلق بالمصادقة عن الإنذار.

من حيث الطلب الإضافي:

أن بسبب عدم إمكانية تعايش المستانفة مع الشركة المستأنف عليها بكون المحل المكتري لها مغلق دائما و بإستمرار، فإنه تخلذ بذمتها الواجيات الكرائية الحالة منذ فاتح ماي 2018 إلى متم فبراير 2019 وجب فيها 11.970,00 درهم حسابها كالتالي :

1330,00 درهم × 10 أشهر = 11.970,00 درهم

و بالتالي فان المستانفة تلتمس من محكمة الدرجة الثانية الحكم على | المستأنف عليها بأدائها المبالغ الى الحالة التي تخلذت بذمتها من فاتح يونيو 2018 الى متم فبراير 2019 و قدرها 11.970,00 درهم مع الصائر ، ملتمستا إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 2017/11/08 و إفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ، و في الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستانفة مبلغ 11.970,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية الحالة المتخلذة بذمتها عن المدة من فاتح يونيو2018 إلى متم فبراير 2019 و تحميل المستأنف عليها صائر الدعوى ، مرفقا أصل نسخة من الحكم الابتدائي .

و بناء على المذكرة رسالة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2019 جاء فيها ان المستانفة تقدمت بطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي عدد:9867 الصادر بتاريخ 2018/10/25 تعزيزا لدفوعاتها وللأسباب الواردة في مقالها الإستئنافي تدلی للمحكمة بالوثيقة التالية :

أن الأصل محضر معاينة واستجواب بناءا على الأمر الصادر عن رئیس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4030/2016 تاريخ 2016 / 02 / 11 و الذي خلص فيه المفوض القضائي المكلف بالإجراء إلى أنه وتنفيذا لهذا الأمر، فقد ترددت على العنوان المذكور أعلاه، عدة مرات خلال الأيام الموالية لتاريخ التنفيذ وداخل أوقات العمل وكان آخرها بتاريخ 16/03/2016 ، و أنه عاينت أن المحل مغلق و لا يمارس به أي نشاط تجاري أو غير تجاري ، وبخصوص الإستماع للجيران فقد تعذر علينا لعدم رغبتهم في الإدلاء بالشهادة و تجدر الإشارة أن محضر المعاينة المشار إليه أعلاه كان بناءا على امر قضائي ومؤرخ في 2016/ 03 / 16 أي قبل رفع الدعوى الحالية بأكثر من سنتين، مما يثبت أن الشركة المستأنف عليها مغلقة بإستمرار ولا تمارس أي نشاط تجاري أو غير تجاري في المحل المكرى لها ، ملتمسا إشهاد لها أنها أدلت للمحكمة بمحضر المعاينة المشار إليه أعلاه و إصدار قرار بكل ماجاء في مقالها الإستئنافي ، مرفقا أصل محضر معاينة في ملفات عدد 4030/2016 مؤرخ في 16/03/2016 .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطرت الطاعنة دفوعاتها المعروضة أعلاه.

حيث نعت الطاعنة على محكمة البداية خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 والقائلة بمنح المكري احقية افراغ واسترجاع المحل المكترى متى تبت حالة الاغلاق المستمر للمحل التجاري وضياع عناصر الاصل التجاري.

لكن حيث انه برجوع المحكمة الى المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الفتاح (ل.) يستفاد منه انه اثناء القيام باجراءات تبليغ الانذار الموجه للمستأنف عليها وجد المحل مغلقا بعد عدة محاولات وحسب تصريح الجوار فإن المحل مغلق منذ مدة.

وحيث إن مقتضيات الفصل 26 تنص على أنه اذا تعذر تبليغ الانذار لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الاجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر.

وحيث إن المحضر الاخباري المعتمد لدعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ لم يحدد المحاولات التي قام بها المفوض القضائي باجراءات التبليغ ولم يثبت عدد الزيارات التواريخ المختلفة فضلا على انه لم يحدد مدة الاغلاق حتى تستجيب المحكمة لطلب المصادقة على الافراغ واكتفى بتحديد فترة الاغلاق في ''مدة'' والمدة الزمنية التي اشار اليها العون تفيد مدة زمنية قصيرة كما يمكن ان يستشف منها مدة زمنية طويلة المدى وهو ما يعتبر بصريح النص مخالفا لفلسفة المشرع المتوخاة من منح امكانية افراغ المحلات التجارية متى تبت اغلاقها بصفة مستمرة وبذلك يكون الحكم المتخذ مناسبا للصواب مما يستوجب تأييده.

في المقال الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي يرمي الى أداء واجبات الكراء المترتبة عن الطلب الأصلي طبقا للمادة 143 من ق.م.م .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد ابراء ذمة المستأنف من الوجبات المطلوبة والمحددة في مبلغ 11970 درهم عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2018 الى غاية متم فبراير 2019 مما ينبغي معه الاستجابة للطلب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

و في الطلب الاضافي: باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 11970 درهم عن واجب الكراء عن المدة من فاتح ماي 2018 الى متم فبراير 2019 وتحميلها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux