La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location et ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82263

Identification

Réf

82263

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

898

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2018/8206/5047

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce retient que la production d'un contrat de gérance libre suffit à réfuter le grief de sous-location, ce contrat établissant la nature de la relation juridique avec le tiers occupant. Elle juge par ailleurs le moyen tiré du changement d'activité inopérant, dès lors que le contrat de bail initial ne précisait aucune destination commerciale spécifique, rendant toute modification indifférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف محمد (ب.) بتاريخ 02-08-2018 بواسطة محاميه مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-01-2018 تحت عدد 291 في الملف التجاري رقم 2547/8206/2017 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض الطلب موضوعا وبتحميل المدعي المصاريف.

وحيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، كما انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف وبالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان محمد (ب.) ( المستأنف حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20-07-2017 يعرض فيه انه يكري للمدعى عليهم المحل التجاري الكائن بعنوانهم اعلاه، وانهم قاموا بكرائه من الباطن للسيدة هدى (أ.) وبتغيير النشاط التجاري، وقد وجه لهم انذارا بالافراغ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 21/3/2017، والحكم بافراغهم من المحل رقم 37-36 الكائن بالطابق السفلي بالمركز التجاري (أ. ب.) الواقع بشارع [العنوان] منهم او من يقوم مقامهم او بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلهم الصائر، مرفقا مقاله بصورة لعقد كراء، صورة لامر بتوجيه انذار، صورة لمقال مختلف ، محضر تبليغ انذار ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/11/2017، جاء فيها انهم لم يكروا المحل من الباطن، بل ابرموا عقد تسيير مع السيدة هدى (أ.)، كما لم يغيروا النشاط الذي كانت تمارسه مورثهم وهو بيع الملابس، ملتمسين رفض الطلب، مرفقين مذكرتهم بصورة طبق الاصل لعقد تسيير.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 26/12/2017، تقرر فيها حجز الملف للمداولة لجلسة 16/1/2018 مددت لجلسة 23/1/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية:

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في أسباب الطعن بالاستئناف بأن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق.ل.ع ، وجاء تعليله ضعيفا وينزل منزلة انعدامه، ذلك انه على خلاف تعليل المحكمة فإن محضر المعاينة افاد ان السيدة هدى (أ.) مكترية من ورثة المرحومة لطيفة فيه بسومة كرائية قدرها 3000,00 درهم وبالتالي فتولية الكراء ثابتة وبأن المكتري من الباطن ، عليه ابرام عقد كراء مع المالك، لان الكراء من الباطن يفقد المركز التجاري حق المراقبة لجميع المحلات التجارية ولا يمكن له كصاحب للملك ان يعرف بالشخص المكتري لمصلحة الضرائب وان الكراء من الباطن بمبالغ خيالية وان ذلك يؤثر على ما يقوم به من تصريح سنوي يدخله لمصلحة الضرائب ملتمسا لكل ذلك التصريح بقبول مقاله شكلا.

ومن حيث الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بافراغ المستأنف عليهم من المحل رقم 37-36 الكائن بالمركز التجاري (أ. ب.) الواقع بشارع [العنوان] الرباط منه او من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ، وصورة حكم بقصد الاستئناس به.

وبناء على جواب المستأنف عليهم بمذكرة جاء فيها انه على خلاف ما يدعيه المستأنف ، فهم لم يبرموا اي عقد كراء من الباطن ولا زالوا يكترون المحل المدعى فيه من المستأنف، ويؤدون جميع الواجبات الكرائية. وبأن العقد الذي يربطهم بالسيدة هدى (أ.) هو عقد تسيير المحل لا غير وهو لمدة محددة وقد تم الإدلاء به في المرحلة الابتدائية وانهم يملكون الاصل التجاري بعناصره من اثات وسلع وغيرها وان المتواجدة به هي لتسييره فقط وهو ما يؤكده محضر المعاينة واستجواب رقم 3653-2017 من طرف المفوض القضائي محمد (غ.) بتاريخ 29-11-2017 والمتضمن لتصريح المتواجدة به السيدة هدى (أ.).

كما انهم لم يغيروا اي نشاط والذي هو منذ عقد الكراء مخصص لبيع ملابس السيدات ولا زالوا يمارسونه بعد وفاة المكترية ملتمسين لكل ذلك باسناذ النظر للمحكمة للبث في الشكل. وفي الموضوع برد دفوعات المستأنف والحكم برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف وتحميله الصائر. وارفقوا مذكرتهم بصورة شمسية بعقد تسيير حر مؤرخ ب 01-02-2006، ومحضر معاينة واستجواب مؤرخ ب 29-11-2017 لإثبات علاقة التسيير الحر بتصريح من المتواجدة بالمحل.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27-02-2019 بحيث حضر بها نائب المستأنف عليهم واكد جوابه بينما تخلف نائب المستأنف وثبت تبليغه بالمذكرة الجوابية وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06-03-2019.

محكمة الاستئناف

حيث يروم مقال الطعن بالاستئناف الى ما هو مسطر اعلاه.

وحيث اجاب المستانف عليهم بأنهم يملكون الاصل التجاري بجميع عناصره، وبأن المتواجدة بالمحل وهي المسماة هدى (أ.)، انما هي مسيرة للمحل فقط بمقتضى عقد تسيير حر، ابرم مع مورثهم قيد حياتها، كما انهم لم يغيروا اي نشاط بالمحل والذي هو منذ البداية كان مخصص لبيع ملابس النساء.

حقا، حيث انه بالرجوع لعقد التسيير الحر المدلى به بالملف ، يتضح للمحكمة بأن ما بني واسس عليه المستأنف انذاره المطلوب المصادقة عليه بالافراغ بعلة الكراء من الباطن وتغيير النشاط لا ينبني على اي اساس من الواقع والقانون بذليل ان عقد التسيير الحر، المستدل به بالملف يفند ادعاءاته بخصوص التولية كما ان عقد الكراء مع مورثة المستأنف عليهم، اصلا لم يحدد اي نشاط معين للقول بتغيير خرقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وبالتالي تكون العلة المتمسك بها بشقيها غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها مع القول بتأييد الحكم المستأنف لكونه علل تعليلا سليما وبتحميل المستأنف صائر طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف والتجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux