Réf
68804
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1292
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8225/356
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Ordonnance de référé, Non-paiement des loyers, Liquidation judiciaire, Liquidateur, Expulsion, Distinction des régimes juridiques, Dissolution de société, Code des obligations et des contrats, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à une société preneuse en cours de liquidation. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers.
L'appelant soutenait que l'action du bailleur était forclose, faute d'avoir été introduite dans le délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément au code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la société ne faisait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, mais d'une simple dissolution régie par le code des obligations et des contrats.
Elle en déduit que les dispositions protectrices du livre V du code de commerce sont inapplicables au litige. La cour rappelle que le liquidateur est tenu, en vertu du droit commun, d'apurer le passif social et que le défaut de paiement des loyers après mise en demeure a valablement entraîné l'acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج.) في شخص مصفيها السيد الغالي (خ.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الله (ج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/12/19 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 04/12/19 تحت رقم 9633 في الملف رقم 5530/8117/2019 و القاضي :
بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و القول بأن العقد الرابط بين المدعية و المدعى عليها الموقع من طرفهما قد اصبح مفسوخا بقوة القانون .
بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل التجاري –المستودع- المتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء .
بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالامر المستأنف بتاريخ 18/12/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 31/12/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 22/11/2019 و الذي جاء فيه أن المستأنفة تكتري منه المحل التجارية عبارة عن مستودع الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 6000 درهم ، غير أن هذه الاخيرة توقفت عن أداء الواجبات الكرائية من فاتح غشت 2013 الى متم أكتوبر 2019 وجب عنها مبلغ 450.000,00 درهم ، مما حدا بها الى توجيه انذار اليها بذلك بلغت به بتاريخ 04/11/2019 بقي بدون جدوى رغم انصرام الاجل المحدد فيه ، لأجله يلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين و الامر بافراغها و من يقوم مقامها بجميع امتعتها و مرافقها من المحل التجاري –مستودع- المتواجد بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر .
وعزز المقال بمحضري تبليغ مع رسالتين – عقد كراء – جريدة رسمية – حكم – قرار .
وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستانف ب:
عدم الاخذ بحقيقة النزاع و عدم تكييف الوقائع وفق القانون :
بخصوص الاضرار بمصلحة الشركة و الدائنين :
أنه بالرجوع الى الامر المستأنف يتضح أنه لم يراع المقتضيات الامرة المنظمة لقواعد التصفية القضائية وذلك اخذا بعين الاعتبار بمصلحة الدائنين حيث تم اصدار الامر بالافراغ ودون اعتبار لما قام به العارض من جرد لمنقولات الشركة و التي ستتضرر لا محالة بعد الافراغ والتي ستنذثر ايضا معها معالمها و التي يمكن تفويتها لمصلحة الشركة و الدائنين اللهم إلا إذا كانت لها اصول تفوق المديونية و التي يمكن معها اعتمادها كتبرير لذلك .
و لكن وحيث إن امر الافراغ فيه مضرة بكثلة الدائنين وتقزيم لمصالح السنديك الذي من حقه تفويت الاصل التجاري إن بدت له مصلحة في ذلك للشركة و الدائنين بعد الاخذ برأي القاضي المنتدب فإن امر افراغ الشركة و استعجاليا يبقى من شأنه الاضرار بمصالح الاطراف في الملف خاصة إذا ما تعرضت الاشياء المجرودة للتلف أو الضياع بعد حصول الافراغ مما يتعين معه الغاء الامر من هذه الوجهة .
بخصوص خرق الامر الاستعجالي للمقتضيات المنصوص عليها في مساطر التصفية القضائية الفصل 621 من مدونة التجارة :
لقد أوجب المشرع مقتضيات قانونية مفاذها أن التصفية القضائية لا تؤدي حتما إلى فسخ عقد الكراء المخصص لنشاط الشركة وأن عقد الكراء يمتد لما فيه مصلحة الجميع ما لم يرغب احد اطرافه في انهائه غير أن المشرع ايضا و ان رخص للسنديك الحق في فسخ عقد الكراء وفق ما تمليه مهمته وما يتماشى مع مصلحة الشركة وعلى الفور من تاريخ طلب فسخه فإنه على النقيض من ذلك تماما أوجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لاسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع ان لم يفعل ذلك من قبل طلبه داخل ثلاثة اشهر من صدور الحكم الفصل 621 من مدونة التجارة وأنه بالنظر الى هذا المقتضى الذي ينص على اجل ثلاثة اشهر بعد صدور الحكم القاضي بالتصفية فإنه يظهر أن طلبه مؤرخ في 22 يونيو 2019 في حين أن حكم التصفية كان قد صدر بتاريخ 22 يناير 2016 وهو ما يفوق المدة المتطلبة في الفصل المذكور مما يبقى معه القاضي الاستعجالي غير مختص بالمرة لانتفاء اجل الثلاثة اشهر اللاحقة على الحكم للمطالبة بالفسخ وفق ما يرتضيه الطرف المكري مما يتعين معه الغاء الامر الاستعجالي من هذه الوجهة ايضا لذلك تلتمس رد الامر الاستعجالي المستأنف وبعد التصدي الحكم بالغائه فيما قضى به من افراغ العارضة لمحلها التجاري و بالتالي الحكم بعدم قبوله شكلا و في جميع الحالات الحكم برفضه و تحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت باصل نسخة عادية من الامر المستأنف مع اصل غلاف التبليغ – نموذج من محضر جرد المنقولات و صورة من حكم التصفية القضائية .
و بجلسة 03/03/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب مرفقة بمحاضر جاء فيها أساسا من حيث الشكل أن المقال الاستئنافي تضمن فقط اسم شركة (ج.) ومعلوم أن المقالات يجب أن تتضمن الاسماء الصحيحة للاطراف ، كما أن هناك اختلاف كبير بين شركة عند
جاد وشركة (ج.) وبالتالي فإن المقال الاستئنافي تضمن عيبا شكلياً جوهريا مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف
احتياطيا في الموضوع :
لعل أول ملاحظة تثيرها العارضة هي ان شركة (ع. ج.) هي شركة تخضع للحل وليس للتصفية، ذلك أنه برجوع للحكم الابتدائي عدد 10771 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2016 في الملف عدد 3831/8204/2016 نجد قد قضى بحل شركة (c. j.) وبتعيين الغالي (خ.) مصفيا لها وهو ما أكده القرار التجاري عدد 3414 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 06/06/2017 في الملف عدد 630/8228/2017 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن مسطرة حل الشركة هي مسطرة تخضع لقانون الالتزامات والعقود وهي مسطرة تختلف تماما عن مسطرة التصفية القضائية التي تخضع لمدونة التجارة ذلك أنه بالرجوع لقانون الالتزامات والعقود نجده قد نظم مسطرة حل الشركة من الفصول 1051 الى 1063 حيث خول الفصل 1056 لكل شريك الحق في طلب حل الشركة وبالتالي فإن النزاع يتعلق بشركة في طور الحل وليس بشركة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حتى يمكن للمستأنفة التمسك بمقتضيات مدونة التجارة .
وحيث إن الشركة المنحلة يلزم ان تتضمن أنها في طور التصفية طبقا للفصل 1067 من قانون الالتزامات والعقود , كما أن المصفي هو الذي يمثل الشركة في طور التصفية طبقا للمادة 1070 ويلزم المصفي بأداء ديون الشركة طبقا لنفس الفصل الذي جاء فيه : " المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ويتولى إدارتها.
والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم لإستنضاض أموال الشركة ودفع ديونها ... "
وأنه يتضح أن المستأنفة وقعت في خلط بين حل الشركة وتصفية الشركة
لأننا أمام شركة في طور الحل تخضع للقواعد العامة ليس لمدونة التجارة وبالتالي لا يمكن التمسك بتطبيق مقتضيات التصفية القضائية للشركة الواردة في مدونة التجارة على شركة تخضع لمسطرة الحل القضائي التي ينظمها قانون الالتزامات والعقود .
ودفعت المستأنفة بأن إذا ما تم إفراغ الشركة من مقرها الاجتماعي فإن المنقولات المتواجدة ستتعرض للضرر والاندتار والحال بأن العارضة باشرت مسطرة التنفيذ و تم افراغ المستأنفة كما تم جرد وإحصاء جميع المنقولات المتواجد بالمجل التجاري من طرف مأمور الإجراءات يونس (ل.) كما تم تعيين السيد حسن (ب.) حارس على المنقولات حيث وقع على المحضر مما يؤكد أن المنقولات هي في يد حارس قانوني وأنها طبقت بشأنها مسطرة قانونية , زيادة على ان المستأنفة تتكلم عن الاندثار والحال بأن المنقولات هي مازالت متواجدة بالمحل التجاري ولم تتعرض لأي ضرر , بل إن المستأنفة لم تدل بأية معاينة تؤكد تعرض المنقولات للضرر .
وأن العارضة تؤكد بأنها وجهت انذار الى شركة (ع. ج.) في شخص مصفيها الغالي (خ.) تطالبها فيها بضرورة اداء مبلغ 450000 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عند المدة الممتدة من فاتح غشت 2013 الى متم اكتوبر 2019 داخل اجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ التوصل تحت طائلة تفعيل
الشرط الجزائي المنصوص عليه في الفصل الرابع من عقد الكراء تطبيقا للمادة 33
من قانون 49.16 , حيث بالرغم من توصل المستأنف بالانذار بتاريخ 04/11/2019 فإنه لم يبادر إلى الاداء لأنه ملزم بأداء ديون الشركة طبقا للمادة 1070 من قانون الالتزامات والعقود ومادامت الواجبات الكرائية هي ديون عالقة بذمة الشركة ومادام المستأنف لم ينازع في عدم ادائه للواجبات الكرائية فإن
العارضة اضطرت الى اللجوء الى القضاء الاستعجالي لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والامر بإفراغ المستأنفة .
وأنه لا يعقل لا منطقا ولا عقلا أن تظل شركة تتواجد بمحل تجاري مملوك للغير دون أن تؤدي الواجبات الكرائية التي حل اجل بالرغم من إنذارها بطريقة جد قانونية .
وأنه بل والأكثر من كل هذا فإن المستأنفة باشرت مسطرة البيع للمنقولات حيث قامت ببيعها بتاريخ 29/02/2020 حيث رست مسطرة البيع بثمن 51500 درهم على السيد عبد الله (ز.) الذي أدى ثمن البيع مع زيادة نسبة عشرة في المائة ليقوم بنقل المنقولات لأنها اصبحت في ملكيته مند تاريخ 29/02/2020 كما يتضح من خلال محضر المفوض القضائي محمد (بو.) .
وأن المستأنفة وعوض أداء الواجبات الكرائية التي حل اجلها فإنها اختارت
التقدم بدفوعات غير قانونية .
وأنه وأمام ما سبق يتضح بأن دفوعات المستأنفة غير مؤسسة قانونا وأن ا لامر الاستعجالي صادف الصواب لأنه اكتفى فقط بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ الذي تضمنه عقد الكراء مما يتعين معه التصريح اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض مع تحميل المستأنف الصائر. وأدلت بصورة من محضر الافراغ المؤرخ في 27/12/2019 ، صورة من اذن بفتح المحل ، صورة من محضر بيع المنقولات التي تم بيعها من طرف المصفي الغالي (خ.) بتاريخ 29/02/2020 ، صورة من تقرير الخبرة التقويمية للمنقولات للخبير محمد (س.) و صورة من محضر بيع منقولات بالمزاد العلني .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 03/03/2020 حضرت ذة / (ص.) عن ذ/ (ه.) عن المستأنف عليها وأدلت بمذكرة جوابية مرفقة بصورة محضر افراغ و صورة اذن فتح باب و صورة محضر معاينة و صورة لخبرة تقويمية فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/03/2020 وبها وقع التمديد لجلسة 16/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بعدم اخذ المحكمة باحقية النزاع وعدم تكييف الوقائع وفق القانون و كون الحكم الصادر عنها لم يراع المقتضيات الامرة المنظمة لقواعد التصفية القضائية وذلك اخذا يعين الاعتبار مصلحة الدائنين فإنه بالاطلاع على الحكم عدد 10771 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 3831/8204/2016 يتبين أنه قضى بحل الشركة المستأنفة و بتعيين السيد غالي (خ.) مصفيا لها.
وحيث إن مسطرة حل الشركة هي مسطرة تخضع لقانون الالتزامات و العقود و هي مسطرة تختلف عن مسطرة التصفية القضائية التي تنظمها مدونة التجارة وأنه في نازلة الحال فإن النزاع يتعلق بشركة في طور الحل و ليس بشركة خاضعة لمسطرة التصفية القضائية حتى تطبق عليها مقتضيات مدونة التجارة و أنه طبقا للفصل 1070 ق.ل.ع فإن المصفي هو الذي يمثل شركة في طور التصفية القضائية وأنه ملزم قانونا بالنسبة للالتزامات المتنازع فيها و التفويض الممنوح له كذلك يشمل القيام بكل ما يلزم لاستنضاض اموال الشركة و دفع ديونها مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده .
وحيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة من كون أنه إذا تم افراغها من مقرها فإن المنقولات المتواجدة ستتعرض للضرر و الانذثار فإنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتبين أن هذه الاخيرة باشرت مسطرة التنفيذ و تم افراغ المستأنفة حسب محضر الافراغ المؤرخ في 27/12/19 كما تم جرد و احصاء جميع المنقولات التي تتواجد بالمحل من طرف مأمور الاجراءات يونس (ل.) كما تم تعيين المسمى الحسن (ب.) حارسا عليها الذي وقع معه بملف التنفيذ كاشهاد منه بالحراسة و الحيازة حسب ما ورد بالمحضر المذكور و الملف خال مما يثبت أن هذه المنقولات قد تعرضت للضرر و التلف مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث بخصوص باقي الدفوع و كما سبقت الاشارة اليه أعلاه فإن المستأنفة صدر في حقها حكما بحلها طبقا للفصول المشار اليها في ق.ل.ع و لم تخضع بتاتا لمسطرة التصفية القضائية المنصوص عليها في مدونة التجارة و بالتالي فإن مقتضيات الفصل 621 من نفس المدونة لا مجال لها في النازلة بل أنه وفق الفصل 1070 من ق.ل.ع فإن المصفي ملزم باداء ديون الشركة و مادامت المستأنفة في شخص مصفيها المذكور بلغت بالانذار من أجل الادلاء بتاريخ 11/11/2019 و لم تستجب إلى مضمونه بالرغم من مرور أجل خمسة عشر يوما الممنوح لها من اجل الاداء و مادام أن عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع في بنده الرابع تضمن شرطا فاسخا يرتب الفسخ التلقائي للعقد بقوة القانون في حالة عدم الاداء فإن هذا الاخير قد تحقق وهو ما عاينه القاضي الاستعجالي و عن صواب و يتعين لذلك تأييده فيه ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025