La créance commerciale est établie par les factures et bons de livraison signés, la contestation tardive des défauts de la marchandise étant irrecevable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63847

Identification

Réf

63847

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5786

Date de décision

26/10/2023

N° de dossier

2023/8203/2818

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas signées pour acceptation et que la marchandise livrée présentait des vices justifiant le non-paiement. La cour retient que la créance est suffisamment prouvée dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, apposés sans réserve. Elle écarte le moyen tiré de la garantie des vices et de l'exception d'inexécution, jugeant le débiteur forclos faute d'avoir respecté la procédure et les délais légaux prévus pour la dénonciation des défauts de la chose vendue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3291 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2023 في الملف عدد 11794/8235/2022 القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 168.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غايةالتنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة بتاريخ 01/06/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 08/06/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ر.د.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 168.000,00 درهم، الناتج عن معاملة تجارية والثابت بمقتضى فواتير، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وعزز المقالبفواتير.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 14/03/2023جاء فيها ان بونات التسليم غير موثقة من طرفها وان كانت تحمل تأشيرتها وان المدعية لم تتقدم باي إنذار سابق للمطالبة بدينها ذلك انه تم الاتفاق على جدولة بعض الاداءات وفق اطار زمني متفق عليه وبعد اصلاح المدعية لبضاعتها المعيبة وتسليمها المتبقي من البضاعة المتفق عليها مع العلم انها لم يسبق لها ان توصلت باي انذار يثبت تماطلها في الأداء وان المدعية لم تلتزم ببنود العقود التجارية الرابطة بين الطرفين بأن سلمتها بضائع غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه بخصوص المواصفات الواجب توفرها في البضاعة مما عرضمصالحها للضرر والحق بها خسائر مادية، ملتمسة أساسا عدم قبول المقال شكلا واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب أساسا واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة المنجزة.

وبناء على باقي المذكرات وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن انه تجاهل الدفوعات الوجيهة للطاعنة والتي ثبت عدم دائنية العارضة للمستأنف عليها بمبلغ 168.000,00 درهم، مما يؤكد ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس واقعي وقانوني سليم.

وفيما يخص ثبوت بطلان مزاعم المستأنف عليها بشأن دائنيتها للعارضة وثبوت خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، فان الفواتير التي أدلت بها المستأنف عليها لا تحمل توقيع العارضة بالقبول، ذلك انه من المعلوم قانونا ان الفواتير المقبولة هي فقط الفواتير التي تحمل توقيع الطرف المتسلم للبضاعة، في حين ان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع العارضة بالقبول ، مما يؤكد ثبوت منازعة العارضة في مبلغ المديونية لكون الفواتير غير موقعة بالقبول، وانها تفاجأت بقيام المستأنف عليها بتقديمها لدعوى في مواجهتها سيما وان هاته المطالبة تعتبر سابقة لأوانها، وان العارضة لازالت تربطها علاقات تجارية مع المستأنف عليها. كما انها لم تتوصل باي انذار من طرف المستأنف عليها يثبت تماطلها في الأداء، مما يؤكد ثبوت تنصل المستأنف عليها من تعهدها بمراجعة المبالغ المضمنة بالفواتير، وذلك بعد ثبوت عدم توصلها بمجموعة من السلع، بالإضافة إلى عدم مطابقة السلع للشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الطرفين.

فضلا عن ان دعوى المستأنف عليها هي سابقة لأوانها وتشكل أضرارا حقيقيا بمصالح العارضة ونكوصا منها لما تم الاتفاق عليه، مما يؤكد النية المبيتة للمستأنف عليها في تعريض مصالح العارضة للضرر، خاصة انه تم الاتفاق على جدولة بعض الأداءات وفق إطار زمني متفق عليه وبعد إصلاحالمستأنف عليها لبضاعتها المعيبة وتسليم العارضة المتبقي من البضاعة المتفق عليها، علما على انها لم تتوصل بأي إنذار بالأداء من طرف المستأنف عليها إلى أن فوجئت بقيام المستأنف عليها بتوجيه دعواها في مواجهتها، رغم ثبوت تعهدها بمراجعة المبالغ المضمنة بالفواتير وخصم المبالغ الزائدةمنها، وهو ما يؤكد ثبوت سوء نيتها في الإضرار بمصالح العارضة والإثراء على حسابها بدون وجه حق.

فضلا عن ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به رغم ثبوت خلو الفواتير المدلى من توقيع العارضة بالقبول، مما يعد معه خرقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.

وفيما يخص ثبوت وجود عيوب بالبضاعة المسلمة للعارضة وثبوت عدم صحة المبالغ المضمنة بالفواتير، فان البضائع التي تسلمتها من المستأنف عليها لم تراع المواصفات والشروط المتفق عليها، وان جميع ما تسلمته العارضة من بضائع به عيوب كبيرة لم تستطع معها الاستفادة منها، مما ألحق بها خسائر مادية فادحة.

كما ان العارضة توصلت بالبضائع مع إبداء تحفظاتها كما يتبين من بونات التسليم شريطة مطابقة البضاعة للمواصفات والشروط الواردة في العقود التجارية المبرمة بين الطرفين سواء من حيث الجودة أو الكمية. فضلا عن ما تسلمته من بضائع هو غير صالح للاستعمال، وان العارضة خاطبت المستأنف عليها مرات عديدة من اجل إصلاح الأضرار اللاحقة بالبضائع، إلا ان المستأنف عليها ظلت تراوغ وتمتنع عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه العارضة والتي لا تقتصر فقط على تسليمها للبضائع، بل يجب ان تكون تلك البضائع قابلة للاستعمال، وان مقتضيات المادة 235 من قانون الالتزامات والعقود تنص على انه "في العقود الملزمة للطرفين ، يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه، إلى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما، حسب الاتفاق أو العرف، بان ينفذ نصيبه من الالتزام أولا."

بالإضافة إلى ان المستأنف عليها لم تلتزم ببنود العقود التجارية الرابطة بينها وبين العارضة بأن سلمتها بضائع غير صالحة للاستعمال وغير مطابقة لما تم الاتفاق عليه بخصوص المواصفات الواجب توفرها في البضاعة.

وان مقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أنه : " يتحمل البائع بالتزامين أساسين : الالتزام بتسليم الشيء المبيع - الالتزام بضمانه. "

وان مقتضيات الفصل 532 من قانون الالتزامات والعقود تنص على ان"الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين : أولهما حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)وثانيهما، عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب) والضمان يلزم البائع بقوة القانون، وان لم يشترط وحسن نية البائع لا يعفيه من "الضمان".

ويتبين تبعا لذلك ان المستأنف عليها لم تنفذ كافة التزاماتها التعاقدية، إذ قامت بتسليم العارضة بضائع غير صالح للاستعمال في مجملها، مما عرض مصالحها للضرر والحق بهاخسائر مادية جد فادحة، مما يؤكد ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانوني سليم.

وفيما يخص ثبوت عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على اساس واقعي وقانوني سليم لما قضى باستبعاد ملتمسها بإجراء خبرة حسابية.

كما تعيب العارضة على الحكم الابتدائي كونه استبعد ملتمس العارضة بإجراء خبرة حسابية رغم ثبوت جدية دفوعاتها.

وان العارضة كانت تتسلم بونات التسليم تحت تأشيرة " تحت جميع التحفظات المتعلقة بجودة البضاعة وكميتها " وهو ما يؤكد ان العارضة كانت تتسلم تلك البونات رغم انها لم تتوصل بالكمية المتفق عليها من البضائع، بالإضافةإلى وجود عيوب كبيرة بالبضاعة المسلمة لها.

وان العارضة كانت دائما تود تسوية هذا النزاع بطرق ودية ووفق الأعراف والعادات التجارية إلا ان المستأنف عليها سلكت مسلكا آخر بعرض هذا النزاع على المحكمة وهو ما يتناقض مع ما سبق ان التزمت به المستأنف عليها بأنه في حالة وجود نزاعات مستقبلية فانه سيتم فضها بطرق ودية وباتفاق الطرفين، مما يؤكد ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وفي مخالفة للأعراف والعادات التجارية.

وان العارضة تتشبث بحقها في المطالبة بإجراء خبرة حسابية وتقنية قصد جرد جميع البضائع التي بحوزتها ومعاينة ما بها من عيوب، وكذا معاينة البضائع الأخرى التي لم تتوصل بها العارضة لحد الآن. وحيث ان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بإجراء خبرة حسابية وتقنية على البضائع التي بحوزتها والتي هي غير صالحة للاستعمال، تسند مهمة القيام بها لأحد الخبراء المحلفين الحيسوبيين والتقنيين المختصين في هذا المجال، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية يعهد بها لاحد الخبراء الحيسوبيين. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.

وبجلسة 21/09/2023 ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم جاء معلل تعليلا قانونيا بعد ان خلص إلى توافر شروط إعمال الفواتير لمطابقتها للمقتضيات التي أوجبها الفصل 417 من ق.ل.ع.وان المستأنفة لا تنكر توصلها بالسلع ولا تنكر تأشيرتها على الفواتير ولا تنكر قبولها لها وبالتالي فان الفصل 431 من ذات القانون هو الواجب التطبيق.

وان المديونية ثابتة بالحجة والدليل الكتابي الذي لم يطعن فيه بمقبول ولا حتى بالزور لا ابتدائيا ولا استئنافيا عدا اثارة دفع حول جودة السلع والذي لا تاثير له على ثبوت المديونية لعدم جديته، كما ان الطاعنة ملزمة قانونا ان تدلي بما يفيد براءة ذمتها من الدين المحكوم به بوجه من أوجه الوفاء حيث ان المستأنفة لم تجد أي مبرر لتماطلها وملاءة دمتها فقد قررت ان تتمسك بدفع غير منتج وهو الزعم بوجود عيوب في البضاعة التي توصلت بها سنة 2019 ونحن الآن في سنة 2023.وان المقتضيات القانونية التي تنظم الدفع بعيب البضاعة (شيء منقول ) مقررة في 553 من ق.ل.ع.

وان المستأنفة لم تباشر أي اجراء قانوني يشفع لها بالتمسك بضمان العيوب (حالة وجودها) في الأجل المقرر قانونا وهو سبعة أيام التالية للتسلم والا اعتبرت السلعة مقبولة، كما ان المستأنفة التي تطالب بإجراء خبرة لم تحترم أي مقتضى قانوني و مقتضيات الناصة على ضمان عيوب الشيء المبيع سواء في الفصلين 553 او 554 من ق.ل.ع وبالتالي فانه سواء الدفع بوجود عيوب ولا طلب إجراء خبرة كلاهما غير منتجان وغير دي أساس قانوني بعد ان ثبت انه مر على واقعة التسليمسنوات.

وتبعا لذلك ونظرا لكون جميع الدفوع مجرد تكرار لما تم الدفع به ابتدائيا،ملتمسة رد الطعن بالاستئناف و تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة من الاجتهاد القضائي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/10/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان المديونية ثابتة بمقتضى فواتير تحميل تأشيرة المستأنفة وموقعة بالقبول ومعززة بوصولات تسليم تحمل هي الأخرى تأشيرة الطاعنة وتوقيعها دون تحفظ وبذلك تعتبر كافية لتوثيق العملية التجارية وضبطها بخصوص السلع المستفاد منها ووسيلة إثبات طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع. الذي اعتبرها من ضمن المصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي ولا ينقضي تبعا لذلك دين الطاعنة إلا بالوفاء طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع. الذي ينص على أنه إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه، وأنه لا مجال لتمسك الطاعنة بوجود عيب في البضاعة، وذلك في غياب سلوكها للمسطرة المنصوص عليها قانونا المتعلقة بعيوب الشيء المبيع وذلك خلال الآجال المحددة قانونا.

وحيث استنادا لذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial