Réf
71951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1646
Date de décision
16/04/2019
N° de dossier
2019/8225/653
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Juge des référés, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Demande préalable au gérant, Convocation de l'assemblée générale, Condition de recevabilité de l'action, Charge de la preuve, Associé, Assemblée générale
Base légale
Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 56-5, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et restée sans effet. Elle relève qu'aucun document au dossier ne justifie de l'envoi d'une telle demande au gérant en sa qualité de représentant légal de la société. Faute de satisfaire à cette condition préalable, qui consacre le caractère subsidiaire de l'intervention judiciaire, la demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم ورثة أحمد (ن.) السيدين دلال (ن.) و جعفر (ن.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 4327 في الملف عدد 3013/8101/2018 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 21/06/2018 تقدم ورثة أحمد (ن.) أعلاه بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه انهما من ورثة الهالك احمد (ن.) الذي يملك أسهما و عددها 660 من مجموع اسهم شركة (ر.) التي هي شركة ذات مسؤولية محدودة مع السيد حسن (م.)، و انه بعد وفاة مورثهما طالبا المدعى عليه بالاعلان لعقد جمع عام استثنائي لتوزيع اسهم مورثهم على الورثة كل حسب حصته و لتقديم الحسابات لكن بدون جدوى، و بعد ذلك فوجئا بتوصلهما برسالة مضمونة الوصول يطلب فيها المدعى عليه بالحضور لمقر الشركة من اجل تعيين مسير جديد والتصويت على المحاسبة، و أنهم حضروا في الزمان و المكان المحدد رفقة المفوض القضائي الذي حرر محضرا أكد فيه عدم حضور المدعى عليه و أي من الورثة و لا مراقب الحسابات و كان المحل مغلقا. ونظرا لتضررهم و استنادا للفصل 71 من القانون المنظم لشركات ذات المسؤولية المحدودة فإنهم يلتمسون تعيين و كيل قصد الدعوة لعقد جمع عام للشركة من اجل تحيين النظام الأساسي للشركة و توزيع أسهم الهالك و تمكينهما من حصتهما، و الاطلاع على الدفاتر المحاسبتية و تمكينهم من حسابات الشركة منذ تاريخ الوفاة و تعيين مسير جديد و تحديد مدة اشتغاله، مع حفظ حقهم في المطالبة بمستحقاتهم أمام الجهة المختصة، و تحميل المدعى عليهم الصائر.
مرفقين المقال ب : رسم اراثة – رسالة – محضر معاينة – صورة للنظام الاساسي للشركة – النموذج "ج" .
وبعد جواب المدعى عليهم ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .
استأنفه ورثة أحمد (ن.) (دلال و جعفر (ن.)) و أبرزا في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لمجز الوقائع أنهما يعيبان على الأمر المستأنف عدم قيامه على أساس قانوني وواقعي سليمين وبالتالي نقصان التعليل الموازي لانعدامه . وأنه برجوع المحكمة إلى الحيثية الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة في الأمر للقول برفض الطلب ، ستلاحظ على أنها ركزت على أن الدفع المثار من طرف المستأنف ضدهم من كون العارضين لم يطالبا بعقد اجتماع عام للشركة قبل توجيه الدعوى خلافا للمنصوص عليه بالمادة 71 . وأن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية فيما قضت به بالأمر من رفض الطلب هو مخالف للقانون و الواقع . ذلك أن المحكمة لم تطلع على وثائق الدعوى ، وبالتالي لم تجب عنها بل أنها سايرت المستأنف ضدهم بكونهم وجهوا إنذار للعارضين من أجل الحضور إلى جمع العام الذي تمت فيه تسوية مسألة الاسهم و الحسابات ودون ان يثبتوا ذلك بأي وثيقة تفيد تحيين القانون الاساسي و تعيين مسير جديد و تحديد اسهم الورثة بالشركة .
وأنه برجوع المحكمة إلى السجل التجاري للشركة ستلاحظ أنه لم يطرأ عليه أي تغيير و لم يتم ادراج أي عقد لأي جمع عام بالمرة و لم يتم تحيينه بإدراج رسم الاراثة و تحديد حصص الأطراف منذ تاريخ وفاة مورثهم . وان المحكمة التجارية و حين قضائها لم تراع كافة المعطيات المذكورة أعلاه و كذا وثائق الدعوى منها نسخة الإنذار بعقد الجمع العام المبلغ للجميع ، وبالتالي محاضر المفوض القضائي التي تثبت ذلك وتثبت إغلاق الشركة اليوم المحدد لعقد الجمع بطلب من العارضين، وبالتالي عدم حضور أي أحد لا من الورثة و لا الشريك و لا مراقب الحسابات حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي أحمد (ل.) بنفس التاريخ و الساعة و المدلى بهم من طرف العارضين رفقة مقالهم ، و اعتبرت أن جواب المستأنف ضدهم مطابق للقانون و استجابت لمحتواه دون أن تتأكد فعلا من وجود أي محضر للجمع العام ادعاه المستأنف ضدهم و تخلف عن حضوره العارضان، كما لم تتأكد من ما يثبت وقوع تحيين القانون الاساسي للشركة و تحديد حصص الورثة و من بينهم العارضين بالسجل التجاري للشركة مما جعل الأمر معيبا و غير مطابق للقانون و الواقع . ملتمسين : من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق كافة الطلبات لوجود ما يبرر الحكم بها واقعا و قانونا ، و تحميل المستأنف ضدهم الصائر.
و ارفقا المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف – أصل رسائل الإنذار – محضر تبليغ إخبار – محضر معاينة – نسخة من النموذج "ج" – صورة من النظام الاساسي .
وحيث أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 26/02/2019 بمذكرة جوابية أكدوا بموجبها أن الأمر المستأنف اعتمد فيما قضى به على مقتضيات قانونية واضحة و هي ما نص عليه الفصل 71 من قانون 5-96 ، ذلك أن المستأنفين غير محقين في طلب عقد جمعية عامة باعتبار أن نصيبهما في الشركة لا يمثل حتى ربع الانصبة و عددهم لا يمثل ربع الشركاء (حصتهما لا تتعدى نسبة 11 % إلا بقليل )، وأنهما تقدما للسيد رئيس المحكمة بطلب تعيين وكيل قبل أن يقدما أي طلب لمسير الشركة بذلك. وأنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف سوف يلاحظ بأن المستأنفين ناقشا و عرضا وقائع لا علاقة لها بما علل به الأمر المستأنف قضائه . وأن الرسائل المدلى بها من طرفهما ، فالأولى وجهاها بتاريخ 10/04/2018 إلى السيد عبد الرحمان (ب.) بعدما أعطياه صفة مراقب للحسابات ، في حين أن هذا الاخير ليس مراقبا للحسابات بل هو مجرد محاسب يعمل مع الشركة ، وبالتالي فلا صفة في أن يستدعى لأي جمع ، على أن يعقد هو هذا الجمع ، و الثانية تم توجيهها للسيد عبد الحق (ن.) بتاريخ 12/07/2017 في عنوان سكناه محددين صفته بكونه نائب عن باقي الورثة في حين أنه ليس كذلك ، بل هو مجرد واحد من الشركاء في الشركة ولا صفة له لا في النيابة عن الورثة ولا في التوصل نيابة عنهم بأي إنذار أو في أن ينوب عن مسير الشركة في الاستدعاء لاي جمع عام . والثالثة هي مجرد نسخة من رسالة مؤرخة في 02/04/2018 موجهة للسيد حسن (م.) بدون تحديد لصفته ، و دون أن يتم الادلاء بما يثبت تبليغها لهذا الاخير أو حتى أنها وجهت إليه أصلا ، ذلك أن العنوان الذي وجهت له ليس هو مقر الشركة . وأنه طبقا لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق.ل.ع ، فإن المراسلات و الاخطارات المعتبرة قانونا يجب أن توجه للممثلين القانونيين للشركة بصفتهم تلك بمقر الشركة الاجتماعي . ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، مع تحميل المستأنفين الصائر .
وحيث أدلى المستأنفان بجلسة 02/04/2019 بمذكرة تعقيب أكدا بموجبها سابق ما جاء في مقالهما الاستئنافي ، مضيفين أن هدف المستأنف عليهم في بقاء الوضع على ما هو عليه يحرمهما من حقهما المخول لهما شرعا و قانونا ، و بذلك يبقى المستأنف ضدهم هم المستفيدين من منتوج الشركة دون سواهم . ملتمسين الحكم وفق ما جاء بمقالهما الاستئنافي ، و تحميل المستأنف ضدهم الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/04/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ع.) عن المستأنفين و الفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه ، حاز الاستاذ (ز.) عن الاستاذ (ق.) عن المستانف عليهم نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون في أسباب استئنافهم بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إنه طبقا للمادة 71 من القانون 56-5 يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى بدون جدوى ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة و تحديد جدول أعمالها .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين بانه لا يوجد ما يفيد تقديم المستأنفين لأي طلب للمسمى حسن (م.) بصفته مسيرا لشركة (ر.) ، و لا ما يفيد تبليغه بأي طلب شأن ذلك .
وحيث إنه بعدم استيفاء الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لتعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة يكون الطلب غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنفين على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech