La demande additionnelle en nullité d’un contrat est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre toutes les parties à l’acte, en raison de la violation des droits de la défense de la partie non mise en cause (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64972

Identification

Réf

64972

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5401

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2022/8205/2949

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande additionnelle non dirigée contre l'ensemble des parties à l'acte. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté une demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre mais avait accueilli une demande additionnelle en nullité du contrat de gérance fondant cette occupation.

L'appelant, partie au contrat annulé mais non attrait en cause, soulevait la violation des droits de la défense. La cour retient qu'une demande visant à l'annulation d'un contrat synallagmatique doit impérativement être formée à l'encontre de toutes les parties contractantes pour être recevable.

Elle relève que le fait de statuer sur la nullité de la convention sans que l'un des cocontractants ait été régulièrement convoqué pour faire valoir ses moyens constitue une violation fondamentale des droits de la défense. Dès lors, la cour considère que la demande additionnelle était entachée d'une irrégularité de fond.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande additionnelle, laquelle est déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26 ابريل 2022 تقدم عبد المالك (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4035 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 1627/8207/2021 القاضي برفض الطلب الأصلي وفي الطلب الإضافي ببطلان عقد التسيير المصحح الامضاء بتاريخ 14/09/2018.

في الشكل :

حيث أثار المستانف عليهم ورثة سعيد (ا.) في مذكرتهم الجوابية بأن المستانف لا صفة له في تقديم الاستئناف لكون الدعوى قدمت ضد المسمى هشام (ي.) والتمسوا لأجل ما ذكر الحكم بعدم قبول الاستئناف.

وحيث إنه بتفحص وثائق الملف والحكم المستأنف يتبين ان الطاعن ولئن قدمت الدعوى بحضوره فإنه اشير اليه في المقال الافتتاحي بأنه احد الورثة المالكين على الشياع الذي ابرم عقد التسيير مع المدعى عليه وبذلك فإن صفته في تقديم الطعن تكون قائمة خلافا لما جاء في الدفع عن غير اساس، وباعتبار توفر الاستئناف لباقي الشروط المتطلبة من أداء للرسم القضائي وتقديمه داخل الأجل القانوني فإنه يكون مقبولا من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة سعيد (ا.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلالها بانهم ومعية المطلوب حضورهم في الدعوى ترك لهم موروثهم خمس محلات تجارية توجد بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 1547/R إلا أنهم اكتشفوا بعد وفاة مورثهم بان احد المحلات التجارية يستغلها المدعى عليه هشام (ي.) في الحلاقة والذي صرح لهم بمقتضى محضر معاينة واستجواب بأنه يسير المحل بموجب عقد تسيير مصحح الامضاء يربطه بعبد المالك (ا.) هذا الأخير الذي هو أحد الورثة المالكين على الشياع ولا يمكن له أن يبرم العقد المذكور لانعدام صفته لأن الملك يعود لجميع الورثة وبذلك يكون المدعى عليه يعتمر المحل دون سند ولا قانون، وهو في وضعية المحتل لمحلهم والتمسوا الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه للاحتلال بدون سند وفي طلبهم الاضافي التمسوا الحكم ببطلان عقد التسيير الحر الرابط بين المدعى عليه وعبد المالك (ا.) واحتياطيا اجراء بحث. وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها السالف الذكر استأنفه عبد المالك (ا.) موضحا أوجه طعنه فيما يلي:

انه بالرجوع الى الحكم المستانف يتبين الخرق السافر للفصل 49 من قانون م.م لكون العارض لم يتم استدعائه من طرف المحكمة للدفاع عن مصالحه في الدعوى على الرغم من ان الدعوى تمس مصلحته في عقد التسيير المبرم بينه و بين هشام (ي.). فالمادة الأولى من ق م م تنص على وجوب توفر الصفة و الأهلية في كل متقاض و الملاحظ ان فاطمة (أ.) وهي من ضمن احد الورثة المستانف عليهم هي مريضة بمرض الزهايمر كما هو واضح من الشهادة الطبية المرفقة بالمقال و بالتالي لا اهلية لها في التقاضي هذا من جهة ، و من جهة ثانية فان المستانف عليهم يتقاضون بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق.م.م لانهم وجهوا دعواهم ضد هشام (ي.) كمدعى عليه في المرحلة الابتدائية على الرغم من أنهم لا تربطهم به اي علاقة فكان عليهم توجيه الدعوى ضد العارض بل أكثر من ذلك فهم يعلمون جيدا ان المحل موضوع دعوى الافراغ هو من نصيبه لان مورثهم سبق ان تنازل عن هذا المحل التجاري منذ 26 ماي 2000 لفائدة ابنه عبد المالك (ا.) الذي كان يستغله كمصبنة انذاك كما هو واضح في شهادة السجل التجاري المدلى بها ثم قام بعد ذلك بتغيير نشاط المصبنة الى نشاط لبيع مواد التنظيف ثم بعد ذلك ابرم المستانف في حياة والده عقد تسيير مع هشام (ي.) بتاريخ 24/09/2018 وقد كان سعيد (ا.) قد تنازل لابنه مقابل الاعمال التي كان يقوم بها لصالحه قيد حياته وحتى بعد ان اصيب بمرض الزهايمر فانه هو من كان يرعاه الى ان وافته المنية و أغلبية الورثة وهم فاطمة (ا.) و محمد (ا.) و لحسن (ا.) و رقية (ا.) يقرون بصحة عقد تنازل والدهم سعيد (ا.) لابنه عبد المالك (ا.). وانه من خلال هاته المعطيات يتضح جليا سوء نية المستانف عليهم في التقاضي و الحكم المستانف سايرهم في تحايلهم على القانون فحتى عندما تقدموا بمقال اضافي يرمي الى بطلان عقد تسيير محل تجاري المبرم بين المستانف و هشام (ي.) لم تستدعيه المحكمة على الرغم من ان الطلب الإضافي الرامي لإبطال عقد تسيير محل تجاري تمس مصالحه بشكل أساسي لم يسمح له بالدفاع عن مصالحه مما يعد خرقا لحقوق الدفاع خاصة أن العارض طرف في عقد التسيير للمحل تجاري و المحكمة حينما اعتبرته مجرد وارث بنسبة 104/14 بناء على شهادة الملكية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم تكون قد أساءت تطبيق القانون وخرقت الفصل 1 من ق.م.م و الفصول 37 و 38 و39 من ق.م.م لأن البت في الدعوى دون استدعاء الطرف الخصم يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع خاصة ان الحكم المستانف حينما بت في الطلبين الأصلي و الإضافي دون استدعاء المطلوب حضوره في الدعوى معتبرة بذلك ان المستأنف لا مركز قانوني له ولا يحكم له ولا عليه ، تكون قد بنت قضاءها على غير أساس .

أما بخصوص خرق مقتضيات المادة 103 من ق.م.م فيتضح جليا أن الحكم المستأنف لما بت في الطلب الإضافي الذي تقدم به المستأنف عليهم وقضى ببطلان عقد تسيير محل تجاري الرابط بين هشام (ي.) وعبد المالك (ا.) المصحح الإمضاء بتاريخ 14/09/2018 الذي لم يتم استدعائه للدفاع عن حقوقه بل ارتباط وثيق بينهما وهذا الارتباط غير متوفر في النازلة باعتبار ان الطلب الاصلي وجه ضد هشام (ي.) وليس عبد المالك (ا.) ويتعلق بدعوى الافراغ للاحتلال بدون سند ولا قانونا اما الطلب الاضافي فيتعلق بدعوى بطلان عقد تسيير بين المدعى عليه وطرف ثالث وهو عبد المالك (ا.) لم يتم استدعائه. و انه تبعا لكل ما تم توضيحه فان الحكم المستانف غير مؤسس, والتمس لاجل ما ذكر الغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وصورة لعقد تنازل وشهادة من السجل التجاري وعقد تسيير محل تجاري وأربع اشهادات ، شهادة طبية لوالدتهم فاطمة (أ.) .

وحيث اجاب المستانف عليهم بواسطة دفاعهم ان المستانف لا صفة له في الاستئناف نظرا لكون الدعوى كانت في مواجه المسمى هشام (ي.)، وان وسيلة الطعن التي سلكها المستانف لا تسعفه في طعنه، الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا.

وبصفة احتياطيا في الموضوع فإن المستانف اشار في استئنافه الى أنه كان طرفا في عقد التسيير وبان مورثهم تنازل له عن المحل التجاري. وان محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا سليما خصوصا في الشق المتعلق بسند الملكية وبكون المستانف لا يحق له انشاء عقد تسيير مع الغير. والتمسوا لاجل ما ذكر الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2022 حضرتها الاستاذة (ع.) عن دفاع المستانف عليهم ورثة سعيد (ا.) كما حضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذة (ح.) نائبة المستانف وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث انه من ضمن ما تمسك به الطاعن في مقاله الاستئنافي أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قدم لها الطلب الاضافي الرامي لابطال عقد التسيير مع هشام (ي.) لأن المحل موضوع النزاع من نصيبه لتنازل مورثه عنه وأن عقد التسيير ابرم كذلك قيد حياة والده كما أن هناك من الورثة من يقرون بصحة التنازل عن المحل لفائدته وبذلك فإن عدم استدعائه قد أضر به خاصة ما تعلق بحق الدفاع عن مصالحه سيما وأنه يتوفر على مركز قانوني ومن المتعين أن يدافع عنه.

وحيث إنه بتفحص الطلب الاضافي الذي ادلي به من لدن ورثة سعيد (ا.) خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 14/09/2021 يتبين أنه يرمي إلى الحكم ببطلان عقد التسيير الحر الذي يربط المطلوب هشام (ي.) بالطاعن عبد المالك (ا.) من غير أن يقدم الطلب المذكور ضد هذا الأخير سيما وأنه الطرف الأصيل الذي ابرم عقد التسيير والمصحح الامضاء من طرفه بتاريخ فاتح فبراير 2021 وبالتالي فإنه لما كان الطلب الاضافي لم يقدم بصفة نظامية ضد جميع الأطراف موضوع العقد المطلوب الحكم ببطلانه يكون مختلا شكلا لأن من شأن البت فيه من غير استدعاء الطاعن بصفة قانونية فيه خرق لحق الدفاع سيما وأن الطاعن قد تمسك في مقال طعنه بصحة حيازته للمحل ومن أن مورثه هو من تنازل له عنه، وهي أمور من المتعين مناقشتها من كافة الأطراف لكي تبسط المحكمة رقابتها بعد ذلك عند البت في الطلب، مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف لاستناده على سبب وجيه والغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الطلب الإضافي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه وتاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم ورثة سعيد (ا.) الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستانف عليهم ورثة سعيد (ا.) وغيابيا في حق هشام (ي.).

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الاضافي و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليهم ورثة سعيد (ا.) الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile