La création par un salarié d’une société exerçant une activité concurrente à celle de son employeur pendant la durée de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74852

Identification

Réf

74852

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3363

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8211/2464

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 262 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre un jugement condamnant un ancien salarié pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de loyauté durant l'exécution du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'employeur. L'appelant contestait les faits, arguant que sa qualité de simple coursier et l'absence de clause de non-concurrence l'exonéraient de toute responsabilité. La cour retient que la création par un salarié, en cours de contrat, d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur constitue en soi un acte de concurrence déloyale, en ce qu'elle contrevient à son obligation de loyauté et crée un risque de confusion pour la clientèle. Elle écarte l'argument tiré des fonctions subalternes, relevant que le poste de coursier permettait précisément au salarié d'entrer en contact avec les clients et de les démarcher. Au visa de l'article 262 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le manquement à une obligation de ne pas faire engage la responsabilité de son auteur dès la survenance de l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عادل (ص.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 644 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 0284/01/2019 في الملف رقم 2268/8211/2018 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 140.310 درهم كتعويض عن الضررين المادي والمعنوي مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/04/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 23/04/2019 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ب. د.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تنشط في مجال بيع ملابس العمل والإشهار والديكور، وقد التحق للعمل لديها السيد عادل (ص.) كممثل تجاري منذ 9/6/2011 بأجرة شهرية قدرها 5.041,80 درهم، من بين مهامه ربط علاقات تجارية مع زبناء المدعية لمساعدتهم في اختيار التصاميم المناسبة لطلباتهم والإشراف على الأشغال التقنية لإنجاز تلك الطلبيات إلا أنه ارتأى تقديم استقالته لدى المدعية بتاريخ 16/05/2016، واكتشفت المدعية أن السيد عادل (ص.) قام خلال مدة اشتغاله لديها سنة 2013 بتأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة مع زوجته أطلق عليها اسم شركة (O. B.) تعمل في نفس مجال نشاط المدعية، بهدف استغلال عمله لديها كممثل تجاري لتحويل زبناء شركة (ب. د.) إلى الشركة التي أسسها والإثراء غير المشروع على حسابها. وفعلا قام المدعى عليه بالاستحواذ على مجموعة من زبناء المدعية بواسطة الشركة التي قام بتأسيسها وهو لا زال في وضعية تبعية لها دون إذنها ولا علمها، ومن بين زبناء المدعية المهمين اللذين قام بتحويلهم على سبيل المثال لا الحصر شركة تدعى (A.) وشركة (A.F.) مستغلا منصبه لدى المدعية كممثل تجاري والثقة التي كانت تضعها فيه. فضلا عن أنه كان يستغل معدات الشركة بما فيها وسائل النقل التي هي في ملكها من بنزين وهاتف وكل الأشياء الضرورية التي كانت تضعها رهن إشارته لاستقطاب زبناء جدد آخرين على أساس اعتقادعم أنهم يشتغلون معها، وقد تم الاستماع من طرف المدعية إلى السيد عادل (ص.) بمقتضى المفوض القضائي السيد عبد العزيز (م.) وأكد تأسيسه لها واستغلاله لأدوات العمل في استقطاب زبنائها بل تواطؤه مع مستخدم آخر لدى المدعية بتوزيع بضاعة شركة (O. B.) إلى شركات التي تم الاستحواذ عليها على الخصوص شركة (A.) و (A.F.) بوسائل النقل التي هي في ملك المدعية، وأنه بعد تقديم المدعية لدعواها السابقة من أجل المنافسة غير المشروعة في مواجهة السيد عادل (ص.) ارتأى تفويت جميع حصصه في الشركة إلى زوجته حنان (ز.) بمقتضى عقد تفويت المؤرخ في 07/02/2017 وتم تغيير القانون الأساسي لتصبح السيدة حنان (ز.) المسيرة الوحيدة للشركة. كما اعترف أنه استحوذ على زبون المدعية (A.F.) بل كان يقوم بتزويدها بالبضاعة وبالطلبيات التي كانت شركة (O. B.) تنجزها لفائدتها بوسائل العمل والنقل التي توفرها المدعية للمدعى عليه، ملتمسة الحكم تمهيديا على المدعى عليه السيد عادل (ص.) وشركة (O. B.) بأدائهما للمدعية تضامنا تعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم مع إجراء خبرة قضائية حسابية لإثبات حجم الضرر المادي والمعنوي والخسائر الفعلية التي لحقت بالمدعية جراء تصرفات أجيرها مع الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه عادل (ص.) بجلسة 16/04/2018 جاء فيها أن المدعى عليه كانت يرتبط بالمدعية بعلاقة شغلية منذ تاريخ 09/06/2011 إلى تاريخ 16/05/2016 مجرد ساع ما يعرف بالفرنسية COURSIER مكلف بأعمال السخرة وبأجرة شهرية لا تتعدى 2500 درهم شهريا وهو ما تثبته شهادة الأجرة المدلى بها من طرف المدعية نفسها. وأنه لم يسبق أن جالس زبناء الشركة أو عقد اجتماعات مباشرة معهم او رؤية أغلبهم حتى يتم الحديث عن مساعدتهم في اختيار التصاميم. وأن المدعى عليه يؤكد أن وسيلة النقل الوحيدة التي وفرت الشركة له هي دراجة نارية تمت سرقتها أثناء أداء واجبه المهني. وأنها هي من ألزمته بتقديم استقالته من العمل لديها بتاريخ 16/05/2016 بسبب سوء المعاملة التي كان يتلقاها في خدمتها كما انها كان ستلزم المدعى عليه عند توقيع الاستقالة بعدم الاشتغال لدى شركات تمارس نفس النشاط أو الاشتغال داخل منطقة جغرافية محددة كما تعمل جل الشركات. وأن محضر الاستماع المدلى به من طرف المدعية لا يعتد بما جاء فيه لمخالفته المادة 63 من مدونة الشغل ويفتقد لتوقيع المدعى عليه كأجير حتى يلزم بما جاء فيه.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، وبعد التعقيب عليها وتبادل المذكرات واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعن أثار مجموعة من الدفوع التي من شأنها ان تفند الادعاءات الوهمية التي ادعتها المستأنف عليها بكونه قام بتأسيس شركة مع زوجته تمارس نفس نشاطها، وقام بتحويل مجموعة من الزبناء إلى شركة زوجته، وكونه كان يستغل معداتها ووسائل النقل والبنزين والهاتف، وقد أوضح على استحالته مطلقا القيام بهذه الأعمال خاصة المتعلقة بالصفة التي كان يتوفر عليها، والمتعلقة بعمله وهو القيام بالسخرة أو ما يعرف بالفرنسية Coursier، وبأجرة شهرية قدرها 2.500 درهم عكس ادعاءات المستأنف عليها، وذلك منذ 09/06/2011 إلى تاريخ 16/05/2016، وهذا ما أثبته هذا الأخير من خلال شهادة العمل الصادرة عن المستأنف عليها، وبالتالي فإنه لا يملك صفة ممثل تجاري للمستأنف عليها حتى يجالس زبنائها أو يعقد معهم اجتماعات أو تتصل بهم، حتى أن الوسيلة الوحيدة التي كان يتوفر عليها خلال مدة العمل والتي هي عبارة عن دراجة نارية، فقد فقدها بصفة نهائية عندما تمت سرقتها، فضلا عن أن المستأنف عليها هي التي ألزمته بتقديم استقالته بتاريخ 16/05/2016. وأن العلاقة بين العارض والمستأنف عليها هي علاقة شغلية تخضع لأحكام المادة الاجتماعية والتي هي بمثابة ظهير شريف رقم 1.03.194 خاصة الفصل 15 منه، وإذا كان عقد العمل يلزم العامل ببيع قوة عمله مقابل أجر شهري والتعويضات الاجتماعية المرتبطة بأجره الشهري، فهذا ما كان يقوم به العارض مع المستأنف عليها، والتي أكدتها المشغلة أنه كان يقوم بأعمال السخرة ليس إلا، وبالتالي تنتفي صورة التمثيلية التجارية التي تخول له الحق القيام بأعمال كما تدعي المستأنف عليها وحتى الخبرة التي حملت العارض مسؤولية أداء التعويضات لفائدة مشغليه، وأن كل ما كان يتوصل به العارض إلا أجره مقابل عمله، وأن وجه الاستغراب الذي لم يأت ذكره في المادة الاجتماعية تحميل الأجير إعادة الأجور إلى رب العمل، كما جاء في تقرير الخبير، فكان على هذا الأخير أن يحسب قيمة قوة العمل التي باعها إلى المستأنف عليها قصد إعادتها للعارض، وحتى الاستقالة التي قبلتها المستأنف عليها لم يأت ذكر أو منع العارض بعدم ممارسة أي نشاط لدى الغير من نفس النشاط التي كان يمارسها لدى المستأنف عليها، وبالتالي فإن إدخاله في هذه المسطرة ليس له أي أساس قانوني ولا عرفي ولا قضائي حتى التعويضات التي انتهى إليها الخبير منافيا للنظم القانونية، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب والصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 ان الاستئناف غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصلين 140 و142 من ق.م.م. ذلك أن الطاعن اقتصر في استئنافه على الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي المؤرخ في 23/07/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية التي عهد بها إلى الخبير السيد موسى (ج.)، مما يعتبر معه تنازلا منه عما قضى به الحكم الابتدائي القطعي الذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة، وكذلك كل ما أسفرت عليه نتيجة الخبرة المذكورة لفائدة العارضة. كما أن الاستئناف غير مقبول شكلا لعدم إدخال شركة (O. B.) في المقال الاستئنافي باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، وفي المرحلة الابتدائية لكونها أيضا مدعى عليها. ومن جهة أخرى، فإن الاستئناف لم يتضمن الإشارة إلى الوقائع ودخل مباشرة في مناقشة مقتضيات الحكم القطعي. واحتياطيا في الموضوع، فإن الطاعن لم يناقش تماما تعليل الحكم الابتدائي القطعي ولا ما قضت به محكمة الدرجة الأولى بخصوص التعويض المحكوم به لفائدة العارضة، ولم يتقدم بأي منازعة في مستنتجات الخبرة المأمور بها ابتدائيا. فضلا عن أن محاولة الطاعن نفي أنه كان ممثلا تجاريا لدى العارضة، وعلاقته بزبنائها يتنافى مع تصريحه لدى الخبير، وهذا الادعاء يتناقض كذلك مع كون الطاعن قد ربط علاقات تجارية مهمة مع زبناء العارضة بواسطة الشركة التي أسسها مع زوجته وبمبالغ هامة، وكان آنذاك هو المسير القانوني للشركة، كما أن الشركات التي أثبتت أنه كان يتعامل معها واستحوذ عليها هي نفس الشركات التي كانت تشتغل العارضة لحسابها. كما أن أجير السخرة لا يتقاضى أجرا يفوق 5.300 درهم كما أكد ذلك الخبير والذي استنتجه من أوراق أداء الأجرة التي لم تكن محل أي منازعة من طرفه زيادة على مزايا عينية أخرى، بالإضافة إلى وسيلة النقل بجميع تكاليفها ومصاريفها. وبالنسبة لزعم المستأنف أنه يستغرب لتحميله مسؤولية أداء التعويض لفائدتها في إطار علاقة شغلية تخضع لأحكام المادة الاجتماعية، فإنه استغراب في غير محله لسببين الأول أن المستأنف هو الذي تقدم باستقالته للعارضة بعد اكتشافها لأفعال المنافسة غير المشروعة التي كان يقوم بها ضدها، وبعدما واجهته بالحجة الدامغة على ذلك. والسبب الثاني، ان دعوى التعويض عن المنافسة غير المشروعة التي تقدمت بها العارضة في مواجهته لم تتم خلال فترة العمل التي كان يشتغل فيها معها، ولكن بعد انتهاء العلاقة الشغلية التي كانت تربطهما وتقديمه لاستقالته. وبخصوص الادعاء كون النتائج التي توصل إليها الخبير من حيث التعويض منافية للنظم القانونية، فإنه لا يحق له مناقشتها لأنه لم يستأنف الحكم التمهيدي. بالإضافة إلى أنه لم يبين أين يتجلى هذا الخرق المزعوم للنظم القانونية من طرف الخبير. بالإضافة إلى أن استئناف الطاعن لا يتضمن أي منازعة في مبدأ تحميله المسؤولية عن فعل المنافسة غير المشروعة التي ارتكبها في حق العارضة، وبالتالي فإن فعل المنافسة غير المشروعة ثابت في حق المستأنف، والتعويض المحكوم به لفائدة العارضة، وإن كان لا يغطي كل الأضرار التي لحقتها، فإنه مشروع وقانوني، لأجل ذلك تلتمس رفض طلب الاستئناف وتحميل الطاعن الصائر.

وبجلسة 24/06/2019 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أو ردية مفادها أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح أن الطاعن قد اعتبر أن المحكمة ارتكبت خطأ عندما قضت بإجراء خبرة حتى مع العامل أي العارض الذي كانت تربطه بالمستأنف عليها علاقة خاصة وهي علاقة قانونية اجتماعية، ولم تكن له صفة وسيط تجاري حتى يشغل صفته في منافسة المستأنف عليها، وأن العمل الذي كان يقوم به هو عمل السخرة وهذا بصريح عبارة المستأنف عليها. وأن المحكمة عندما قضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يمكن الحكم به في حالة وجود المنافسة غير المشروعة بينها وبين مؤسسة اقتصادية أخرى، والتي استبعدتها إطلاقا بموجب الحكم الابتدائي. فضلا عن أن المقال الاستئنافي أورد كل الوقائع المتعلقة بهذه النازلة. وأنه من الاستقامة القانونية، أن يتصور عامل يعمل مع شركة مقابل أجر ويقوم بالمنافسة الغير المشروعة ضدها دون أن تكون له مؤسسة تجارية، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/06/2019، فتقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من أنه ينفي قيامه بأي نشاط منافس لنشاط المستأنف عليها، فإن الثابت من خلال وثائق الملف ولا سيما النظام الأساسي لشركة (O. B.) أن الطاعن أسسها بتاريخ 1/4/2013 أي إبان اشتغاله لدى المستأنف عليها، علما أنه قدم استقالته للمستأنف عليها بتاريخ 16/5/2016 فضلا عن أن كلتي الشركتين لهما نفس النشاط المتمثل في التسويق ، مما يعد معه مرتكبا لفعل من أفعال المنافسة الغير مشروعة، ذالك أن إنشاء المستأنف لشركة منافسة يعتبر من بين التصرفات التي من شأنها التأثير على نشاط الشركة، وذلك راجع لإمكانية الخلط التي قد تحدث لدى زبناء المستأنف عليها، وأنه باعتباره كأجير لدى هذه الأخيرة كان يجب عليه الحرص على مصالح مشغلته، خاصة وأنه كان يعمل لديها خلال الفترة من 9/6/2011 الى 16/5/2016 كساع مكلف بأعمال السخرة ، وهو ما كان يؤهله بالالتقاء والتعرف بزبناء المستأنف عليها وتكوين شبكة للزبناء وربط علاقات مباشرة مع التجار، وهي أمور كلها تضر بمصلحة محققة للمستأنف عليها وتوجب عليه التعويض طبقا للفصل 262 من ق.ل.ع الذي جاء فيه أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال ، مما تبقى معه عناصر المنافسة الغير مشروعة كما هي منصوص عليها بالمادة 184 من قانون 97-17 قائمة في النازلة و ذلك خلافا لما جاء في استئناف الطاعن ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف.

موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle