Réf
71528
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1190
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2019/8202/677
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Inscription en comptabilité, Force probante, Facture pro forma, Facture commerciale, Facture acceptée, Expertise comptable, Contestation de facture, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 145 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que les factures, quand bien même leur forme serait critiquée, ont été acceptées par le débiteur et enregistrées dans sa propre comptabilité, ce qui a été confirmé par l'expert. Elle rappelle qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la preuve écrite de l'obligation résulte des factures acceptées. La cour juge en outre que le premier juge, suffisamment éclairé par les pièces du dossier et le rapport d'expertise établissant la réalité de la livraison, n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3799 بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 381/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ت. ا. ت.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 49750 أورو أو ما يعادله بالدهم المغربي وقت التنفيذ و مبلغ 30000 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ا. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 26/1/2018 التي جاء فيه انها قامت بتزويد المدعي عليها بمجموعة من البضائع وهي عبارة عن قطع من الحجم الكبير للرخام توصلت بها هذه الأخيرة عبر ميناء الدار البيضاء حسب ما هوثابت من الوثائق التالية :
- فاتورة بمبلغ 1886 اورو مؤرخة في 29-6-16
-فاتورة بمبلغ 2300 اورو مؤرخة في 29-6-16
- فاتورة بمبلغ 33400 اورو مؤرخة في 13-10-16
- فاتورة بمبلغ 5565 اورو مؤرخة في 17-10-16
- فاتورة بمبلغ 10785 اورو مؤرخة في 18-5-16
و انها امتنعت عن أداء قيمة البضاعة البالغة قيمتها الإجمالية 53936 أورو أي ما يعادلها بالدرهم المغربي قيمته 600000 درهم و ذلك رغم المحاولات التي بذلت معها و التي كان آخرها الانذار الموجه اليها لاجله فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بان تؤد لها مبلغ 53936 أورو مع يعادلها بالدرهم المغربي قيمته 600000 درهم و مبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفق المقال باصل خمسة فواتير مع ما يفيد توصل المدعى عليها بالبضاعة واصل الانذار.
وبناء على المذكرة جوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها تلتمس فيها اعمال مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود على النسخ غير الاصلية و استبعادها و القول تبعا لذلك بعدم قبول الطلب و من حيث الموضوع فانها تؤكدانها لم تتوصل بالبضاعة موضوع الفاتورتين المؤرختين في 29-6-16 رقم 20160028 و 20160028 و لم يكونا موضوع اية معاملة بينهما و بين المدعية اذ لم تتوصل الا بالسلع موضوع الفاتورة 20160030 اذ لا يعقل أن تصل الحاويتين من دولة لكسومبرغ الى المغرب في 24 ساعة مرتين و ان المبلغ المفوتر بمقتضی الفاتورة رقم 20160030 قد تم تحويله للمدعية بمقتضى تحويل بنكي كما ان الفاتورتين المطالب بهما لا تحملان اية تأشيرة للجمارك تفيد دخول السلع و بخصوص الفاتورة المؤرخة في 13-10-16 الحاملة لمبلغ 33400 اورو تحت رقم 20160001 فهي مجرد فاتورة شكلية لا يمكن اعتمادها للمحاسبة لأنها بمتابة وصل عروض الثمن وان المدعية لم تدل بما يفيد تضمين هذه الفواتير البيان المالي لمعلاماتها لسنة 2016 كما انها لاتحمل اشارة الجمارك و بخصوص الفاتورة المؤرخة في 17-10-16 الحاملة لمبلغ 5565 أورو فانها كذلك بمثابة وصل عروض الاثمان و أن رقم الحاوية المضمن بها ليس هو نفس الرقم المضمن بالوثائق المرفقة معها وان الحاوية موضوع الفاتورة عدد 20160002 التي توصلت بها فعلا فان قيمة سلعتها تقدر بمبلغ 1805 أورو وليس 5565 اورو كما أن المدعية لم تدل بما يفيد التوصل بالسلع موضوع رقم 201170014و أن نفس السلع المستوردة بنفس ارقام الحاويات و نفس التاريخ هي فاتورة اخرى تحمل نفس الرقم لكن قيمتها الإجمالية هي 7761 اورو وليس 45. 10775 درهم و اضافت انها قامت بتحويل جزئي لمبلغ الفاتورة الحقيقية الحاملة لمبلغ 7761 أورو ليبقى المبلغ الحقيقي هو 4161 اورو كما أن جزء كبير من الفواتير مي غير نظامية لم تؤشر على أي وصل استیلام بخصوصها لاجله تلتمس اساسا استبعاد الفواتير المتضاربة في المبالغ و ارقام الحاويات و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية على الدفاتر الممسوكة بانتظام و البيان المالي لسنة 2016 وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة و ارفقت المذكرة بتحويلات بنكية و نسخ فواتير.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية و التي تؤكد فيها كتاباتها و تلتمس فيها تسجيل انها لا ترى مانعا من اجراء خبرة حسابية رغم ثبوت دینها .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11-4-18 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير مصطفي امحزون لتحديد مديونية المدعى عليها ان وجدت .
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين و الذي انتهى فيه الى القول أن المدعى عليها توصلت بالسلع موضوع الفواتير التالية :
- فاتورة عدد 20160001-بتاريخ 13-10-16 كميتها 219.25 متر مكعب
- فاتورة عدد20160002 بتاريخ 17-10-16 كيمتها 23.60 متر مكعب
- فاتورة عدد 20170014 بتاريخ 18-5-17 كميتها 103.62 طن
و انه بالنسبة لقيمتها فهناك اختلاف في ثمن الوحدة المدون بالفواتير المدلى بها من الطرفين رغم انها تحمل تراس شركة (t. t.) لكن خاتم الشركة و توقيع المسؤول مختلف اما الفاتورة المؤرخة في 26-6-16 بمبلغ 2300 أورو فلم تدل شركة (t. t.) بالوثائق الجمركية الخاصة بها .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية تلتمس فيها بعد معاينة تاكيد الخبير تسجيل الفواتير موضوع الدعوى بمحاسبة الطرفين و تأكيده توصل المدعى عليها بالسلع موضوع الدعوى و بان الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها تحمل خاتم الشركة و توقيع المسؤول مختلف عن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة الحكم وفق مقالها و بعد معاينة أن الفواتير المدلى بها من طرف المدعى عليها مجرد صور شمسية التصريح في باستبعادها و في حالة ادلاء هذه الأخيرة باصول الفواتير خاصة ذات الأرقام 201600001 و 2016002 و 20170014 حفظ حق العارضة سلوك المساطر القانونية اللازمة في شانها و تحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها تلتمس فيها الاشهاد على أن تقرير الخبرة جاء مخالفا للفصل 63 من ق م م والقول بعدم قبوله ومن حيث الموضوع الاشهاد على ان الخبير اعتمد فواتير لم يتم الإدلاء بها أمام المحكمة و انه اغفل الإشارة إلى الفواتير المدلى بها أمام المحكمة هي فواتير غير نظامية و مخالفة للمادة 145 من المدونة العامة للضرائب و الاشهاد على أن ثمن الوحدة تم تغييره من طرف المدعية رغم أن الفواتير التي أدلت بها العارضة لديها ما يفيد توصلها بها عن طريق البريد الالكتروني للمدعية و انها مرت عبر الطرق النظامية الاشهاد على توفر العارضة على دفاتر حسابية ممسوكة بانتظام طبقا للقانون و الاشهاد على تطابق الفواتير المدلى بها من طرفها مع الوثائق الجمركية الاشهاد أن المبلغ المتبقي بذمتها هو 24175 أورو أي ما يعادل 262368.29 درهم و القول باجراء بحث بخصوص نوع العلاقة التجارية بين الطرفين ورد مزاعم المدعية و تحميل هذه الأخيرة الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أنه حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه - خرق الفصل الخامس من الدستور -خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية -خرق حقوق الدفاع -خرق المادة 145 من المدونة العامة للضرائب - خرق القانون رقم 1.77.339 - خرق تقرير الخبرة للمهمة المسطرة بالحكم التمهيدي فبخصوص الوسيلة الأولى خرق الفصل الخامس من الدستور ينص الفصل الخامس من دستور المملكة على ان العربية تظل هي اللغة الرسمية للدولة. كما نص منشور الوزير الأول رقم 98/53 بتاريخ 11 دجنبر 1998 وكذا منشور الوزير الأول رقم 2008/4 بتاريخ 22 أبريل 2008 على أن الزامية استعمال اللغة العربية في جميع المعاملات وانه بالرجوع الى مقال المدعية نجده يتضمن اسمها باللغة الفرنسية فقط دون ترجمته للعربية وأن المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار مما يعرض حكمها للإلغاء و بخصوص الوسيلتين الثانية والثالثة فإنه بمقتضى المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية يجب أن تكون معللة واستقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على أن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وأن المستأنفة سبق لها أن دفعت بمقتضيات المادة 145 عن المدونة العامة للضرائب.وأن المحكمة لم تجب على هذا الدفع مما يكون معه الحكم ناقص التعليل وخارقا لحق من حقوق الدفاع الشيء الذي يتعين معه الغاءه وأنها سبق لها أن دفعت بكون الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرة الجمارك بما يفيد دخول السلع موضوع تلك الفواتير الى المغرب وتوصلها بها .وأن المحكمة اغفلت الجواب على هذا الدفع مما يعد ايضا خرقا لحق من حقوق الدفاع ويجعل الحكم منعدم التعليل الشيء الذي يستوجب الغاءه وأن المستأنفة سبق لها أن التمست اجراء بحث بين طرفي النزاع للوقوف على حقيقة نوع المعاملة بين الشركتين بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لجلسة 17/12/2018 وأن المحكمة لم ترد هذا الطلب ولم تجيب عليه مما يعتبر خرقا بحقوق الدفاع ونقصانا للتعليل الشيء الذي يستوجب الغاء الحكم وبخصوص الوسيلة الرابعة نصت المدونة العامة للضرائب في الباب الثاني الفرع الأول وخصوصا المادة 145 منه على شكليات الفواتير التي يمكن اعتمادها في مسك المحاسبة.وأن المستأنفة سبق لها أن دفعت أمام المحكمة الابتدائية بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب وأوضحت المستأنفة بمذكرة الجوابية لجلسة 7/3/2018 على أن هذه الفواتير هي Facture Proforma اي انها فاتورات شكلية لا يمكن اعتمادها في المحاسبة لأنها بمثابة عروض اثمان وهي لا تلزم لا البائع ولا المشتري وغير مقبولة جبائيا.وأن المحكمة لما اعتمدتها تكون قد خرقت مقتضيات المدونة العامة للضرائب مما يعرض الحكم للإلغاء و بالنسبة للوسيلة الخامسة خرق القانون رقم 1.77.339 بمثابة مدونة الجمارك والضرائب الغير مباشرة نص القانون رقم 1.77.339 على أن جميع السلع التي تدخل الى التراب الوطني يجب ان يؤشر على وثائق استيرادها.وأن المدعية (المستأنف عليها حاليا) لم تدلي بما يفيد التأشير على دخول تلك السلع والحاويات الى المغرب وأن المستأنفة ادلت عن حسن نية بما يفيد التأشير على بعض السلع التي توصلت بها فعلا واعترفت بتوصلها بها وأن المحكمة باعتمادها على الفواتير المدلى بها من الجهة المدعية دون أن تكون معززة بما يفيد وصولها إلى الموانئ المغربية تكون قد خرقت القانون مما يعرض الحكم للإلغاء. وبخصوص الوسيلة السادسة تقرير الخبرة فأمرت المحكمة في حكمها التمهيدي السيد الخبير بالانتقال إلى مقر المدعى عليها (العارضة) والتأكد مما اذا كانت دفاترها التجارية مملوكة بانتظام وان كان كذلك مقارنتها مع اوراق الملف وتحديد اهل المدعى عليها توصلت بالبضاعة موضوع الفواتير الخمسة الى اخر الحكم التمهيدي وان السيد الخبير خرق كل ما جاء بالحكم التمهيدي جملة وتفصيلا اذ انه لم ينتقل إلى مقر المستأنفة رغم ادعائه ذلك.وأنه كذلك لم يكلف نفسه عناء التثبت من هل توصلت العارضة فعلا بتلك السلع ، اذ انه يطالب الجهة المدعية بما يفيد دخول السلع للموانئ المغربية او الانتقال الى ادارة الجمارك للوقوف على حقيقة الأمر.وأنه والحالة هذه فإن تقرير الخبرة يكون مخالفا لما سطرته المحكمة في حكمها التمهيدي ، تلتمس قبول المقال شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول بعدم القبول المخالفة الطلب لمقتضيات الفصل 5 من الدستور وأساسا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب فيما زاد عن مبلغ 24175.00 اورو واحتياطيا الامر بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على نوع العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين و الامر بإجراء خبرة مضادة تكون اكثر موضوعية و تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق بأصل النسخة التبليغية و اصل طي التبليغ.
وحيث بجلسة 26/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه وخلافا لمزاعم الجهة المستأنفة فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وشافيا سواء من الناحية القانونية او الواقعية وأن دين المستأنف عليها ثابت ومستحق وهو الأمر الذي أكده السيد الخبير في تقريره المنجز في ملف النازلة علما أن المستأنفة كانت حاضرة في جميع مراحل عمليات إنجاز الخبرة والأكثر من ذلك فقد أكد السيد الخبير في تقريره أن الدفاتر التجارية للعارضة هي ممسوكة بنظام وانتظام هذا في الوقت الذي أكد فيه الخبير أن محاسبة الجهة المستأنفة لا تتضمن سوى بعض الفواتير وأضف إلى ذلك أن المستأنفة وقبل أن تأمر المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية فقد سبق لها أن زعمت في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 7/3/2018 بأن المبلغ المتبقي في ذمتها هو 4161 أورو فقط لكنها وبعد إنجاز الخبرة الحسابية تراجعت عن ذلك وأقرت في مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 17/10/2018 والتمست الإشهاد على أن المبلغ المتبقي هو, 2417500 أورو أي ما يعادل 262.368,26 درهم وهو نفس الملتمس الذي أكدت عليه المستأنفة في مقالها الاستئنافي.وأن دل هذا على شيء إنما يدل على سوء نية المستأنفة في التقاضي بل إنها أدلت بمجموعة من الوثائق لا تعدو أن تكون مجرد صور شمسية في محاولة يائسة منها لخلق اللبس والغموض في دين العارضة الثابت إلا أن السيد الخبير وبعد تفحصه لوثائق العارضة أكد صحتها وتوصل المستأنفة بالبضاعة موضوع الفواتير عدد 2016001 و 20160002 و20170014 وهي الفواتير التي لم تكن محل أي منازعة جدية من طرف المستأنفة في حين طالبت العارضة المستأنفة بالإدلاء بأصول الوثائق إلا أنها لم تفعل وأنه من الثابت أن المستأنفة لم تأت بأي جديد من شانه أن يشفع لها التماس إلغاء الحكم المستأنف بل إن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد أجابت عن جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ، تلتمس التصريح برد الاستئناف لعدم وجاهته والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
و حيث بجلسة 05/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أن المستأنف عليها لم تناقش بتاتا ما جاء بالمقال الاستئنافي من وسائل قانونية و أنها تتمسك بالوسائل الستة التي اعتمدتها بمقالها الاستئنافي و أن ما جاء في المذكرة الجوابية من دفوعات تكون منعدمة الأساس القانوني و الواقعي ، ملتمسة رد جميع دفوعات الجهة المستأنف عليها لانعدام أساسها القانوني و الواقعي السليم و تمتيعها بما جاء بمقالها الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/03/2019 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف بمذكرة تعقيب لدفاع المستأنفة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/03/2019
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ان من جملة ما تمسكت به الطاعنة كون الحكم المستأنف خرق المادة 5 من دستور المملكة بسبب ان اسم المستأنف عليها مكتوب باللغة الفرنسية ، كما أن الفواتير هي أيضا غير نظامية ومخالفة لمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب و المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب على طلب إجراء بحث بين الطرفين ، كما أن الخبير لم يثبت توصل الطاعنة بالبضاعة ولم ينتقل الى مقرها .
وحيث جوابا على تلك الأسباب فإن صفة المستأنف عليهما ثابتة ولا خلاف فيها كما أنها مستمدة من الوثائق المدلى بها بالملف وعليه فإن كتابة اسمها باللغة الفرنسية بديباجة الحكم المطعون فيه ليس فيها أي خرق لمقتضيات المادة 5 من الدستور فضلا على أن قانون التوحيد و المغربة و التعريب لسنة 1965 نص على أن المذكرات و العرائض هي التي يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية ، كما ان الدين ثابت بالفواتير المدلى بها بالملف والتي وقف الخبير المعني من طرف محكمة البداية على كونها مسجلة بمحاسبة الطرفين، كما أنها تتضمن ثمن البضاعة ونوعها والطاعنة سبق أن قبلتها وسجلتها بمحاسبتها وبالتالي يبقى الدفع بكونها غير نظامية على غير أساس بسبب مخالفته لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص على الدليل الكتابي ينتج من الفواتير المقبولة .
وحيث إن الخبير الذي انتدبته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اثبت توصل الطاعنة بالبضاعة كما أنه أنجز خبرته وفق مقتضيات الحكم التمهيدي وعليه فما ادعته الطاعنة من كونه اعتمد فقط مجرد فاتورات شكلية ، يبقى خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث ان محكمة البداية لما وقفت على حقيقة الدين المستحق للمستأنف عليها وقيمته فإنها لم تبق في حاجة الى إجراء أي بحث بهذا الخصوص وليست ملزمة بتتبع الأطراف في كافة مناحي أقوالهم . و تعليلها بكون الطاعنة توصلت بثلاث فواتير تتضمن ثمن البضاعة بما مجموعه 49750 أورو هو تعليل يساسر واقع الملف ، كما أنه ينسجم مع وثائقه ومعطياته مما يكون معه مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس ، ويتعين بناء عليه رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66450
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
Rejet de l'exception d'incompétence, Preuve en matière commerciale, Prestation de services publicitaires, Prescription quinquennale, Paiement de factures, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat commercial, Confirmation du jugement
66449
L’agence de voyages est responsable de plein droit envers son client de la bonne exécution des obligations nées du contrat, y compris celles devant être exécutées par d’autres prestataires de services (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66446
Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66445
Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025