La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63962

Identification

Réf

63962

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6835

Date de décision

06/12/2023

N° de dossier

2023/8203/2583

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement.

L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents.

En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل.د. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1038 بتاريخ 02/02/2023 في الملف عدد 8857/8235/2022 و القاضي في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 27.571,49 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الطلب المضاد: في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/05/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 24/05/2023 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة م.ت.ن.ب.إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها في إطار معاملة تجارية تخلد بذمة المدعى عليها شركة "ل.د." مبلغ 27.571,499 درهم الناتجة عن عدم أداء هذه الأخيرة لفائدة المدعية قيمة مجموعة من الفواتير هي كالآتي :

- الفاتورة عدد 342/2018 المؤرخة في 31/01/2018 و الحاملة لمبلغ 1.148,53 درهم.

- الفاتورة عدد: 905/2018 المؤرخة في 28/02/2018 ، و الحاملة لمبلغ 7.094,79 درهم

- الفاتورة عدد : 1454/2018 المؤرخة في 31/03/2018 ، و الحاملة لمبلغ 1.226,90 درهم.

- الفاتورة عدد: 1970/2018 المؤرخة في 30/04/2018 ، و الحاملة لمبلغ 5.118,44 درهم.

- الفاتورة عدد: 2491/2018 المؤرخة في 31/05/2018 ، و الحاملة لمبلغ 4.939,73 درهم .

- الفاتورة عدد: 3673/2018 المؤرخة في 31/07/2018 و الحاملة لمبلغ 4.067,32 درهم .

- الفاتورة عدد: 4216/2018 المؤرخة في 31/08/2018 و الحاملة لمبلغ 618,06 درهم.

- الفاتورة عدد 4762/2018 المؤرخة في 30/09/2018 و الحاملة لمبلغ 428,77 درهم.

- الفاتورة عدد 5393/2018 المؤرخة في 31/10/2018 و الحاملة لمبلغ 2.162,83 درهم .

- الفاتورة عدد 5984/2018 المؤرخة في 30/11/2018 و الحاملة لمبلغ 766,12 درهم.

وأن المدعى عليها رغم كون أن المدعية قامت بإنجاز الخدمة لفائدتها، و المتمثلة في توصيل السلع و البضائع للوجهات المطلوبة فإنها امتنعت عن الأداء فإنها امتنعت رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها المدعية معها كان آخرها الانذار غير القضائي الموجه إلى المدعى عليها والذي توصلت به بتاريخ 06/09/2022 ظل هو كذلك بدون جدوى وان الدين يبقى ثابتا بمقتضى الفواتير المشار إليها أعلاه و المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها وكما هو ثابت قانونا وقضاء أن الفواتير تعتبر حجة إثبات في المادة التجارية واستنادا إلى ذلك يكون طلب المدعية مؤسسا قانونا وله ما يبرره، مما يتعين معه الاستجابة لما جاء فيه، ملتمسة قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 27.571,49 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والحكم عليها ايضا بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال ب: اصل 10 فواتير و نسخة من الانذار مع اصل محضر تبليغه.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 27/10/2022 جاء فيها أنه من المسلم به أن العملية التجارية تنبني على ثلاث خطوات طلبية ثم فاتورة ثم شهادة التسليم و بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية يتضح أنها فاتورات مجردة دون وجود أي طلبية أو شاهدة أو بون التسليم و في ظل هذا الوضع يتضح أن المدعية هي المدينة للمدعى عليها بمبلغ مالي يفوق بقليل المبلغ المدعى فيه، والمدون في المقال الافتتاحي، وهو ما سيكون محور مقال المدعى عليها المضاد وأنه في ظل غياب المرتكزات الأساسية لهذه الدعوى يبقى الدين المطالب به من طرف المدعية الأصلية يعوزه السند القانوني ويدخل في خانة الإثراء بلا سبب، مما يتعين معه رفضه.

وبخصوص المقال المضاد أن المدعية الأصلية لجأت إلى هذه الدعوى لحرمان المدعى عليها من دينها الذي في ذمتها ذلك أن الدائنة للمدعية الأصلية بمبلغ مالي وقدره المدعى عليها في إطار عملية تجارية هي 27.664,98 درهم وذلك عن طريق مجموعة من الفواتير موزعة على الشكل التالي:

* فاتورة تحت رقم 20160795°N تحمل مبلغ 12.458,40 درهم بتاريخ 27/10/2016 .

* فاتورة تحت رقم 20161006°N تحمل مبلغ 8.0787,20 درهم بتاريخ 26/12/2016 .

* فاتورة تحت رقم 20170383°N تحمل مبلغ 1.584,00 درهم بتاريخ 28/04/2017 .

* فاتورة تحت رقم 20170151°N تحمل مبلغ 2.725,38 درهم بتاريخ 20/02/2017

* فاتورة تحت رقم 20170207°N تحمل مبلغ 2.820,00 درهم بتاريخ 10/03/2017 .

وأن المدعى عليها حاولت حل النزاع وديا في إطار مجموعة من المراسلات الإلكترونية فكان رد المدعية أصليا دائما مبني على فكرة الهروب إلى الأمام عن طريق إنهاء هذا النزاع، إلى أن فوجئت المدعى عليها بهذه الدعوى ، ملتمسة الحكم برفض الطلب الاصلي و تحميل المدعي الصائر وقبول المقال المضاد شكلا و موضوعا اداء المدعية الاصلية للمدعى عليها فرعيا مبلغ المديونية وهو 27.664,98 درهم و باداء تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة الى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعية الاصلية الصائر.

وارفقت المذكرة بصور 5 فواتير .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 08/12/2022 جاء فيها أنه بخصوص ثبوت المديونية بمقتضى الفواتير المختومة بالقبول من طرف المدعى عليها وبدون اي تحفظ فقد زعمت المدعى عليها بأن دين المدعية يعوزه السند القانوني حسب زعمها، زاعمة بأن الفواتير موضوع قد جاءت مجردة حسب زعمها وأن ما تزعمه المدعى عليها بهذا الخصوص ما هو إلا مجرد إدعاءات واهية لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى بها من طرف المدعية فإنه سوف يتبين لها بكل وضوح بأنها مختومة بالقبول من طرف المدعى عليها وأن المدعى عليها اكتفت بالقول أن الفواتير المطالب بها من طرف المدعية هي مجردة، في حين أنها لم تنازع في المعاملة التجارية التي بينها و بين المدعية، وذلك لمعرفتها اليقينية بالخدمات التي قدمتها المدعية لفائدتها و التي هي موضوع الطلب الحالي، و هو ما يشكل اقرارا منها بالمديونية وكما استقر عليه العمل القضائي فإن الفواتير المختومة بالقبول تعتبر حجة إثبات في المادة التجارية و تبعا لذلك، فإن المديونية تبقى ثابتة بمقتضى الفواتير المذكورة المختومة بالقبول من طرف المدعى عليها و بإقرار المدعى عليها نفسها الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ثم القول و الحكم وفقا لملتمسات المدعية المسطرة بمقالها الإفتتاحي وبخصوص ثبوت المديونية كذلك بمقتضى الوثائق المحاسبتية الخاصة بالمدعية و ثبوت مسك المدعية لمحاسبة منتظمة وفقا لمقتضيات المواد 19 و 22 من مدونة التجارة فإنه من أهم الإلتزامات الملقاة على التاجر هي مسك محاسبة منتظمة التي تثبت ما له و ما عليه و كما لا يخفى على المدعى عليها فإن المدعية تحترم جميع التزاماتها القانونية بما في ذلك مسك محاسبة منتظمة وأن المدعية تؤكد للمحكمة بأن الفواتير موضوع الطلب هي ممسوكة بصفة منتظمة بالدفاتر المحاسبتية الخاصة بالمدعية و درا لأي نقاش عقيم فإن المدعية تدلى للمحكمة رفقته بالدفتر الأستاذ و بالوثائق المحاسبتية التي تثبت المديونية و كذا بوضعية حساب المدعى عليها و تبعا لذاك، فإن المديونية تبقى ثابتة كذلك بمقتضى الوثائق المحاسبتية الخاصة بالمدعية الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها بخصوص المديونية لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ثم القول و الحكم وفقا لملتمسات المدعية وبخصوص ثبوت تماطل المدعى عليها فإن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليها لم تحترم آجال الأداء المنصوص عليها بالمواد 78-1 و ما يليه من مدونة التجارة ذلك أن المدعى عليها قد امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها المدعية معها كان آخرها الانذار غير القضائي الموجه إلى المدعى عليها والذي توصلت به بتاريخ 06/09/2022 ظل هو كذلك بدون جدوى ومادام ان الدين هو ثابت بمقتضى الفواتير موضوع الطلب و المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها، و كذا الوثائق المحاسبتة الخاصة بالمدعية، فإن هذه الأخيرة تبقى محقة في الحصول على تعويض عن التماطل لا يقل عن مبلغ 5.000,00 درهم الشيء الذي يتعين معه القول والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وحول الطلب المضاد تقدمت المدعى عليها بمقال مضاد تزعم من خلاله بأنها دائنة للعارضة بمبلغ 27.664,98 درهم الناتج حسب زعمها عن عدم أداء مجموعة من الفواتير المرفقة بمقالها المضاد وأن ما تزعمه المدعى عليها بهذا الخصوص ما هو إلا مجرد إدعاءات واهية لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين ذلك أنه برجوع المحكمة للفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها أصليا، فإنه سوف يتبين لها بكل وضوح بأن تلك الفواتير هي من صنع المدعى عليها نفسها ولا تحمل أي توقيع سواء من المدعى عليها أو المدعية، الأمر الذي لا يمكن معه مواجهة المدعية بها هذا من جهة و من جهة ثانية فإنه و حتى على فرض صحة ما تزعمه المدعى عليها اصليا بخصوص تلك الفواتير، فإنه برجوع المحكمة كذلك إلى تلك الفواتير، فإنه سوف يتبين لها بكل وضوح بأنها قد طالها التقادم على اعتبار أن أخر فاتورة يعود تاريخها إلى 2017/04/28 و كما هو منصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و مادام الأمر كذلك، فإنه يتعين القول والحكم بعدم قبول الطلب لثبوت التقادم، و احتياطيا برفضه لعدم ثبوت المديونية، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 27.571,49 درهم كاصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورد جميع مزاعم المدعى عليها اصليا لعدم جديتها وعدم ارتكازها على اي اساس و الحكم بعدم قبول الطلب لثبوت التقادم و احتياطيا برفضه لعدم ثبوت المديونية .

وأرفقت المذكرة بمستخرج الدفتر الاستاذ مذيل بتوقيع المدعية ، نسخة من محاسبة المدعية و نسخة لوضعية حساب المدعى عليها .

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 15/12/2022 جاء فيها أن المدعية زعمت بكون أن الدين ثابت واستدلت على ذلك بعمل قضائي لا ينطبق على النازلة وأنها وضحت في جوابها كون أن العملية التجارية تنبني على طلبية موجهة من طرف المشتري وفاتورة ثم شهادة التسليم توضح تمام العملية التجارية وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية يتضح أنها فواتير لا أقل ولا أكثر، ودفعت المدعى عليها بكون أنه طالما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا ترقي للقول بالمديونية فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. وبخصوص المقال المضاد وجب التأكيد على أن تسمك المدعية الأصلية بالتقادم يؤكد ثبوت الدين وأن المدعى عليها واعتبارا لذلك فإنها تؤكد أن التقادم حتى وإن كان فإنه يتم قطعه بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المعاملة التجارية ظلت مستمرة وأن المطالبة بالدين ظل متساويا مع هذه المطالبة، مما يمكن القول معه بعدم وجود أي تقادم. وحيث أن المدعى عليها أدلت بفواتير تؤكد أنها دائنة للمدعية الأصلية وهي الفواتير التي تم التصريح بها ومتضمنة بكل الوثائق المحاسباتية المدلى بها لإدارة الضرائب، مما يتأكد معه قيام المديونية ولذلك يتعين الحكم بجميع مطالب المدعى عليها المسطرة في المقال المضاد، وبخصوص الخبرة فإن المدعى عليها واعتبارا لمطالبها ومطالب المدعية الأصلية ولطبيعة النزاع، فإن المدعى عليها تلتمس من المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لأحد الخبراء قصد الإطلاع على جميع الوثائق وتحديد المديونية لفائدة المدعى عليها، ملتمسة أساسا برفض الطلب الأصلي وتحميل المدعية الصائر واحتياطيا الحكم لها بجميع مطالبها المسطرة في المقال المضاد واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بقصد الإطلاع على جميع وثائق الطرفين وتحديد المديونية لفائدة المدعى عليها. وأرفق المذكرة بنسخ فواتير مع صور لشواهد التسليم.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 22/12/2022 جاء فيها بخصوص ثبوت المديونية بمقتضى الفواتير المختومة بالقبول من طرف المدعى عليها و بدون أي تحفظ فقد زعمت المدعى عليها بأن المديونية غير ثابتة حسب زعمها وأن ما تزعمه المدعى عليها بهذا الخصوص ما هو إلا مجرد ادعاءات واهية لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى بها من طرف المدعية فإنه سوف يتبين لها بكل وضوح بأنها مختومة بالقبول من طرف المدعى عليها وكما استقر عليه العمل القضائي فإن الفواتير المختومة بالقبول تعتبر حجة إثبات في المادة التجارية وتبعا لذلك، فإن المديونية تبقى ثابتة بمقتضى الفواتير المذكورة المختومة بالقبول من طرف المدعى عليها و غير منازع في توقيعها من طرف المدعى عليها نفسها، الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها بهذا الخصوص لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ثم القول و الحكم وفقا لملتمسات المدعية المسطرة بمقالها الإفتتاحي وبخصوص ثبوت المديونية كذلك بمقتضى الوثائق المحاسبتية الخاصة بالمدعية وفقا لمقتضيات المواد 19 و 22 من مدونة التجارة وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة، فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن المدعية تؤكد للمحكمة بأن الفواتير موضوع الطلب هي ممسوكة بصفة منتظمة بالدفاتر المحاسبية الخاصة بالمدعية و درئا لأي نقاش عقيم فإن المدعية سبق لها وأن أدلت للمحكمة بالدفتر الأستاذ و بالوثائق المحاسبية التي تثبت المديونية و كذا بوضعية حساب المدعى عليها الملفى بها بالملف وتبعا لذاك، فإن المديونية تبقى ثابتة كذلك بمقتضى الوثائق المحاسبية الخاصة بالمدعية، الشيء الذي يتعين معه رد جميع دفوع المدعى عليها بخصوص المديونية لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ثم القول والحكم وفقا لملتمسات المدعية و حول الطلب المضاد زعمت المدعى عليها من خلال مقالها المضاد بأنها دائنة للمدعية بمجموعة من الفواتير المرفقة بمقالها المضاد وبرجوع المحكمة لهذه الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها أصليا، فإنه سوف يتبين لها بأنها لا تتعلق بالمدعية، وإنما بشركات أخرى لا تجمعها بالمدعية أية علاقة قانونية هذا من جهة، و من جهة ثانية فإنه تجدر الإشارة بأن المدعى عليها أصليا هي من طلبت المدعية نقل البضائع موضوع هذه الفواتير إلى زبنائها الواردة أسمائهم بنفس الفواتير وأن المدعى عليها أصليا قد امتنعت عن أداء قيمة هذه الخدمة بدون أي مبرر مقبول كما أنه و من جهة أخرى مادام أن المدعية لم تكن سوى ناقلة، فإن جميع الدعاوى التي يمكن إثارها ضدها يطالها التقادم بمرور سنة وفقا لما تقتضي به أحكام الفقرة 4 من الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي ثم القول والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 27.571,49 درهم كأصل الدين الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ورد جميع مزاعم المدعى عليها أصليا لعدم جديتها وعدم ارتكازها على أي أساس. ثم القول والحكم بعدم قبول الطلب لثبوت التقادم واحتياطيا برفضه لعدم ثبوت المديونية.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد بجلسة 05/01/2023 جاء فيها أن الأمر في هذه النازلة ينبني أنها مكلفة بنقل البضائع وأن المدعى عليها تتعامل معها على هذا النمط في العمل وأن المدعى عليها تقوم بتهيئة البضاعة بناء على طلبيات من جميع نواحي المملكة المغربية، وعلى ضوء هذه الطلبيات تقوم المدعى عليها بتهيئة الفواتير التي تقوم المدعية بإيصال البضاعة إلى الزبون مقابل تسلمها للمبلغ المالي المتعلق بهذه البضاعة وهذه هي العلاقة التي تجمع بين المدعى عليها والمدعية، وهي الحقيقة التي تخلفت المدعية عن ذكرها بحث أن هذه الأخيرة مقابل تسلمها لمبالغ النقل أن تسلم المدعى عليها مبالغ البيع التي تتكفل بها، وهي مقاربة تؤكد أن العلاقة التجارية هي من نوع خاص تتطلب بالقطع طرفا ثالثا و أن المدعى عليها بإثارتها لهذه العلاقة وإخفائها من المدعية يؤكد بالملموس دائنية المدعى عليها في مواجهة المدعية و أن المدعية بمحاولتها هذه تؤكد أنها أخلت بالتزامها، وبالتالي فهي دائنة للمدعية أما مسألة القول بكون أن الفواتير في اسم شركة أخرى فهذا يؤكد أن المدعى عليها مدينة لها بالمبلغ المطالب به، وما طلب المدعى عليها إجراء خبرة ما هو إلا وسيلة ستتأكد من خلالها المحكمة بكون أن المدعى عليها دائنة للمدعية فالمدعى عليها في إطار عملية تجارية هي الدائنة للمدعية الأصلية بمبلغ مالي وقدره 27.664,98 درهم وفق التوصيف الذي سردته في المقال المضاد، وهو لم تستطع معه المدعية الإجابة عنه، وأن المدعى عليها أدلت رفقة مقالها المضاد بجانب الفواتير أدلت أيضا برسائل الكترونية التي تعتبر من وسائل للإثبات في الميدان التجاري وهي الرسائل التي تؤكد أنها بالفعل دائنة وتؤكد أيضا نوعية العلاقة بين المدعى عليها والمدعية، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب الأصلي فض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم بجميع مطالب المدعى عليها واحتياطيا إجراء خبرة يعهد بها لأحد الخبراء المتخصصين قصد الإطلاع على جميع الوثائق التي ستؤكد بالقطع أن المدعى عليها دائنة للمدعية واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث في النازلة بحضور الأطراف ونوابهم لمعرفة العلاقة التي تجمع المدعى عليها بالمدعية مع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب على هذا البحث.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ل.د. .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتضح أن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها على معطيات للنظرية العامة بعدما استبعدت دفوعاتها المؤسسة قانونا.

فبخصوص الدعوى الأصلية: فقد أسست محكمة الطور الابتدائي بخصوص هذا المقابل القول بأن الثابت من الفواتير أعلاه جاءت جميعها مؤشر عليها وموقعة من المستأنفة وهي بذلك لا تستلزم ضرورة ارفقاها بوصلي الطلب والتسليم، معتبرة أن هذه الفواتير تستمد حجيتها كوسيلة إثبات من تأشيرة المدعى عليها وتوقيعها عليها ، وتعتبر وقتها مقبولة ودليل على المعاملة التجارية والمديونية، كما استند قاضي الدرجة الأولى في حكمه على مبدأ حرية الإثبات واستند في ذلك للحكم على المستانفة بالأداء. لكن، الذي لم يعره قاضي الدرجة الأولى الاهتمام هو عدم تعليل هذا الحكم حول الوجاهة التي اعتمدها في حكمه، بحيث يتبين أن قاضي الدرجة الأولى أثار دفوعات ليست من النظام العام وحتى أن الطرف المستأنف عليه لم يثرها. وأنها وفي سياق ردها على ما زعمته المستأنف عليها أثارت دفوعات قانونية محضة وبحثة. ومن المسلم به قانونا وكما سبق للمستانفة أن أوضحت منذ الطور الابتدائي أن العملية التجارية تنبني على ثلاث خطوات طلبية ثم فاتورة ثم شهادة التسليم. وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح أنها فاتورات مجردة دون وجود أي طلبية أو شاهدة أو بون التسليم. وأن دفعا قانونيا كهذا كان يستوجب على قاضي الدرجة الأولى أن يحكم تمهيديا بإجراء خبرة للتأكد من وجود المديونية من عدمها، خصوصا وأنها هي الأخرى أدلت بمقال مضاد مما يستوجب معه التأكد من المديونية عن طريق إجراء خبرة حسابية بالإطلاع على الوثائق المحاسبية لطلا الطرفين. وأن وضعا كهذا يجعل المستأنف عليها هي المدينة للمستانفة بمبلغ مالي يفوق بقليل المبلغ المدعى فيه، والمدون في المقال الافتتاحي، وهو ما كان محور مقالها المضاد. وأن ادعاءات المستأنف عليها فيه نوع من التحريف للحقيقة وهو مع الأسف الشديد ما لم ترد عليه محكمة الدرجة الأولى بالرغم من إثارتها لذلك واعتمدت على النظرية العامة للحكم بما تم الحكم به من قبيل حرية الإثبات إلى غير ذلك والتي شكلت كلها طعنا في ما زعمته المستأنف عليها ، فهذه الأخير كان عليها قبل إثارة هذا الدفع أن تحدد وضعها في النازلة، على اعتبار أن المدعية هي مكلفة بنقل البضائع من خلال تعريفها والنشاط التي تزاوله. وأن الأمر في هذه النازلة ينبني - وهو الشيء الذي حاولت المدعية إنكاره - أنها مكلفة بنقل البضائع وأن المستانفة تتعامل معها على هذا النمط في العمل. و أنها تقوم بتهييء البضاعة بناء على طلبيات من جميع نواحي المملكة المغربية، وعلى ضوء هذه الطلبيات تقوم بتهييء الفواتير التي تقوم المستأنف عليها بإيصال البضاعة إلى الزبون مقابل تسلمها للمبلغ المالي المتعلق بهذه البضاعة، وهذه العلاقة التي تجمع بينها والمستأنف عليها، وهي الحقيقة التي تخلفت الأخيرة عن ذكرها بحيث أن هذه الأخيرة مقابل تسلمها لمبالغ النقل أن تسلم المستانفة مبالغ البيع التي تتكفل بها، وهي مقاربة تؤكد أن العلاقة التجارية هي من نوع خاص تتطلب بالقطع طرفا ثالثا، وهذا ما دفعها إلى التأكيد على ملتمسها الرامي إلى إجراء خبرة بالإطلاع على الوثائق المحاسبية عندها ستتكشف الحقيقة وعندها سيتبين أنها هي الدائنة.

وبخصوص الدعوى المضادة: فقد أسست محكمة الدرجة الأولى حكمها في رفض طلب المستانفة بكون أن الثابت من الفواتير المدلى بها من طرفها قد طالها التقادم. لكن بالرجوع إلى ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى فيما يخص القول بتقادم مطالبها هو تأكيد على عدم الرد على دفوعاتها وأن التقادم لا وجود له في ظل استمرار العلاقة التعاقدية عن طريق الرسائل الالكترونية والتي تؤكد عدم تقادم هذه المطالب، فالمستانفة في إطار عملية تجارية هي الدائنة للمدعية الأصلية بمبلغ مالي وقدره 27.664,98 درهم وذلك عن طريق مجموعة من الفواتير. وأن المستأنف عليها بالرغم من كون أن الأمر متعلق باتصالات عن طريق البريد الالكتروني الذي يعتبر وسيلة من وسائل قطع التقادم ويدخل أيضا في حرية الإثبات. فالمستانفة ظلت في تواصل تام مع المستأنف عليها عن طريق حل النزاع وديا إلى أن تفاجأت بهذه الدعوى موضوع هذا الاستئناف، وهي الحقيقة التي لم تنكرها المستأنف عليها مما يكون معه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب .

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب عليها. ومن حيث المقال المضاد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من سقوط مطالبها بالتقادم والحكم بجميع مطالبها المسطرة في المقال المضاد. واحتياطيا إجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب عليها. واحتياطيا جدا إجراء بحث بحضور جميع الأطراف مع حفظ حقها في التعقيب عليه.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 21/06/2023 جاء فيها من حيث ثبوت المديونية بمقتضى الفواتير المختومة بالقبول من طرف المستأنفة و بدون أي تحفظ : فإن ما تزعمه المستأنفة بهذا الخصوص ما هو إلا مجرد ادعاءات واهية لا تستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين. ذلك أنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها من طرفها فإنه يتبين بكل وضوح بأنها مختومة بالقبول من طرف المستأنفة. وأنه وكما استقر عليه العمل القضائي فإن الفواتير المختومة بالقبول تعتبر حجة إثبات في المادة التجارية. وأن هذا ما ذهب إليه الحكم المستانف و عن صواب، لما اعتبر أن المديونية تبقى ثابتة بمقتضى الفواتير المذكورة المختومة بالقبول من طرف المستأنفة و غير المنازع في توقيعها من طرف المستأنفة نفسها، مما تكون معه دليل على المعاملة التجارية و المديونية وفقا لما تقضي به أحكام الفصل 417 من ق.ل.ع. الشيء الذي يكون معه ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص غير ذي موضوع و لا يرتكز على أي أساس الأمر الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة بهذا الخصوص لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين.

ومن حيث ثبوت المديونية كذلك بمقتضى الوثائق المحاسبتية الخاصة بالمستانف عليها وفقا لمقتضيات المواد 19 و 22 من مدونة التجارة: فإنه ووفقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 19 من مدونة التجارة، فإن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم. وأنها تؤكد للمحكمة بأن الفواتير موضوع الطلب هي ممسوكة بصفة منتظمة بالدفاتر المحاسبيتية الخاصة بها. وأنه و درنا لأي نقاش عقيم أدلت للمحكمة الموقة خلال المرحلة الإبتدائية بالدفتر الأستاذ و بالوثائق المحاسبتية التي تثبت المديونية و كذا بوضعية حساب المستأنفة الملفى بها بالملف. وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين موضوع الطلب. الأمر الذي يكون معه ما أثارته المستأنفة بهذا الخصوص هو كذلك غير ذي موضوع و لا يرتكز على أي أساس، الأمر الذي يتعين معه رد جميع دفوع المستأنفة بهذا الخصوص لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين.

وحول ما أثارته المستأنفة بخصوص الطلب المضاد : فإنه برجوع المحكمة لهذه الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة ، فإنه يتبين لها بأنها لا تتعلق بالمستانف عليها، و إنما بشركات أخرى لا تجمعها بها أية علاقة قانونية. هذا من جهة و من جهة ثانية فإنه برجوع المحكمة كذلك إلى تلك الفواتير، فإنه يتبين لها بكل وضوح بأنها قد طالها التقادم على اعتبار أن أخر فاتورة يعود تاريخها إلى 2017/04/28. وأن المادة 5 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: "تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجارى بين التجار أو بينهم وبين التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة ". كما أنه و من جهة ثالثة فإنه تجدر الإشارة بأن المستأنفة هي من طلبت من المستانف عليها نقل البضائع موضوع هذه الفواتير إلى زبنائها الواردة أسمائهم بنفس الفواتير. وأن المستأنفة قد امتنعت عن أداء قيمة هذه الخدمة بدون أي مبرر مقبول. ومادام أنها لم تكن سوى ناقلة، فإن جميع الدعاوى التي يمكن إثارها ضدها يطالها التقادم بمرور سنة وفقا لما تقتضي به أحكام الفقرة 4 من الفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود، الأمر الذي يكون معه التقادم ثابت في نازلة الحال، الشيء الذي الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد لثبوت التقادم الأمر الذي يتعين معه رد جميع مزاعم المستأنفة بهذا الخصوص لعدم جديتها و عدم ارتكازها على أساس.

والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصوب فيما قضى به من أداء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 08/11/2023 تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا والحكم وفق ملتمساتها المضمنة فيه.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 08/11/2023 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للاستاذ محمد بشتان وحضر الأستاذ البقالي وتسلم نسخة من الحكم وأكد ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/12/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت المستأنفة أسباب استئنافها وفق ما هو مسطر طليعته.

حيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة فإنه من جهة أولى تبين من الاطلاع على الفواتير المستظهر بها من طرف المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية أنها جميعها حاملة لخاتم الشركة المستأنفة وموقعة من طرفها مما ينهض بذاته وبطريق اللزوم عنصرا دالا على القبول يغني لتعزيزها بوصلي الطلب والتسليم وأنه لما لم تبادر المستأنفة إلى الطعن في التوقيع والخاتم الموضوع على ذات الفواتير مما يفيد قبولها بمضمون الفواتير سند الدعوى الأمر يجعلها عاملة في الإثبات عملا بصريح المادة 417 من قانون الالتزامات مما لا حاجة معه للركون إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق أو إنجاز بحث في النازلة وأنه من جهة ثانية تبقى أوراق الملف خالية مما يثبت براءة ذمة المستأنفة من المبالغ المالية المثبتة في ذات الفواتير عملا بمقتضى المادة 399 من ق.ل.ع. وأنه من جهة ثالثة فإن البين من الفواتير المعزز بها الطلب المضاد المدلى به في المرحلة الابتدائية أنها ناقصة عن درجة الاعتبار على سند أنها غير موقعة من طرف المستأنفة ولا تحمل أية تأشيرة دالة على قبولها لها الأمر الذي لا تنهض معه دليلا ذا حجية في الإثبات تطبيقا لمحتوى المادة 417 ق.ل.ع بادية الذكر.

وحيث إن الحكم المستأنف برعايته كل ما سلف يكون قد التزم صحيح القانون جاعلا لما انتهى إليه من قضاء مرتكزا قانونيا سليما مما يجعله حريا بالتأييد مع رد الأسباب المثارة بشأنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial