Réf
75046
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3463
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2819
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Notification à l'avocat, Force probante des factures, Droit de la défense, Créance commerciale, Contrat signé, Contrat de prestation de services, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Bon de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat de l'appelant, après avoir obtenu le retrait de l'affaire du délibéré, a été valablement convoqué à la nouvelle audience mais a fait défaut, ce qui exclut tout manquement de la juridiction. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures litigieuses sont corroborées par un contrat de souscription et un bon de commande signés par le débiteur. La cour relève que ces documents, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à prouver la réalité de la prestation et le montant de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 2519 في الملف رقم12369/8202/2018القاضي ابتدائيا وغيابيا في حق المدعى عليها في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ك. ب.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 246.988,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض ما زاد على ذلك .
في الشكل:
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 30/4/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 16/5/2019 مما يجعله واقعا داخل الأجل القانوني.
و حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:12/12/2018 و الذي جاء فيه أنها شركة متخصصة في مجال الاتصالات الهاتفية و الانترنت تحت شعار (إ.) , وانها في هذا الاطار أبرمت مع المدعى عليها عقدا قصد الاشتراك في خدمات الهاتف , وانها قد تخلذ بذمتها مبلغ إجمالي قدره : 246.988,80 درهم كما يتضح ذلك من الفواتير و كشف الحساب ,وان مختلف المحاولات التي بذلت مع المدعى عليها قصد استخلاص الدين لم تأت بأية نتيجة , وان كشوف الحساب و الفواتير تعتبر وسيلة مقبولة لأثبات المديونية , لأجله تلتمس في الشكل التصريح بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ : 246.988,80 درهم مع الفوائد القانونية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و بتحميل المدعى عليها الصائر , وارفق المقال بنسخة من وصل طلب مؤرخ في 01/12/2016 كشف حساب , بنسخة من عقد اشتراك , وبستة فواتير .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها لم تتمكن من تقديم أوجه دفاعها في المرحلة الابتدائية وذلك بعد ان تم حجز الملف للمداولة دون ان تنتبه المحكمة الى نيابة دفاع المستأنفة وبعد ذلك قررت اخراج الملف من المداولة دون توجيه أي استدعاء سواء لدفاعها او للمستأنفة وهو ما يعتبر خرقا مسطريا اعتبرته المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي إقرار ضمنيا بما ورد في مقال الادعاء ، وان الإجراءات الشكلية المرتبطة باستدعاء الأطراف هي من النظام العام لأن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون وعدم تفويت على أي طرف فرصة الدفاع عن نفسه لأن الإجراءات التي بوشرت في المرحلة الابتدائية كلها تصب في هذا المنحى خاصة وان الامر يتعلق بمسطرة كتابية وان عدم تطبيق المحكمة لإجراءات التقاضي المتمثلة في الاستدعاء القانوني حرم المستأنفة من درجة من درجات التقاضي وهو ما تلتمس المستأنفة على اعتبار ان الميبدا هو مكرس في الدستور إحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه من جديد لهذا الاعتبار اما فيما يخص باقي حيثيات الحكم الابتدائي ودون ان تتنازل المستأنفة عن دفعها الأول المشار اليه أعلاه والمتمثل في حرمانها من درجة من درجات التقاضي فان الحكم الابتدائي قضى بالمبلغ الواردة في هذا الأخير بناء على ما سمته الادلاء بالعقد والفاتوراتوانه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها وان كانت حسب ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي قد اضفى عليها حجية الاثبات متى كانت مقبولة ممن حجة عليه او ثبت توصله بالبضاعة او الخدمة طبقا للفصلين 234و437 من ق ل ع لكن ، اشترط المشرع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في الفاتورة المذكورة خاصة في نوع الخدمة التي هي موضوع المطالبة ان تتضمن الفاتورة تدقيقا للخدمة بحيث يسهل تحديد مقابل الثمن موضوع الفاتورة اما الاكتفاء بوضع ذلك المبلغ دون تحديد نوعية الخدمة فيجعل تلك الفاتورة غير كافية لإثبات المطالب به خاصة وان العقد المدلى به او ما يسمى بالعقد لا يتوفر فيه العقد أي شرط من شروط العقد فيما يخص الأطراف وتريخ توقيعه وهل يخص الشركة المستأنف عليها وهي كلها اساسيات غير متوفرة لا في العقد ولا في الفواتير حتى يمكن الحكم بالمبالغ المطالب بها بشكل اوتوماتيكي وان غياب التفصيل في الفواتير يجعل تلك الفواتير غير منتجة لأي اثر وهو ما يجعل المستأنفة محقة في طلب اللجوء الي المحكمة من اجل اجراء خبرة حول احقية المستأنف عليها في المطالبة بتلك المبالغ من عدمه وتحديد نوعية الخدمة المقابلة لمبلغ الفاتورة واعداد تقرير بذلك مع حفظ حق المستأنفة في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك.
لذلك تلتمس أساسا الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه من جديد واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد نوع الخدمة وكذلك مقابل تلك الخدمة و اعداد تقرير بذلك وحفظ حق المستأنفة في تقديم مستنتجاتها على ضوء ذلك وتحميل المستأنف عليها المصائر وترتيب باقي الاثار القانونية .
وادلت بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبجلسة27/06/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لما تدعيه المستأنفة فان هذه الأخيرة قد سبق استدعاؤها لجلسة 16/01/2019 وتوصلت بصفة قانونية الا انها تخلفت رغم التوصل الشيء الذي اضرت معه المحكمة الى وضع الملف في المداولة لجلسة 23/01/2019 وان دفاع المستأنفة ودون ان يشعر دفاع الشركة المستأنف عليها كما تقتضي بذلك الأعراف المهنية تقدم بطلب من اجل اخراج الملف من المداولة وهو الشيء الذي استجابت له المحكمة اذ تم تعيين الملف من جديد في جلسة 06/02/2019 وان دفاع المستأنفة الذي تقدم بطلب اخراج الملف من المداولة من المفروض فيه علمه بالتاريخ الجديد الذي عين فيه الملف لكي يحضر في الجلسة الجديدة أي 06/02/2019 الا انه تخلف الشيء الذي ترتب عنه إعادة الاستدعاء لجلسة 20/2/2019 ثم تأخير الملف مرة ثالثة لجلسة 06/03/2019 وبما ان نائب المستأنفةالذي يوجد عنوانه خارج هيئة الدار البيضاء لم يعين محل المخابرة معه فانه تم استدعاؤه عند كتابة الضبط باعتبارها هي محل المخابرة الذي لم يعين أي محل للمخابرة معه وذلك حسب ما تقضي به المقتضيات القانونية وان دفاع المستأنفة توصل بالاستدعاء لجلسة 06/03/2019 عند كتابة الضبط كما يتضح ذلك من شهادة التسليم التي تدلي بها المستأنفة تسهيلا لمأمورية المحكمة وانه يتضح للمحكمة بان إجراءات الاستدعاء قد تم احترامها وان تشبث المستأنفة بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس، اما فيما يخص ما تعتمده المستأنفة بخصوص الفياتير المدلى بها فهو يبين عن سوء نية واضحة في التقاضي، ذلك ان الفياتير المدلى بها هي كلها فياتير مقبولة وتشير بتفصيل الى نعية المعاملة يضاف الى ما ذكر ان الفياتير هي فقط جزء من الوثائق الأخرى الحاسمة التي تم الادلاء بها والموقعة من طرف المستأنف عليها بما في ذلك كشف الحساب ووصل الطلب والعقد والتي تعتبر كلها وسائل اثبات حاسمة ويكمل بعضها البعض وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا.
لذلك تلتمس رد دفوع المستأنفة و تأييد الحكم الابتدائي .
وادلت بصورة من شهادة التسليم .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/6/2019 وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث تمسكت المستأنفة بخرق حقها في الدفاع لعدم إتاحة الفرصة أمامها للجواب خلال المرحلة الإبتدائية.
وحيث ان الثابت ان وثائق الملف خالية مما يثبت أن المستأنفة قد نصبت محاميها للدفاع عنها خلال جلسة 16/01/2019 التي حجز فيها الملف للمداولة لجلسة 23/1/2019، كما ان الثابت كذلك أنه وبعد أن تقدمت المستأنفة بواسطة محاميها بطلب إخراج الملف من المداولة قصد التمكن من الجواب فإن المحكمة استجابت لطلبها وأعادت استدعاء محاميها لجلسة 6/3/2019 حيث توصل بتاريخ 25/2/2019 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة بنفس التاريخ، ولكنها لم تدل بأي جواب وبالتالي فانه لم يتم خرق حقها في الدفاع بالشكل الذي تمسكت به في دفعها وهو ما يوجب رده.
وحيث نازعت المستأنفة في ثبوت المديونية من خلالها منازعتها في الفواتير وفي عقد الإشتراك.
وحيث إن عقد الإشتراك موقع من قبل المستأنفة كما أنه مرفق ببون طلب موقع هو الاخر من قبلها وهو الأمر الذي لم يكن محل منازعة جدية من طرف المستانفة ، كما أن الفواتير المستندة على العقد وبون الطلب تتضمن هوية المستأنفة ونوع الخدمة والمدة المتعلقة بها كما تتضمن بتفصيل تاريخ الخدمة موضوع الفاتورة ، وبالتالي فإن الفواتير المدلى بها والمستندة على بون طلب الخدمة وعقد الإشتراك تثبت المديونية المطالب بها والدفع المثار يبقى بدون اساس ويتعين رده.
وحيث يتوجب لأجله رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025