Réf
63868
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5912
Date de décision
31/10/2023
N° de dossier
2023/8203/3155
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement du prix, Liberté de la preuve, Force probante, Facture commerciale, Expertise comptable, Contrat de vente commerciale, Comptabilité du débiteur, Bon de livraison, Absence de signature
Source
Non publiée
En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement sur la base d'un rapport d'expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne portaient pas sa signature ni une mention expresse d'acceptation, les rendant impropres à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle retient que la production de bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, joints aux factures, suffit à établir la réalité de la livraison des marchandises. De surcroît, la cour relève que l'inscription desdites factures dans la propre comptabilité du débiteur, telle que constatée par l'expert, vaut reconnaissance de la dette. Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle considère que des livres de commerce régulièrement tenus constituent un mode de preuve admissible entre commerçants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة R.B.C بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي الصادر بتاريخ 05/01/2023 والقاضي باجراء خبرة والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4264 بتاريخ 27/04/2023 في الملف عدد 5870/8235/2022 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 83.724,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 14/06/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف الواقع بتاريخ 27/06/2023 حسب البين من تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ل.و. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أن المدعى عليها سبق لها ان اقتنت منها مجموعة من السلع لتصبح بذلك مدينة لها بمبلغ 114.345 درهم . وأن المدعى عليها رفضت أداء مبالغ الفواتير الثابتة في ذمتها رغم توصلها بإنذار في الموضوع بتاريخ 22/04/2022 بقي بدون جدوى مما يجعل التماطل ثابت في حقها، وانها نفذت من جانبها جميع التزاماتها العقدية لفائدة المدعى عليها التي امتنعت عن تنفيذ التزامها بأداء قيمة الفواتير المستدل بها ، ملتمسة .الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 114.345,00 درهم الثابتة بالفواتير المشار إليها أعلاه مع الفوائد ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم طرق الطعن وجعل مصاريف الدعوى على عاتق المدعى عليها و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وارفقت المقال بأصل الإنذار و أصل محضر التبليغ و اصل فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/12/2022 جاء فيها أن الفاتورات المستدل بها من طرف المدعية لا تتضمن أي توقيع يفيد قبولها من طرفها وأن هذه الفاتورات ولم يسبق أن عرضت عليها حتى يمكن مواجهتها بها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع ملتمسة بالتالي استبعادها لهذه العلة وكذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع، بعلة ان هذه الفاتورات غير الموقعة من طرفها وإن كان بعضها يحمل خاتمها مع تاريخ بعضها دون الأخرى، فإنه بذلك لا يعتبر قبولا مادامت لم تحمل توقيعها وتاريخ التوصل، و وكما أن هذه الفاتورات غير مرفقة بوصل الطلبيات التي تكون هي موقعة من طرفها وكذلك وصل التسليم الشيء الذي يتعين معه استبعادها ولا تعتبر حجة في مواجهتها بخصوص الدين المطالب به، ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 22/12/2022 جاء فيها ان المدعى عليها تحاول بشتى الطرق الإضرار بها و التملص من الاداء ، و انه وبعكس ما تدعيه المدعى عليها فانه باطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها و المثبتة للدين ستلاحظ انها تحمل تأشيرة المدعى عليها و تاریخ قبولها و انها مستعدة للادلاء بوصل الطلبيات مؤشر عليها ايضا من قبل المدعى عليها ، و مما لا شك فيه فان العلاقة التجارية ثابتة بينها و المدعى عليها و ان الدين ثابت بمقتضى الفواتير المثبتة له لأنه كانت هناك معاملة تجارية بينهما تتمثل في تزويد المدعى عليها بالسلع وأن الفواتير تثبت الكمية و الاكثر من ذلك فانها بعثت بانذار للمدعى عليها بتاريخ 22/04/2021 من اجل اداء مبلغ الدين الذي تسلمته مريم (ز.) بصفتها كاتبة بالشركة
واشرت عليه لكنه ظل بدون جدوى ، وبالتالي فدفوعات المدعى عليها لا أساس لها من الصحة لان الدين ثابت و الفواتير مؤشر عليها من طرف المدعى عليها ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و تحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت المذكرة بصور فواتير وصور بونات تسليم وصور بونات طلب و نسخة من انذار غير قضائي مع محضر تبليغه
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/12/2022 جاء فيها أنها تؤكد مبدئيا دفوعاتها السابقة وتتشبث بكون هذه الوثائق غير نظامية ، وأن هاته الوثائق جلها غير موقع ولا يحمل تاريخ الاستلام ولا كذلك اسم المتسلم. فضلا عن ذلك أن وصولات الطلبيات غير موقعة ولا تحمل طابع الشركة، و كما أن بعض وصولات الاستيلام تحمل تناقضا في تواريخها خاصة الوصل ذات الرقم 004803 ستلاحظ المحكمة على أنه مؤرخ في 20/01/2022 في حين أن تاريخ الاستيلام هو 06/01/2022 كذلك بالنسبة للوصل عدد 004811 فإن تاريخ التحرير هو 27/01/2022 وتاريخ التسليم يشير إلى تاريخين مختلفين 27/01/2021 وكذلك يشير الى 06/01، وأمام هذا التناقض في مضمون وصولات الاستيلام فإنها غير مطابقة لادعاءاتها فضلا على عدم نظاميتها قانونا سواء من حيث التوقيع أو من حيث باقي المعطيات الأخرى المتطلبة قانونا لاعتبار الوثيقة حجة ثابتة يتعين التصريح باستبعاد هذه الوثائق ، ملتمسة الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء محاسبة والاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/01/2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المهدي برادة والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة 22 مارس 2022 خلص فيها الى ان المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها محددة في مبلغ 83.724,00 درهم .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2023 جاء فيها ان الخبرة جاءت وفق لشروط الشكلية والموضوعية و أن الخبير المنتدب و بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها استنتج عدم وجود أي اختلال في انتظام الدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرف الشركتين و تم التأكد من تسجيل الفواتير المتنازع عليها في محاسبة الشركتين و تم التأكد من حجية الفواتير محل النزاع و اخيرا ان المبلغ العالق بذمة المدعى عليها لفائدة العارضة هو 83.724 درهم، و بالتالي فان الخبير قد أنجز المهمة المنوطة به و قد تقيد بمضامين الحكم التمهيدي ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 114.345 درهم الثابتة بالفواتير المشار إليها أعلاه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الذي هو 22/4/2022 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم طرق الطعن و جعل مصاريف الدعوى على عاتق المدعى عليها.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/04/2023 جاء فيها إن الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية علما أنها أدلت للخبير بدفوعات وملاحظات هامة حول الفواتير وما ضمن بها وخاصة بونات التسليم التي لا تحمل التوقيع وتاريخ التسليم واسم المتسلم لأن المدعية كانت لا تسلم جميع ما ضمن بوصل الطلب، وأن هذا ما أكده ممثل المدعية أمام الخبير خلال جلسة الاجتماع وصرح على أن التسلم كان يتم على دفعات وإن كان وصل التسليم مختوم في تاريخ محدد ، وانها لاحظت على أن هناك نقص في التسليم بخصوص البضاعة وهذا ما أكدت عليه للسيد الخبير هذا الأخير لم يأخذ هذه الملاحظات بجدية وباهتمام وذهب للمقارنة بونات التسليم مع الطلب والفواتير دون عرض ما تم الإدلاء به من طرف المدعية خاصة وأنها تركز في دفوعاتها على عدم مطابقة السلع المضمنة ببونات الطلب مع وصل التسليم، و أنه يكون دائما خصاص وخير دليل على ما يؤكد صحة دفوعاتها ما وقف عليه السيد الخبير بالنسبة للفاتورة عدد 21/22 ، و أنه لم يكثني التسليم كليا وهذا الخلل وارد بالنسبة لباقي الفاتورة المطالب بها ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها والأمر بإجراء خبرة مضادة و البث في الصائر وفق القانون.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة R.B.C.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من تعويضات ناتجة عن الفواتير المطالب بها من طرف المدعية أصلا. وأن المحكمة سترجع الأمور إلى نصابها بعد الاطلاع على وثائق الملف وكذا دفوعات الستانفة المثارة بخصوص شكليات الفواتير المطالب بها. كما أن المحكمة ستسجل على أن هذه الفواتير مخالفة لمقتضيات الفصلين 426 من ق ل ع و 417. وأن اجتهادات قضائية عديدة أكدت على أن الفواتير التي لا تحمل عبارة ما يفيد شرط القبول لا تعتبر حجة على الحكم وأن مجرد الطابع والختم لا يعتبران قبولا. وأن المحكمة برجوعها لمجموع الفواتير المطالب بها من طرف المدعية أصلا ستلاحظ على أنها لا تحمل شرط القبول وإنما بعضها يحمل الطابع فقط وأخرى تواريخ متناقضة في وصولات التسليم. كما أن جميع هذه الفواتير لا تحمل شرط القبول وأنها نازعت فيها بجدية سواء في المضمون وكذلك في شكلها. كما أن الخبير أخذ بهذه الفواتير على علتها واعتبرها حجة قاطعة في مواجهتها مع العلم أن الخبرة تبقى على سبيل الاستئناس فقط كما أن الخبير ليس من اختصاصه وليست له الصلاحية في القول بقانونية الخبرة من عدمها واعتبارها حجة قاطعة في مواجهة الخصم وأن هذا الاختصاص يرجع للمحكمة وحدها. وأن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة ومستنتجات الخبير التي نازعت فيها ودفعت بعدم قانونية الفواتير لمخالفتها الفصول السالفة الذكر والتي تعتبر شرط القبول ضروري لاعتماد الفاتورة كحجة. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة ، والبت في الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/09/2023 جاء فيها انه من جهة أولى ، فإن المحكمة أجرت محاسبة بين الطرفين بواسطة الخبير السيد المهدي برادة الذي اطلع أثناء قيامه بمهمته على النظام المحاسبتي لكلا الطرفين، وألفى بموجب ذلك أن كل الفواتير - إلا واحدة - كلها مرفقة ببونات تسليم السلع للمستأنف عليها . وأن الفاتورة الوحيدة الحاملة لرقم 2022/21 هي التي ظهر للخبير أن السلع المتعلقة بها لم تسلم إلا في حدود أجزاء منها ، ولذلك قام بخصم ما يقابل السلع التي لم تسلم منها - من مبلغ المديونية. وأنه بثبوت تسليم السلع إلى المستأنفة، لم يبق مجال لتمسك هذه الأخيرة بقبول أو عدم قبول الفواتير موضوع الدعوى حتى على افتراض عدم تضمنها للقبول. إذ بمقتضى الفصل 433 من قانون الالتزامات والعقود : "إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أو اعترافا مكتوبا منه أو إذا طابقت نظيرا موجودا في يد هذا الخصم ، فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه" . وهذا ما تأكد للخبير ثبوته ضمن اقيامه بالمهمة الموكولة إليه. ومن جهة ثانية، فإن المستأنفة لا يحق لها مناقشة عمل الخبير ولا موضوع خبرته إلا عن طريق الطعن بالاستئناف في القرار التمهيدي في نفس الوقت مع الحكم القاضي في موضوع الدعوى، وهو ما لم يتم في النازلة. ذلك أن القرار التمهيدي إنما قضى بإجراء المحاسبة بين الطرفين وهي مجال فني يقتضي من المحاسب حتى و لو لم يفصله القرار التمهيدي بحصول أو عدم حصول تنفيذ الالتزام من أحد الطرفين عبر نظام المحاسبة الممسوكة بين التجار ، وهو ما قام به الخبير المنتدب لما عاين حصول تسليم السلع إلى المستأنفة موضوع الفواتير التي تنكر التوقيع عليها ، وترى التملص من أداء مقابلها. والتمست لاجل ما ذكر الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/10/2023 حضرها الاستاذ ايوب بالغالمية عن الأستاذ مبارك والأستاذ سعيدي عن الأستاذ مهدي والتمس أجلا إضافيا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب باعتبار أن الفواتير موضوع دعوى الأداء تفتقر لشرط القبول ومخالفة لمقتضيات الفصلين 417 و426 من ق.ل.ع ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تكون أكثر موضوعية .
وحيث خلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن الثابت من وثائق الملف أن الفواتير المدلى بها مرفقة ببونات تسليم موقعة ومؤشر عليها من طرف الطاعنة باستثناء الفاتورة رقم 2022/021 والتي أفاد بشأنها الخبير مهدي برادة أنه لم يتم تسليم كامل السلع كما اتضح للخبير المذكور من خلال الاطلاع على دفتر الاستاذ الخاص بالطاعنة شركة RBC لسنتي 2021 و2022 والفواتير محل النزاع أن هذه الأخيرة المطالب بها مسجلة في محاسبة المستأنفة.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية بعدما اعتمد الخبير المعين على محاسبة الطرفين فاتضح له أن الفواتير مسجلة بمحاسبة المستانفة وقام بخصم مبلغ 5292 الموافق لمبلغ السلعة غير المسلمة بخصوص الفاتورة عدد 1022/21 فكانت النتيجة التي خلص إليها الخبير تتوافق مع ما ضمن بمحاسبة الطرفين مما يكون معه الدفع المثار بخصوص عدم التوقيع على الفاتورات غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث إن الفواتير المعتبرة قانونا هي تلك المقبولة من طرف الخصم أو المقرونة بوصولات التسليم الموقعة والمؤشر عليها والتي تفيد التوصل بالسلعة كما أنه ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بدعوى تجارية وأن حرية الإثبات من أهم المبادئ العامة التي تهيمن على المادة التجارية ولما كان الفصل 19 من مدونة التجارة نص على أن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم فإن الخبير لما خلص إلى كون الفواتير مسجلة بمحاسبة الطرفين ولا دليل على أداء مقابلها فإن الحكم القاضي بالأداء استنادا للاعتبارات السابقة يكون قد بني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما أثارته الطاعنة لعدم وجاهته.
راجع قرار محكمة النقض :
قرار بتاريخ 26/09/2001 تحت عدد 1947 في الملف 310/11 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2001 ص 141 و142
قرار بتاريخ 29/11/2000 تحت عدد 1913 ملف عدد 1351/99 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 ص 353.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025