La demande d’éviction pour changement de destination des lieux est rejetée lorsque le contrat de bail ne précise pas l’activité autorisée et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du changement allégué (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78975

Identification

Réf

78975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5016

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2919

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, qui reprochait au preneur d'avoir transformé les lieux loués en un atelier industriel utilisant des substances dangereuses. La cour retient que la preuve d'une violation contractuelle n'est pas rapportée, dès lors que le contrat de bail ne précisait pas la nature de l'activité autorisée. Elle considère également que les documents produits, y compris des procès-verbaux de police, sont insuffisants pour caractériser le changement de destination allégué. La cour ajoute qu'à supposer même l'existence d'un trouble lié à l'usage de produits dangereux, celui-ci relèverait de procédures spécifiques en cessation de nuisance et non de la résiliation du bail faute de manquement contractuel établi. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2018 في الملف عدد 3513/8207/2018 والقاضي:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليه المحل المستخرج من العقار الكائن برقم [العنوان] سيدي علال البحراوي، بسومة شهرية قدرها 1400.00درهم، يستغل في بيع العقاقير، إلا أن هذا الأخير قام بتغيير نشاط المحل والذي أصبح عبارة عن ورشة مخصصة لصناعة بعض أجزاء السيارات وغيرها مستعملا موادا كيماوية خطيرة حسبما تؤكده الصور الفوطوغرافية، مما حدا بالعارض إلى إنذاره حسب الإنذار المتوصل به بتاريخ 14/06/2018.

ملتمسا المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المدعى عليه من المحل المستخرج من العقار الكائن برقم [العنوان] سيدي علال البحراوي هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليه المدعى عليها المدعى عليهم أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحل موضوع النزاع يستغل كدكان وليس كمعمل، وأن المستأنف عليه قام بتغيير نشاط المحل والذي أصبح عبارة عن ورشة مخصصة لصناعة بعض أجزاء السيارات وغيرها مستعملا موادا كيماوية خطيرة حسبما تؤكده الصور الفوطوغرافية، وأن للعارض شهودا على ذلك.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق الطلب أساسا، وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له الشهود.

وأرفق مقاله مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وصور فوطوغرافية.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء لم ينص على ممارسة نشاط معين، كما أن الطاعن لم يثبت واقعة تغيير النشاط.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق عبارة عن محضرين للضابطة القضائية وجواب عن شكاية.

ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المحل موضوع النزاع يستغل كدكان وليس كمعمل، وأن المستأنف عليه قام بتغيير نشاط المحل المذكور والذي أصبح عبارة عن ورشة مخصصة لصناعة بعض أجزاء السيارات وغيرها مستعملا موادا كيماوية خطيرة حسبما تؤكده الصور الفوطوغرافية، ومحضري الضابطة القضائية وجواب عن شكاية، فضلا على وجود شهود لتأكيد الواقعة المذكورة مما يستوجب إجراء بحث.

وحيث إن عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع لم يتضمن تحديد نوعية النشاط الممارس بالمحل موضوع النزاع، كما أن الوثائق المستدل بها ليس من شأنها إثبات واقعة تغيير النشاط من طرف المستأنف عليه، كما أن الإدعاء بكون المحل موضوع النزاع أصبح عبارة عن ورشة تستعمل مواد كيماوية خطيرة وبفرض صحته يخول للطاعن سلوك المساطر القانونية المقررة في هذا الشأن قصد رفع الضرر.

مما يتعين معه رد دفوعات الطاعن لعدم إرتكازها على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux